moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1418 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي عبدالرحمن بن عامر بن عيسي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، بصحيفه ادعاء تضمنت ان الطرفين كانا شريكين في محل اعمال افراح وتغليف هدايا، باسم ( (...) لتجهيز الحفلات والمهرجانات)، وكانت الشراكه مناصفه، وبتاريخ 28/10/1437ه باع المدعي نصيبه للمدعي عليه بمبلغ (352.000) ريال علي ان يكون سدادها علي سبعه اقساط، استلم المدعي منها مبلغ (107.000) ريال وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (245.000) ريال طلب الزام المدعي عليه به، فقيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي باشرت نظرها وحددت لها جلسه يوم الاحد 25/4/1441ه تبين فيها عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال النظام الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي الصحيفه والمرفقات، وبعد اطلاع الدايره عليها سالته هل لديه مزيد بينه، فابرز محضر اقرار المواطن/ (...) ، واحال علي ما ورد في الصك الصادر من المحكمه العامه بالاحساء، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الاثنين 9/6/1441ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، انكر فيها دعوي المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه، فاجاب بالنفي، فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فتمسك بمستنداته وما قدمه، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه والذي تضمن وجود اصول لمستنداته ولنظر ذلك احالت الدايره القضيه للترافع الكتابي فاجاب المدعي عليه بان ما قدمه المدعي من اصول اوراق حسب ما يدعيه فان تلك الاصول والاوراق نفسها التي قدمها من قبل لدي الدايره وهي لا تفي باركان القضيه وعلي اثرها ردت الدعوي، ثم تمسك وكيل المدعي بدعواه، وللفصل في النزاع حددت الدايره جلسه هذا اليوم واصدرت حكمها الماثل: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (245.000) ريال الذي يمثل المتبقي من بيع حصته للمدعي عليه في محل ( (...) لتجهيز الحفلات والمهرجانات)، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي، وابرز المدعي عقد المبايعه المؤرخ في 1/8/2016م والذي اثبت ان قيمه المبيع (352.000) ريال، ولم ينازع المدعي عليه في صحته، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالاحساء برقم (411068427) وتاريخ 15/2/1441ه تبين ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه بيع المدعي نصيبه من المحل مثار النزاع لموكله والذي يمثل ما نسبته خمسين في الميه، وان موكله سلم المدعي مبلغ وقدره (107.000) ريال، ومعلوم ان الاقرار حجه بنفسه، وهو سيد الحجج، والثابت ان الاقرار يعد اقرارا قضاييا، بحسبان ما نصت عليه الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المقرر شرعا ان البيع عقد لازم وثبت للدايره تحقق شروط البيع؛ وبالتالي استحقاق المدعي لمطالبته، لاسيما وان المدعي ابرز (شهاده تنازل لرخصه محل) والمؤرخه في 13/11/1437ه والتي اثبتت انتقال الرخصه للمدعي عليه مما يدل علي استلام المدعي عليه للمبيع حكما. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ 9/6/1441ه ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل رقم (...) مبلغ قدره (245.000) ريال، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو عبدالرحمن بن عامر بن عيسي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم ان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت ان طرفي الدعوي كانا شريكين بالنصف في محل افراح وتغليف هدايا باسم ( (...) لتجهيز الحفلات والمهرجانات)، وبتاريخ 28/10/1438ه باع المدعي نصيبه للمدعي عليه بمبلغ (352.000) ريال، علي ان يكون سدادها علي سبعه اقساط، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (245.000) ريال، وطلب الزام المدعي عليه بسدادها، وباشرت الدايره الابتداييه نظر القضيه، واصدرت حكمها في النزاع برفض الدعوي، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي ونعي علي الحكم بالاعتراض المرفق ملف القضيه، وحاصله ان جميع اصول المستندات موجوده بعد انكار المدعي عليها للبيع، وان المدعي عليه اقر امام المحكمه العامه بالاحساء بشرايه للمحل محل الدعوي وقيامه بنقل الرخصه لاسمه، وسبب عدم وفايه بالقيمه قيام المدعي ببيع المحل مرتين، وهذا التصرف غير صحيح، وان المدعي عليه قام بالتنازل لطرف ثالث وهو/ (...) ، والذي توفي من اشهر، ولديه اصل العقد الذي وقعه وكيل المدعي عليه، ويوجد شهود علي ذلك، وطلب الغاء الحكم الصادر في الدعوي، والحكم بالطلبات المسوقه بلايحه الدعوي، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 3/3/1442ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"رفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم". عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر