moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث انه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٣ افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (انه في تاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٢ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي شركه مضاربه علي ان يكون المال من موكلي والجهد وبذل العمل من المدعي عليه وذلك بعد ان اخبر المدعي عليه موكلي انه خبير في مجال اليخوت والقوارب ويعرف فيها ويجيد سياقتها جيدا وعرض علي موكلي شراء يخت والعمل به في بحر (...) فوافق موكلي علي الشراكه وسلمه مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٢ه من اجل شراء اليخت من قبل المدعي عليه وتم شراء اليخت من قبل المدعي عليه وتم تسليمه ايضا مبالغ اخري من اجل السفر ونقل اليخت الي محافظه (...) علي ان يعمل عليه المدعي عليه ويكون الربح مناصفه بينه وبين موكلي لكل منهم ٥٠%، وفي اول نزول لليخت البحر بقياده المدعي عليه سقط اليخت في البحر مباشره وتركه لمده (٧) ايام في البحر ولم يقم باخراجه حتي علم موكلي بذلك وقام باخراجه بعد جهد جهيد لكون القارب كان باسم المدعي عليه, وبعد اخراجه من البحر عرضه موكلي علي مهندس قوارب فتبين ان القارب فيه عيوب عده مع ان المدعي عليه قد اخبر موكلي انه جيد ولا يوجد به عيوب , ونرفق لفضيلتكم التقرير الفني الذي يثبت عدم صلاحيه القارب لكون المدعي عليه لم يقم بالفحص الفني له وهذا تفريط منه وكذلك ما لحق القارب بسبب سقوطه في البحر وتركه لمده سبعه ايام دون انتشاله من البحر وزياده علي ذلك لا يجيد قياده اليخوت وسبب تفريطه كله خسر موكلي راس المال. ولجميع ما سبق ذكره وبيانه ولتفريط المدعي عليه ولان المضارب ضامن ما يفرط فيه لان يده يد امانه ، وبعد عرض قيمه اليخت السوقيه بحالته الراهنه بمبلغ اجمالي وقدره: (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف , فالمتبقي من قيمه اليخت (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال , وجميع ما تم دفعه كراس مال اثناء الشراء للسفر ونقل اليخت وكذلك ما تم دفعه بعد اخراج القارب وارساله للصيانه بمبلغ اجمالي وقدره: (٣٢٣٧٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا , اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا) ،وبسؤاله هل بين الطرفين عقد؟ اجاب بانه لا يوجد عقد بين الطرفين، والاتفاق كان شفهيا. فافهمته الدايره بتقديم جميع الاسانيد، فافاد بقوله: (تم تقديمها مرفقه بصحيفه الدعوي، وهي عباره عن حوالات بنكيه، وتقرير فني للخلل الحاصل في اليخت، وسند نقل ملكيه القارب لموكلي من اسم المدعي عليه، ولدي ايضا كشف حساب يبين الحوالات التي ارسلت للمدعي عليه اطلب ارفاقه بملف القضيه) فافهمته الدايره بتقديم ما يريد ارفاقه عبر ملف القضيه الالكتروني، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب امهاله لتقديم مذكره جوابيه، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا ، فاجاب كل منهما بطلب المهله، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣ عن بعد- حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: (بشان ما بيني وبين (...) اتفاق شفوي بالعمل لديه بالقارب مقابل جهدي البدني وهو يقوم بكامل الشراء وما يحتاجه من صيانه، وبناء عليه توجهت الي (...) بشراء القارب والقيام بكافه اجراءاته من نقل من (...) الي منطقه (...) محافظه (...)، وعند وصوله الي المرسي وللبدء في العمل كان لابد من اجراء صيانه، عندها توقف (...) (المدعي) قايلا: اني لا استطيع المواصله في هذا الموضوع وارغب اعاده القارب باسمي، وقد حضر في مجلس والدي وطلب مني ذلك، وكان بحضور عدد من الاشخاص، وقد تم تسليمه في مخفر الشرطه ب(...) بموجب المبايعه، وتسليمه جميع كماليات القارب، يوجد بند في ورقه المبايعه بان تم الاتفاق بعد المعاينه علي و ضعه الراهن بين الطرفين، وتوجد نسخه من ورقه المبايعه) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليه. وارفق صوره لورقه مبايعه تم ضمها بملف القضيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم جوابه بمذكره عبر المحادثه، جاء فيها ما يلي: (فيما جاء في رد المدعي عليه فهو مقر بالشراكه التي بينه وبين موكلي، وفيما جاء بالبيع فهي مبايعه صوريه حتي يتم اخراج القارب من البحر كون المدعي عليه تركه في البحر لمده سبعه ايام والمال في الاصل لموكلي فالمبلغ المدون في ورقه المبايعه هو قيمه راس المال التي سلمها موكلي للمدعي عليه من اجل شراء القارب، وارفقنا لفضيلتكم التقرير الهندسي الذي يثبت الخلل في القارب وقيمه الاصلاحات وجميع ما سبق ذكره وبيانه وارفاقه يثبت تفريط المدعي عليه). وبسؤال المدعي عليه: ما الذي يستدل عليه المدعي عليه بالورقه التي قدمها؟ اجاب قايلا: المدعي هو من طلب انهاء الشراكه، وذكر انه لا يرغب في الاستمرار وطلب اعاده القارب باسمه. كما انني كنت علي استعداد علي المواصله بالعمل، الا ان المدعي هو من طلب ان اتوقف، وطلب نقل القارب باسمه، وانا متضرر ايضا)، كما افاد بان لديه شهودا يشهدون علي ما سبق. وبسؤاله عن ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليه تسبب في اضرار للقارب وذلك بتركه في البحر؟ فاجاب قايلا:(هذا غير صحيح، والمدعي بعد ان تم انزال القارب في المرسي ابلغني بانه لا يرغب في المواصله، وطلب نقل القارب باسمه فقمت بارجاعه له في مركز الشرطه). كما طلب مهله لتحرير رده،فاجابته الدايره لذلك، ثم عقب وكيل المدعي بقوله: (يقول ان موكلي هو من فرط في حقه . ولم يبين تفريط موكلي وكيف فرط موكلي والعين تحت يده وهو من يقود العين وهو من اغرق القارب وتركه والاجابه عن ان موكلي طلبه نقل القارب: طلبه حتي يقوم باخراجه من البحر , وقد اقر انه هو من انزل القارب الي البحر، ونعم بعد اول نزل القارب البحر غرق مباشره ولم يتم اخراجه حتي تلفت فيه عده قطع زياده علي الخلل الذي كان في القارب, وبالتالي فهو المفرط الذي فرط فيما تحت يده). وطلب وكيل المدعي توجيه سؤال للمدعي عليه، فاذنت له الدايره، فساله قايلا: اثناء غرق القارب في البحر هل كان بقيادته ام لا ؟ وكم المده التي يعلم عنها ببقاء القارب في البحر ؟ فاجاب قايلا: (قمت بانزال القارب، وبلغت المدعي بان القارب مال الي الجنب وذلك شيء معروف بسبب المد والجزر...) ثم حصل تقطيع في الصوت لم يتضح معه بقيه جواب المدعي عليه، ولصعوبه سماع صوت المدعي عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وافهمت المدعي عليه بالرد علي جميع ما سبق بمذكره وافهمته بان الاصل بان الترافع في المحاكم التجاريه كتابي، فاستعد بذلك. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ حضر عن المدعي وكيله المثبت بياناته بملف القضيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ان الدايره امهلته للرد علي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه اجاب بانه يكتفي بما سبق ان قدم. فسالته الدايره عن بينته علي تفريط المدعي عليه؟ فطلب امهاله لتقديم ما لديه بهذا الخصوص محررا في الجلسه القادمه، فاجابته الدايره لذلك.. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان لديه جواب شفوي فافهمته الدايره بتحريره وتقديمه عبر الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وبالاطلاع علي الطلبات تبين ان المدعي عليه تقدم بمذكره رد مرفق بها رخصه القياده البحريه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه فطلب مهله للاطلاع عليها وتحرير جواب فاجابته الدايره لطلبه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكاله (...) و حضر لحضوره المدعي عليه و بسؤال المدعي وكاله عما استمهل له ارسل علي برنامج التيمز ما نصه: (اولا: فيما جاء في التسويه بين موكلي والمدعي عليه وان موكلي يتحمل الخساير نتيجه تسرب القارب غير صحيح وفيما جاء في نقل القارب باسم موكلي فقد اسلفنا انه تم نقل القارب باسم موكلي بعد غرقه في البحر من اجل استخراجه من البحر بعد ان تركه المدعي عليه. ثانيا: وفيما جاء في ثانيا فقد اقر بشراكه موكلي له في شراء القارب بمبلغ خمسه وسبعون الف ريال وهذا صحيح وما سوا ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا فالمدعي عليه قد دلس علي موكلي ان لديه خبره كافيه في شراء وتشغيل اليخوت ثم بعد شراء اليخت ثبت انه ليس علي خبره في شراء اليخوت وان اليخت معيب منذ الشراء ولم يقم بفحصه وهذا يثبت تفريطه ويثبت ذلك كله التقرير المرفق لفضيلتكم ويبين اضرار وعيوب القارب . ثالثا: فيما جاء في ثالثا من طلب المدعي عليه بيان الخلل الذي كان في القارب قبل الشراء قبل ان نذكر الاسباب الوارده في التقرير نبين لفضيلتكم ان القارب معيب قبل سقوطه في البحر ويثبت ذلك سقوطه في البحر من اول نزله له , ولحق به اضرار اخري بسبب الغرق في البحر وتركه دون اخراجه ,وقد جاء في التقرير بوجود كسور كبيره في ارضيه القارب وانه يوجد فتحات تحتاج الي ترقيع وبسبب هذه الفتحات دخل الماء الي القارب وعليه فان القارب معيب من قبل سقوطه في البحر وهذا تفريط من المدعي عليه . رابعا: فيما جاء في رابعا من انكاره في اتلاف القارب وانه ليس مسؤول عنه انه لم يفرط وقام باخراجه من البحر وانه اخبر موكلي من اول يوم فكله غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه انزل القارب في اول يوم وبسبب الخلل الذي فيه غرق القارب في البحر لمده سبعه ايام ولم يخبر موكلي بسقوط القارب في البحر حتي علم موكلي بذلك من شخص يعرفه من (...) فتوجه موكلي لاخراج القارب فتم رفض اخراج القارب لانه ليس باسمه وبعد ذلك تم نقل القارب باسمه واخراجه من البحر وبالتالي فان المدعي عليه وهو من فرط في ذلك من شراء اليخت معيب وتركه في البحر ويد المضارب يد امانه وقد قرر العلماء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط او مخالفه شرط رب المال، قال الشيخ ابن قدامه المقدسي: "اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم . خامسا: فيما جاء في خامسا فقد ناقض نفسه بان القارب كونه بحاله سليمه وان القارب يحتاج الي اعمال ميكانيكيه فكيف يدعي انه يحتاج الي اعمال ميكانيكيه ويدعي انه بحاله سليمه ولجميع ما سبق ذكره وبيانه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وسبعون ريال)ا.ه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب، قايلا: اطلب مهله للرد فقررت الدايره امهاله وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وبالله التوفيق. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم المذكره التاليه: (اشاره الي الدعوي رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ المقامه ضدي من قبل المدعي / (...) و المنظوره لدي فضيلتكم , وحيث تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه تم ضبطها من قبل الدايره؛ ولان فيها ما يوجب الرد فعليه استاذن فضيلتكم للرد بما يلي: اولا: انكاره للتسويه: اكتفي المدعي بالرد علي ما دفعت به من وجود تسويه بعدم صحه قولي ؛ و قد اوضحت لفضيلتكم سلفا باني املك البينه علي ما حصل من تسويه والمتمثله في شهاده شاهدين سيشهدون بذلك متي ما طلبت الدايره شهادتهم. ثانيا: ادعاءه بتفريطي و دليله بان القارب معيب قبل الشراء وبسبب العيب حصلت حادثه التسرب مباشره: ادعاءه غير صحيح والصحيح ما ذكرته، و دليل ذلك عدم تقديمه لبينه موصله يثبت بها صحه قوله بان القارب معيب منذ الشراء وانه غرق فورا حين رسوه و لم يقدم بينه علي انه وجد القارب بالحاله التي يدعيها ، حيث ذكر بان ما يثبت قوله هو غرق القارب من اول نزله له وان به كسور في ارضيه القارب ووجود فتحات تحتاج الي ترقيع بسببها تسرب الماء، وهو ما انفيه حيث اني قمت بانزال القارب في تمام الساعه ٩ مساءا بتاريخ ١/٩/٢٠٢١ م، وتسرب اليه الماء في الساعه ٧ صباحا من اليوم التالي ، فالقارب لم يتسرب اليه الماء مباشره فور رسوه بسبب مباشر يعود الي في عدم التحقق من صلاحيته للابحار حسب ادعاءه بل في صباح اليوم التالي بسبب ظاهره المد والجزر , وهو امر خارج عن ارادتي فلا يمكن التنبا بها وبشده انحسار الجزر وسبق ودفعت بذلك في المذكره السابقه احيل اليها منعا للتكرار. و يفهم من دعواه بان القارب غير صالح للابحار وهذا ما انكره؛ حيث ان من شروط وزاره النقل والخدمات اللوجستيه والتي من دونها لا يمكن استصدار رخصه للوحده البحريه ونقلها من مرسا لاخر الا حال ارفاق جميع الشهادات و الوثايق وارفاق شهاده اجتياز الوحده البحريه للمعاينه الفنيه ساريه المفعول صادره من السلطه البحريه تكون مده اصدارها لا تتجاوز (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. و يستشف من هذا الشرط العنايه القصوي في التحقق من صلاحيه القارب للابحار، عليه فقد قمت بدوري كمضارب في شراكتي مع المدعي و قدمت جميع الوثايق والشهادات المطلوبه لنقل القارب واصدار التراخيص اللازمه له. (مرفق١) ثالثا: ردا علي ما جاء في البند الرابع من مذكرته:عدم صحه ادعايه والصحيح ما ذكرته، فقد قمت بابلاغه بتفاصيل ما حدث للقارب عبر مكالمه هاتفيه صادره مني في تمام الساعه ٧ صباحا بتاريخ ٢/٩/٢٠٢١ م، و لاثبات ذلك قمت بمراجعه شركه (...) لاستخراج كشف بالمكالمات الا انهم افادوني بان المده طويله و لا يمكن استخراج كشف سواء لثلاثه شهور ومع ذلك اؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره باني لم اقم بتبليغه وانه علم عن طريق احد معارفه من (...) ولفضيلتكم التحقق بمخاطبه هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات لاستخراج المكالمه. و مما جاء في معرض قوله باني تركته غارقا لمده سبعه ايام الا ان قام هو باخراجه وانني لم اخبره فكل ذلك عار من الصحه وسبق ودفعت بخلاف ذلك في المذكره السابقه حيث قمت بنزح الماء من القارب باداه شفط و بمعاونه عدد من ملاك القوارب في المرسي وانا علي استعداد باحضار شهود منهم يشهدون علي ذلك و ان القارب عاد من حاله الميلان الي الوضع الطبيعي حتي لحظه استلام المدعي للقارب و سلامه هيكله من الكسور و الاضرار التي حواها التقرير المقدم منه. * عدم صحه التاريخ الذي يدعي بانه وقت نشوء الحق:تاريخ انزال القارب في المرسي كان مساءا بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ ه الموافق ١/٩/٢٠٢١ م، ودليل ذلك حواله وارده من حساب المدعي بمبلغ ٣٠٠ ريال قيمه شراء البانزين المخصص للقارب(مرفق٢)، وكذلك صوره قمت بالتقاطها عبر تطبيق سناب شات ليله انزال القارب في المرسي (مرفق٣). رابعا: الطعن في التقرير الفني: ا- تاريخ التقرير: قام المدعي باخراج القارب من البحر دون حضوري او طرف ثالث و استخرج التقرير الذي يتمسك به بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٣ ه اي بفارق مده تصل لقرابه ثلاث شهور مما يحتمل معه حدوث اضرار لا علاقه لي بها وانا انكر جمله الاضرار الوارده في التقرير. ب- احتواء التقرير اوامر اصلاح تتنافي مع طبيعه الشراكه: حيث اشتمل التقرير علي اوامر بتركيب كماليات كمضله واعمال تنجيد و تلميع و دهان و اعمال كهرباء لست ملزم حسب الشراكه بعملها مما يتضح معه نيه المدعي بالتربح والزامي بما لا اطيق فلست شريك في راس المال وانما مضارب حسب طبيعه الشراكه. ج _ عدم صحه الاضرار الوارده فيه والمتعلقه بالفيبر جلاس(هيكل القارب): و هذا ما انفيه فقد كان القارب سليم و لو ان به كسور وشروخ لما كان قادرا علي ان يطفوا فوق سطح البحر لمده سبعه ايام الي حين اخراجه من قبل المدعي ولدي بينه علي ذلك عباره عن مقطع فيديو قام المدعي بارساله لي يظهر فيه القارب وهو يطفوا ويثبت معه سلامه ما دفعت به وعدم صحه قوله (مرفق٤)، كما اشتمل في رقم ٤ علي (تجديد ديكور مكسور داخل) فالمدعي علي علم بانه يحتاج الي تجديد فقد اخبرته اثناء معاينتي للقارب قبل الشراء بان بعض اجزاء الديكور الداخلي تحتاج الي تجديد وبسببه قام البايع بمراعاتنا في السعر وخصم ٥٠٠٠ الاف ريال ليصبح قيمه القارب ٧٥٠٠٠ الف ريال ، مرفق لكم محادثه عبر الواتس اب مع المدعي (مرفق٥). ه - اوامر اعمال الميكانيكا: ورد فيها جمله من اوامر الاصلاح انفيها فقد اعدت تعويم القارب بعد التسريب واخبرت المدعي بان يقوم بتحويل قيمه الاليه المخصصه لاخراج القارب فرفض وابدي رغبته بفض الشراكه فامتثلت لامره واجبرني علي دفع قيمتها وهو مالا املك قيمته عوضا علي مخالفته لطبيعه الشراكه فقمت بدوري وحرزت ما يخشي سرقته ورفعت يدي عنه فقد اصبح راس المال تحت يد المدعي الي ان قام باخراجه دون وجودي او عمل تقرير بحاله القارب قبل الاخراج. ختاما:اذكر فضيلتكم بان ما دفعت به عن نفسي و ما قدمت من بينات لكي يستقر يقينكم و لاجل اثبات امانتي و انني قمت بكل ما تمليه علي و كذلك اثبات عدم ضمانه يدي لجمله ما يطالب به المدعي بقصد التربح باكثر من قيمه راس المال نفسه!، متناسيا قول الله جل في علاه (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) (١٨٨) ۞. و الا فالاصل انه قد تمت تسويه بيني وبينه واطلب من فضيلتكم سماع بينتي التي تثبت ذلك والحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيلي منها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لتقديم رده عليها وقد قررت الدايره امهاله ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ قدم المذكره التاليه: (لرد علي ما جاء في رد المدعي عليه: -اولا: ما جاء في انكارنا للتسويه فصحيح وموكلي لم يبرم اي تسويه مع المدعي عليه،-الرد علي ما جاء في ثانيا في ان ادعاء تفريطه غير صحيح فهذا غير صحيح فهو المفرط وقد ارفقنا لفضيلتكم التقرير الفني الذي يثبت ان القارب ليس صالحا وانه يوجد به عده علل تحتاج الي تغيير وصيانه وانها سييه جدا كذلك ان تركه للقارب مده سبعه ايام في البحر دليل علي تفريطه الذي ادي الي خساره راس مال موكلي كذلك انه يدعي ان هناك مد وجزر فهذا غير صحيح ولم يثبت اي وجود للمد والجزر من الجهات الرسمه وهل المد والجزر يجعله يترك القارب لمده سبعه ايام في البحر ؟ وهذا دليل ثابت علي تفريطه يجعله يضمن راس المال . . -فيما جاء في ثالثا انه اخبر موكلي بكامل التفاصيل عبر مكالمه هاتفيه فهذا غير صحيح ولم يعلم موكلي عن القارب الا بعد سقوطه في البحر بسبعه ايام. -فيما جاء في رابعا في طعنه في التقرير الفني فيما جاء في الفقره (ا) ان موكلي قام باخراج القارب دون حضوره وان تاريخ التقرير يفرق بثلاثه اشهر عن وقت الحادث وان الاضرار لا علاقه له بها فهذا غير صحيح بل ان موكلي قام باخراج القارب وشحنه لمدينه جده لفحصه واصدار تقرير بذلك واما عن انكاره للاضرار فهو ليس في محله بل ان التقرير اثبت انها سييه وقديمه . -فيما جاء في الفقره(ب) بان التقرير اشتمل علي اوامر اصلاح تتنافي مع طبيعه الشراكه فالمدعي لم يفرق بين تقرير تسعيره اوامر الاصلاح وتقرير اضرار القارب وكلاهما يثبتان تفريطه في شراء القارب معيب والتغرير بموكلي-فيما جاء في الفقره (ج) فقد اقر المدعي عليه بتركه القارب لمده سبعه ايام واقر بانه شري القارب وفيه بعض الكسور ولم يبين ذلك لموكلي مما يثبت تفريطه ،فيما جاء في الفقره(ه) اقر المدعي بانه ترك القارب في البحر وهو المسؤول عنه وهذا ايضا يثبت تفريطه،ولجميع ما سبق ذكره وبيانه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون الف وثلاث ميه وسبعون ريال) وقد سالت الدايره المدعي عليه علي ما ذكره سابقا من وجود شهود يشهدون علي حصول تسويه يينه وبين المدعي عن اسمايهم وعن الوقايع التي يشهدون عليها؟ فاجاب بقوله: (الشاهد الاول (...)،الشاهد الثاني (...)،المكني ب(...)، يشهدون بان (...) قد جاء و طلب اخذ القارب و فسخ مابينا من شغل القارب انه يساخذ القارب ويتصرف فيه وانا اخرج من الشراكه ولا يوجد بيني وبينه مطالبات) فطلبت منه الدايره احضارهم في الجلسه القادمه لسماع شهادتهم فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن الشهود ذكر بانهم لم يتمكنوا من دخول الجلسه وبسؤال المدعي عما لديه اجاب بقوله ساقدم ما لدي بعد سماع شهاده الشهود وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله من احضار الشهود؟ احضر الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...) فجري سؤاله عن عمهره وعمله ومقر اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي فاجاب قايلا: انا متقاعد وعمري (...) سنه ومقر اقامتي محافظه (...) ولاتربطني بطرفي الدعوي اي علاقه وبسؤاله علي ماذا يشهد اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم انني حضرت في استراحه علي طريق (...) شرق (...) وجيت وهم في الاستراحه وقد تبين لي انهم عملوا شراكه في القارب واتفقوا علي ان القارب يرجع باسم المدعي ياخذه وتنتهي الشراكه بعدها ذهبت للشرطه ووجدتهم هناك وقد طلب المدعي احضار رخصه القارب لدي الشرطه فذهب (...) لاحضارها واخذ منه مخالصه علي القارب وانه نقل للمدعي) فسالته الدايره عن الحضور الذين كانوا في الاستراحه؟ فاجاب بقوله: (والد المدعي عليه و(...) بالاضافه الي المدعي وانا وقد تغدوا في الاستراحه كرامه للمدعي ثم ذهبوا للشرطه حيث طلب المدعي من (...) احضار اغراض القارب فاحضرها اخذ منه ورقه مخالصه) وبسؤال وكيل المدعي هل لديه استجواب للشاهد ؟ فاجاب بقوله: هذه الشهاده غير صحيحه وقد وجه عده اسيله للشاهد وهي هل سمعت اثناء الجلسه ان القارب كان في البحر؟ فاجاب الشاهد بقوله: (انا لا ادري بالكلام هذا، ادري انه ارجع القارب للمدعي،لا ادري عن القارب في البحر ام في الجبل) فساله وكيل المدعي: اثناء الاجتماع مالسبب او مالمشكله التي بسببها طلب موكلي نقل القارب باسمه؟ فاجاب الشاهد بقوله: (انا حضرت موعو علي كرامه عندهم وخرجت وهم متفقين ثم وجدتهم في الشرطه) ثم ساله وكيل المدعي: هل تعلم ان (...) يشتغل مع موكلي او ان بينهم شراكه؟ فاجاب الشاهد بقوله: (الذي اعلمه انهم كلهم يبغون يشتغلون لكن لا ادري مالذي دار بينهم ولا اعلم شي عن الشراكه التي بينهم ولا اعلم مكان القارب) ثم اذنت الدايره للشاهد بمغادره الجلسه، وسالت المدعي عليه عن الشاهد الثاني؟ فاجاب بقوله الشاهد الثاني ليس لديه خبره في الدخول للجلسه ولا يعرف الطريقه وطلب من الدايره الاتصال عليه لسماع شهادته فرفضت الدايره هذا الطلب وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يود اضافته ؟ فاجاب بقوله لا فقط اطلب انتظار الشاهد الثاني، وسالت وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته فطلب توجيه اسيله للمدعي عليه وهي كالتالي: هل دار الحديث بينكم عن فسخ الشراكه ، هل تم اخراج القارب من البحر وهو لازال باسم المدعي عليه؟ فاجاب المدعي عليه بقوله: تم اخراج القارب من قبل (...) وقد دار الحديث بيينا عن فسخ الشراكه وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري للفصل في القضيه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وقد تبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسه وقد قررت تحديد جلسه اخري لمتابعه نظر القضيه. في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وقد طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم انني اتفقت مع المدعي (...) علي انهاء الشراكه وانه قد حصلت بيني وبينه مخالصه بذلك واتفقنا فيها علي ان يستلم القارب وعلي فض الشراكه التي بيننا وقد استلم القارب وليس له شيء في ذمتي والله العظيم،والله العظيم) فاداها كما طلب منه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان هذه الدعوي متعلقه بشركه مضاربه فتكون الدايره مختصه بنظرها بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ وبما ان الاصل في المضاربه ان يد المضارب يد امانه وانه لا يضمن مالم يتعد او يفرط، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي تعدي المدعي عليه او تفريطه، وبما ان المدعي عليه دفع بوجود مخالصه امام مركز شرطه (...) علي ان يستلم المدعي القارب وينقل باسمه وتنهي الشراكه بينمها، و قدم شهاده علي ذلك كما هي مثبته في وقايع هذا الصك وقد طلبت منه الدايره اداء اليمين فاداها كما طلب منه ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين وعليه انتهت الدايره الي المنطوق الوارد في حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: (انه في تاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٢ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي شركه مضاربه علي ان يكون المال من موكلي والجهد وبذل العمل من المدعي عليه وذلك بعد ان اخبر المدعي عليه موكلي انه خبير في مجال اليخوت والقوارب ويعرف فيها ويجيد سياقتها جيدا وعرض علي موكلي شراء يخت والعمل به في بحر (...) فوافق موكلي علي الشراكه وسلمه مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٢ه من اجل شراء اليخت من قبل المدعي عليه وتم شراء اليخت من قبل المدعي عليه وتم تسليمه ايضا مبالغ اخري من اجل السفر ونقل اليخت الي محافظه (...) علي ان يعمل عليه المدعي عليه ويكون الربح مناصفه بينه وبين موكلي لكل منهم ٥٠% ، وفي اول نزول لليخت البحر بقياده المدعي عليه سقط اليخت في البحر مباشره وتركه لمده (٧) ايام في البحر ولم يقم باخراجه حتي علم موكلي بذلك وقام باخراجه بعد جهد جهيد لكون القارب كان باسم المدعي عليه, وبعد اخراجه من البحر عرضه موكلي علي مهندس قوارب فتبين ان القارب فيه عيوب عده مع ان المدعي عليه قد اخبر موكلي انه جيد ولا يوجد به عيوب , ونرفق لفضيلتكم التقرير الفني الذي يثبت عدم صلاحيه القارب لكون المدعي عليه لم يقم بالفحص الفني له وهذا تفريط منه وكذلك ما لحق القارب بسبب سقوطه في البحر وتركه لمده سبعه ايام دون انتشاله من البحر وزياده علي ذلك لا يجيد قياده اليخوت وسبب تفريطه كله خسر موكلي راس المال. ولجميع ما سبق ذكره وبيانه ولتفريط المدعي عليه ولان المضارب ضامن ما يفرط فيه لان يده يد امانه ، وبعد عرض قيمه اليخت السوقيه بحالته الراهنه بمبلغ اجمالي وقدره:(١٥٠٠٠) خمسه عشر الف , فالمتبقي من قيمه اليخت (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال , وجميع ما تم دفعه كراس مال اثناء الشراء للسفر ونقل اليخت وكذلك ما تم دفعه بعد اخراج القارب وارساله للصيانه بمبلغ اجمالي وقدره: (٣٢٣٧٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٩٢٣٧٠) اثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول اللايحه شكلا وموضوعا مرافعه والغاء حكم الدايره برفض الدعوي والحكم لموكلي بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وسبعون ريال وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ه ، كما حضر المستانف ضده اصاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) ، وباطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم ٤٣٩٠٩٠٧٦٢ لعام ١٤٤٣ه والحكم رقم (٤٤٣٠٤٤٧٢٨٨) والمؤرخ بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه،فيما انتهي اليه الحكم برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.