uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 63 chunks
احكام تمهيديه الماده الاولي:1- يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الغرف التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 22/ 4/ 1442ه.2- يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الاقارب:الاباء والامهات والاجداد والجدات وان علوا، والاولاد واولادهم وان نزلوا.لجنه الانتخابات:اللجنه المشكله بناء علي الماده (الثانيه عشره) من هذه اللايحه للاشراف علي انتخابات مجلس اداره الغرفه.لجنه الاعتراضات والطعون:اللجنه المشكله بناء علي الماده (الثالثه عشره) من هذه اللايحه للنظر والبت في الاعتراضات علي قايمه المترشحين في انتخابات مجلس اداره الغرفه، وفي الطعون علي نتايج الانتخابات. الماده الثانيه:يقدم طلب انشاء اكثر من غرفه في منطقه اداريه واحده الي اتحاد الغرف، ويرفع الاتحاد توصيته -وفقا للمعايير المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام- الي الوزير للنظر في اعتمادها. الماده الثالثه:1- تجتمع الجمعيه العموميه للغرفه بدعوه من رييس الغرفه.2- تنشر الدعوه الي الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسه عشر) يوما علي الاقل علي الموقع الالكتروني لكل من الغرفه والاتحاد واي وسيله اخري تحددها الغرفه.3- يجب ان تشتمل الدعوه الي الاجتماع علي جدول الاعمال. الماده الرابعه:تكون اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه صحيحه بحضور عدد لا يقل عن (مايه) مشترك او عن خمسه في المايه (5%) من عدد المشتركين في الغرفه، علي ان يكون من بينهم رييس الغرفه او احد نايبيه. فان لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رييس الغرفه او احد نايبيه بحسب الحال- لمده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن (خمسين) مشتركا علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس الغرفه او احد نايبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمره الثانيه، يؤجل الاجتماع -بحسب الاجراء المشار اليه بالنسبه للتاجيل الاول- لمده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا بمن حضر، علي ان يكون من بينهم رييس الغرفه او احد نايبيه. الماده الخامسه:يمثل المنشاه في اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه مالك المؤسسه ويجوز ان ينوب عنه مديرها بموجب تفويض من المؤسسه، او رييس مجلس الاداره او رييس مجلس المديرين في الشركه او مدير الشركه ويجوز ان ينوب عنه عضو مجلس ادارتها او مجلس المديرين او احد المدراء بموجب تفويض من الشركه، ويجب ان يكون التفويض مصدقا عليه من الغرفه. الماده السادسه:يشترط لحضور المشترك اجتماع الجمعيه العموميه للغرفه ان يكون اشتراكه ساريا في الغرفه في تاريخ انعقاد الاجتماع. الماده السابعه:1- يكون التصويت علي القرارات في اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه بالاقتراع العلني.2- تصدر قرارات الجمعيه العموميه للغرفه باغلبيه عدد اصوات المشتركين الحاضرين.3- لا يجوز للمشترك التصويت علي قرار في موضوع تكون له فيه مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره.4- يتلو رييس الاجتماع القرارات والتوصيات علي المشتركين فور اعتمادها في الجلسه. الماده الثامنه:يحضر اجتماع الجمعيه العموميه للغرفه مندوب من الاتحاد ويعد تقريرا يتضمن ما تمت مناقشته في الاجتماع والقرارات الصادره، وللوزاره تكليف مندوب لحضور الاجتماع في الحالات التي تقدرها. الماده التاسعه:1- يجوز عقد اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه ومجلس ادارتها والتصويت علي القرارات بالوسايل الالكترونيه وفقا للضوابط الاتيه:ا- ان يتاح للمشترك المشاركه بفعاليه عن طريق نقل مريي وصوتي لحظي للاجتماع باتصال مباشر، والاستماع وابداء الراي، ومناقشه بنود الاجتماع، وتوجيه الاسيله والرد عليها، والتصويت علي القرارات.ب- علي رييس الاجتماع ان يوضح في بدايه الاجتماع نسبه المشاركه الالكترونيه.ج- اعداد محضر يتضمن وقايع الاجتماع ونتايج التصويت علي القرارات، مع الاحتفاظ بتسجيل صوتي ومريي لوقايع الاجتماع.د- يكون للمشاركه الالكترونيه عن بعد ذات اثر المشاركه الحضوريه.ه- علي الغرفه تحديد الاجراءات الالكترونيه لتسجيل الحضور، والتصويت علي القرارات، ونشر تلك الاجراءات علي الموقع الالكتروني للغرفه.و- يعد اتحاد الغرف ضوابط استرشاديه لعقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات الكترونيا مع مراعاه ما نصت عليه هذه الماده، ويعممها علي الغرف.2- يجوز اتاحه التصويت الالي للمشتركين علي بنود جدول اعمال اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه -وان لم يحضروا هذه الاجتماعات-، وذلك وفقا لما ياتي:ا- ان يتيح التصويت الالي للمشتركين الادلاء باصواتهم، سواء قبل او خلال اجتماع الجمعيه العموميه للغرفه، دون الحاجه الي تعيين وكلاء للحضور نيابه عنهم.ب- ان يفتح باب التصويت الالي علي بنود جدول اجتماع الجمعيه العموميه للغرفه من تاريخ نشر الدعوه لعقد الاجتماع.ج- الا تقل مده اتاحه التصويت الالي عن ثلاثه ايام قبل تاريخ عقد الجمعيه العموميه للغرفه.د- ان يوقف التصويت الالي علي اي بند من بنود جدول اجتماع الجمعيه العموميه للغرفه عند الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه.3- لا يحول عقد اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، دون عقد تلك الاجتماعات في المكان المحدد في الدعوه، ومنح المشتركين حق حضور تلك الاجتماعات.4- تحتسب اصوات المشاركين في اجتماع الجمعيه العموميه للغرفه بواسطه وسايل التقنيه الحديثه والمصوتين اليا ضمن نصاب صحه الاجتماع والقرارات. ثانيا-مجلسادارهالغرفه الماده العاشره:يحدد الوزير عدد اعضاء مجالس ادارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفه، وذلك وفق ما ياتي:ا- (تسعه) اعضاء للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (1) الي (25,000).ب- (اثنا عشر) عضوا للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) الي (50,000).ج- (خمسه عشر) عضوا للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) الي (100,000).د- (ثمانيه عشر) عضوا للغرفه التي يزيد عدد المشتركين فيها علي (100,000). وللوزير في حال الموافقه علي انتخاب نصف اعضاء مجلس الاداره -بناء علي الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام- تعديل عدد اعضاء مجلس اداره الغرفه المنصوص عليها في هذه الماده. الماده الثانيه عشره:1- تشكل بقرار من الوزير يصدر قبل (خمسه) اشهر علي الاقل من انتهاء مده مجلس اداره الغرفه لجنه الانتخابات من ثلاثه اعضاء: اثنين من الوزاره، وواحد من اتحاد الغرف؛ وتمارس هذه اللجنه المهمات الاتيه:ا- تحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضويه مجلس اداره الغرفه واغلاقه والاعلان عن ذلك.ب- الاشراف علي تلقي طلبات الترشيح لعضويه مجلس اداره الغرفه، والتاكد من مدي الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات، واعداد قايمه المترشحين.ج- الاشراف علي اعداد الغرفه لقايمه الناخبين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري قبل تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشح لعضويه مجلس الاداره للدوره التاليه.د- تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقا لظروف كل غرفه والاعلان عن ذلك.2- للجنه الانتخابات الاستعانه بمن تراه للمشاركه في الاعمال الاجراييه والتنفيذيه ذات العلاقه بالانتخابات وفقا لظروف كل غرفه وفي ضوء عدد الناخبين.3- توفر الغرفه الموارد اللازمه التي تتطلبها الانتخابات. الماده الثالثه عشره:تشكل بقرار من الوزير لجنه الاعتراضات والطعون من ثلاثه اعضاء من الوزاره، يكون احدهم علي الاقل متخصصا في الانظمه. الماده الرابعه عشره:تكون فتره الترشح لعضويه مجلس اداره الغرفه (خمسه عشر) يوما، ويجوز تمديدها بقرار من لجنه الانتخابات اذا توافرت اسباب موجبه لذلك. الماده الخامسه عشره:1- يجب ان يشتمل طلب الترشح لعضويه مجلس اداره الغرفه علي البيانات الاتيه:ا-اسم طالب الترشح -كما ورد في هويته- وعنوانه الوطني، ووسايل التواصل معه وسيرته الذاتيه متضمنه مؤهلاته العلميه وخبراته.ب- نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشح.ج- توقيع طالب الترشح علي الطلب وعلي الاقرار بالالتزام باهداف العضويه ومقاصدها. يجب الا يكون المترشح من العاملين في الغرفه. الماده السادسه عشره:في حال كان من بين المترشحين لعضويه مجلس اداره الغرفه اقارب، تكون المفاضله بينهم بقرار من لجنه الانتخابات، وفق المعايير الاتيه:1- اسبقيه القيد في السجل التجاري.2- المؤهل العلمي.3- عدد سنوات الانتظام في سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفه.4- اسبقيه الترشح. الماده السابعه عشره:1- مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الثانيه عشره) من النظام، يجوز ان يترشح لعضويه مجلس اداره الغرفه مالك المؤسسه او مديرها، او رييس مجلس الاداره او رييس مجلس المديرين في الشركه او احد اعضايهما، او مدير الشركه، مع مراعاه ان يكون مدير المؤسسه او الشركه او عضو مجلس الاداره او مجلس المديرين في الشركه قد مضي علي قيده في السجل التجاري مده لا تقل عن (سنه) مع ارفاق خطاب موافقه صادر من مالك المؤسسه او الشركه يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفه.2- يجوز لغير السعودي الترشح لعضويه مجلس اداره الغرفه عند توافر شروط العضويه المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من النظام. الماده الثامنه عشره:يقدم العضو المعين والمترشح اقرارا مصدقا عليه من الغرفه بانه لم يسبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يرد اليه اعتباره، وبان لديه الخبره والمعرفه بممارسه الاعمال ذات الصله بالانشطه التجاريه لمده لا تقل عن (عشر سنوات)، وتكون هذه المده (خمس سنوات) علي الاقل للحاصلين علي شهاده جامعيه او ما يعادلها، مع مراعاه ما ياتي:ا- بيان الجهات التي عمل بها، والاعمال التي مارسها.ب- بيان العضويات واللجان وفرق العمل والندوات والفعاليات التي شارك فيها ذات الصله بالانشطه التجاريه. وفي حال ثبت خلاف ذلك، فللجنه الانتخابات او الوزاره حق استبعاده. الماده التاسعه عشره:1- تفحص لجنه الانتخابات قايمه المترشحين، وتتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمه وفقا للتعليمات ذات العلاقه بالتنسيق مع الوزاره.2- تعد لجنه الانتخابات القايمه الاوليه للمترشحين وتعلن عنها، ويكون الانسحاب من الترشح لمن يرغب من المترشحين خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ الاعلان عن القايمه.3- تنشر لجنه الانتخابات قايمه باسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتيه لهم علي الموقع الالكتروني للانتخابات والغرفه ليتسني للناخبين الاطلاع عليها.4-يجوز تقديم اعتراض مكتوب الي لجنه الاعتراضات والطعون علي قايمه المترشحين خلال مده لا تزيد علي (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ الاعلان عن القايمه، وتنظر اللجنه في الاعتراض وتبت فيه خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ تسلمه.5-تعلن لجنه الانتخابات -بعد انتهاء لجنه الاعتراضات والطعون من البت في الاعتراضات المقدمه اليها- عن القايمه النهاييه للمترشحين، وتحدد اماكن ومواعيد اجراء الانتخاب، وذلك قبل بدء الانتخاب بمده لا تقل عن (عشره) ايام عمل.6- يكون ترتيب الاسماء في قايمه المترشحين وفقا للحروف الهجاييه. الماده العشرون:1- لكل مترشح ورد اسمه في القايمه النهاييه اقامه حمله انتخابيه للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومع مراعاه ما ياتي:ا- التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات، ومراعاه حقوق المترشحين الاخرين، وعدم التاثير علي حملاتهم الانتخابيه.ب-ان يكون المترشح مسؤولا عن اي مخالفه يرتكبها هو او اي من العاملين معه دون ان يخل ذلك بمسؤوليه مرتكب المخالفه.ج-التقيد في حملته الانتخابيه باختصاصات الغرفه، وعدم تضمين الحمله الانتخابيه وعودا او برامج تخرج عن دور عضو مجلس اداره الغرفه ومهماته وصلاحياته.د- وقف الحمله الانتخابيه وازاله الاثار الناشيه عنها بنهايه المده المحدده.ه- للمترشح الاشتراك مع مترشح اخر (فرد او مجموعه) في ماده اعلانيه او دعاييه او حمله انتخابيه.2- يحظر علي المترشح ما ياتي:ا-الاخلال بالنظام العام، او اثاره الفتنه، او بث الفرقه بين المواطنين، او الاساءه الي اي من الناخبين او المترشحين بصوره مباشره او غير مباشره.ب-استخدام المرافق العامه، او المنشات الحكوميه وما في حكمها، او المساجد ودور العلم، او الجمعيات والمؤسسات الاهليه، او الانديه الرياضيه والثقافيه، او نحوها، لاغراض الحمله الانتخابيه.ج-القيام باي نشاط دعايي لاغراض الحمله الانتخابيه بتمويل من اي جهه خارج المملكه باستثناء المنشاه المرتبطه بالمترشح الموجوده خارج المملكه او فروعها.د-استخدام شعار الدوله الرسمي، او علمها، او اي شعار حكومي، او شعار الغرفه او اتحاد الغرف، او الاشارات والرموز الدينيه، او التاريخيه، او القبليه، او اسماء او صور الشخصيات العامه في الحمله الانتخابيه.3-للجنه الانتخابات انذار واستبعاد اي مترشح يخالف ايا من الضوابط المنصوص عليها في هذه الماده، وللمتضرر التظلم من ذلك امام لجنه الاعتراضات والطعون، وتفصل اللجنه في الاعتراض خلال مده لا تزيد علي (ثلاثه) ايام عمل. الماده الحاديه والعشرون:تعلن لجنه الانتخابات قايمه الناخبين قبل موعد بدء الانتخابات (بثلاثين) يوما علي الاقل، ويحق لاي ناخب الاعتراض علي اي من الناخبين خلال (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ الاعلان، وتنظر لجنه الانتخابات في الاعتراضات المقدمه ضد الناخبين وتبت فيها خلال (خمسه) ايام عمل. الماده الثانيه والعشرون:تحدد لجنه الانتخابات مده التصويت علي المترشحين، وموعد بديها وانتهايها، علي ان تراعي في تحديدها عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصه الادلاء باصواتهم في اوضاع ملايمه. الماده الثالثه والعشرون:توفر الغرفه مقرا او اكثر للجنه الانتخابات ولجنه الاعتراضات والطعون والموارد اللازمه لتمكينهما من اداء مهماتهما. الماده الرابعه والعشرون:لكل ناخب اختيار مترشح واحد او اكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضويه مجلس اداره الغرفه، بالتاشير امام اسماء من يختارهم، مع مراعاه ما ياتي:ا- ان يكون التصويت سريا.ب-ان تتيح الوسايل الالكترونيه للتصويت للناخب خيار (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات). الماده الخامسه والعشرون:1- يدلي مالك المؤسسه او رييس مجلس الاداره او رييس مجلس المديرين في الشركه بصوته، ولهم انابه مدير المؤسسه او مدير الشركه او عضو مجلس ادارتها او مجلس المديرين بموجب تفويض الكتروني، علي ان يكون اسم المدير او عضو مجلس الاداره او مجلس المديرين مقيدا في السجل التجاري.2- تتحقق لجنه الانتخابات من سلامه الاجراءات وتتولي الاشراف علي الجوانب الاجراييه والتقنيه، ويشمل ذلك تلقي طلبات الترشح ومراجعتها وفحصها واعلان النتايج النهاييه.3- للناخب في حال عدم تمكنه من الادلاء بصوته التواصل عبر وسايل الاتصال المعلنه من قبل لجنه الانتخابات لتمكينه من التصويت.4- يقوم رييس لجنه الانتخابات باعداد محاضر يدون فيها خطوات الانتخابات ووقايعها من بدء تلقي طلبات الترشح حتي الفرز واعلان النتايج واسماء الفايزين، ويوقع اعضاء اللجنه علي هذه المحاضر، وعلي من يمتنع عن التوقيع ابداء اسباب اعتراضه كتابه في المحضر.5- لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول مقر لجنه الانتخابات ولجنه الاعتراضات والطعون، ويتم استيفاء بقيه الاجراءات المتعلقه بالانتخاب لاعلان النتايج واعداد المحاضر والمخاطبات المتعلقه بها، ويجب الاحتفاظ بنسخ منها للرجوع اليها عند الحاجه.6- يجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الاشتراك في التصويت لانتخابات اعضاء مجلس اداره الغرفه. الماده السادسه والعشرون:تستخدم وسايل التقنيه الحديثه في الانتخاب والتصويت، واذا تعذر استخدامها لاي ظرف او لاسباب تقدرها لجنه الانتخابات، فلها ان تتخذ ما تراه مناسبا لتمكين الناخبين من التصويت في الموعد المحدد والتمديد او التاجيل متي توافرت الاسباب الموجبه لذلك. الماده السابعه والعشرون:يفوز بالعضويه عن طريق الانتخاب المترشحون الحاصلون علي اكثريه الاصوات، وعند التساوي في عدد الاصوات تجري لجنه الانتخابات بحضور اعضاء لجنه الاعتراضات والطعون قرعه بين المتساوين لتحديد الفايز بالعضويه، ويعد غير الفايزين في القرعه ومن يليهم في عدد الاصوات مترشحين احتياطيين. الماده التاسعه والعشرون:يحق لكل مترشح الطعن في نتايج الانتخابات خلال مده لا تزيد علي (ثلاثه) ايام عمل من اعلان النتيجه، بتقديم طعن مكتوب الي لجنه الاعتراضات والطعون، وتبت اللجنه في الطعون خلال (عشره) ايام عمل. الماده الثلاثون:تنشر الاعلانات المشار اليها في المواد (التاسعه عشره) و(الحاديه والعشرين) و(الثامنه والعشرين) من هذه اللايحه علي الموقع الالكتروني لكل من الغرفه والاتحاد واي وسيله اخري تحددها لجنه الانتخابات. الماده الحاديه والثلاثون:مع مراعاه السريه، ترفع نتيجه الانتخابات الي الوزير لاعتمادها، كما ترسل جميع الوثايق المتعلقه بالانتخابات الي الوزاره. الماده الثالثه والثلاثون:يحدد قرار الوزير الصادر بتشكيل مجلس اداره الغرفه بدايه دوره المجلس المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من النظام. الماده الرابعه والثلاثون:مع مراعاه الماده (الرابعه عشره) من النظام، يعقد مجلس اداره الغرفه اول اجتماع له لاختيار رييس المجلس ونايبيه الاول والثاني من بين اعضايه خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ بدايه الدوره الجديده للغرفه، مع مراعاه الاتي:ا- ان يكون التصويت سريا لكل منصب علي حده، ويبدا بمنصب الرييس، ثم النايب الاول، ثم النايب الثاني.ب- لا يجوز للعضو توكيل او تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه.ج- يتم اختيار العضو الحاصل علي اكثر من نصف اصوات الاعضاء الحاضرين.د- في حال تساوي عدد الاصوات لاثنين تجري القرعه لاختيار احدهما.ه- في حال ترشح اكثر من عضوين دون حصول احدهما علي اكثر من نصف اصوات الاعضاء الحاضرين، يعاد التصويت وفقا للاتي:1- استبعاد المترشح الحاصل علي اقل الاصوات.2- في حال تساوي عدد الاصوات لاثنين او اكثر تجري القرعه لاستبعاد احدهما.3- اعاده التصويت لبقيه المترشحين وفقا لاحكام هذه الماده.و- في حال شغور منصب الرييس او احد نايبيه، يتم انتخاب بديل لاي منهما وفقا لاحكام هذه الماده، وتكون مده عضويه البديل الي نهايه مده الدوره الحاليه. الماده الخامسه والثلاثون:يمارس رييس الغرفه الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:ا- تمثيل الغرفه امام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ذلك.ب- تمثيل الغرفه في الفعاليات المحليه والدوليه، وله تفويض احد نايبيه او احد اعضاء مجلس اداره الغرفه او الامين العام في ذلك.ج- توثيق علاقات التعاون مع اتحاد الغرف ومتابعه تنفيذ خطط عمله.د- الدعوه الي اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه ومجلس الاداره، ورياستها، ومتابعه تنفيذ قراراتهما.ه- اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعيه العموميه للغرفه واعتماده من مجلس الاداره.و- اعتماد جدول اعمال اجتماع مجلس الاداره بعد التنسيق مع اعضاء المجلس.ز- دعوه المسؤولين بالقطاعين العام والخاص الي زياره الغرفه بعد التنسيق مع اعضاء مجلس اداره الغرفه وتحديد اهداف الزياره ومتابعه تنفيذ ما يصدر من توصيات.ح- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تبرمها الغرفه مع الغير، وله تفويض من يراه في ذلك وفقا للوايح الداخليه للغرفه.ط- اي صلاحيات اخري يفوضه فيها مجلس اداره الغرفه. الماده السادسه والثلاثون:1- لرييس الغرفه دعوه مجلس الاداره الي عقد اجتماع طاري متي راي ضروره لذلك.2- يجب علي رييس الغرفه توجيه الدعوه الي عقد اجتماع طاري اذا طلب منه ذلك -كتابه- ثلث اعضاء المجلس، ويكون توجيه الدعوه في هذه الحاله خلال (الخمسه عشر) يوما التاليه لتلقي الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولي رييس اتحاد الغرف توجيهها وفقا للاجراءات الاتيه:ا-يبلغ الاعضاء اتحاد الغرف عند عدم تلبيه طلب عقد الاجتماع الطاري بعد انتهاء المده المحدده لتوجيه الدعوه.ب-علي رييس اتحاد الغرف توجيه الدعوه الي رييس واعضاء مجلس اداره الغرفه لعقد الاجتماع الطاري خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام من تاريخ ابلاغه واشعار الوزاره بذلك.ج- يرفق في الدعوه جدول اعمال الاجتماع الطاري.د-يعقد اجتماع مجلس اداره الغرفه الطاري وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، وبحضور مندوب من الاتحاد وللوزاره تكليف مندوب لحضور الاجتماع في الحالات التي تقدرها. ثالثا-الامانهالعامهللغرفه الماده السابعه والثلاثون:مع مراعاه الماده (السابعه والعشرون) من النظام، يجب ان يتوافر في الامين العام الاتي:ا- ان يكون سعودي الجنسيه.ب- ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس او ما يعادلها.ج- ان تكون لديه خبره عمليه لا تقل عن (عشر) سنوات.د- الا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يرد له اعتباره.ه- ان يكون متفرغا.و- ان يتقن اللغه الانجليزيه. الماده الثامنه والثلاثون:1-لا يتعدد الاشتراك في الغرفه بتعدد الفروع، الا اذا كان فرع المنشاه يقع خارج نطاق اختصاص الغرفه المكاني، او في حال اختلاف الاسم التجاري للفرع.2-يبدا استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفه بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري، وفي حال وجود اكثر من سجل تجاري للشخص الطبيعي او الاعتباري يكون احتساب المده من تاريخ السجل التجاري الاقدم قيدا. الماده التاسعه والثلاثون:تقدم طلبات الاشتراك في الغرفه الكترونيا وفق نموذج تعده الغرفه يشتمل علي الاسم التجاري للمشترك، ورقم السجل التجاري وتاريخه، ونوع النشاط، والعنوان الوطني، والبريد الالكتروني، وفيه الاشتراك. 2- يسري المقابل المالي المحدد في الفقره (1) من هذه الماده علي المشتركين الذين يزاولون الانشطه المرخص لها نظاما غير الملزمين بالقيد في السجل التجاري عدا الفيه السادسه.3- يجوز الاشتراك في فيه اعلي من بين الفيات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.4- يرتبط سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفه بمده السجل التجاري، ويحسب المقابل المالي للاشتراك علي اساس عدد ايام الاشتراك الفعليه اذا كانت مده الاشتراك اقل من سنه. الماده الحاديه والاربعون:1- ينشا بالوزاره قاعده بيانات لكل غرفه، تتضمن: اسم الغرفه، ونسخه القرار الصادر بانشايها، ومقرها، ونطاق اختصاصها، وفروعها (ان وجدت)، وعدد المشتركين بنهايه كل سنه ماليه، واسماء اعضاء مجلس ادارتها، واي بيانات اخري تحددها الوزاره.2- ينشا بكل غرفه قاعده بيانات لتسجيل الاعضاء المشتركين بها، تتضمن: اسم المشترك، ورقم سجله التجاري وتاريخه، وعنوانه، ورقم عضويته، وتاريخ الاشتراك، ونوع النشاط الذي يمارسه، وفيه اشتراكه بالغرفه، وارقام ايصالات سداد الاشتراك، وما يطرا علي هذه البيانات من تعديل، وللوزاره ان تعهد بمهمه انشاء قاعده البيانات وحفظها وتحديثها الي جهه تحددها.3- علي كل غرفه تخصيص سجل لحفظ محاضر اجتماعات الجمعيه العموميه للغرفه ومجلس الاداره، والشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها والمعاملات الصادره والوارده. الماده الثانيه والاربعون:1- تصادق الغرفه علي الشهادات والمحررات المتعلقه بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهاده او المحرر وفقا لما ياتي:ا- اربعون ريالا للتصديق الورقي.ب- خمسه وثلاثون ريالا للتصديق الالكتروني.2- لا يجوز للغرفه التصديق علي ما ياتي:ا- الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادره عن الجهات الحكوميه او القضاييه.ب- الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفه.ج- الشهادات والمحررات التي يصدر بشانها تعليمات من الجهات المعنيه تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفه.3- لا يحق للغرفه اصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك او التصديق علي صحه التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلا بها ومسددا اشتراكاته. الماده الثالثه والاربعون:تنشر الميزانيه والقوايم الماليه والحساب الختامي للغرفه بعد اعتمادها من الجمعيه العموميه للغرفه، علي الموقع الالكتروني لكل من الغرفه واتحاد الغرف، ويجب تزويد الوزاره بنسخه منها. الماده الرابعه والاربعون:1- يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم اداء الغرف تعتمدها الوزاره.2- يكون تقييم اداء الغرفه من جهه استشاريه، وفقا لما ياتي:ا- يقوم اتحاد الغرف باعتماد اسماء جهات استشاريه لا تقل عن (خمسه)، وتعميمها علي الغرف للاختيار من بينها.ب- تختار الجمعيه العموميه للغرفه الجهه الاستشاريه من بين الجهات المعتمده من الاتحاد.ج- ترفع الغرفه تقرير تقييم ادايها المعتمد من الجهه الاستشاريه، الي اتحاد الغرف خلال مده لا تزيد علي (ثلاثه) اشهر من انتهاء السنه الميلاديه.د- لا يجوز تقييم اداء الغرفه من جهه استشاريه واحده لاكثر من (ثلاث) سنوات متتاليه.3- يجب علي الغرفه نشر نتايج التقييم المعتمده علي الموقع الالكتروني للغرفه واتحاد الغرف.4- يكون الحد الادني لنتايج تقييم اداء الغرفه وفقا للفقره (4) من الماده (التاسعه والثلاثين) من النظام، الحصول علي (60%) من اجمالي درجه التقييم. الماده الخامسه والاربعون:مع مراعاه الانظمه والتنظيمات ذات العلاقه، للغرفه -بعد التنسيق مع الوزاره والاتحاد- اقامه المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنيه وادارتها، والاشتراك في المعارض والاسواق الموسميه، ويكون التنسيق قبل اقامتها (بثلاثين) يوما علي الاقل، مع اشعار الوزاره واتحاد الغرف بالنتايج المترتبه علي ذلك. الماده السادسه والاربعون:مع عدم الاخلال بالفقره (15) من الماده (الخامسه) من النظام، تعد كل غرفه برنامج ارسال واستقبال الوفود التجاريه بعد الاتفاق مع الوزاره واتحاد الغرف والجهات الاخري ذات العلاقه وتزويدها باسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومده اقامته وذلك قبل (ثلاثين) يوما علي الاقل من الموعد المحدد لسفر الوفد او وصوله، وللوزاره تخفيض المده في حالات تقدرها، ويقدم الوفد تقريرا الي الجهات المشار اليها بالنتايج التي يتم التوصل اليها. الماده السابعه والاربعون:ترفع الغرفه طلب تاسيس منشاه التدريب الي الوزاره، ويبين في الطلب الغرض من التاسيس ومبرراته، ومجالات التدريب التي تتفق مع مهمات الغرفه وبما يضمن عدم منافسه القطاع الخاص، والعدد المتوقع للمتدربين، وشروط القبول، ولا يجوز افتتاح منشاه التدريب الا بعد موافقه الوزاره واستيفاء المتطلبات اللازمه للترخيص من الجهات المعنيه وفقا للانظمه ذات العلاقه. اولا- الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف الماده الثامنه والاربعون:مع مراعاه الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، يكون تمثيل كل غرفه في الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف بحسب عدد المشتركين فيها وفقا لما ياتي:ا- (عضو واحد) للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (1) الي (25,000).ب- (عضوان) للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) الي (50,000).ج- (ثلاثه اعضاء) للغرفه التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) الي (100,000).د- (اربعه اعضاء) للغرفه التي يزيد عدد المشتركين بها علي (100,000). الماده التاسعه والاربعون:1- تجتمع الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف بدعوه من رييس اتحاد الغرف.2- تنشر الدعوه الي الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسه عشر) يوما علي الاقل علي الموقع الالكتروني للاتحاد واي وسيله اخري يحددها الاتحاد.3- يجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. الماده الخمسون:1- يكون اجتماع الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف صحيحا بحضور ما لا يقل عن نصف عدد اعضايها، علي ان يكون من بينهم رييس اتحاد الغرف او احد نايبيه. فان لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رييس الاتحاد او احد نايبيه بحسب الحال- لمده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا اذا حضره ثلث الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس اتحاد الغرف او احد نايبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمره الثانيه، يؤجل الاجتماع -بحسب الاجراء المشار اليه بالنسبه للتاجيل الاول- لمده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا بمن حضر، علي ان يكون من بينهم رييس اتحاد الغرف او احد نايبيه.2- يحضر الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف مندوب من الوزاره، ويعد تقريرا يتضمن ما تمت مناقشته والقرارات والتوصيات الصادره. الماده الحاديه والخمسون:1- يكون التصويت علي القرارات في اجتماعات الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف بالاقتراع العلني.2- تصدر الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف قراراتها باغلبيه عدد اصوات المشتركين الحاضرين.3- لا يجوز للمشترك التصويت علي قرار في موضوع يكون له فيه مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره.4- يتلو رييس الاجتماع القرارات والتوصيات علي المشتركين فور اعتمادها في الجلسه.5- لرييس اتحاد الغرف دعوه من يري ضروره حضوره الي اجتماع الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف دون ان يكون له الحق في التصويت علي قراراتها.6- يجوز عقد اجتماعات الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف ومجلس ادارتها والتصويت علي القرارات بالوسايل الالكترونيه وفقا للضوابط المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من هذه اللايحه. الماده الثانيه والخمسون:علي الاتحاد الاحتفاظ بسجل خاص لتسجيل اسماء الحضور في اجتماع الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف، ونصاب الاجتماع، والقرارات والتوصيات الصادره فيه والتحفظات عليها (ان وجدت)، مع التوقيع عليه من قبل رييس الاجتماع وامين سر مجلس اداره الاتحاد. الماده الثالثه والخمسون:مع مراعاه الماده (الثامنه والاربعين) من النظام، يعقد مجلس اداره اتحاد الغرف اول اجتماع له لاختيار رييس اتحاد الغرف ونايبيه الاول والثاني من بين اعضايه خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ بدايه الدوره الجديده لرييس اتحاد الغرف ونايبيه، مع مراعاه الاتي:ا. ان يكون التصويت سريا لكل منصب علي حده، ويبدا بمنصب الرييس، ثم النايب الاول، ثم النايب الثاني.ب. لا يجوز للعضو توكيل او تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه.ج. يتم اختيار العضو الحاصل علي اكثر من نصف اصوات الاعضاء الحاضرين.د. في حال تساوي عدد الاصوات لاثنين تجري القرعه لاختيار احدهما.ه. في حال ترشح اكثر من عضوين دون حصول احدهما علي اكثر من نصف اصوات الاعضاء الحاضرين، يعاد التصويت وفقا للاتي:1. استبعاد المترشح الحاصل علي اقل الاصوات.2. في حال تساوي عدد الاصوات لاثنين او اكثر تجري القرعه لاستبعاد احدهم.3.اعاده التصويت لبقيه المترشحين وفقا لاحكام هذه الماده.و. في حال شغور منصب الرييس او احد نايبيه، يتم انتخاب بديل لاي منهم وفقا لاحكام هذه الماده، وتكون مده عضويه البديل الي نهايه مده الدوره الحاليه. الماده الرابعه والخمسون:يمارس رييس اتحاد الغرف الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:ا- تمثيل اتحاد الغرف امام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ذلك.ب- تمثيل الاتحاد في الفعاليات المحليه والدوليه، وله تفويض احد نايبيه او احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد او الامين العام في ذلك.ج- توثيق علاقات التعاون مع الغرف ومتابعه تنفيذ خطط عملها.د- الدعوه الي اجتماعات الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف ومجلس الاداره، ورياستها، ومتابعه تنفيذ قراراتهما.ه- اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف واعتماده من مجلس الاداره.و- اعتماد جدول اعمال اجتماعات مجلس الاداره بعد التنسيق مع اعضاء المجلس.ز- دعوه المسؤولين بالقطاعين العام والخاص الي زياره اتحاد الغرف بعد التنسيق مع اعضاء مجلس الاداره، وتحديد اهداف الزياره، ومتابعه تنفيذ ما يصدر من توصيات (ان وجدت).ح- التاكد من وضع اجراءات لتعريف اعضاء مجلس الاداره الجدد بعمل الاتحاد بما في ذلك الجوانب الاداريه والماليه والقانونيه.ط- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي يبرمها اتحاد الغرف مع الغير، وله تفويض من يراه في ذلك وفقا للوايح الداخليه للاتحاد.ي- اي صلاحيات اخري يفوضه فيها مجلس اداره اتحاد الغرف. الماده الخامسه والخمسون:تشكل بقرار من مجلس اداره الاتحاد لجنه باتحاد الغرف تسمي (لجنه تسويه الخلافات)، لحل اي خلافات تنشا بين غرفتين او اكثر او بين اعضاء مجلس اداره غرفه واحده، بطريقه وديه، وذلك وفقا لما ياتي:ا- تتالف اللجنه من (خمسه) اعضاء برياسه رييس اتحاد الغرف او من ينيبه، يتم اختيارهم من قبل مجلس اداره اتحاد الغرف، وتتزامن مده عضويه اللجنه مع دوره رييس اتحاد الغرف ونايبيه، بحيث يعاد اختيار الاعضاء في بدايه كل دوره.ب- اذا كان احد اعضاء اللجنه طرفا في اي من الخلافات القايمه، فلا يجوز له المشاركه في اعمال وقرارات اللجنه المتعلقه بهذا الخلاف.ج- تعقد اللجنه اجتماعاتها في مقر اتحاد الغرف، ويجوز باتفاق الاعضاء عقدها بالغرف او في اي مكان اخر، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور (ثلاثه) اعضاء علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه او من ينيبه.د- يتولي امانه سر اللجنه احد العاملين في الاتحاد علي ان يكون متخصصا في الانظمه؛ ويقوم بالتحضير لاعمالها ومراعاه سريه مداولاتها وتوصياتها وتوثيق اجتماعاتها واداء ما يلزم لقيام اللجنه باعمالها علي اكمل وجه، وله حق حضور اجتماعات اللجنه دون التصويت علي القرارات او التوقيع علي المحاضر.ه- للجنه الحق في الاجتماع مع كل او بعض او احد اعضاء مجلس اداره الغرفه او اكثر او من تراه من ذوي العلاقه، بهدف المعالجه والوصول الي تسويه وديه منهيه للخلاف.و- في جميع الاحوال، يتم الرفع بما تنتهي اليه اللجنه الي الوزير مع التوصيات المقترحه. ثالثا-الامانهالعامهلاتحادالغرف الماده السادسه والخمسون:مع مراعاه الماده (الثانيه والخمسين) من النظام، يجب ان يتوافر في الامين العام لاتحاد الغرف الاتي:ا- ان يكون سعودي الجنسيه.ب- ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس او ما يعادلها.ج- ان تكون لديه خبره عمليه لا تقل عن (خمس عشره) سنه.د- الا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يرد له اعتباره.ه- ان يكون متفرغا.و- ان يتقن اللغه الانجليزيه. الماده السابعه والخمسون:مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الرابعه والخمسين) من النظام، تتكون موارد اتحاد الغرف مما ياتي:1- نسبه (10%) عشره في المايه من قيمه الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتودع في حساب اتحاد الغرف نهايه كل شهر ميلادي.2- المقابل المالي الذي يحصل عليه اتحاد الغرف من الانشطه والفعاليات التي ينفذها بالاشتراك مع الغرفه، ويحدد بالاتفاق بين اتحاد الغرف والغرفه.3- نسبه (5%) خمسه في المايه من المقابل المالي لما تصادق عليه الغرف للمشتركين بها، وتودع بحساب اتحاد الغرف نهايه كل شهر ميلادي. الماده الثامنه والخمسون:تنشر الميزانيه والقوايم الماليه والحساب الختامي لاتحاد الغرف بعد اعتمادها من الجمعيه العموميه لاتحاد الغرف، علي الموقع الالكتروني للاتحاد، ويجب تزويد الوزاره بنسخه منها. الماده التاسعه والخمسون:مع مراعاه الانظمه والتنظيمات ذات العلاقه، ينظم اتحاد الغرف المعارض الوطنيه، وله الاشتراك في المعارض الدوليه -بعد التنسيق مع الوزاره- قبل موعد تنظيمها (بثلاثين) يوما. الماده الستون:مع مراعاه الانظمه والتنظيمات ذات العلاقه، لاتحاد الغرف تنظيم المؤتمرات او الاشتراك فيها، بعد التنسيق مع الوزاره وتزويدها باسماء المشتركين وجدول اعمال المؤتمر قبل الموعد المحدد لانعقاده بمده (ثلاثين) يوما، وللوزاره تخفيض هذه المده في حالات تقدرها. الماده الحاديه والستون:علي اتحاد الغرف عند ارسال وفود تجاريه وطنيه الي خارج المملكه او استقبال وفود تجاريه اجنبيه التنسيق مع الوزاره والجهات ذات العلاقه قبل الموعد بمده لا تقل عن (ثلاثين) يوما، وللوزاره تخفيض هذه المده في حالات تقدرها، وعلي الاتحاد اشعار الجهات بالنتايج المترتبه علي تلك الزيارات خلال مده لا تزيد علي (خمسه عشر) يوما. احكام ختاميه الماده الثانيه والستون:يعد اتحاد الغرف اللوايح الاتيه:1- اللوايح الداخليه النموذجيه (الاسترشاديه) للغرف، بما فيها اللوايح الاداريه والماليه ولوايح تنظيم العمل ولوايح التدريب والابتعاث.2- لايحه حوكمه الغرف الاسترشاديه.