tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430734910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-19 date_hijri=1444-08-20 document_type=ruling entity=document_number:608f3710-d6f1-403e-ae2c-6e7babf35458 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٦٥٩٣٠لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمد لله وبعد، فتتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه افتتحت الجلسه الاولي لهذه القضيه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكالته عن المدعي اصاله التي رقمها (...) وتاريخها ٢٢ / ٩ /١٤٤٨ ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم ٦٦٧٠٧١٥٨ وذات الرقم ٦٧٢٧١٢٣٩ ثم جري من الدايره سؤال المدعي: هل سبق ان اقيمت دعوي في ذات الموضوع والنزاع؟ فاجاب: نعم، حيث اقيمت الدعوي لدي المحكمه العامه ثم حكم بعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، ثم اقيمت الدعوي لدي المحكمه التجاريه وافهمتنا الدايره بحصر دعوانا علي ارض (...)، وعليه جرت اقامه الدعوي في هذه المحكمه في ارض (...)، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤاله عن دعواه فقرر انها علي النحو الاتي: "عرض المدعي عليه علي موكلي الشراكه معه في ارض ذكر انها تقع في (...)، علي ان يكون لموكلي حصه قدرها النصف مشاعا من كلا الارضين، وقيمه نصيب موكلي مبلغ (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سلمه موكلي للمدعي عليه بموجب شيكين باسم المدعي عليه، الشيك الاول برقم (١٩٠٨) بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال حرر بتاريخ ١٧ محرم ١٤٢٩ه مسحوب علي مصرف (...)، الشيك الثاني برقم (١٣٥) بمبلغ مايتان وخمسون الف ريال حرر بتاريخ ١٠ صفر ١٤٢٩ه مسحوب علي مصرف (...)، وقد طالب موكلي المدعي عليه بتصفيه الشراكه وتسليمه حصته منها الا ان المدعي عليه اخذ يتهرب ويماطل.تقدم موكلي ضد المدعي عيه بدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٩١٥٩٩٤٠) وبعد سماع الدعوي صدر صك الحكم رقم (٣٩٣٣٨٨٨٥) والذي قضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وبعد الاعتراض علي الحكم تم تاييده من محكمه الاستيناف. الطلبات ١-الحكم بتصفيه الشراكه والزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصيبه منها." ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه: ما هو محل الشراكه وما مقصودها؟ هل هو تطوير الارض مثلا او ارتفاع قيمتها او ماذا؟ فاجاب: كان الاتفاق ان ادخل معه في شراكه الارض مشاعا؛ هكذا قرر، ثم سالته الدايره: هل الشراكه شراكه ملك او عقد؟ فاجاب: شراكه ملك، هكذا قرر، ثم جري من الدايره سؤاله: هل الارض محدده ومعلوم رقم صكها وبياناتها؟ فاجاب بالنفي، وانه لا يعلم اين هي الارض ولا رقمها ولا غير ذلك، هكذا قرر، ولعدم حضور المدعي عليه جري من الدايره افهام المدعي بان الدايره سترفع الجلسه لامهال المدعي عليه للجواب عن الدعوي شكلا وموضوعا خلال العشره ايام التي تلي هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعي ان عليه الجواب عن جواب المدعي عليه خلال العشره الايام التي تلي الفتره المعطاه للمدعي عليه، وان التخلف عن اي شيء من ذلك سيجري المقتضي الشرعي والنظامي، ففهم ذلك، ورفعت الجلسه، ولم يقدم المدعي عليه اثناء المهله المقرره له شييا، ثم انه بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت ان عدم تقديم المدعي عليه جوابا اثناء المده المقرره يعد نكولا عن الجواب، وان دعواه للمطالبه بحصه (...) بخمسه ملايين وخمسمايه الف في ذات المحكمه صدر فيها حكم بالزامه بسداد المبلغ محل الشراكه، وان المدعي عليه لم يزوده باي معلومه عن ارض (...) منذ استلم مبلغ الشراكه وقد اقر في دعوي (...) انه لم يقم بشراء الارض، وان تخلفه عن الحضور وعدم تقديم الجواب قرينه علي عدم شراء ارض (...)، وقرر انه يحصر طلبه بالزام المدعي عليه بتسليم موكله راس المال الذي سلمه للمدعي عليه لاجل الشراكه، ثم في جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله -المشار له اعلاه- ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله -رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم٦٧٥٠٧٩٩٣ وذات الرقم ٧٠١١٥٦٢١-، ثم ان الدايره سالت المدعي عن تحديد طلبه؟ فقرر انه يطلب اعاده راس المال وقدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال، هكذا قرر، فسالت الدايره المدعي: هل هو مستعد باداء اليمين المتممه لصحه دعواه؟ فاجاب: نعم، ثم ادي اليمين بحضور جميع قضاه الدايره المشكلين فيها علي هذا النحو: "والله العظيم انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسين الفا شراكه في ارض في (...) كما يقول ولا اعرف الارض ولا انه ادخل المال فيها ولم يسلمني اي شيء من المبلغ" هكذا حلف، وعند هذا الحد؛ رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها، فقررت اقفال باب المرافعه، وخلت للتداول في القضيه، ثم اعلنت حكمها التالي بحضور جميع قضاتها المشكلين فيها.
الاسباب:
لما صدر الحكم في هذه الدعوي من المحكمه العامه بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٩ وبرقم ٣٩٣٣٨٨٨٥ والذي تضمن في جزء منه ذات المطالبه بهذه الدعوي، ثم حكم فيها بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر تلك الدعوي وان المختص بها هي المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده ١ / ٧٨ فقره ب من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، بالاضافه الي ان الدعوي مؤسسه علي ان ارض (...) المذكوره ليست معينه ولا يعلم عنها المدعي -والعبره بالاختصاص في دعوي المدعي- فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، اما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يدعي تسليم المدعي عليه مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال، ويحصر طلبه بتسليمه راس المال الذي سلمه لاجل الشراكه في ارض (...) وهو مبلغ قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال -وفق المذكره المقدمه منه في ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ ه، وكانت بينته علي ذلك: اولا/ شيك مسحوب علي مصرف (...) مدفوع لامر (...)، الساحب فيه هو المدعي بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٩ رقمه ١٩٠٨ بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال ومدون في سبب استحقاقه انه مقابل مساهمه من ارض (...) بسعر ٣.٥ للمتر. ثانيا/ شيك مسحوب علي مصرف (...) مدفوع لامر (...)، الساحب فيه هو المدعي بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٢٩ رقمه ١٣٥ بمبلغ مايتين وخمسين الف ريال ومدون ضمن سبب استحقاقه: "من المبلغ المشاع وهو نصف لارض (...)". ثالثا/ ان المدعي عليه اقر في دعوي ارض (...) انه لم يقم بشراء الارض. رابعا/ ان المدعي عليه تخلف عن حضوره في الدعوي رغم تبلغه وعدم تقديم جواب، وان هذه قرينه علي عدم شرايه للارض محل الشراكه. ولما كان مجموع كل ذلك بالاضافه الي ان الاصل عدم شراء المدعي عليه للارض والاصل سلامه راس المال، ولما كان الاصل في قبض مال الغير الضمان، ولما لم يقدم المدعي عليه اي جواب علي الدعوي او حضورا، ولما عضد ذلك حلف المدعي يمينه علي وفق ما طلب منه، فان كل ذلك كاف لثبوت عدم ادخال المال في وعاء الشراكه، ولما ثبت ذلك فان طلب رد راس المال متجه، ولما طلبه المدعي فان ذلك يجعل الدايره تنتهي للحكم بما يرد في منطوق هذا الصك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسين الف ريال، وجري النطق بالحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.