moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470506864 لعام 1444 ه المدعي: شركه بترومين المدعي عليه: اداره العلامات التجاريه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 04/06/1444ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته بان موكلته تطعن في القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه -الاداره العامه للعلامات التجاريه- المبلغ الي الطاعنه بتاريخ 27/04/1444ه الموافق 21/11/2022 المتعلق برفض اعتراض الطاعنه علي طلب تسجيل العلامه رقم (362875) بالفيه 32 كلمه بريمو مكتوبه بحروف عربيه ولاتينيه باللون البنفسجي. وانه تقدم بهذه الدعوي بناء علي ما نصت عليه الفقره (11) من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه المذكور اعلاه علي انه "(لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:...11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي بالاضرار بمصالحه).وما نصت عليه الفقره (14) من الماده الثالثه المذكوره علي ما يلي: "(لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 14- العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها، اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره، وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره)." طالبا قبول الطعن شكلا لاستيفايه لكافه الشروط النظاميه، والغاء القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه - الاداره العامه للعلامات التجاريه وبالتالي، قبول طلب الطاعنه في الاعتراض علي العلامه رقم (362875) بالفيه 32. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ثم انه ولما كانت المدعيه قد اختصمت المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وفق ما ساقته الوقايع، وكان مقر الاخيره الاوحد في مدينه الرياض، وكانت الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه وفق ما نصت علي الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه وهو ما انحسرت الدعوي دون استيفايه؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي رقم (4470506864) المقامه من شركه بترومين سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.