moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2529 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بي سي سي دبليو كاسكيد (ميدل ايست) ليمتد غير ذلك (...)
المقامه من/ شركه الاتصالات المتكامله المحدوده سجل تجاري (...)
المقامه من/ الشركه الشرقيه للتموين والتشغيل سجل تجاري (...)
المقامه من/ شركه الموارد الالكترونيه المحدوده سجل تجاري (...)
المقامه من/ شركه الموارد للاستثمار المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ عبدالرحمن صالح المديهيم وخالدعلي عتين ايمن مقحم المقحم المحاسبون الدوليون غير ذلك (...)
ضد/ خالد علي ابراهيم عتين هويه وطنيه (...)
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ رييسا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
القاضي ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان حمود ظافر حمود الشهري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (412339179) وتاريخ 2/ 5/ 1442ه عن وليد مساعد محمد الخضر بصفته وكيلا عن الامير سعود بن خالد بن عبدﷲ ال سعود بصفته مدير شركه الموارد الالكترونيه المحدوده. وبالوكاله رقم (421339249) وتاريخ 2/ 5/ 1442ه عن وليد مساعد محمد الخضر بصفته وكيلا عن الامير سعود بن خالد بن عبدﷲ ال سعود بصفته مدير الشركه الشرقيه للتموين والتشغيل المحدود. وبالوكاله عن (421338996) وتاريخ 2/ 5/ 1442ه عن وليد مساعد محمد الخضر سعودي بصفته وكيلا عن الامير احمد بن خالد بن عبدﷲ ال سعود بصفته مدير الشركه في شركه الموارد للاستثمار المحدوده. وبالوكاله رقم (421339116) وتاريخ 2/ 5/ 1442ه عن وليد مساعد محمد الخضر بصفته وكيلا عن الامير سعود بن خالد بن عبدﷲ ال سعود بصفته رييس مجلس الاداره في شركه الاتصالات المتكامله المحدوده. وبالوكاله رقم (20406-2020) المصدقه من القنصليه العامه السعوديه في هونغ كونغ 13/ 10/ 1441ه عن شركه بي سي سي دبليو كاسكيد (ميدل ايست). تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، سبق للمقام السامي ان اصدر امره رقم (23267) وتاريخ 20/ 6/ 1434ه، المبني علي امره السامي رقم (9019) وتاريخ 7/ 3/ 1434ه، المتضمن تاييد ما قرره مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالغاء الموافقه علي الترخيص للشركه السعوديه للاتصالات المتكامله، وتشكيل لجنه حكوميه من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وهييه السوق الماليه، ووزاره التجاره، لوضع اليه لتصفيتها، وفقا للفقره (2) من الماده (15) من نظام الشركات النافذ انذاك. وهذا يعني ان صلاحيه هذه اللجنه تقتصر علي وضع اليه التصفيه فقط. اما احكام التصفيه ذاتها، فتبقي خاضعه لاحكام الفقره المذكوره التي تنص علي انه: تتم تصفيه الشركه عند انقضايها وفقا للاحكام الوارده في الباب الحادي عشر من هذه النظام، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركه او نظامها. وبتاريخ 21/ 5/ 1441ه الموافق 16/ 1/ 2020م، اي بعد الامر بالتصفيه بحوالي سبع سنوات، اصدرت اللجنه المذكوره قرارها - الذي نشرته وزاره التجاره والاستثمار علي موقعها الالكتروني - بتعيين المدعي عليه مصفيا للشركه، ونصت فيه علي ان صلاحيات المصفي هي كل الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات. وهذا يقطع بان اللجنه الحكوميه اعتمدت تطبيق احكام تصفيه الشركات، علي هذه التصفيه. ولما باشر المصفي مهامه لم يلتزم باحكام التصفيه المنصوص عليها في نظام الشركات. وامتنع عن اتخاذ اجراءات جوهريه وهامه تقتضيها التصفيه، في مسلك يلحق بالشركه وبالشركاء اضرارا كبيره. منها: اولا: بين الشركاء المدعون للمصفي انه سبق لمصرف الراجحي ولهييه الاتصالات ان ارتكبا اخطاء ومخالفات كثيره، تسببت في الغاء الترخيص الصادر للشركه، وادت الي حلها وتصفيتها. الامر الذي الحق بها اضرارا ماديه ضخمه ومعنويه كبيره. كما بينوا له انه سبق لاداره الشركه ان ابرمت مع المحامي صلاح بن محمد بن عوده الرزيق عقد اتعاب لثلاثه دعاوي كما ان المصفي اقترح تدوين بعض الميزانيات وليست كلها لذا فموكلي يطلبون ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه المصفي خالد بن علي بن ابراهيم عتين من مكتب المحاسبون الدوليون، بان يصدر فورا وكاله للمحامي صلاح بن محمد بن عوده الرزيق، لرفع دعوي اداريه بطلب التعويض ضد هييه الاتصالات، ودعوي مصرفيه بطلب التعويض ضد شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار. ثانيا: الزام المدعي عليه باعتماد جميع الميزانيات الصادره بقرارات الجمعيه العموميه للشركاء، منذ تاسيس الشركه وحتي عام 2019م، ميزانيه وحسابا ختاميا للتصفيه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 15/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين حمود ظافر حمود الشهري السابق تعريفه، كما حضر الامير احمد بن خالد ال سعود، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته احد ملاك ومديري شركه الموارد للاستثمار، كما حضر المدعي عليه اصاله خالد عتين سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه ذكر انها وفق لايحه الدعوي ومضمون الدعوي" سبق للمقام السامي ان اصدر امره رقم (23267) وتاريخ 20/ 6/ 1434ه، المبني علي امره السامي رقم (9019) وتاريخ 7/ 3/ 1434ه، المتضمن تاييد ما قرره مجلس اداره هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات بالغاء الموافقه علي الترخيص للشركه السعوديه للاتصالات المتكامله وتصفيتها، وتشكيل لجنه حكوميه من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وهييه السوق الماليه، ووزاره التجاره، لوضع اليه التصفيه، وفقا للفقره (2) من الماده (15) من نظام الشركات النافذ انذاك. وهذا يعني ان صلاحيه هذه اللجنه تقتصر علي وضع اليه التصفيه فقط. اما احكام التصفيه ذاتها، فتبقي خاضعه لاحكام الفقره المذكوره التي تنص علي انه: تتم تصفيه الشركه عند انقضايها وفقا للاحكام الوارده في الباب الحادي عشر من هذه النظام، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركه او نظامها. ثم بتاريخ 21/ 5/ 1441ه الموافق 16/ 1/ 2020م، اي بعد الامر بالتصفيه بحوالي سبع سنوات، اصدرت اللجنه المذكوره قرارها - الذي نشرته وزاره التجاره والاستثمار علي موقعها الالكتروني - بتعيين المدعي عليه مصفيا للشركه، ونصت فيه علي ان صلاحيات المصفي هي كل الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات وموكلي يطلبون الزام المصفي المدعي عليه بتطبيق احكام التصفيه المنصوص عليها في نظام الشركات، واتخاذ اجراءات فوريه قبل تاريخ 16/ 5/ 1442ه الموافق 31/ 12/ 2020م، تفاديا للاضرار الكبيره التي لا يمكن تداركها، والتي ستلحق بالشركه محل التصفيه، وبالشركاء المدعين وهذا يثبت بان اللجنه الحكوميه اعتمدت تطبيق احكام تصفيه الشركات، علي هذه التصفيه. ولما باشر المصفي مهامه لم يلتزم باحكام التصفيه المنصوص عليها في نظام الشركات. وامتنع عن اتخاذ اجراءات جوهريه وهامه تقتضيها التصفيه، في مسلك يلحق بالشركه وبالشركاء اضرارا كبيره. منها: اولا: بين الشركاء المدعون للمصفي انه سبق لمصرف الراجحي ولهييه الاتصالات ان ارتكبا اخطاء ومخالفات كثيره، تسببت في الغاء الترخيص الصادر للشركه، وادت الي حلها وتصفيتها. الامر الذي الحق بها اضرارا ماديه ضخمه ومعنويه كبيره. كما بينوا له انه سبق لاداره الشركه ان ابرمت مع المحامي صلاح بن محمد بن عوده الرزيق عقد اتعاب لثلاثه دعاوي كما ان المصفي اقترح تدوين بعض الميزانيات وليست كلها لذا فموكلي يطلبون ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه المصفي خالد بن علي بن ابراهيم عتين من مكتب المحاسبون الدوليون، بان يصدر فورا وكاله للمحامي صلاح بن محمد بن عوده الرزيق، لرفع دعوي اداريه بطلب التعويض ضد هييه الاتصالات، ودعوي مصرفيه بطلب التعويض ضد شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار. ثانيا: الزام المدعي عليه باعتماد جميع الميزانيات الصادره بقرارات الجمعيه العموميه للشركاء، منذ تاسيس الشركه وحتي عام 2019م، ميزانيه وحسابا ختاميا للتصفيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن سبب تاخر اللجنه في تنفيذ احكام التصفيه، وماذا قامت اللجنه به من اعمال خلال هذه الفتره؟ فاجاب بانه لا علم لنا عن سبب التاخير وكان موكلي يراجعون بخصوص هذا الشان ولم يفيدهم احد بذلك ولا علم لموكلي عن اعمالهم خلال هذه الفتره وقد اشعرنا بصدور قرار من اللجنه بخصوص تعيين مصفي وفق ما نشر عن طريق وزاره التجاره وان اليه اجراءات التصفيه تكون وفق نظام الشركات، ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل حدد قرار اللجنه ان يكون المصفي وفق اي نظام للشركات الحديث ام القديم كون الامر السامي صدر وفق النظام القديم فاجاب بان قرار اللجنه صدر في تاريخ 16/ 05/ 1442 ه اي بعد صدور النظام الجديد للشركات فبذلك تكون اليه التصفيه وفق النظام الجديد وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعين من صدور الامرين السامين وكذلك تاريخ تعيني كمصفي بتاريخ 12/ 5/ 1441ه صحيح، ولكن صدر امر سامي اخر برقم (33893) تاريخ 13/ 9/ 1434ه والذي نص منح اعمال التصفيه استثناءات من احكام نظام الشركات والنظام الاساسي للشركه وان اليه التصفيه تخص اللجنه المعينه بالامر السامي، وعليه فجميع الاجراءات التي اتبعتها كمصفي كان لها مرجع وهي لجنه التصفيه كما انها هي من قامت بتوجيهنا بالتريث في توكيل المحامي والتريث بعدم الاستمرار في الدعاوي، اما بخصوص القوايم الماليه فالشركه اسست في تاريخ 14/ 6/ 2011م وانا لم اقم باعتماد القوايم الماليه وذلك بانتظار الاليه من اللجنه وبشكل مجمل فتعيين كمصفي اعطيت لي بعض الصلاحيات ولكن الطلبات المقدمه في حدود ما تجيزيه لي اللجنه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق صوره الامر السامي رقم (33893) بتاريخ 13/ 9/ 1434ه وكذلك ارفاق قرار تعينه من اللجنه والمحادثات التي تمت بينه وبين اللجنه في حدود طلبات الدعوي فطلب مهله لذلك فجري افهامه بايداع ما طلب منه خلال 5 ايام من تاريخ اليوم عبر تبادل المذكرات كما افهمت الدايره وكيل المدعين بايداع رده علي جواب المدعي عليه خلال 5 ايام من تاريخ ايداع المدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين حمود الشهري السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله خالد عتين، واطلعت الدايره علي المذكره المودعه من المدعي عليه بتاريخ 20/ 6/ 1442 ه حيث جاء فيها: (اولا: الناحيه الشكليه صفه وكيل المدعيين كما يظهر لنا من خلال الوكالات المرفقه مع صحيفه الدعوي هي عباره عن كيانات الشركات وليس بصفته مساهما او شريكا في الشركه السعوديه للاتصالات المتكامله (تحت التصفيه)، ويترك هذا الامر لتقدير فضيلتكم. ثانيا: الناحيه الموضوعيه نود ان نبين لفضيلتكم ما يلي: ان تعيننا كمصفي جاء بموجب قرار اللجنه المشكله ("اللجنه") بموجب امر المقام السامي والمنشور في صحيفه اعمالي التابعه لوزاره التجاره بتاريخ 21/ 5/ 1441ه من قبل لجنه حكوميه مشكله بامر سامي رقم (9019) بتاريخ 7/ 7/ 1434ه. ووفقا للافاده الصادره من وزاره التجاره فرع الرياض برقم معامله (13440) وتاريخ 9/ 6/ 1441ه. ان هذه التصفيه جاءت بناء علي اوامر ساميه نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر الامر السامي رقم (23267) بتاريخ 20/ 6/ 1434ه، والذي امر بان يتم انهاء اجراءات تصفيه الشركه وفقا للاليه التي وضعتها اللجنه. قد منح الامر السامي رقم (33893) بتاريخ 13/ 9/ 1434ه اعمال التصفيه استثناءات من احكام نظام الشركات والنظام الاساسي للشركه. عليه، فان الاجراءات التي اتبعناها كمصفين لها مرجعيه رسميه وهي لجنه التصفيه التي قامت بتعييننا وتحديد نطاق عملنا والصلاحيات الممنوحه لنا. وهي من قامت بتوجيهنا بعدم ادراج البند المتعلق برفع القضايا التي يطالب بها المساهمون علي جدول اعمال الجمعيه للاعوام من 2013م وحتي 2019م. كما انها هي التي طلبت منا اعتماد حسابات الشركه وفقا للقوايم الماليه التي صوتت عليها الجمعيه العامه للشركه عن الاعوام من سنه 2013م الي سنه 2019م، وذلك لاعتبارات لدي لجنه التصفيه. عليه يتبين لاصحاب الفضيله يحفظهم ﷲ، باننا ملتزمين بحدود صلاحياتنا حسب نطاق عملنا المكلفين به من قبل اللجنه المشكله بامر من المقام السامي. وبناء علي ذلك نلتمس من فضيلتكم اصدار الحكم برد دعوي المدعين وبرفض طلبات المدعين العاجله). وكذلك اطلعت الدايره علي المذكره المودعه من المدعين بتاريخ 25/ 6/ 1442ه المتضمنه: ( اولا: تنص كل الوكالات الصادره من كل شركه من الشركات المدعيه، علي ان مهمه الوكيل فيها هي تمثيلها في الدعوي ضد المصفي. وهذا يكفي لرد الدفع الشكلي الذي اثاره المدعي عليه. ثانيا: سبق ان بينا في لايحه الدعوي ان الامر السامي البرقي رقم (9019) وتاريخ 7/ 3/ 1434ه - الذي قضي في البند (ب) من الفقره الثالثه منه بتشكيل اللجنه الحكوميه – نص صراحه علي ان مهمتها هي وضع اليه لتصفيه الشركه، متوافقه مع الفقره (2) من الماده (15) من نظام الشركات، والانظمه المرعيه. ولم ينص هذا الامر السامي الا علي مراعاه ان تكون الاولويه في سداد التزامات الشركه للمكتتبين والمساهمين فيها، من غير المؤسسين. ثالثا: ان الامر السامي رقم (23267) وتاريخ 20/ 6/ 1434ه كلف اللجنه المذكوره بانهاء اجراءات التصفيه، وفقا للاليه التي تضعها، خلال مده لا تزيد عن سته اشهر. مع التاكيد علي مراعاه ان تكون الاولويه في سداد التزامات الشركه للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين. وللعلم: فقد سددت وزاره الماليه للمكتتبين – لاحقا - قيمه كل اسهمهم، وحلت محلهم. وانتفت بالتالي اي اولويه لاحد في تسديد التزامات الشركه. رابعا: يقضي النظام الاساسي للشركه محل التصفيه، المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 19/ 2/ 1429ه، وكذلك نظام الشركات القديم، الذي كان نافذا عند صدور الامرين الساميين المذكورين اعلاه، بان تصفيه الشركات اما رضاييه يقررها الشركاء، واما قضاييه تحكم بها الجهه المختصه. وبانه في الحالتين، يتولي من قرر او حكم بالتصفيه تعيين المصفي، وتحديد سلطاته ومكافاته. اما التصفيه التي قضي بها الامران الساميان المذكوران اعلاه، فلم تكن رضاييه ولا قضاييه. ولذلك، وتفاديا لاي تعارض نظامي، نص الامر السامي رقم (33893) وتاريخ 13/ 9/ 1434ه علي ان تقوم اللجنه المذكوره باتخاذ كل ما يلزم لتصفيه الشركه بشكل عاجل، استثناء من الاحكام المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الاساسي للشركه. فهذا هو الاستثناء الوحيد الذي نص عليه الامر السامي المذكور. وهذا هو سببه. والقاعده ان: "الاستثناء لا يتوسع فيه". وعلي فرض ان هذا الاستثناء يعطي الحق للجنه المذكوره في اختيار الاليه التي تراها للتصفيه؛ فان اللجنه، بملء حريتها، اختارت ان تتم التصفيه وفقا لاحكام نظام الشركات. ومما يقطع بذلك: ا – نص قرار التصفيه الصادر عن اللجنه ذاتها بتاريخ 21/ 5/ 1441ه، والمعلن رسميا في "صحيفه اعمالي" في البوابه الالكترونيه لوزاره التجاره والاستثمار. ب – تصريح المصفي نفسه في الاجتماع الثاني للجمعيه العموميه للشركه بتاريخ 26/ 2/ 1442ه الموافق 13/ 10/ 2020م، الذي اعلن فيه – جوابا علي سؤال من بعض الشركاء – ان نصوص واحكام نظام الشركات هي المعتمده في اجراءات التصفيه التي يباشرها. ولم ينكر المصفي ذلك في مذكرته الدفاعيه. خامسا: لم يقدم المصفي المدعي عليه اي اليه معتمده للتصفيه تخالف احكام تصفيه الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. كما انه لم يقدم اي مستند يجيز للجنه ان تطلب منه، او يجيز له هو، مخالفه تلك الاحكام النظاميه. وبقي كل ما ذكره بهذا الخصوص مجرد كلام مرسل لا طايل منه. سادسا: نص الامر السامي رقم (23267) وتاريخ 20/ 6/ 1434ه علي الزام اللجنه المذكوره بانهاء اجراءات التصفيه، خلال مده لا تزيد عن سته اشهر من تاريخه. ونص الامر السامي رقم (33893) وتاريخ 13/ 9/ 1434ه علي ان تقوم اللجنه المذكوره باتخاذ كل ما يلزم لتصفيه الشركه بشكل عاجل. وقضي الامر السامي رقم (4613) وتاريخ 5/ 2/ 1435ه بمنح اللجنه مهله جديده لتصفيه الشركه مدتها سنه واحده. وعلي هذا فان التاريخ الذي حدده المقام السامي لانجاز التصفيه هو 4/ 2/ 1435ه. ولكن اللجنه المذكوره لم تعين المصفي الا بعد خمس سنوات وثلاثه اشهر ونصف، بتاريخ 21/ 5/ 1441ه! ولا يخفي علي فضيلتكم ان الماده (217) من نظام الشركات القديم، والفقره (2) من الماده (203) من نظام الشركات الجديد، تنصان علي انه: "تنتهي سلطه مديري الشركه بحلها. ومع ذلك يظل هؤلاء قايمين علي اداره الشركه، ويعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفين الي ان يعين المصفي". ولذلك كان من البدهي ان يتابع مجلس اداره الشركه اعماله خلال هذه المده، ومن اهمها التعاقد مع محام للمطالبه بحقوق الشركه. وهذا ما حدث فعلا. فعندما تم تعيين المصفي، تابع هو بنفسه الدعوي التي كانت قايمه ضد هييه الاتصالات، وايد طلبات الشركه فيها، دون اي تحفظ او اعتراض. وعليه؛ فانه لا يجوز للجنه ان تتقاعس عما كلفها به الامر السامي طوال تلك السنوات، ثم تتنصل – هي والمصفي – من تكاليف ونفقات الدور الايجابي الذي قام به مجلس ادارتها، ومن تكاليف المحامي، التي اضطر اليها المجلس لحفظ وتحصيل حقوق الشركه. ولذلك كله، ومع تمسكنا بكل ما ذكرناه في لايحه الادعاء، نطلب من دايرتكم الموقره الالتفات عن دفوع المصفي المدعي عليه. واصدار الحكم في مواجهته بطلباتنا المبينه في لايحه الدعوي)، هذا وقد جري اطلاق خدمه التقاضي الكتابي وبتاريخ 29/ 6/ 1442ه طلبت الدايره من المدعين ذكر المستند النظامي علي الحق في الزام المصفي بالقيام باعمال التصفيه؟ كما ان علي المدعي عليه ذكر المستند علي ان اللجنه هي الجهه المشرفه علي اعمال التصفيه؟ وقد اطلعت الدايره علي جواب المدعين في الترافع الكتابي والمتضمن: (يجب علي المصفي انجاز اعمال التصفيه. والا لما كان لتعيينه مصفيا اي معني. وذلك استنادا الي اخر الماده (15) والمواد من (216) الي (226) من نظام الشركات القديم، الذي كان نافذا بتاريخ الامر بالتصفيه. والي الامر السامي البرقي رقم (9019) وتاريخ 7/ 3/ 1434ه الذي نص في البند (ب) من الفقره الثالثه منه، علي ان مهمه اللجنه الحكوميه هي وضع اليه لتصفيه الشركه، متوافقه مع الفقره (2) من الماده (15) من نظام الشركات، والانظمه المرعيه. والي المواد من (213) الي (210) من نظام الشركات الجديد. والي الماده (211) منه التي تقضي بانه، مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين: المصفي الذي سجل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه، او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه، او اغفل تضمين هذه القوايم او التقارير وقايع جوهريه، بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم [الفقره (ا) منها]. وكل مصف يتولي مسؤوليه تصفيه الشركه يستعمل ... حقوقها لدي الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركه، او يسبب عمدا الضرر للشركاء او الداينين [الفقره (ه) منها]. والي الماده (213) منه التي تقضي بانه، مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، كل من منع - عن قصد - مساهما او شريكا في احدي جمعيات المساهمين او الشركاء، او منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطه بالاسهم او بالحصص او بوصفه شريكا؛ خلاف لاحكام هذا النظام [الفقره (و) منها]. والي الامر السامي رقم (23267) وتاريخ 20/ 6/ 1434ه الذي كلف اللجنه الحكوميه المذكوره بانهاء اجراءات التصفيه، وفقا للاليه التي تضعها. والي قرار التصفيه الصادر عن اللجنه الحكوميه ذاتها بتاريخ 21/ 5/ 1441ه والمعلن رسميا في "صحيفه اعمالي" في البوابه الالكترونيه لوزاره التجاره والاستثمار، والذي اعلنت فيه عن اعتمادها لاحكام نظام الشركات في التصفيه. فقد جاء فيه ان للمصفي كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات. والي تصريح المصفي نفسه في الاجتماع الثاني للجمعيه العموميه للشركه بتاريخ 26/ 2/ 1442ه الموافق 13/ 10/ 2020م، الذي اعلن فيه - جوابا علي سؤال من بعض الشركاء - ان نصوص واحكام نظام الشركات هي المعتمده في اجراءات التصفيه التي يباشرها. ولم ينكر المصفي ذلك في مذكرته الدفاعيه. والي ان الاصل في تصفيه الشركات ان يلتزم المصفي باحكام التصفيه المقرره في النظام. وان الخروج عن هذا الاصل يحتاج الي دليل قطعي ويقيني، ولا يكفي فيه مجرد الاخبار، مع وجود تضارب في المصالح مع احد اعضاء اللجنه الحكوميه). ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعين يطالبون بالزام المصفي خالد بن علي بن ابراهيم عتين من مكتب المحاسبون الدوليون بما يلي: 1- ان يصدر وكاله للمحامي صلاح بن محمد بن عوده الرزيق، لرفع دعوي اداريه بطلب التعويض ضد هييه الاتصالات. 2- ان يرفع دعوي مصرفيه بطلب التعويض ضد شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار 3- اعتماد جميع الميزانيات الصادره بقرارات الجمعيه العموميه للشركاء، منذ تاسيس الشركه وحتي عام 2019م، ميزانيه وحسابا ختاميا للتصفيه. وذلك استنادا لما يلي: 1- الامر السامي البرقي رقم (9019) وتاريخ 7/3/1434ه، الذي نص في البند (ب) من الفقره الثالثه منه، علي ان مهمه اللجنه الحكوميه هي وضع اليه لتصفيه الشركه، متوافقه مع الفقره (2) من الماده (15) من نظام الشركات، والانظمه المرعيه. 2- الماده (15) والمواد من (216) الي (226) من نظام الشركات القديم، الذي كان نافذا بتاريخ الامر بالتصفيه. 3- الامر السامي رقم (23267) وتاريخ 20/6/1434ه، الذي كلف اللجنه الحكوميه المذكوره بانهاء اجراءات التصفيه، وفقا للاليه التي تضعها. 4- قرار التصفيه الصادر عن اللجنه الحكوميه ذاتها بتاريخ 21/5/1441ه، والمعلن رسميا في "صحيفه اعمالي" في البوابه الالكترونيه لوزاره التجاره والاستثمار، والذي اعلنت فيه عن اعتمادها لاحكام نظام الشركات في التصفيه. فقد جاء فيه ان للمصفي كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات. 5- المواد من (203) الي (210) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/ 1/ 1437ه 6- الفقرتين (ا-ه) من الماده (211) والتي نصت علي(مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين: ا- المصفي الذي سجل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه، او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه، او اغفل تضمين هذه القوايم او التقارير وقايع جوهريه، بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم. ه - وكل مصف يتولي مسؤوليه تصفيه الشركه يستعمل ... حقوقها لدي الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركه، او يسبب عمدا الضرر للشركاء او الداينين). 7- الفقره (و) من الماده (213) والتي نصت علي (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، كل من منع - عن قصد - مساهما او شريكا من المشاركه في احدي جمعيات المساهمين او الشركاء، او منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطه بالاسهم او بالحصص او بوصفه شريكا؛ خلافا لاحكام هذا النظام). وبما ان المصفي يدفع بان اعمال التصفيه التي يقوم بها وفق اشراف اللجنه المعينه بالامر السامي. وبما ان الامر السامي رقم (9019) وتاريخ 7/ 3/ 1434 ه اعطي صلاحيه وضع اليه تصفيه الشركه للجنه المكونه من جهات حكوميه بموجب امر سامي. وبما ان اللجنه لم تعين المصفي الا في عام 1441 ه اي بعد صدور نظام الشركات الجديد، كما ان اللجنه حددت اليه التصفيه وفق نظام الشركات الجديد، مما تنتهي به الدايره الي عدم انطباق نظام الشركات القديم علي هذه القضيه. اما ما يخص المواد النظاميه التي استند اليها وكيل المدعين المواد من (203) الي (210) من نظام الشركات فان هذه المواد لم تعطي الصلاحيه للشركاء او المساهمين في الزام المصفي باي من الاعمال او الطلب بالزامه باي من الاعمال، انما اعطت بعض الصلاحيات في ذلك، للجهه التي عينت المصفي، وبما ان الدايره القضاييه لم تعين المصفي. وانما عين بموجب قرار لجنه حكوميه مشكله بامر سامي، مما يجعل نطاق طلب هذه الاوامر لدي اللجنه المعينه للمصفي، كونها هي الجهه التي يحق لها توجيه المصفي وذلك وفق الامر السامي رقم (9019) وتاريخ 7/ 3/ 1434 ه، وكذلك الفقره الثانيه من الماده السابعه بعد المايتين من نظام الشركات اذ اعطت الجهه التي عينت المصفي استثناءات من النظام مما يدل علي ان التوجيهات المتعلقه بالمصفي تكون في نطاق اختصاص الجهه التي عينته فقط ونص الماده (1- مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه وبوجه خاص تحويل موجودات الشركه الي نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد او باي طريقه اخري تكفل الحصول علي اعلي ثمن حال. 2- لا يجوز للمصفي ان يبيع اموال الشركه جمله، او ان يقدمها حصه في شركه اخري، الا اذا صرحت له بذلك الجهه التي عينته. 3- لا يجوز للمصفي ان يبدا اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه. 4- تلتزم الشركه باعمال المصفي الداخله في حدود سلطاته. 5- تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء مده التصفيه، ما لم تمدد وفق احكام النظام). اما ما يخص الفقرتين (ا-ه) من الماده (211) من نظام الشركات والفقره (و) من الماده (213) من نظام الشركات، فهي تتعلق بالعقوبات التي يمكن فرضها في حال ثبوت موجب لها، وهو ما يخالف طلب المدعين في القضيه، اذ ان طلباتهم تتمثل في الزام المصفي بالقيام ببعض الاعمال وليس المحاسبه، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
عضو
ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد
رييس الدايره
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4146 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بي سي سي دبليو كاسكيد (ميدل ايست) ليمتد غير ذلك (...)
المقامه من/ شركه الاتصالات المتكامله المحدوده سجل تجاري (...)
المقامه من/ الشركه الشرقيه للتموين والتشغيل سجل تجاري (...)
المقامه من/ شركه الموارد الالكترونيه المحدوده سجل تجاري (...)
المقامه من/ شركه الموارد للاستثمار المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ عبدالرحمن صالح المديهيم وخالدعلي عتين ايمن مقحم المقحم المحاسبون الدوليون غير ذلك (...)
ضد/ خالد علي ابراهيم عتين هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعين بالزام المدعي عليه المصفي لشركه السعوديه للاتصالات المتكامله –شركه مساهمه مدرجه – المعين من قبل اللجنه المشكله بموجب امر من المقام السامي المشكله من وزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه وهييه الاتصالات وتقنيه المعلومات ، باستكمال ما يجب عليه كمصفي وفق احكام نظام الشركات باصدار وكاله لمحامي لرفع دعوي اداريه ودعوي مصرفيه واعتماد الميزانيات وحساب ختامي للتصفيه وذلك استنادا وتطبيقا لمواد منصوص عليها في نظام الشركات . وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه .
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها ومابني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر . وذلك انه بالرجوع للامر السامي المؤرخ في عام 1434ه القاضي بتشكيل لجنه من وزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه وهييه الاتصالات وتقنيه المعلومات لوضع اليه لتصفيه الشركه قد نص فيه في الفقره ثانيا مايلي ( قيام هييه السوق الماليه بالزام الشركه بالافصاح للجمهور عما اشير اليه في البند (اولا) اعلاه وفقا لنظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه ) كما ورد في الامر السامي في الفقره ثالثا (ا) ما نصه ( تشعر هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات هييه السوق الماليه بالطلب المشار اليه لتتولي ايقاف تداول اسهم الشركه في السوق الماليه ) ، وبعد الاطلاع علي قرار تعيين المصفي-المدعي عليه- المنشور بتاريخ 21/5/1441ه في البوابه الالكترونيه لوزاره التجاره والاستثمار المتضمن ما نصه (..وله كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات وان تكون مده اعمال التصفيه سته اشهر ولاتمدد الا بقرار من اللجنه ..) ، وبعد الاطلاع علي المستندات المتعلقه بوصف الشركه محل الدعوي ؛ يتبين انها شركه مساهمه مدرجه –وانها تحت التصفيه وان قرار تعيين المصفي في عام 1441ه-. وبما ان الشركه محل الدعوي شركه مساهمه مدرجه –تحت التصفيه- ، والمطالبه بتطبيق احكام نظام الشركات بما في ذلك المواد المتعلقه بالتصفيه ؛ يدخلها ضمن اختصاص هييه السوق الماليه المتمثله بلجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ؛ اذ قد نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه في الماده (219) بما يلي ( مع عدم الاخلال باحكام النظام ، وما لمؤسسه النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لما تقضي به الانظمه ذات العلاقه ، وبخاصه نظام مراقبه البنوك ، ونظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، ونظام مراقبه شركات التمويل ، تكون الهييه الجهه المختصه بالاشراف علي شركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه السعوديه ومراقبتها ، واصدار القواعد المنظمه لعملها ، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج اذا كان احد اطرافها شركه مدرجه في السوق الماليه السعوديه ) . كما نصت الماده (30) من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه والمؤكد علي ما تقتضي الحاجه منه بموجب نظام السوق الماليه الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19 /1/1441ه بما يلي (ا- تشكل لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه " تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز الايداع ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص..). وقد اصدر مجلس هييه السوق الماليه قراره رقم ( 8- 127- 2016) وتاريخ 16/1/1438ه الموافقه علي اعتماد الضوابط والاجراءات التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه .ومن تلك اللوايح ما اصدرته هييه السوق الماليه بقرارها رقم (8- 16- 2017) وتاريخ 16/5/1438ه لايحه حوكمه الشركات وقد تضمنت الماده الاولي منه المتعلقه بالتعريفات ما نصه (..حوكمه الشركات : قواعد لقياده الشركه وتوجيهها تشتمل علي اليات لتنظيم العلاقات المختلقه بين مجلس الاداره والمديرين التنفيذيين والمساهمين واصحاب المصالح ، وذلك بوضع قواعد واجراءات خاصه لتسهيل عمليه اتخاذ القرارات واضفاء طابع الشفافيه والمصداقيه عليها بغرض حمايه حقوق المساهمين واصحاب المصالح وتحقيق العداله والتنافسيه والشفافيه في السوق وبييه الاعمال)؛ الامر الذي يتبين من خلاله عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي . ومما يؤكد ذلك ما نصت عليه ديباجه المرسوم الملكي المتعلق بنظام الشركات وفق قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 27/1/1437ه الذي نص في البند (ثالثا) منه بما يلي ( التاكيد علي ان الاحكام الوارده في نظام الشركات لاتخل باختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه ، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذه الاحكام والتي تدخل في اختصاص هييه السوق الماليه ، والنظر في الدعاوي التي ترفع بناء علي تلك الاحكام والتظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه تنفيذا لها ). لذا
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : اولا : الغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13/7/1442ه الصادر في القضيه رقم 2529 لعام 1442ه. ثانيا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه وذلك لماهو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه
اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي