moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439039631 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/11/9ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها حديد مع التركيب وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/28ه، بثمن اجمالي قدره (492,503.4) اربعمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات واربع هللات، سدد منه (100,000) مايه الف ريال، وقد تم تنفيذ كامل التوريد والتركيب. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (392,503.4) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريال واربع هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1/ فواتير. 2/ امر شراء. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/05/13ه: حضر وكيل المدعي، ولم يثبت حضور المدعي عليها، رغم تبلغها عن طريق النظام، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (392,503.4) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات واربع هللات، تمثل قيمه توريد حديد مع التركيب لصالح المدعي عليها حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" مما تنتهي معه الدايره الي السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم البينه الكافيه التي تسند دعواه، وبما ان البينه التي قدمها غير موصله للحق المدعي به، وذلك لكون الفواتير غير مذيله بتوقيع او ختم من المدعي عليها، وامر الشراء غير كاف لاثبات توريد المدعي للحديد، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي نصت علي: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، والفقره الاولي من الماده الثالثه من ذات النظام والتي نصت علي: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه وبالتالي لا تتوجه عليها اليمين استنادا الي الماده (94 /2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، حيث نصت علي انه: " لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه" مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. والله الموفق.