moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439378700 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/(...)، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، فتفهم ذلك، ثم قدم لايحه عبر النظام تضمنت: بان المدعي عليه عرض علي المدعي في مطلع شهر رمضان عام ١٤٤٠، انشاء شراكه تجاريه بينهما، وذلك لممارسه نشاط بيع الفحم، فقبل المدعي بذلك، واتفقا علي ان تبدا الشراكه بتاريخ 25 رمضان 1440، وتنتهي بتاريخ 1 رجب 1443، وتكفل المدعي عليه بمباشره العمل، وطلب من المدعي مبلغ قدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال، واتفقا علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، وضمن المدعي عليه لموكلي ان ارباحه ستكون بعد انتهاء الشراكه (120.000) ريال، ثم قام المدعي بتحويل حصته النقديه في الشركه والتي تبلغ (300.000) ريال الي حساب المدعي عليه في مصرف (...)، وقد استلم المدعي عليه راس المال، وعند انتهاء مده الشراكه اصبح لا يرد علي اتصالات المدعي ولا رسايله، ثم ادعي بانه لا يجيب لانه مسحور، ومريض حتي اصبح لا يجيب نهاييا، واختتم لايحته بطلب بالزام المدعي عليه بتسليم راس المال وما نتج عنه من ارباح، والتعويض عن الاضرار الناتجه عن التقاضي، كما قدم وكيل المدعي مذكره اخري تضمنت: افيدكم بان شقيق المدعي عليه (الاخ (...)) سلم موكلي مبلغ: (50.000) خمسون الف ريال، وهي تمثل جزء من مطالبه موكلي لاخيه المدعي عليه في هذه الدعوي، وقد اخذ علي موكلي ايصال بالمبلغ المذكور، كما تعهد الشقيق الاخر للمدعي عليه (الاخ (...)) بسداد ما علي شقيقه المدعي عليه في هذه الدعوي، ولكنه يطلب الانظار لكثره المطالبات علي اخيه علي حد قوله، ولما سبق بيانه ارجو ادخال شقيقي المدعي عليه لمصلحه العداله، واظهار الحقيقه، كما ارجو النظر في اعمال اليمين القضاييه (المتممه الاستظهار)، وذلك قبل الحكم برفض الدعوي ونحوه، لا سيما واننا تقدمنا بكشف حساب من البنك يفيد استلام المدعي عليه راس مال الشراكه، ومراسلات صادره من المدعي عليه من رقمه المسجل في ابشر، ومراسلات اخري صادره من هاتف شقيقه، وهي وان لم تكن اقرار في حق الاخير ولكنها شهاده علي اخيه المدعي عليه، واما اذا رات الدايره بانه لا مجال لاعمال اليمين المتممه او الاستظهار، فاننا نطلب توجيه اليمين الحاسمه علي المدعي عليه، في نفي الشراكه، ونفي استلام راس المال، ونفي العمل، ونفي تحقق الارباح، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم قرر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في المطالبه براس المال المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال مع المتبقي من الارباح (70.000) سبعون الف ريال حيث تم خصم المبلغ المستلم من (...) شقيق المدعي عليه وقدره: (50.000) ريال، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره: (300.000) ثلاث ميه الف ريال، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي كشف الحساب البنكي المثبت للتحويل راس المال للمدعي عليه، والمرفق في الدعوي، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن الجواب، ويعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله استلم من شقيق المدعي عليه مبلغا قدره: (5٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، ولما كان من المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال ؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح، لان الربح زياده علي راس المال، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، قال ابن قدامه معللا لما تقدم "لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا"، وبالتالي فان المتبقي للمدعي من راس المال بعد خصم المبلغ المسلم له يكون قدره: (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، وهو ما تحكم به الدايره، وتلزم المدعي عليه بسداده، واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح، فحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل المدعي عليه للارباح او تحققها، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي للارباح. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.