moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٣١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده (...)(شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليها خرسانه بقيمه اجماليه قدرها ثلاثه وثلاثون الفا وميه وسبعه وسبعون (٣٣١٧٧) ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع الا انه لم تسدد منه شييا، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا وميه وسبعه وسبعون (٣٣١٧٧) ريالا، والي يمثل قيمه توريد خرسانه للمدعي عليها، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر وفق ما جاء في عاليه، وبسؤاله البينه احال علي العقد المرفق في ملف القضيه، وبعد الاطلاع عليه تبين انه ابرم بين طرفي الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه، وان يكون السداد بالاجل بموجب فواتير تصدرها المدعيه، فلذلك طلبت منه الدايره الفواتير الصادره من موكلته للمدعي عليها فطلب مهله فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه حضرها وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، بسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اشار الي ارفاقه عددا من الفواتير الصادره من موكلته للمدعي عليها، بالاضافه الي سند لامر حرره المدعي عليه للمدعيه بملغ قدره ميتي الف (٢٠٠٠٠٠) ريال، بالاضافه الي كشف حساب المدعي عليه عند المدعيه بمبلغ المطالبه، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراد من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وسبعون (٣٣,١٧٧) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد خرسانه للمدعي عليها، مستنده بذلك علي العقد المبرم بينهما وعلي كشف الحساب وعلي الفواتير، وحيث ان الثابت لدي الدايره عدم حضور المدعي عليها اي من جلسات هذه الدعوي رغم تبلغها حسب ما هو ثابت في تبليغات القضيه، وحيث ان من الواجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل طبقا للماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه نصت كما في فقرتها الثانيه: (٢-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. الا انه لم يرد للدايره من قبل المدعي عليها اي مذكره جوابيه او اي دفع او انكار للدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، ولما كان ذلك وحيث ان المدعيه اسندت لدعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوي وحيث جاء في العقد ان الحد الايتماني للمدعي عليها قدره ميتان وخمسون الف (٢٥٠٠٠٠) ريال وان تورد المدعيه للمدعي عليه الخرسانه ويكون السداد بالاجل بموجب فواتير تصدرها المدعيه، وحيث ان المدعيه اصدرت فواتير للمدعي عليها بلغ قيمتها ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وسبعون (٣٣,١٧٧) ريال، دون انكار الفواتير من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد جلسه الحكم ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه. نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وسبعون (٣٣,١٧٧) ريالا. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.