gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده القرار رقم (2020-207-VJ) | الصادر في الدعوي رقم (2019-6066-V) | # المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم - عدم اخضاع العقد للنسبه الصفريه - غرامات - غرامه التاخير في سداد الضريبه. # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٨م وغرامه التاخر في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي ان تاريخ ابرام العقد هو ٢٠١٤/١١/٢٣م، اي قبل قرار قانون ضريبه القيمه المضافه، وقدمت للهييه شهاده خطيه من العميل (...) تفيد بحق العميل في خصم ضريبه المدخلات، وتنص علي ان العقد المبرم بينهما هو عقد صفري - اجابت الهييه بان العقد المبرم مع وزاره (...) تم بصفتها سلطه عامه وليست شخصا يمارس نشاطا اقتصاديا لغرض تحقيق الدخل - نص النظام ولايحته التنفيذيه علي ان ورود نص بالعقد علي تطبيق الضريبه علي توريدات المكلف يوجب تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه، ونص علي ان عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان الجهه الحكوميه المبرم معها العقد لتنفيذ مشاريع خدميه للمنطقه بصفتها سلطه عامه لا تمارس نشاطا اقتصاديا يتمثل بتوريد سلع او خدمات بهدف تحقيق الربح، يترتب عليها ضريبه مخرجات، فيحق لها خصم ضريبه المدخلات وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد للشروط المتطلبه نظاما، واما عن الشهاده الخطيه والمقدمه من المدعيه، فانها محرره بتاريخ (٢٠١٩/٠٤/١٤م)، اي في غير الفتره الضريبيه محل النزاع، ولم توضح المدعيه ما هي التوريدات الخاضعه للضريبه للعميل المتعلقه بالعقد المنفذ محل النزاع، والتي سيتمكن من خصم الضريبه عليها بالكامل. وصحه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل الهييه؛ وبالتالي عدم سداد المكلفه للضريبه المستحقه نتيجه اعاده التقييم في المواعيد المحدده للسداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * المواد (١/٢٦)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. * المواد (١/٥٩)، (١/٦٢)، (٣/٧٩/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٩٣٨/٤/١٢ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٦٠٦٦-٢٠١٩-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «۱ - يعترض المدعي علي استبعاد توريدات العقد المبرم مع وزاره (...) من بند التوريدات الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه؛ حيث ان تاريخ ابرام العقد هو ١٤٣٦/٠٢/٠١ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٣م، والذي تم تمديده ثلاث مرات بحيث اصبح تاريخ نهايه العقد ١٤٤٠/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٦م. وقدم المدعي شهاده خطيه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م، صادره من الوزاره. فضلا عن ذلك، لا يمكن تطبيق الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه علي العقد المبرم مع الجهه الحكوميه، حيث نصت الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اي نشاط تمارسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللايحه»، حيث يتضح للجنه الموقره ان العقد المبرم مع الوزاره تم بصفتها سلطه عامه، وليس كشخص يمارس نشاطا اقتصاديا لغرض تحقيق الدخل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نحن نعترض علي قيام الهييه بعد اعاده التقييم للربع الثالث ۲۰۱۸م من اقرارات ضريبه القيمه المضافه، باستبعاد توريدات العقد المبرم مع وزاره (...) من بند التوريدات الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه، وتحويلها / اعتبارها في بند التوريدات الخاضعه للنسبه الاساسيه؛ حيث ان تاريخ ابرام العقد هو ١٤٣٦/٠٢/٠١ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٣م، اي قبل قرار قانون ضريبه القيمه المضافه، وقدمنا للهييه شهاده خطيه من العميل (وزاره ...) تفيد بحق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م العميل في خصم ضريبه المدخلات، وتنص علي ان العقد المبرم بيننا هو عقد صفري. وبناء علي ذلك، فان الماده (التاسعه والسبعين) فقره (۳) تنطبق علي العقد المبرم بيننا كمورد والعميل (وزاره ...) ، والتي تنص طبقا للايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجريت فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضع لنسبه الصفر... وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧ . ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». ٢- المدعي عليه افترض ان الجهه الحكوميه (وزاره ...) هي سلطه عامه بموجب العقد، وانها هي من يقوم بالتوريد والتنفيذ للمستفيدين، وبالتالي لا يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا، ولا تنطبق عليه الماده (۷۹). وهذا افتراض باطل وبشهاده الجهه الحكوميه نفسها، والتي كتبت - خطيا - ان العقد صفري، اي مستوف لشروط الماده (۷۹). ايضا الجهه الحكوميه هي طرف في العقد، وبموجب العقد نحن (المدعي) من يقوم بالتوريد والتنفيذ وممارسه النشاط بمقابل مالي وليس الجهه الحكوميه. لو كان العقد خارج نطاق الضريبه لانه ليس نشاطا اقتصاديا لغرض الدخل، كما تدعي الهييه، فلماذا بدات الجهه الحكوميه بصرف الضريبه علي المستخلصات الماليه المستحقه لنا منذ بدايه ۲۰۱۹ م؟ ذلك يدل علي ان الفتره محل الدعوي ٢٠١٨م كان العقد صفريا وتنطبق عليه الماده (۷۹)، وبعد نهايه ٢٠١٨م تكون انتهت الفتره الصفريه للعقود حسب نظام لايحه الضريبه، وتكون الضريبه لازمه للصرف علي المستخلصات بعد ٣١-١٢-٢٠١٨. وهذا ما تم فعلا، حيث لم نستلم الضريبه لمستخلصات ٢٠١٨م، وشهدت الجهه الحكوميه بذلك، واعتبارها صفريه حسب النظام، وبدا صرف الضريبه لمستخلصات ٢٠١٩م وما بعدها. وهذا كله يدل علي ان العقد محل الدعوي ضمن نطاق الضريبه. ٤- لا يوجد بالعقد ما ينص علي ان الجهه الحكوميه سلطه عامه تمارس نشاطا غير اقتصادي. ما ينص عليه العقد هو ان الجهه الحكوميه (...) هي طرف اول بالعقد، ونحن (المدعي) طرف ثان، وتم الاتفاق علي قيام الطرف الثاني بتنفيذ اعمال للطرف الاول خلال فتره محدده وبمقابل مالي الطلبات: بناء علي ما سبق، فاننا (المدعي ) نطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول الدعوي، وارجاع التوريدات محل الاعتراض الي بند التوريدات الصفريه، والاعفاء من الغرامات المترتبه علي ذلك». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...)، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما جاء فيها، واضاف بان موكلته لم تستلم مبلغ ضريبه القيمه المضافه بالنسبه للعقد المبرم مع وزاره ... علي اعتبار ان العقد خاضع للنسبه الصفريه، وذلك بحسب الخطاب الصادر من وزاره ... والمرفق نسخه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م منه في ملف الدعوي). وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف بعدم خضوع العقد المبرم مع وزاره ... للنسبه الصفريه بحسب نظام ضريبه القيمه المضافه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله؛ تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٦م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» وذلك لمخالفته احكام الفقره (۳) من الماده (التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجريت فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد ، معامله التوريد الخاضع لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». ولمخالفته احكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.» وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه والعقود المبرمه، التي استندت اليها المدعيه في اقرارها محل الدعوي، والتي ثبت فيها للدايره ان الجهه الحكوميه المبرم معها العقد لتنفيذ مشاريع خدميه للمنطقه بصفتها سلطه عامه لا تمارس نشاطا اقتصاديا يتمثل بتوريد سلع او خدمات بهدف تحقيق الربح؛ يترتب عليه ضريبه مخرجات، فيحق لها خصم ضريبه المدخلات وفقا لاحكام الفقره (٥) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه؛ لعدم استيفاء العقد للشروط المذكوره في الفقره (۳) من الماده (التاسعه والسبعين من اللايحه. بالاضافه الي ان الرقم الضريبي الخاص بوزاره (...) المسجل برقم (...) في الشهاده الخطيه التي تم تقديمها للمدعيه، لا يعني صحه تطبيق احكام الفقره الاخيره من اللايحه علي العقد محل الدعوي؛ لان العقد المبرم من الاصل هو لتنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء مدينه نجران؛ مما يعني انه مشروع لخدمه المنطقه، وهو من الاعمال المنوط بها توفيرها للمواطنين كجهه حكوميه ضمن سلطتها العامه، وبالتالي فهو يخرج عن مفهوم النشاط الاقتصادي المحدد نظاما بالنسبه لهذا المشروع. ولم تقدم المدعيه من الادله او الاثباتات خلاف ذلك. بالاضافه الي ما سبق، فان الشهاده الخطيه والمقدمه من المدعيه محرره بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٤م، اي في غير الفتره الضريبيه محل النزاع، ولم توضح المدعيه ما هي التوريدات الخاضعه للضريبه للعميل المتعلقه بالعقد المنفذ محل النزاع، والتي سيتمكن من خصم الضريبه عليها بالكامل طبقا للفقره (۳/ب) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. واما ما يخص غرامه التاخر في السداد، ولعدم سداد الضريبه المستحقه في الوقت المحدد، وحيث ان اعاده التقييم للربع محل الدعوي، والذي رات فيه الدايره صحه اجراء المدعي عليها، نتج عنه تاخر في السداد؛ مما دعا المدعي عليها لفرض غرامه التاخر في السداد بمعدل (0) عن كل شهر او جزء منه. وعليه، تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨م. - رفض اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.