tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430305413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=document_number:a9e1b467-289b-4a71-8c1d-a3c1fbbad95a entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449038259 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه تقنيات صناعه البلاستيك 
المدعي عليه:
مصنع جاس العالميه للصناعه ذات شخص واحد
الوقايع:
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (435927486)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (411510612). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٨,٥٦٦) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وستون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه عبوات بلاستيكيه، ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. كما حصر بينته في: ١- طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه. ٢- رساله بريد الكتروني بين الطرفين. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي البريد الالكتروني المرفق تبين لها انه بلغه اجنبيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم ترجمه هذا البريد الالكتروني، فطلب مهله لترجمته. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 26-01-1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (435927486)، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (411510612)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وكما حصر بيناته في طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، ورساله بريد الكتروني بين الطرفين، وبعد الاطلاع علي البريد الالكتروني المرفق تبين انه بلغه اجنبيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم ترجمته، استمهل لترجمته، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي ثم تم اعاده القضيه من محكمه الاستيناف وحددت الدايره هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (435927486)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وتشير الدايره الي اعاده القضيه بعد نقضها من الدايره الاستينافيه الاولي من محكمه الاستيناف بجده وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (38,556) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وخمسون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه عبوات بلاستيكيه، ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. كما حصر بينته في: ١- طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه. ٢- رساله بريد الكتروني بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (38,556) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وخمسون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه عبوات بلاستيكيه، ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. كما حصر بينته في: ١- طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه. ٢- رساله بريد الكتروني بين الطرفين، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره 3800 ثلاثه الاف وثمانمايه ريال ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام: مصنع جاس العالميه للصناعه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه تقنيات صناعه البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مايلي:1-مبلغا قدره (38,556) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسميه وسته وخمسون ريالا .
2- مبلغا قدره 3800 ثلاثه الاف وثمانمايه ريال اتعاب محاماه ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.