tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3198 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-05-24 document_type=ruling entity=document_number:972de5b8-46c2-4eee-a0b1-f064ecf2cd4b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3198 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالملك محسن عبدالملك بن همام هويه وطنيه (...) 
ضد/ فوزي بن محسن بن عبدالملك بن همام هويه وطنيه (...) 
ضد/ فوزي محسن عبد الملك حسين همام هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار ها الحكم بتقدم المدعي اصاله الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في يوم الثلاثاء 15/7/1441ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه،, فيما لم يتبين حضور المدعي عليه , ولم يثبت تبلغ المدعي عليه بواسطه نظام ابشر وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه بواسطه نظام ابشر، وحيث قامت الدايره بالمرافعه الكتابيه مع طرفين الدعوي وحيث تلخصت في سؤال المدعي عن دعواه وبيناته فافاد انه يطلب الزام المدعي عليه رواتبه الشهريه كونه يعمل في شركه والده المتوفي حيث ان الرواتب المستحقه هي من تاريخ 24/05/1437ه وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي بمعدل (12.000) ريال شهريا ، وتصفيه الشركه، وكذلك اصدار قرار عاجل بمنع المدعي عليه من السفر والتحفظ علي اموال وعقارات الشركه وفروعها وايقاف الحسابات البنكيه حتي ينتهي نظر الدعوي، ودفع المدعي عليه ان المدعي اعطاه وكاله شرعيه عن تركه والدهم وانتهت هذه الوكاله قبل 8 او 10 سنوات ورفض تجديد الوكاله 2- المدعي لم يعطه اي وكاله شرعيه شخصيه حتي يستطيع ممارسه البيع والشراء 3- حاول عده مرات في توسيط اصدقاء لكي يحصل علي وكاله شرعيه ليستطيع العمل والبيع والشراء ولكن كان يرفض رفضا قويا 4-كما طلب من المدعي ان يقدم اثباتاته ، وفي جلسه يوم الاربعاء 10/11/1441ه، حضر المدعي اصاله في لم يتبن حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه وتقديم اجابته في المرافعه الكتابيه، وطلب المدعي اصاله نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وقدم المدعي اصل العقد المؤرخ في تاريخ 1/4/2013 م واكتفي بهذا الاصل وما تبقي في ملف القضيه فهو صور ولا يوجد لديه اصول وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 17/11/1441ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت الدايره المدعي ما هي طلباته فحصرها في 1- تصفيه الشراكه 2- كما اطلب رواتبي الذي يعادل شهريا 12.000ريال لمده 52 شهر ، كما افاد المدعي ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه فوزي ، واكتفي بذلك ، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي " عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / عبدالملك محسن عبدالملك بن همام- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / فوزي بن محسن بن عبدالملك بن همام -هويه وطنيه رقم (...)،"، ثم تقدم المدعي اصاله بالتماسه علي حكم الدايره بتاريخ 5/1/1442ه، والدايره قامت برفعها الي محكمه الاستيناف باعتبارها انها اعتراض ولكن رجعت من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه 16/3/1442ه، بعدم اختصاص نظرها لكونها التماس، وفي جلسه 8/8/1442ه، حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه وتشير الدايره الي رجوع اوراق القيضه من محكمه الاستيناف بحكمها المرفق والذي مفادها ان ما تقدم به المدعي اصاله هو الالتماس فالدايره هي من اختصاص نظرها ، وسالت الدايره عن التماس المدعي افاد ثالثا / اسباب الالتماس :السبب الاول : استنادا لنص الماده (200) الفقره (د) والمتضمن نصها : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.) حيث كان تسبيب الحكم بان دعوي موكلي محصوره في طلبه الزام المدعي عليه بدفع رواتب شهريه (لكونه يعمل في شركه والده) تسبيب غير صحيح ، ولم يطلب موكلي في دعواه اي رواتب ، وغايه ما بينه لفضيلتكم انه تقدم كشريك في الميراث الذي تحت يد المدعي عليه ، ولم يتقدم بوصفه كموظف يطلب مستحقات ناتجه عن علاقه عماليه ، كما ان موكلي لا يعمل لدي المدعي عليه ولا توجد شركه مسجله باسم الوالد – حسب علم موكلي – وما طلبه موكلي من رواتب هي جزء من نصيبه الشرعي في الارباح من الشراكه التي عقدها هو واخوته الورثه مع المدعي عليه – كما هو مثبت في تحرير الدعوي وبعقد الشراكه المرفق في الدعوي – فمن اين اتي هذا التسبيب وموكلي لم يذكره قطعيا؟!!. ما يوضح لفضيلتكم ان الحكم قضي بشيء لم يطلبه موكلي بالوصف الذي جاء عليه الحكم.السبب الثاني : استنادا لنص الماده (200) الفقره (ج) والمتضمن نصها : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.). الوكاله الصادره من موكلي للمدعي عليه بغرض التصرف في الميراث من عقارات واموال وللاستثمار التجاري ، وما دفع به المدعي عليه من ان موكلي رفض تجديد الوكاله الشرعيه له قبل 8 او 10 سنوات دفع في غير محله لا علاقه له بالدعوي ، اذ ان محل الدعوي هو تصفيه الشراكه التجاريه بين موكلي وبين الورثه ، لكونه شريك مع المدعي عليه ، فما علاقه الوكاله بتصفيه الشراكه التجاريه ، كما ان موكلي امتنع عن توكيل المدعي عليه لعدم وفايه بما تم الاتفاق عليه من توزيع الارباح من الشراكه ولانعدام الشفافيه والمصداقيه لديه ، فهو عنده مطعون في نزاهته وعدالته الامر الذي دعي موكلي الي الامتناع عن تجديد الوكاله له. السبب الثالث : استنادا لنص الماده (200) الفقره (ه) والمتضمن نصها : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.). لما كان ما ذكر في اسباب الحكم من ان سبب رد الدعوي هو للاختصاص ثم لكون موكلي لم يقم بتوكيل المدعي عليه ثم ختمت بان موكلي جمع في دعواه بين طلبين في دعوي واحده ، وكانت هذه الاسباب كلها يناقض بعضها بعضا وبعيده كل البعد عن ما تم تحريره في دعواي ، اذ ان اصل الدعوي المثبت في تحريرها الذي قدمه موكلي هو المطالبه بتصفيه الشراكه ، واما ما ذكره من رواتب شهريه كانت مقرره له كجزء من ارباح الشراكه – محل المطالبه بالتصفيه – فانه طلب عارض وداخل في اصل النزاع فلا يكون نزاعا مستقلا ولا دعوي منفصله بل هو النزاع نفسه ، وموكلي ليس عاملا لدي المدعي عليه بل شريك معه في شراكه منعقده بموجب العقد المبرم بين الورثه. واما ما ذكره موكلي من طلبات اخري من ايقاف وتحفظ علي اموال وعقارات وحسابات بنكيه فان موكلي يقرر العدول عن هذه الطلبات ، ويحصر دعواه بالمطالبه بتصفيه الشراكه فقط. وعليه اطلب من فضيلتكم قبول هذا الالتماس شكلا وموضوعا ، واعاده فتح القضيه لتصفيه الشراكه ، عليه قرر الاكتفاء وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/8/1442ه، حضر المدعي ووكيله يوسف خالد علي البوعينين – هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم ( 422308544) ، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه وحيث ان الالتماس الذي فتحت القضيه من اجله هو الذي بتاريخ 5/1/1442 ولكن افاد وكيل المدعي بوجود تعديلات بعد هذا الالتماس فافهمته الدايره بانه تم تضمين وجميع موضوع الالتماس ومضمونه والفقرات التي يستندون عليها في المحضر السابق ودرستها الدايره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه رواتبه الشهريه كونه يعمل في شركه والده المتوفي حيث ان الرواتب المستحقه هي من تاريخ 24/05/1437ه وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي بمعدل (12.000) ريال شهريا ، وتصفيه الشركه ؛ وحيث حكمت الدايره بتاريخ 17/11/1441ه، بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / عبدالملك محسن عبدالملك بن همام- هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / فوزي بن محسن بن عبدالملك بن همام -هويه وطنيه رقم (...)،"، ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 5/1/1442ه، بالتماسه علي الحكم ؛وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم ؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس؛ حيث استند وكيل المدعي عليه في التماسه علي الماده (200) الفقره (د) والمتضمن نصها : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.) فالمدعي ذكر انه لم ينص انه يطلب رواتب بل هو شريك فتجيب عنها الدايره لا صحه لاستناد المدعي علي هذه الفقره لكونها تخص الحكم في الجانب الموضوعي والدايره اصدرت حكمها شكليا بعدم وجود رابط بين الطلبات رغم التاكيد علي المدعي بحصر طلباته وحصرها في طلب التصفيه وطلب رواتب، كما استند المدعي اصاله علي التماسه علي الفقره( ج ) والمتضمن نصها : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.) فذكر المدعي ان استناده علي هذه الفقره بناء ان دفع المدعي عليه اثر علي الحكم ، فالدايره تري ان استناد المدعي علي هذه الفقره غير صحيح لكون الدايره لم تستند في حكمها علي دفوع المدعي عليه، كما استند المدعي علي التماسه علي الفقره (ه) والمتضمن نصها : (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.) فالحكم متناقض لكون رد الدعوي للاختصاص ثم لكون المدعي لم يقم بتوكيل المدعي عليه ثم ختم بجمع دعوي المدعي بطلبين فالدايره تجاوب عليه ان استناد المدعي علي هذه الفقره غير صحيح لكون الحكم واضح والمدعي حصر طلباته كما هو موضح في طلبين وكلاهما يحتاجان الي نظر قضايي مستقل، وباطلاع الدايره علي التماس المدعي اصاله لم تجد الدايره ثبوت الفقرات الثلاث التي استند عليها من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه ولم تتحقق بالشكل الذي يقبل فيه التماسه ؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم برفض الالتماس ؛
 
(منطوق الحكم) 
 فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الالتماس موضوعا المقدم من المدعي اصاله بتاريخ 5/1/1442ه، علي حكم الدايره المؤرخ في 17/11/1441ه،وﷲ الموفق،وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
ثامر بن علي الدعبلي
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره 
محمد بن سليمان القرعاوي