gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## ضريبه القيمه المضافه * القرار رقم (702-2020-VD) * الصادر في الدعوي رقم (V-456-2018) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ### المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - الواردات الخاضعه للضريبه - ضريبه الاسترداد المخصوم. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يناير العام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - اجابت الهييه في بند الواردات الخاضعه للضريبه والتي تدفع في الجمارك: ان الشخص الخاضع للضريبه ملزم بتقديم رقم التعريف الضريبي الي الهييه العامه للجمارك، كما جاءت مذكره المدعي مؤكده علي صحه قرار الهييه لوجود خطا في الرقم الضريبي المدون بالبيانات الجمركيه - اجابت المدعيه بانه تم استبعاد ضريبه الاسترداد المخصوم في الاقرار الضريبي يناير ٢٠١٨م، وان البيانات الجمركيه المخصومه تخص نشاط فرع شركه .....). ولكن تم ذكر الرقم المميز الضريبي (الشركه...) القابضه علي البيانات الجمركيه وتصنيفها تحت الرقم الضريبي المذكور بالخطا، والخطا ليس من المكلف ولا علاقه له به، والاصل في اعتماد البيانات الجمركيه هو طبقا لاسم الشركه والرقم الخاص بالسجل التجاري الفرعي ، وبما ان رقم السجل التجاري والاسم للمكلف المعترض مذكور بوضوح ضمن البيان الجمركي فذلك يعد دليلا كافيا علي ان البيان يخص النشاط الاقتصادي للمكلف ويحق له خصم البيانات الجمركيه المتعلقه بنشاطه - ثبت للدايره امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه او التاخر في تقديمها، وعليه فذلك يعد قرينه مؤقته علي احقيه المدعي فيما يطالب به - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (۱۳) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤٢/08/08ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/21م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-456-V) بتاريخ 2019/٠٩/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه وكيلها/ هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٩/٠٥/٠١م جاء فيها" بان المدعي عليها تدفع شكليا وذلك لعدم تقديم المدعيه الضمان البنكي حين اعتراضها لدي المدعي عليها ابتداء مستنده الي الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه، عليه تطلب المدعي عليها بعدم قبول الدعوي." وفي يوم الاحد ١٤٤٢/08/٠١ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/١٤م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ..... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ..... هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن دعواه اجاب انه وفقا لما تم تقديمه في صحيفه الدعوي المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه وبسؤال ممثل المدعي عليها رد موكلته اجاب انه يستمهل لتقديم الرد، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠٢١/٠٣/٢١م. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره الرد الثانيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤م، جاء فيها: "اولا : الدفع الموضوعي: بند الواردات الخاضعه للضريبه والتي تدفع في الجمارك: ان الشخص الخاضع للضريبه ملزم بتقديم رقم التعريف الضريبي الي الهييه العامه للجمارك حيث نصت الماده ٤٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "علي الشخص الخاضع للضريبه عند استيراد السلع ان يقدم رقم تعريفه الضريبي الي مصلحه الجمارك". كما جاءت مذكره المدعي مؤكده علي صحه قرار الهييه لوجود خطا في الرقم الضريبي المدون بالبيانات الجمركيه. فالهييه مارست حقها النظامي باتخاذ ما تراه مناسبا عند قيامها بفحص وتقييم الاقرارات حسب ما نصت عليها الماده ٥٠ من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثامنه والعشرون من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات" كما ان الماده ٥١ من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه : " للهييه التنسيق مع الجهات الحكوميه في كل ماله علاقه بتنفيذ احكام الاتفاقيه والنظام واللايحه...". ثانيا : الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي." ثم تقدمت المدعيه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۳/۱۸م بمذكره ، جاء فيها: "بانه تم استبعاد ضريبه الاسترداد المخصوم في الاقرار الضريبي يناير ٢٠١٨م بمبلغ (٥٧٧,٢٣٢ ريال، وان البيانات الجمركيه المخصومه تخص نشاط فرع شركه .... وهو الفرع سجل تجاري رقم (...)، ولكن تم ذكر الرقم المميز الضريبي لشركه... القابضه وهو رقم (...) علي البيانات الجمركيه وتصنيفها تحت الرقم الضريبي المذكور بالخطا، والخطا ليس من المكلف ولا علاقه له به، والاصل في اعتماد البيانات الجمركيه هو طبقا لاسم الشركه والرقم الخاص بالسجل التجاري الفرعي وهو الفيصل في تحديد الجهه التي يخص البيان λ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الجمركي نشاطها، وقد نصت الماده (٤٨) من الاتفاقيه علي جواز خصم ضريبه المستوردات ما دام المكلف حايز علي مستندات جمركيه تثبت انه المستورد للبيانات الجمركيه والسلع ولا يوجد شرط لذكر الرقم الضريبي علي البيان الجمركي، وبما ان رقم السجل التجاري والاسم للمكلف المعترض مذكور بوضوح ضمن البيان الجمركي فذلك يعد دليلا كافيا علي ان البيان يخص النشاط الاقتصادي للمكلف ويحق له خصم البيانات الجمركيه المتعلقه بنشاطه، وبناء علي ما تقدم تطلب المدعيه قبول خصم ضريبه القيمه المضافه لشهر يناير ٢٠١٨م والبالغه (٥٧٧,٢٣٢) ريال، والغاء كامل الضريبه المفروضه، والغاء كامل الغرامات المفروضه علي المكلف في الفتره المذكوره اعلاه." وفي يوم الاحد (١٤٤٢/08/08ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/21م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبسؤال وكيل المدعيه عن مصير خطاب الضمان هل تم استلامه من الهييه العامه للزكاه والدخل اجاب بالنفي، وبسؤال ممثل الهييه عن فتره الاقرار الضريبي الوارده في المذكره الجوابيه رقم واحد اجاب بان هناك خطا مادي والصحيح هي فتره يناير لعام ٢٠١٨م، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٦م، وتبلغت بنتيجه الاعتراض عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٤م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري"، الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء اجراء المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المدعي عليها لم تقم بالرد الموضوعي لبيان اسباب اجرايها، وقد اكتفت بالدفع الشكلي وتم مخاطبتها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م، وتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤م، عبر النظام لتزويدنا بردها الموضوعي ولم تزودنا بالرد، وحيث # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م نصت الماده (۱۳) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي انه: "تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وللدايره بناء علي طلب مسبب من المدعي عليه تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده ثلاثين يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه بايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واحالتها الي الدايره المختصه"، وحيث ان من الثابت ان المدعي عليها قد تاخرت في الرد علي الدعوي عند تقديمها رغم متابعه موظف الامانه العامه للجان الضريبيه معها وذلك حتي موعد الجلسه، وحيث ان ردها المقدم في الجلسه جاء الرد قولا مرسلا ينقصه الدليل او مدعوما بالمستندات ولا يقابل الدعوي، وحيث انه من المستقر عليه في القضاء الاداري انه في حال عدم الاجابه وتقديم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره فيعد قرينه لصالح المدعيه، لانه وان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه استنادا الي القاعده الشرعيه والتي تقضي بان البينه علي المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليها بشخصيتها المعنويه وطبيعه النظام الاداري الذي يقوم علي مبدا التنظيم اللايحي المسبق لاجراءات وخطوات العمل الاداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات ذات الاثر الحاسم في المنازعات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المتعاملين مع جهه الاداره او لتحديد المسؤوليه كما انه يصعب علي كثير من المكلفين تقديم ما يثبت دعواهم خصوصا الافراد او صغار المكلفين، وعليه فان من المبادي المستقره في القضاء الاداري ان الاداره تلتزم بتقديم ساير الاوراق والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اثباته ايجابا او نفيا متي طلب منها وحينيذ فانه من غير الجايز شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه او التاخر في تقديمها، وعليه فاذا لم تلتزم المدعي عليها بذلك عد قرينه مؤقته علي احقيه المدعي فيما يطالب به، # القرار وبعد اطلاع الدايره علي اقوال الطرفين، وما قدم من مستندات، وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره بالاجماع: * قبول دعوي المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، والغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،