gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-2020-41): قرار رقم (684-2018-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيج: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للداره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهايي بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٢ ٢٥٠/٠١/٢٢ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/٢٩) الموافق (٢٠٠٢٠/٠٢٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (684-2018-V) بتاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراها علي فرض غرامه التاخر في التسجيل (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، جاء فيها انه قد تم التوجه الي فرع الهييه العامه للزكه والدخل بالدمام للاستفسار عن اليه التسجيل، وتمت الافاده بوجوب اغلاق ملف المؤسسه ثم تسجيل الشركه في ضريبه القيمه المضافه. كما تم تحويل المنشاه من مؤسسه الي شركه بتاريخ ١٧/١١/٢٢ م، وقد استمرت بتقدم الاقرار الضريبي من حساب المؤسسه لعدم فتح حساب باسم الشركه. اضافه الي ذلك، فان سيب التاخر في فتح حساب بعد تحول الكيان القانوني هو التاخر بانها الاجراءات المتعلقه بالتحول في الدواير الحكوميه. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان السبب في تاخر المدينه بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو تقصيرها في اقفال ملف المؤسسه بعد تحويلها الي شركه واناها كافه اجراءاتها النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٦/٢٣ م عقدت الدايره جلسه لنظر ولم تحضر المدينه او من يمثلها رغم ابلاغها بالموعد، وفتتتت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قاراها محل الدعوي بفرض غراعه علي المدعيه واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وحيث ان دعوي المدينه منحصره بذلك الامر الذي تعد معه الخصومه منفضه بذلك دون حاجه لمواجهه medعيه لتحقق طلباتها بالدعوي كامله. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠) (٢٥٤٠) (٢٥٤٠) (٢٥٤٠) (٢٥٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٠٤٠) (٢٥٤٠) (٢٥٤٠) (٢٥٤٠) (٢٥٤٥) (٢٥٤٥) (٢٥٤٥) (٢٥٤٥) (٢٥٤.٥) (٢٥٤.٥) (٢٥٤.٥) (٢٥٤.٥) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶४۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲۶۴۰) (۲٥٤.٥) (٢٥٤.٥) (٢٥٤.٥) (٢٥٤.٥) (٢٥٤. واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٥٤٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٥/١١/٦ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٨/١١/٧ م، مما تكون معه الدعوي مدمت خلال العده النظابه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شکلا. ومن حيث الموضوع: حيث ان الدعوي تنعقد بنوفر ركن الخصوص، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعيه، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك وعدلات عما فرضته علي المدعيه وكان سيا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه: فان الدعوي بذلك تعد متنهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: الحكم بانتها الخصومه في الدعوي المقامه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد قرار الهييه العامه لازока والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار ضروريا بلق المدعي معليها، وبمثابه الضحوي بحق المدعيه، وعتر القرار نهاييا واجب النفاذ؛ وفقا لما نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الداره (يوم الاثنين وصلي الله ووسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.