moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439202413 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...)للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام،ذكر فيها انه بتاريخ 15/06/1439ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده (30) ثلاثون يوم، بثمن اجمالي قدره (106,010) مايه وسته الفا وعشره ريال، والمبالغ حاله السداد هي (96,051) سته وتسعون الفا وواحد وخمسون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 24/10/1439ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (96,051) سته وتسعون الفا وواحد وخمسون ريال، عن الفتره من 24/10/1439ه الي 14/01/1440ه، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء مترجم بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه وعلي مطبوعاتها ومؤسسه (...)للمقاولات العامه المتضمن استيجار كرين رافعه (45) طن، الكميه (1)، بمبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المؤسسه (...) للمقاولات العامه، وتاريخ 03/03/2018م، 2- مجموعه (4) فواتير مترجمه وعلي مطبوعات مؤسسه (...) المتضمنه مبلغ مجموعه (104,412.86) مايه واربعه الفا واربعمايه واثني عشر وسته وثمانون هلله، ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، 3- مجموعه (4) من جداول ساعات العمل لاربعه اشهر بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه وعلي مطبوعاتها والمورد مؤسسه (...)، ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...)، وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها مع تبلغها واحال وكيل المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمه والمتمثله في اوامر الشراء والفواتير وجدول ساعات العمل، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ..وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (06,051) سته وتسعون الفا وواحد وخمسون ريال، عن الفتره من 24/10/1439ه الي 14/01/1440ه لقاء مبلغ اجره، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق جوالها بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي امر شراء ومجموعه فواتير وجداول ساعات العمل المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والممهوره بالختم المنسوب لممثل المدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما فيما يخص اتعاب المحاماه فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعيه الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنها، عليه فان الداره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا وقدره (9.600) تسع الاف وستمايه ريال مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها /(...) - هويه رقم: (...)- ان تدفع للمدعي/ شركه (...)للمقاولات - س.ت: (...)- مبلغا قدره (96.051.61) سته وتسعون الفا وواحد وخمسون ريال وواحد وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره تسعه الاف وستمايه (9.600) ريال. لما هو موضح بالاسباب.