tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430026280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-06 date_hijri=1443-06-22 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٨١٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
مؤسسه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حديد (...) بمقاسات مختلفه وتاريخ ابتداء من ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٤٧٠) اربعه واربعون الفا واربع ميه وسبعون ريالا سدد منه (٤٤,٤٧٠) اربعه واربعون الفا واربع ميه وسبعون ريالا، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد يوم واحد واليه التوريد بين الطرفين موضحه بينهما وقد تقدمت موكلتي بدعوي قضاييه ضد المدعي عليها وقد قيدت بقضيه رقم ٤٣٩٠٣٥٩٥٣ لدي الدايره الثامنه عشره بهذه المحكمه طالبه فيها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره ٤٤٤٧٠ ريال دفعته موكلتي للمدعي عليها مقابل توريد حديد ولم تنفذ المدعي عليها الاتفاق ولم تعيد المبلغ وتهربت والحقت الضرر بموكلتي مما حدا بموكلتي برفع دعوي قضاييه ضدها .. الخ؛ وبعد المرافعات والمداوله وتقديم كل ما يثبت صحه دعوي موكلتي صدر بها الحكم رقم ٤٣٧٦٢٠١٠٨ بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣ المتضمن حكم الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره ٤٤٤٧٠ ريال ؛ ولكون المدعي عليه الحق الضرر بموكلتي ويتمثل الضرر في وقوع الخساره علي موكلتي بقيامها بتكليف مكتب محاماه كلفها مبلغ مالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال وبناء علي نظام المرافعات الشرعيه تقدمت موكلتي بهذه الدعوي وطلبها تعويضا عن ما لحقها من ضرر من الدعوي الاصليه التي اقيمت من المدعي عليه في هذه الدعوي ولكون المتسبب في قيام موكلي بدفع تلك المبالغ هو المدعي عليه ولتوافر اركان التعويض؛ فعليه تقدم موكلي بهذه الدعوي" ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٢/١٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدايره في حال التعذر، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور وكيل المدعيه (...) والذي يحمل السجل المدني رقم: (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه والبينات المقدمه في هذه الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه .
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان الماده ٢٨من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في فقرتها رقم (٥) قد نصت علي: " ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ..) ، وبما ان هذه الدايره قد نظرت الدعوي الاصليه فهي مختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي الماده المشار اليها انفا ؛ وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه والتي هي عباره عن الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤۳۹۰۳۵۹۵۳) وقد اكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحكمه التجاريه، وكذلك عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ه بين المدعيه ومكتب المحامي (...) وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت سداد كامل مبلغ الاتعاب للمحامي المتعاقد معه، وبما ان الماده (٢٦) من نظام المحاماه والذي جاء فيها : بان المحكمه التي نظرت في القضيه له الحق في تقدير اتعاب المحاماه بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل .. " فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٤٠٠ريال) اربعه الاف واربعمايه ريالا تمثل قيمه اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.