tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / tourism / tourism_licensing

لائحة المرشدين السياحيين لعام 1436هـ

ncar · regulation · processed · 60 chunks

date_gregorian=2016-01-22 date_hijri=1436-08-15 document_type=regulation entity=document_number:5/38 entity=document_number:م/2 entity=keyword:سياحة entity=keyword:مرشد سياحي entity=keyword:سفاري entity=keyword:رحلات سياحية entity=keyword:قروب سياحي entity=keyword:رحلة سياحية entity=keyword:جولة سياحية entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:شركات السياحة entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات ، الخدمات ، الترخيص ، التصنيف ، الاعتراضات والتظلم ، قوائم الأسعار ، التزامات المرخص له ، الرقابة والتفتيش والشكاوي ، أحكام عامة ، النشر والنفاذ . entity=legal_basis:royal_decree:2 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=tourism taxonomy_l3=tourism_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
الوثيقه العامه للسياحه والتراث الjcob
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
(7)
رييس الهديه
قرار مجلس الاداره رقم (٣٨/٥) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٠
ان مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني،
وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما،
وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢)
وتاريخ ١٣/١/٩
وبعد الالطلاع علي محضر مجلس اداره الهييه لجسته الثامنه والثلاثين التي عقدت بتاريخ
١٥٤٣٦/٨/١٠
يقر ما يلي:
اولا: اصدار لانحه المرشدين السياحيين، بالصيغه المرفقه لهذا القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار واللاتحه المرفقه به بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ
النشر
رييس مجلس الاداره

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
<
scth@scth.gov.sa www.scth.gov.sa

البييه العامه للسياحه والمنات الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لانحه المرشدين السياحيين

الهييه العامه للسياحه والتراث الاوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
المحتويات
الصفحه
الوصف
<table><tr><td>٢</td><td>الفصل الاول: التعريفات</td></tr><tr><td>٥</td><td>الفصل الثاني: الترخيص</td></tr><tr><td>١١</td><td>الفصل الثالث: التصنيف</td></tr><tr><td>١٣</td><td>الفصل الرابع: الاعتراضات والتنظيم علي التصنيف</td></tr><tr><td>١٤</td><td>الفصل الخامس: قوانم الاسعار</td></tr><tr><td>١٥</td><td>الفصل السادس: التزامات المرخص له</td></tr><tr><td>١٨</td><td>الفصل السابع: الرقابه والTGTش والشكاوي</td></tr><tr><td>٢٣</td><td>الفصل الثاني: احكام عامه</td></tr></table>
٢٣/١
العربيه

الهييه العامه للسياحه والنارات المطبيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الاول
التعريفات
الماده (الاولي):
يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك:
النظام: نظام السياحه.
اللانحه: لاتحه المرشدين السياحيين تنفيذا لاحكام النظام، وما يصدر بشانها.
الهينه: الهينه العامه للسياحه والتراث الوطني.
مجلس الاداره: مجلس اداره الهينه.
رييس المجلس: رييس مجلس الاداره
الرييس: رييس الهينه.
الاداره المختصه: الاداره العامه للتراخيص او اي ما من الادارات ذات العلاقه بالهينه، او فروع
الهينه بمناطق المملكه، او ممثل الهينه في مكتب الامانه او البلديه او الهينه العامه
للاستثمار (حال تقويضهم) وفق ما تحدده ادله الاجراعات.
الترخيص: عمليه تثضمن مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحه في اللاتحه
للحصول علي شهاده الترخيص.
الرخصه: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهينه، باسم المرشد السياحي لممارسه
اعمال الارشاد السياحي وفق احكام النظام واللاتحه.
المرخص له: كل شخص طبيعي، حاصل علي رخصه وشهاده التصنيف ساريه المفعول من
الهينه لممارسه نشاط الارشاد السياحي وفق للاتحه.
التصنيف: عمليه تتضمن تعريفا ووصفا و تقييما للعمل المقدم من المرخص له، مع تقييمها
للفيات محدده وفق للاتحه.
شهاده التصنيف: وثيقه محدده المده، تصدر معتمده من الهينه، باسم المرشد السياحي،
محددا فيها التصنيف.
22/2

الهييه العامه للسياحه والتراث الjcmsي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
معابير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في نطاق عمل المرشد السياحي،
لل巴سل علي التصنيف وفق للاتحه.
المرشد السياحي: اي شخص طبيعي مرخص له بممارسه اعمال ارشاد السياح ومرافقهم
في اماكن الجذب السياحي في المملكه وتزويدهم بالمعلومات اللازمه عنها، وذلك مقال
اجر.
منظم الرحلات السياحيه: المرخص له الذي يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحيه، وبيعها،
و تسويفها داخل المملكه، او خارجها للعموم، ويشكل منتظم، مقال مبالغ ماليه محدده، بحيث
يشمل ذلك تقدمي خدمتين، او اكثر من الخدمات المحدده في النظام ولاتحه منظمي الرحلات
السياحيه.
ممارسو اعمال مهنه الارشاد السياحي: المرخص له وغير المرخص له.
قايمه الاسعار: بيان يحتوي علي المبالغ الماليه التي يحصل عليها المرشد السياحي من
عمله مقال ما يقدم لمهم من خدمات.
المقابل المالي: المبالغ الماليه المعتمده، التي تحصل عليها الهينه نظير الخدمات المقدمه
منها، وفقالنظام واللاتحه.
ادله الاجراءات: الوثايق والارشادات والمعابير الخاصه بمتطلبات ممارسه اعمال مهنه
الارشاد السياحي وفق احكام النظام واللاتحه والتعليمات والصادره من الهينه.
الجمعيه: الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين.
المخالفه: اي عمل يتعارض مع احكام النظام او اللاتحه، ويتم ضبطها عن طريق الموظف
المختص.
قايمه المخالفات: بيان يحدد، علي سبيل الحصر الافعال التي يعد عدم مراعاتها مخالفه وفق
النظام واللاتحه.
الوسايل التقنيه: الاجهزه الالكترونيه التي تحددها ادله الاجراءات، وتمثل احد اشكال
محضر الضبط.
اللجنه المختصه: لجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللاتحه، وايقاع العقوبات
المنصوص عليها في النظام.
23/3
الفرق

الهييه العامه للسياحه والثنوات الوطنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
العناوين الرسميه: وسايل التواصل - بما فيها العنوان الوطني - التي يحددها طالب
الترخيص والتصنيف او المرحص له وفق ادله الاجراءات، واللازمه لابلاغه بمكاتبات،
وقرارات الهييه، واللجنه المختصه.
المعابير المهنيه: وثيقه تعدها الهييه، توضح المهارات والعلوم والمعارف والسلوكيات
المطلوبه في المرشد السياحي; لتاديه المهام والمسؤوليات بمستوي احترفي، وتكون قابله
لقياس.
الرقابه: الاعمال والاجراءات، المحدده في اللاتحه وادله الاجراءات، وتطبيها الهينه، للتاكد
من التزام المرشد السياحي باحكام النظام واللايحه.
المقترش: كل شخص مخول بقرار من الرييس او من يفوضه بالقيام بعمليه المعاينه والرقابه
والتفتيش علي ممارسي نشاط الارشاد السياحي.
التقتيش: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش، لاماكن عمل المرشد السياحي، للتاكد
من تطبيق احكام النظام واللانحه.
محضر الضبط: الاداده التي تستخدمها الهييه، اثناء عمليه الرقابه والتقتيش لضبط المخالفات،
حسب الاليه التي تقرها الاداره المختصه.
خطاب الضمان: تعهد نهايي، غير مشروط، يصدر من احد البنوك، او المضارف(المرخصه
من مؤسسه النقد العربي السعودي بناء علي طلب المرخص له، او طالب الرخصه وشهاده
التصنيف، بدفع قيمتها لصالح الهييه حال طلبها.
المستهلك: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يحصل علي سلعه وخدمه بمقابل
اودون مقال ب اشبعا لحاجاته الشخصيه او حاجات الاخرين.
الماده (الثانيه):
- تطبق اللاتحه علي الممارس الذي يقدم خدمه ارشاد السياح ومرافقته في اماكن
الجذب السياحي في المملكه وتزويدهم بال معلومات والشرح عنها.
- تصدر الرييس، بناء علي عرض الاداره المختصه، قرار بتحديد اي اعمال، او خدمات
اخري تعتبر وفق النظام واللاتحه ضمن ممارسه نشاط الارشاد السياحي.
٢٣/٤
الخز

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الثاني
الترخيص
الماده (الثاييه):
لا يجوز ممارسه اعمال مهنه الارشد السياحي وتقدمي اي من الخدمات المنصوص عليها
في الماده (الثانيه) من اللاتحه، الا بعد الحصول علي شهادتي الترخيض والتصنيف،
مجتمعين، وفق احكام نظام واللاححه، ويشمل ذلك الممارسه عن طريق الانترنت او
التعاملات الالكترونيه.
الماده (الرابعه):
يقدم طلب الحصول علي الرخصه وشهاده التصنيف لممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي
الي الاداره المختصه، وفق الاشتراطات والصوابط التاليه:
اولا: متطلبات مرحله تقدم طلب الترخيص:
- 1 تعبيه طالب الترخيص النموذج الخاصه بطلب الترخيص والتصريف لممارسه
اعمال مهنه الارشاد السياحي علي الموقع الالكتروني للهينه وفق النموذج
والاليه المحدده في ادله الاجراءات.
- ٢- توافر الشروط التاليه في طالب الترخيص، وتقدم ما يثبت ذلك، ووفق ما
تحدده ادله الاجراءات:
(1) ان يكون سعودي الجنسيه، ولا يقل عمره وقت تقدم الطلب عن (21) واحد
وعشرين عاما هجريا.
ب) ان يكون لاتقا طبيا وسليما من الامراض والعاهات التي تمنعه من اداء عمله
كمرشد سياحي.
ج) ان يكون من المسموح لهم بمزاوله اعمال مهنه الارشاد السياحي طبقا للانظمه
واللوايح الساريه.
د) اجتياز الاختبارات التحريريه والمقابلات الشخصيه والدورات التدريبيه والاتهاييه
للايرشد السياحي.
21/0
الرد
د.

الهييه العامه للسياحه والثنوات ال断续
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
( ه) الحصول علي دوره في الاسعافات الاولي من جهه متعده.
( او الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن
قد رد اليه اعتباره.
( ن) ان لا يكون قد سبق صدور قرار او حكم بالغاء الترخيص ضد طالب الترخيص
لمخالفه النظام ولوايحه، ما لم يمضي علي صدور القرار او الحكم (٥) سنوات
عند تقدمب الطلب.
(ح) تسجيل العنوان الوطني وفق الامنظمه واللوايح الساريه.
- تقدمي طالب الترخيص المستندات التاليه الي الاداره المختصه:
(ا) سداد المقال المالي للهينه لاستقبال ومراجعه طلب الترخيص.
ب) نسخه من الطلب المقدم للانضم لامضويه الجمعيه السعوديه للمرشدين
. السياحيين.
(٢، ٢، ١) في حال استيفاء طالب الترخيص المطلبات المحدده بالفقره (اولا)
من هذه الماده وسداد المرخص له الغرامات الصادر بحقه ان وجدت، تقوم
الاداره المختصه بدراسه الطلب ومستنداته والتاكد من صحه البيانات المقدمه
والبته فيه خلال (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ تقديمه.
- في حاله عدم وجود اي ملاحظات، تصدر الاداره المختصه الموافقه المبدنيه
لطالب الترخيص، وفق النموذج الموضع في ادله الاجراءات، علي العناوين
الرسميه له، مدتها (٣٠) ثالثون يوما لاستكمال باقي متطلبات اصدار
الترخيص المحدده في اللاتحه.
- يجوز للاداره المختصه، بناء علي طلب طالب الترخيص، تجديد الموافقه
المدنيه لمره او اكثر، وفق متطلبات ادله الاجراءات، حال قناعتها بما يقدمه
طالب الترخيص من مبررات واسباب تدعم طلبه.
- لا يجوز، باي حال من الاحوال، قيام طالب الترخيص بممارسه اعمال مهنه
الارشاد السياحي في مرحله الموافقه المبدنيه ولحين اصدار شهاده الترخيص
والتصنيف وفق احكام اللاتحه.
٢٢/٦
←

الهييه العامه للسياحه والتراث البولندي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
-8 في حاله رفض الاداره المختصه طلب الترخيص، فيجب ان يكون مسبا
ويرسل، علي العناوين الرسميه، لطالب الترخيص وفق متطلبات ادله
الاجراءات، ويجوز له التظلم امام الرييس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ
علمه بالرفض، ويراعي ما يلي:
(ا) ينظر الرييس في التظلم، ويخطر طالب الترخيص، علي العناوين الرسميه،
بالرد وفق ما تحده ادله الاجراءات.
ب) في حاله الرفض او عدم الرد، يجوز لطالب الترخيص التظلم امام ديوان
المظالم وفق نظامه.
- ٩ للهينه حق طلب تقدمي الضمانات الماليه اللازمه لها متي ما طلبت ذلك.
ثانيا: متطلبات مرحمه اصدار الرخصه:
وذلك خلال المهله المحدده بالموافقه المبدنيه بالفقره (اولا) من هذه الماده:
(ا) سداد المقال المالي لاصدار الترخيص والتصنيف وفق النظام واللاتحه.
ب) تقدم ما يثبت الانضمام في عضويه الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين
قبل صدور الرخصه وشهاده التصنيف، وتجديدها سنويا.
(ج) صور فوتوغرافيه حديثه وفق المواصفات المحدده في ادله الاجراءات.
د) تعهد بالالتزام بالضوابط التاليه، وفق النموذج المحدد في ادله الاجراءات:
- صحه البيانات والمستندات المقدمه للحصول علي الترحيب والصنيف.
- عدم مخالفه احكام النظام واللوايح، التي تم اطلاع عليها، وذلك قبل
واثناء ممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي.
- عدم تغيير العناوين الرسميه قبل اخطار الهينه بذلك وموافتها رسميا
وتعديل ذلك في سجلاتها.
- الالتزام بالمعايير والصواب ومستوي الاداء والخدمه المطلوبه، وفق ما
تحده ادله الاجراءات، وذلك اثناء ممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي.
٢٣/٧
التري

الهييه العامه للسياحه واللوات الوجني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
٢- في حال تقدم طالب التخصص المستندات الموضحه بالفقره (ثانيا) من هذه الماده
خلال المهله المحدده، تقوم الاداره المختصه بتكليف المختصين، للمطابقه والتاكد من
صحه المعلومات والمستندات المقدمه من طالب الترخيص بخصوص الترخيص
والتصنيف، ويعد تقرير بذلك، وفق نموذج المحدد في ادله الاجراءات. ويجوز
الاستثناء باي جهه فنيه او متخصصه، وفق احكام اللاتحه، لاستكمال اعمال
المعاينه.
٢- في حال تاكد الاداره المختصه من عدم وجود اي ملاحظات وفق المتطلبات المذكوره
بهذه الماده، يخطر طالب الترخيص علي العناوين الرسميه بان يقدم خلال شهر من
تاريخ الطلب - وفقا للنموذج المحدد في اديه الاجراءات - ويتعهد بالالتزام بالقيام ما
يلي:
- توقيع تعهد بصحه البيانات والمستندات المقدمه للعصول علي الرخصه.
- تقدم ما يثبت الانضمام في عضويه الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين قبل
صدر الرخصه وشهاده التصنيف، وتحديدها سنويا.
- عدم مخالفه احكام النظام واللوايح خلال ممارسه نشاط الارشاد السياحي.
- عدم تغيير العناوين الرسميه واخطار الاداره المختصه في حال تغييرها.
- عدم تمكين الغير - باي شكل من الاشكال - من ممارسه نشاط الارشاد السياحي وفق
الترخيص والتصنيف الصادر له.
4- يتعين علي طالب الترخيص الانتحاق ببرنامج تاهيلي تقدمه الهينه وفقا لما تحدد
 ادله الاجراءات، مالم يسبق له الانتحاق بها.
الماده (الخامسه):
- 1 تتولي الاداره المختصه دراسه طلب الترخيص والبعت فيه، خلال (7) سبعه ايام عمل
من استيفاء كافه الشروط والمتطلبات اللازمه وفق احكام النظام واللانحه.
- 2 يتم ابلاغ طالب الترخيص، علي العناوين الرسميه، بالرد علي طلبه مسبا.
- 3- يجوز لمن رفض طلبه التظلم امام الرييس وفق متطلبات الفقره (اولا) من الماده
(الرابعه) من اللايحه، ويتعين علي الهييه اعاده المقال المالي المسدد لها لاصدار
الترخيص والتصنيف، وذلك لطالب الترخيص الذي رفض طلبه.
٢٢/٨
الله

الهييه العامه للسياحه والقطب
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
: (السادسه)
حال استيفاء الطلب متطلبات الماده (الرابعه)، ومع مراعاه احكام المواد (الحاديه
عشره) و (الثانيه عشره) و (الثالثه عشره) من اللاحيه، تصدر الاداره المختصه،
الرخصه وشهاده التصنيف، وفق الضوابط التاليه:
- ان تكون مده الترخيص والتصنيف (ثلاث سنوات)، قابله للتجديد لمره او اكثر وفق
احكام الاللحه.
توضيح بيانات المرخص له، وتاريخ بدايه المده وانتهاها.
- اصدار المستندات التاليه وفق المواصفات التي تحددها ادله الاجراءات:
( ) بطاقه هويه مهنيه تعريفه (التعليها اثناء ممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي).
ب) قايمه بالمعايير والضوابط وستوي الاداء والخدمه المطلوب مراعاتها اثناء
ممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي.
(الماده / السابعه):
يعين علي الاداره المختصه تعينه البيانات التاليه في سجل، تحدد ادله الاجراءات
مواصفاته، عند اصدار الرخصه وشهاده التصنيف، واثناء ممارسه المرخص له الارشاد
السياحي:
- 1 البيانات الخاصه بالرخصه وشهاده التصنيف وفق احكام للاتحه.
العناوين الرسميه.
- ٢ بيانات منظمي الرحلات السياحيه المتعاقد مهم المرشد السياحي.
المخالفات والعقوبات الموقعه علي المرخص له.
الماده (الثامنه):
- ١ يتعين علي المرخص له التقدم للاداره المختصه بطلب تجديد الترخيص والتصنيف قبل
(٢٠) ثلاييين يوما من تاريخ انتهاه مده الترخيص، لاستيفاء الشروط المحدده في الماده
(الرابعه) من اللاتحه وادله الاجراءات.
- ٢ في حاله تقدم طلب تجديد الترخيص والتصنيف بعد انتهاه المهله المده بالفقره (١)
من هذه الماده، تقوم الاداره المختصه باتخاذ ما يلي:
٢٣/٩
العربيه

الهييه العامه لل体حه والوثايق
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
- تكليف المفتشين بالتفتيش علي المرخص له للتاكد من عدم ممارسه مهنه
الارشاد السياحي بعد انتهاe الترخيص والتصنيف، واثبات ذلك بمحضر الضبط
وفق احكام اللاتحه.
ب- احاله محضر الضبط، وصور من شهاده الترخيص، والتصنيف المنتهيه،
وطلب التجديد، وفق النموذج الموضع في ادله الاجراءات، الي اللجنه
المختصه، اذا ثبث مخالفه النظام او اللاتحه.
ت- مع مراعاه ما ورد بالقترتين (1) من هذه الماده، وسداد المرخص له
الغرامات الصادر بحقه، واستيفاء المطلبات اللازمه لتجديد الترخيص
والتصنيف، تصدر الاداره المختصه تجديد الرخصه وشهاده التصنيف وفق
احكام اللاتحه.
(التاسعه) الماده
1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص والتصنيف او السماح للغير باستخدامه
او استغلاله.
٢- لا يجوز للمرخص له ايقاف ممارسه النشاط، سواء ايقاف موقتا او دايما، الا بعد
الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الاداره المختصه خلال (٣٠) ثالثين يوما من
البداء في تنفيذها، علي ان يتم الاعلان في احدي المصطف المعليه علي نفقه
المرخص له.
الماده (العاشره):
في حال فقد، او تلف الترخيص، او التصنيف، علي المرخص له التقدم بطلب وفق النموذج
الموضح في ادله الاجراءات للاداره المختصه خلال (٧) سبعه ايام من تاريخ الفقد، او
الTelf، وتصدر الاداره المختصه، خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب،
للرخصه وشهاده التصنيف (بدل الفاقد او التالف) ، حال استيفاء المرخص له المطلبات
الموضحه في ادله الاجراءات وسداد المقال المالي المقرر.
21/1.

الهييه العامه للسياحه والتراث省份
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الثالث
التعريف
الماده (الحاديه عشره):
- 1 تحدد الهييه انواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفناته في ادله الاجراءات.
- ٢ تقوم الهييه، ابعاده تقييم، ومراجعه التصنيف، وفناته بغرض التطوير وفق معتغيرات
السوق، ونشاط الارشاد السياحي، وكلماء دعت الحاجه الي ذلك، وتصدر بقرار من
الرييس، يوضح تاريخ العمل بها وتنشر في الجريده الرسميه،})(الموقع الالكتروني
الرسمي للهييه.
الماده (الثانيه عشره):
تصنف الهييه اعمال ممارسه مهنه الارشاد السياحي، بعد انطباق اشراطات الترخيص
عليها، بموجب احكام نظام ولوايحه، وفق طبيعه النشاط الذي تمارس، وحسب الفيات
المحدده في ادله الاجراءات.
الماده (الثاييه عشره):
- يعين علي طالب الترخيص عند التقدم بطلب الترخيص لممارسه نشاط الارشاد
السياحي مراعاه ما يلي:
(ا) الابطلاع علي اشتراطات التصنيف وفناته الوارده في اللاتحه والموقع الالكتروني
الرسمي للهينه.
ب) مع مراعاه ما ورد بالفقره (ا) من هذه الماده، استبعاء طالب الترخيص البيانات
الخاصه بالتصنيف وفناته الوارده بمنودج طلب الترخيص المشار اليه بالفقره
(اولا) من الماده (الرابعه) من الملايحه.
- في حال استكمال متطلبات الترخيص وفق احكام الماده (الرابعه) و (الخامسه) من
اللايحه، تصدر الاداره المختصه شهاده التصنيف وفق احكام الماده (السادسه) من
اللايحه.
21/11
اللد

الهييه العامه للسياحه واللواب الحنفي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الماده (الرابع عشره):
- يتعين علي المزخص له التقدم بطلب تجديد التصنيف قبل (٢٠) ثلاثين يوما من تاريخ
انتهاء مده التصنيف لاستيفاء الشروط والضوابط المحدده في اللاتحه.
- تراعي الاداره المختصه احكام الماده (الثامنه) من اللاتحه عند النظر في طلب تجديد
التصنيف.
بجوز للاداره المختصه تعديل التصنيف الصادر للمرحص له حال تقدمه بطلب بذلك،
واستيفاؤه الاشتراطات والمتطلبات اللازمه وفق اللاتحه.

التراثي للعربيه التخفيض
٢٣/١٢
الموي
K

اللهميه العامه للسياحه واللواشح
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الرابع
الاعتراضات والظلم علي التصنيف
الماده (الخامسه عشره):
- يجوز لطالب التصنيف تقديم اعتراض للرييس علي التصنيف الممنوح له، وابلاع طالب
التصنيف بالراي مسبيا خلال (٢٠) ثالثين يوما من تاريخ تسلم الاعتراض، وفي حال
الموافقه علي قبول الاعتراض، تقوم الاداره المختصه خلال (١٥) خمسه عشر يوما من
تاريخ الابلاغ ابعاده عمليه التصنيف عن طريق مفتش اخري، وفق متطلبات معابير
التصنيف.
٢- يبلغ الرييس، او من يفوضه طالب التصنيف بقرار الرد علي تظلمه.
٢- في حال رفض التظلم مسبيا، يجوز لطالب التصنيف التظلم من قرار الهييه امام ديوان
المظالم.
٢- يراعي ابلاغ طالب التصنيف علي العناوين الرسميه المحدده بواسطه في حالات
الاعتراض، والتظلم الوارده في هذه الماده.
الترجمه
٢٣/١٣

الهييه العامه للسياحه واللوات الوعني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الخامس
قوايم الاسعار
الماده (السادسه عشره):
1 - علي المرخص له اعلان نوع الخدمات المقدمه منه، وفياتها، واسعارها باللغه العربيه
والانجليزيه، وبصوره واضحه، وفي مكان بارز علي الموقع الالكتروني الرسمي له،
او بالوسايل التي تحددها الاداره العامه للتراخيص للاطلاع عليها.
٢- تقوم الهييه بتحديد اليه مراقبه الاسعار وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
الماده (السابعه عشره):
- 1 يقدم المXRص له للاداره المختصه قايمه باسعار الخدمات المقدمه عند الارشاد
السياحي.
- ٢ المXRص له بالتقيد بقايمه الاسعار لمده سنه،})(في حاله الرغبه بتعديلها يجب اشعار
الهينه قبل تاريخ التعديل بثلاثه اشهر علي الاقل.
- يجب الا يفرض المXRص له رسوم اضافه لخدمه علي اسعار الخدمات المقدمه، وفق
ما تحده ادله الاجراءات.
- ٤ - تعلن الهينه اسعار الخدمات المقدمه في الارشاد السياحي علي موقعها الالكتروني.
- يراعي ابلاغ صاحب التصنيف علي العنوانين المحدده بواسطته في حالات الاعتراض
والتظلم الوارده في هذه الماده.
٢٣/١٤
السم

الهييه العامه للسياحه واللوات الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل السادس
التزامات المرخص له
الماده (الثامنه عشره):
يلترم المرخص له، قبل ممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي الالتزام بالتعاقد مع منظمي
الرحلات السياحيه، وفق المتطلبات الموضحه في ادله الاجراءات، وبما لا يتعارض مع
اللاتحه والانظمه واللوايح الساريه.
الماده (التاسعه عشره):
يلترم المرخص له بالضوابط التاليه، ووفق ما تحدد ادله الاجراءات، اثناء ممارسه اعمال
مهنه الارشاد السياحي:
- 1 التقيد باشتراطات الترخيص ومعابير التصنيف واحكام النظام واللاتحه.
- 2 ابراز شهاده الترخيص والتصنيف علي الصدر، لتتمكن الهينه وجهات ال-acتصاص
والعملاء من الاطلاع عليها.
- 3 اعداد تقارير عن الرحلات المنفذه وارسالها الي الهينه، وتنفيذ متطلبات وجود اي تغييرات علي هذه الرحلات.
- 4 التقيد بانظمه الدوله وتعليماتها ومتطلبات المهنه.
- 5 التقيد بانظمه الدوله وتعليمات الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، ووسايل السلامه، والاسعاف، والاخلاء، وحسن التعامل معهم.
- 6 تطبيق البرامج والرحلات السياحيه المتعاقد عليها مع منظم الرحلات السياحيه، وخاصه ما يتعلق بمواعيد هذه البرامج.
- 7 القيام بالمهام المتعاقد عليها اثناء مرافقه السياح.
- 8 تزويد الاداره المختصه بما تطلبه من معلومات مثل: (النسب والاحصاءات، البرامج والرحلات المنفذه، معدل الاسعار) ذات الصله بالمرشدين السياحيين، وفق الاليه
التي تحددها ادله الاجراءات.
٢٣/١٥
العربيه

الهييه العامه للسياحه والتراث الوجيي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
- 9 - النقيد - ان امكن - بالزي الرسمي السعودي.
١٠ - مراعاه الا يزيد عدد افراد المجموعه السياحيه التي تقع تحت اشراف المرخص له
عن (٢٥) خمسه وعشرين شخصا في الموقع السياحي، وفي حال اذا كان يرافق
وسيله نقل، فانه يتعين الا يزيد عدد افراد المجموعه السياحيه عن سعه وسيله النقل
التي يرافقها.
١١ - الالتزام باستخدام اللغه او اللغات المعتمده في شهاده الترخيص والتصنيف للتحدث،
اثناء ممارسه مهنه الارشاد السياحي سواء كانت اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه او
غيرها، ووفق ما هو محدد في ادله الاجراءات.
- ١٢ - عدم تنظيم برامج، او رحلات سياحيه الا من خلال برنامج سياحي لمنظم الرحلات
السياحيه.
- ١٣- التحلي بالاخلاق والمواطنه الصادقه لابراز المملكه بالصوره الجيده.
- ١٤- تقدم خدمات بديله معادله لاي تغيير في عناصر الرحله شرطه موافقه منظم
الرحلات السياحيه المتعاقد معه والعمل وفق المطلبات الموضحه في ادله
الاجراءات.
- ١٥- الحصول علي المعلومات السياحيه اللازمه لتسهيل التعامل مع السياح من مراكز
المعلومات السياحيه المعتمده من الهييه، والمعلمات اللازمه المتعلقه بتاريخ المملكه
المعتمده من داره الملك عبد العزيز.
- ١٦- عدم استغلال مهته لاغراض شخصيه، او تجاريه تخالف النظام واللايحه.
- ١٧- عدم ذكر معلومات تخالف الحقايق او تضر بمصالح المملكه.
- ١٨- عدم قياده وسيله النقل اثناء ممارسه مهنه الارشاد السياحي.
- ١٩- عدم تنظيم زيارات الي المناطق العسكريه، او الحديديه، او الجمركيه، دون
الحصول علي اذن مسبق من الجهات المختصه، متضمنا تعليمات التصوير في
تلك المواقع.
-٢٠- عدم طلب عمليه، او مكافيه، او اكراميات، او خدمه من المنشات التي يتعامل
معها اثناء ممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي.
٢٣/١٦
العربيه

الهييه العامه للسياحه والتراث الjcثني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
21 - اعاده شهاده الترخص والتصنيف بعد انتهاه مده الترخيص او في حال تركه العمل.
22 - احترام مبادي وquared المنافسه، وفق الانظمه واللوايح الساريه، وعدم الاضرار
بممارسي تشغيل الانشطه والمهن السياحيه المرخص لمهم.
-٢٣ - عدم رفض تقدمي الخدمه دون سبب مبرر.
٢٤ - تنفيذ الرحلات والبرامج السياحيه المعتمده من قبل منظمي الرحلات السياحيه
المرخصه.
الماده (العشرون):
يلتزم المرخص له بالالتحاق ببرامج تدريبيه، تراعي المعابير المهنيه التي ضعها الهينه،
علي ان يزود الهينه عند طلبها بصور شهادات عن تلك البرامج.
التراث المطلوبه
٢٣/١٧
العربيه

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل السابع
الرقابه والانتخابي والشكاوي
الماده (الحدابيه والعشرون):
- يجوز للاداره المختصه، بعد موافقه الرييس، الاستعانه باي جهه فنيه او متخصصه
لاتمام اعمال الرقابه حسب التعليمات المنظمه لذلك، في الحالات التاليه:
(١) تقدمي الخدمات من المرشد السياحي حسب الترخيص والتصنيف.
(ب) اعلان، وتطبيق قوايم الاسعار.
(ج) الشكاوي وما يرتبط بها من اجراءات.
- ٢ بجوز للاداره المختصه تحديد اي اعمال اخري ذات صله باعمال الرقابه، وفق ما
يحدد ادله الاجراءات، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه.
- ٣ بجوز للهينه بعد موافقه الرييس ان تمنح مكافاه تشجيعيه من مقدار الغرامه المستحقه،
لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفات للنظام واللايحه، التي تؤدي
الي ضبط المخالفين وادانتهم ويكون صرف المكافاه وفق اليه محدده في ادله
الاجراعات.
الماده (الثانيه والعشرون):
- 1 يجوز للاداره المختصه التنسيق، وفق الايه التي تحددها ادله الاجراءات، مع
الجامعات والمعاهد والمراكز والجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين وغيرها من
القطاعات التدريبيه والتعليميه الاهليه بشان تطبيق الاعمال التاليه:
( متابعه مدي تنفيذ المعايير المهنيه عند اقامه البرامج والدورات ومؤتمرات وورش
العمل وغيرها من الاعمال التدريبيه، او التاهيليه المتصله ب��ممارسه اعمال مهنه
الارشاد السياحي.
ب) موافاه الاداره المختصه بتقارير دوريه عن كل ما يتصل بالاعمال المشار اليها
بالقفره (ا) من هذه الماده لدراستها وتقييمها.
- ٢ تقوم الاداره المختصه بعرض نتايج الاعمال المشار اليها بالقفره السابقه (1) من هذه
الماده علي الرييس لاتخاذ ما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه.
23/18
الفرق

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الماده (الثاييه والعشرون):
- يتم اختيار المفتشين وفق المعابير والضوابط المحدده في ادله الاجراءات، ويصدر
بتمنيتهم قرار من الرييس، ويصرف لم الابدلات المقرره وفق القواعد النظاميه المطابقه
بالهينه.
- يتولي المفتشون ممارسه عمليه الرقابه والفتش، وفق النظام واللاتحه، للتاكد من
- تطبيق النظام واللاتحه ولضبط المخالفات.
يكون للمفتش بطاقه تعريفيه رسميه، موضحا فيها المعلومات الاساسيه وفق ما تحدد
ادله الاجراءات.
الماده (الرابعه والعشرون):
- تثولي الاداره المختصه اعداد نماذج بيانات محضر الضبط، وتوضح ادله الاجراءات
كيفيه استعماله وحفظه.
- في حاله عدم توفر محضر الضبط، اثناء عمليه الرقابه والTNFIST، يجوز للمفتش
اللجوء لاي وسبله اخري، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح الساريه، لرصد واثبات
المخالفه، طالما ان التاخير قد يؤدي الي زوال، او اخفاء، او تغيير كامل معالمها، او
جزء منها، ويذكر المفتش مبررات قيامه بهذا الاجراء.
الماده (الخامسه والعشرون):
-1 يباشر المفتش عمليه الرقابه، والTNFتييش خلال الساعات التي تحددها الاداره المختصه
في ادله الاجراءات.
-2 تتم عمليه الرقابه والTNFتييش من قبل المفتش وفق جداول شهريه او اسبوعيه معتمده من
الاداره المختصه، محددا فيها بيانات المرشدين السياحيين ومنظمي الرحلات السياحيه
المتعاقدين معهم ونطاق عمل المفتش، ويجوز اجراء عمليه الرقابه والTNFتييش خارج هذه
الجداول وفق الحالات التي تحددها ادله الاجراءات وموافقه الاداره المختصه.
-3
يLTZM المفتش بالاقصاح - كتابه - للاداره المختصه وقبل القيام بعمليه الرقابه والTNFتييش
عن اي علاقه له، سواء قرابه (حتي الدرجه الرابعه) او مصلحه (استثمار او تجاره) ،
بممارسي اعمال مهنه الارشاد السياحي، وعلي الاداره المختصه اتخاذ ما يلزم لضمان
نزاهه عمليه الرقابه والTNFتييش وصحه اجراءاتها.
23/19
الترج

الهييه العامه للسياحه والتراث الاجنيه
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الماده (السادسه والعشرون):
يكون للمفتش، اثناء ممارسه عمليه الرقابه والتفتيش، السلطات والصالحيات الاتيه:
- 1 الدخول للاماكن والمكاتب المسموح فيها ممارسه اعمال مهنه الارشاد السياحي بعد
التعريف بنفسه وابراز بطاقته التعريفيه لممارسي اعمال مهنه الارشاد السياحي.
- ٢- الاطلاع علي الترخيص والتصنيف والسياسات المطبقه، بما في ذلك الاوراق والملفات
واصول الاثباتات الشخصيه للمرشدين السياحيين، وكل وثيقه ذات صله بمارسه
اعمال مهنه الارشاد السياحي وفق النظام واللاتحه.
- ٣- الحصول علي اي صور، او مستخرجات من المستندات المحدده بالفتره (٢) من هذه
الماده، للتاكد من مطابقتها لاحكام النظام واللاتحه.
- ٤ سؤال ممارسي اعمال مهنه الارشاد السياحي عن ايه امور تتعلق بtbطيق، او مخالفه
احكام النظام واللاتحه، وايثبات ذلك بمحضر الضبط.
- الاستفسار من المستهلكين عن مستوي الخدمات المقدمه لهم، والاستماع الي اي
شكاوي، واثباتها، وفق ما تحدهد للاتحه، وادله الاجراءات.
الماده (السابعه والعشرون):
- يلترم ممارسو اعمال مهنه الارشاد السياحي بمرافه المفتش اثناء عمليه الرقابه
والتفتيش، وتقدم جميع التسهيلات اللازمه لتمكينه من اداء عمليه، وحال عدم وجوده،
فانه يتم اثبات ذلك في محضر الضبط.
- اذا قام المرشد السياحي باي عمل من شانه ان يحول بين المفتش واداء عمليه، يتعين
علي المفتش اثبات ذلك في محضر الضبط.
الماده (الثامنه والعشرون):
-1 يتولي المفتش قيد ما يرصد، اثناء عمليه الرقابه والتفتيش، من المخالفات في محضر
الضبط.
-2 يحرر المفتش محضر الضبط من نسختين، ويديل بتوقيع المفتش وممارس اعمال
مهنه الارشاد السياحي، وفي حاله امتناع الاخير عن التوقيع، او عدم وجوده، يذكر
المفتش ذلك في محضر الضبط.
23/2.
العربيه

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
-3 يسلم المفتش ممارسي اعمال مهنه الارشاد السياحي نسخه، او صوره من محضر
الضبط، او ارساله علي العناوين الرسميه حال استخدام الوسايل التقنيه.
- ٤ بجوز لممارسي اعمال مهنه الارشاد السياحي مراجعه الاداره المختصه وتقدم افادته
- حيال المخالفه المضبوطه خلال (٥) خمسه ايام عمل من تاريخ تحرير محضر
الضبط.
الماده (التاسعه والعشرون):
اذا اتضح للفعتش اثناء عمليه الرقابه والتفتيش وجود اعمال قد تمثل مخالفات، او جرايم
بموجب انظمه، او تعليمات اخري، فانه يتعين عليه ايثبات ذلك في محضر الضبط، وعلي
الاداره المختصه احالتها الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه.
الماده (التلاثون):
-1 يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته الي الاداره المختصه خلال (٥) خمسه ايام
عمل من تاريخ تحريره.
-2 تقوم الاداره المختصه بمراجعه متطلبات عمليه الرقابه والTGTش التي تمت وفق ادله
الاجراءات، وحال رصد اي قصور، او نقص، يتم ايثبات ذلك بتقير موقع من
المسؤول بالاداره المختصه.
-3 مع مراعاه احكام الماده (الحاديه والثلاثين) من اللاتحه، تقوم الاداره المختصه باحاله
محضر الضبط ومرقاته المشار اليها باللايحه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
الماده (الحاديه والثلاثون):
-1 تقدم الشكوي، من قبل المستهكين، او ممارسي تشغيل الانشطه والمهن السياحيه ضد
(المرشدين السياحيين الي الهييه، عن طريق اي من الوسايل التاليه:
(ا) ملاحظات المستهلكين المثبته بمحضر الضبط خلال عمليه الرقابه والTNFISTÍ،
او الموجوده بالمكان المخصص لتلقي الشكاوي والمقترحات (صندوق الشكاوي
والمقترحات) داخل مقر (المكتب الرييس/الفرع) لمنظمي الرحلات السياحيه.
(ب) القنوات الالكترونيه التي تحددها الهينه.
٢٣/٢١
الترج
A

الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
(ج) مناوله للهينه او الاداره المختصه.
د) مناوله للجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين.
(٥) اي وسيله اخري تعتمدها الهييه، وفق ادله الاجراءات، لاستقبال الشكاوي.
- تقوم الاداره المختصه، حال ورود الشكوي اليها، اخطار المرشد السياحي المشكو في
حقه، علي العناوين الرسميه، بصوره من الشكوي ومرفقاتها (ان وجد) للرد عليها خلال
(١٠) عشره ايام عمل من تاريخ الاخطار، ويجوز اخطار الجمعيه السعوديه للمرشدين
السياحيين لابداء رايها في هذه الشكوي خلال المهله المذكوره.
- في حال ورود الدر خلال المهله المحدده بالفقره (٢) من هذه الماده، وتبين للاداره
المختصه وجود مخالفه، تتبع الاداره المختصه ما يلي:
(١) تكليف المفتشين - اذا ما ارتات ضروره لذلك - بالتفتيش علي مشكو في حقه،
للتاكد من تطبيق النظام واللايحه، والسؤال عن الشكوي، واثبات ذلك بمحضر
الضبط وفق احكام اللايحه.
ب) احاله الشكوي ومحضر الضبط الي اللجنه المختصه.
الماده (الثانيه والثلاثون):
- تثولي الهييه اعداد قايمه المخالفات، وتنشر علي الموقع الالكتروني للهييه.
- يجوز تحديث قايمه المخالفات، ابتابع المتطلبات المشار اليها بالقره (١) من هذه
الماده، كلما دعت الحاجه لذلك.
٢٣/٢
الدي

الهييه العامه للسياحه والتراث الاوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
الفصل الثامن
احكام عامه
الماده (الثالثه والثلاثون):
- نتولي الهييه اعداد ادله الاجراءات، وتصدر بقرار من الرييس، وتشرفي الموقع
الالكتروني الرسمي للهينه.
- يجوز تحديث ادله الاجراءات، باتباع المتطلبات المشار اليها بالفقره (1) من هذه
الماده، كلماء دعت الحاجه لذلك.
الماده (الرابععه والثلاثون):
1- تصدر اللاتحه بقرار من رييس المجلس، وتشرف في الجريده رسميه، ويعمل
بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
٢- يجب علي المرخصين الحاليين لمواسطه هذا النشاط اعاده تكييف اوضاعهم
بما يتفق مع احكام النظام واللاتحه خلال سنه من تاريخ نفاذه النظام.
الماده (الخامسه والثلاثون):
-1 كل مالم يرد به نص في هذه اللاتحه يصدر بشانه قرار من الرييس بناء علي توصيه
الاداره المختصه.
-2 لمجلس الاداره حق تفسير وتعديل هذه اللاتحه.
٢٣/٢٣
العربيه