moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3211 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الجميح لتاجير السيارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه انظمه الاتصالات المتقدمه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الشثري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها،- انه تم عقد اتفاقيه بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 27/ 09/ 2018م علي ان تقوم موكلته بتاجير المدعي عليها عدد (10) عشره سيارات ايسوزو غمارتين ديزل لمده 24 شهر – ايجار غير منتهي بالتمليك ويدفع الايجار شهريا عن كل سياره نهايه كل شهر. - تم انهاء الاتفاقيه من قبل المدعي عليها قبل المده المتفق عليها واعاده السيارات كل سياره بمحضر مستقل وعليه ترتب في ذمه المدعي عليها الشرط الجزايي في البند 10 من الاتفاقيه ويقدر الشرط الجزايي للسيارات ال (10) بمبلغ وقدره 99.412.98 تسعه وتسعون الفا واربعمايه واثني عشر ريالا وثمانيه وتسعون هلله - بالاضافه الي تلفيات لحقت السيارات وتكبدت موكلتي خساير اصلاحها - سددت المدعي عليها مبلغ وقدره 88.012 ثمانيه وثمانون الفا واثني عشر ريالا وتبقي في ذمتها لموكلته مبلغ يقدر اجماليا ب 401.082.56 اربعمايه وواحد الفا واثنان وثمانون ريالا وسته وخمسون هلله -تاريخ نشوء الحق 27/ 09/ 2018م وبقيد الدعوي بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه 22/ 06/ 1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ادعت بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين حاجتها لمزيد من التحرير حيث لم تذكر المدعيه المده التي بقيت فيها السيارات لدي المدعي عليها ولا اجره كل سياره ولم تذكر قيمه الاضرار ولم تفصل مبالغ حيث ان عليها تفصيل اجره كل سياره ومدتها وقيمه الاضرار التي لحقت بها كل علي حده وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للجواب وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه، وعليه جري رفع الجلسه 06/ 07/ 1442ه حضرت المدعيه وكاله بموجب وكاله رقم 421695354 وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم 421790429 وبالاطلاع علي ما قدمته المدعيه في تبادل المذكرات تبين انها قدمت كشف مفصل يتضمن ما ترتب علي كل سياره من اجره وتلفيات وشرط جزايي ثم قررت المدعيه وكاله قايله لقد حصل خطا في حساباتها والمبلغ الصحيح المطالب به قدره 408,769.59 حيث ان الخطا في مبلغ الشرط الجزايي ومبلغ الشرط الجزايي بعد التعديل 107,100 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب ولذا قررت الدايره احاله طرفين الدعوي الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 07/ 1442ه حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبالاطلاع علي تبادل المذكرات تبين ان المدعي عليها لم ترفق شييا وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها قالت بينتي هي : اتفاقيه تاجير السيارات وخطاب من المدعي عليها بتعميد موكلتي بتجهيز السيارات وقبول العقد ومحاضر التسليم وبسؤالها عن بينتها علي حدوث التلفيات لدي المدعي عليها اجابت قايله : انه بعد تسليم المدعي عليها للسيارات تم فحصها مباشره لدي 3 جهات فنيه مختلفه من ضمنها شركه اريج الصفوه حيث ان تاريخ الفحص لدي هذه الشركه مقارب لتاريخ استلام السيارات من قبل موكلتي حيث تم الفحص بتاريخ 28 / 01 / 2020م وتاريخ الاستلام ما بين 21 - 23 / 01 / 2020م ولدراسه بينات المدعيه قررت تاجيل الجلسه، وبجلسه 10/ 09/ 1442ه حضرت المدعيه وكاله المدونه وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام كما جري من الدايره التحقق من وصول رابط الجلسه للمدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عما تحصر دعواها اجابت قايله احصر دعواي في المطالبه بقيمه الاجره المتعثره وقيمه الشرط الجزايي وقيمه اللوحه المفقوده هكذا اجابت ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تميدا لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وحيث ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (367.635.65) ريال يمثل قيمه اجره عدد من السيارات التي قامت المدعي عليها باستيجارها وقيمه الشرط الجزايي للعقد وقيمه اللوحه المفقوده، علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم حضور وكيلها واستمهاله للاجابه علي موضوع الدعوي وتخلفه بعد ذلك؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها, حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها قدمه ما يلي: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوي مذيلا بختم المدعي عليها ومصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه بالرياض، وبه ثبتت العلاقه التعاقديه بينهما. 2- خطاب من المدعي عليها تضمن الموافقه علي عرض السعر ومذيل بختمها. 3-محضر تسليم السياره من قبل المدعي عليها بعد رغبتها في انهاء العقد. وحيث ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي عقد اجره وحيث ان عقود الاجره من العقود اللازمه ومن اثار اللزوم التزام المؤجر بتسليم العين المستاجره والتزام المستاجره بتسليم ثمن الاجره، وحيث ان المدعي قدم بينته علي تسليم العين المستاجره تمثلت في محضر تسليم السيارات من قبل المدعي عليها بعد استلامها من المدعيه، وحيث ان الاصل ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمه الاجره للقاعده الشرعيه (الاصل في الامور العارضه العدم)، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالشرط الجزايي فان الثابت امام الدايره ان المدعيه قامت باستلام السيارات من المدعي عليها قبل انتهاء العقد وهذا فيه دليل علي رضاها بفسخ العقد لذا فهو موجب لرفض طلبها، كذلك ما يتعلق بمطالبه المدعيه بقيمه اللوحه المفقوده فان المدعيه لم تقدم ما يثبت ذلك والاصل عدمه، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم حضور وكيلها سابقا مما يعد قرينه علي صدق دعوي المدعيه اذ ان الاصل فيمن ادعي عليه شيء وهو بريء منه فان اللازم المعقول منه هو ان يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في ابراء ذمته، فلما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه انظمه الاتصالات المتقدمه المحدوده سجل تجاري رقم : (…)، بان تدفع للمدعيه شركه الجميح لتاجير السيارات سجل تجاري رقم : (…)، مبلغا قدره (267.750) ميتان وسبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الشثري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4971 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الجميح لتاجير السيارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه انظمه الاتصالات المتقدمه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي اجره سيارات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (267.750) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بما سبق وبما حاصله مخالفه الحكم للعقد والقاعده لا ضرر ولا ضرار، وفي الحكم قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، وارفق مذكره وخلص الي طلب نقض الحكم ثم الحكم لموكلته بطلباتها الوارده في لايحه دعواها مع حفظ حقوقها الاخري. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/09/1442ه في القضيه رقم 3211 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه انظمه الاتصالات المتقدمه المحدوده سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعيه شركه الجميح لتاجير السيارات سجل تجاري رقم : (...)، مبلغا قدره (267.750) ميتان وسبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه