tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830066530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1444-09-29 document_type=ruling entity=document_number:7ac6cffb-186a-49b5-b2d9-aac1f10e8a49 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠١١٤٠٤٣لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢٣م تقريبا اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عدد (٥٠) صنفا، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/١٢/١٤٤٤ه الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٣م، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٧٩١.٤٢) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريالا سعوديا واثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وكانت مده العقد المتفق عليها بين الطرفين سبعه ايام، واليه التوريد بينهما ان يتم توريد المواد الغذاييه للمدعي عليه ويقبض الثمن حالا او خلال مده اقصاها اسبوع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير المحرره بين الطرفين. وفي الجلسه الاولي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٧٦٧٥٣٩١٩) المرسله اليه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وجري افهام وكيل المدعيه بتقديم طلب خلال خمسه ايام يتضمن تحرير الدعوي مع كامل المستندات ففهم ذلك، وعلي المدعي عليه تقديم طلب خلال مده مماثله تاليه لها يتضمن الجواب عن الدعوي وعن كامل المستندات، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه الثانيه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٨٧٤١٦٣٧٤) المرسله اليه بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٥م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم ما نصه تحريرا لدعواه: "بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: تحرير دعوي بشان دعوي موكلتي ضد (...). الوقايع: انه بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢٣م تقريبا اتفق اطراف موكلي علي ان يورد للمدعي عليه مواد غذاييه عدد (٥٠) صنفا، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/١٢/١٤٤٤ه الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥٤,٧٩١.٤٢) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريالا سعوديا واثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سبعه ايام واليه التوريد بين الطرفين ان يتم توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ويتم قبض الثمن حالا او في مده اقصاها اسبوع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير بين موكلي والمدعي عليه، الا ان المدعي عليه رفض الرد علي الاتصالات ورفض سداد المبلغ الخاص بثمن المبيع، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه. وعليه اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٩٨) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا." وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب بقوله: الفواتير. وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه وجدت اثنتي عشره فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه، وكان المدعي عليه قد قدم عبر الطلبات علي القضيه ردا جاء فيه ما نصه: "جميع فواتير وتعاملات مع (...) تحويل ولا يوجد سند لاخذ اجل حيث ان تعاملي كان مع مندوب (...) واذا هو نزل لمحل ثاني باسمي انا غير مسؤول اما محل تابع لي تحويل مبلغ وقت تنزيل"، كما قدم طلبا اخر ذكر فيه انه تعرض لحادث مروري واصابته كسور بليغه وطلب تاجيل الجلسه، وارفق تقريرا طبيا يؤيد ذلك، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر، ونبهت الدايره الي ان علي المدعي عليه تقديم رد علي الدعوي مع جميع دفوعه ومستنداته في طلب واحد، ولوكيل المدعيه الرد قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف، فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه الثالثه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها (...) بموجب وكاله الكترونيه داخليه، وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين انها ساريه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨١٨٦٧٦١٣٢) المرسله اليه بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٦م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه. وتبين للدايره ان وكيل المدعيه تقدم بمجموعه فواتير بلغ مجموع مبالغها (٨٧,٧٧٤) ريالا، وان المدعي عليه تقدم بايصالات تحويل سداد بلغ مجموع مبالغها (٣٨,١٢٢) ريالا، وعليه فان المتبقي الذي لم يتم سداده هو مبلغ (٤٩,٦٥٢) ريالا، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده لهذا المبلغ المتبقي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن المبيع المتمثل في مواد غذاييه وردتها له، والبالغ بعد خصم المسدد منه مبلغ (٤٩,٦٥٢) تسعه واربعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريالا سعوديا، وحيث ان محل النزاع في هذه الدعوي ينحصر في مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي من ثمن المبيع محل التعامل التجاري بين الطرفين. وحيث ان المدعي عليه لم ينكر اصل التعامل التجاري بينه وبين المدعيه، وانما اقر في رده المقدم بوجود تعاملات وفواتير مع المدعيه، ودفع بان السداد يتم عن طريق التحويل، وان التعامل كان مع مندوب لا يسال هو عن تصرفاته في محال اخري، وهذا الدفع لا يعدو ان يكون انكارا جزييا لا يمس اصل الفواتير المحرره باسمه ولصالح محله التجاري، ولا ينهض دليلا علي براءه ذمته من المبلغ المتبقي محل المطالبه. وحيث ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، وقد نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات علي ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، ونصت الماده الثالثه من ذات النظام علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، وقد قدمت المدعيه سندا لدعواها اثنتي عشره فاتوره محرره علي مطبوعاتها موثقه للتعامل التجاري محل النزاع، وهي محررات عاديه صادره منها لصالحها، وتعد حجه علي المدعي عليه فيما تضمنته من مديونيه ما لم ينكرها انكارا صريحا وفق ما تقضي به الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي ان: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه". وحيث ان الثابت للمحكمه من مطابقه الفواتير المقدمه من المدعيه بايصالات السداد المقدمه من المدعي عليه ان اجمالي قيمه الفواتير بلغ مبلغ (٨٧,٧٧٤) سبعه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريالا، وان ما سدده المدعي عليه منها بموجب ايصالات التحويل التي قدمها بلغ مبلغ (٣٨,١٢٢) ثمانيه وثلاثون الفا وميه واثنان وعشرون ريالا، وبطرح المسدد من اجمالي المديونيه يتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٤٩,٦٥٢) تسعه واربعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريالا، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت سداد هذا المتبقي او براءه ذمته منه، مما تفتقر معه دفوعه الي البينه الموصله والدليل الكافي علي براءه ذمته. وحيث ان الاصل براءه الذمه، الا ان هذا الاصل قد انتقض بما تقدم من اقرار المدعي عليه باصل التعامل ووجود الفواتير المحرره باسمه، وبما ثبت للدايره من حصر المديونيه ومطابقتها بالمسدد، الامر الذي يتعين معه الزامه بالمتبقي في ذمته وفقا لقاعده "اليقين لا يزول بالشك"، وعملا بقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩،٦٥٢) تسعه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.