tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ

ncar · regulation · processed · 35 chunks

date_gregorian=1985-09-16 date_hijri=1406-01-02 document_type=regulation entity=keyword:قضاء,عدل,حقوق,خاصة,مدنية entity=agency:وزارة الداخلية entity=legal_basis:ministerial_decision:20 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=summary:تضمنت اللائحة : دعوى الحق الخاص وبياناتها ، المستندات المؤيدة المثبتة للحق الخاص ، استدعاء المدعى عليه ، تكليف المدين بالوفاء وإمهاله ومنعه من السفر ، الدين التجاري ،إعسار المدين ، الكفيل الغرمي ، التنفيذ على أموال المدين ، الإحالة للمحكمة ، الأموال المستحقة للدولة ، الحقوق الناشئة عن ارتكاب جريمة . entity=document_number:20 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
 قرار وزاري رقم (20) وتاريخ 2 /1 /1406ه 
ان وزير الداخليه،،
بناء علي السلطات المخوله له بمقتضي الماده التاسعه من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم( 78) وتاريخ 22 /10 /1377ه 
يقر ما يلي: -
- اصدار اللايحه المرفقه المتعلقه بالاجراءات التي تتبع في ادارات الحقوق المدنيه عند المطالبه بحقوق خاصه
والمشتمله علي اثنتين وثلاثين ماده ويعمل بها من تاريخ اصدارها.
- تنشر اللايحه في الجريده الرسميه وتبلغ جميع الجهات المختصه.
وزير الداخليه 

نايف بن عبدالعزيز 
(لايحه بالاجراءات التي تتبع بادارات الحقوق المدنيه عند المطالبه بحقوق خاصه)
ماده (1)
مع مراعاه ما تضمنه احكام الامر الملكي الكريم رقم (23512 )وتاريخ 35 /11 /1380ه بخصوص نظر قضاه المحاكم الشرعيه فيما يقدم لهم من الدعاوي التي لا تحتاج الي تحقيق يتعلق بالحق العام وذلك دون الرجوع للامارات او الشرطه يجوز لمن يدعي بحق خاص مالي له قبل غيره ان يتقدم لاداره الحقوق المدنيه باستدعاء يتضمن المطالبه بما يدعيه.
ويجب ان يتضمن الاستدعاء ايضاح اسم المستدعي ولقبه وسنه وهويته ومكان اقامته ومحل عمله وكذا اسم المدعي عليه ولقبه وسنه وهويته ومكان اقامته ومحل عمله مع ايضاح الحق المدعي به ونوعه ومقداره وسببه وموعد استحقاقه والمستندات والاوراق المثبته والمؤيده للادعاء.
ماده (2)
يكون تقديم الاستدعاء مرفقا به المستندات والاوراق المثبته للحق المدعي به لاداره الحقوق المدنيه التي يقيم بدايره اختصاصها محل اقامه المدعي عليه فان لم يعرف محل اقامته فمحل عمله ومتي عرف محل اقامته احيلت الاوراق للجهه التي يتبعها.

ماده (3)
يجب ان يعين المستدعي محل اقامته وعمله وطريق الاتصال به او بوكيله الشرعي حال غيابه مع اثبات تاريخ ورقم صك الوكاله والجهه التي اصدرته.
ماده (4)
يؤخذ علي المستدعي تعهد مكتوب بانه في حاله تعذر الاتصال به او بوكيله الشرعي في المكان الذي عينه او بالطريق التي حددها او في حاله عدم حضوره او حضور وكيله عند طلبه فانه يعتبر تاركا لادعايه ويترتب علي ذلك حفظ استدعايه وعدم متابعه السير في الاجراءات المتعلقه به كما يترتب علي ذلك اطلاق سراح المدعي عليه ان كان سجينا.

ماده (5)
لاداره الحقوق المدنيه حق استدعاء المدعي عليه وسؤاله ومواجهته بادعاء المستدعي وبالمستندات التي قدمها تاييدا لادعايه. 
ماده (6)

اذا لم يكن الحق المدعي به ناشيا عن جريمه تستوجب ضبط المدعي عليه وسجنه فلا يجوز لاداره الحقوق المدنيه الامر بضبط المدعي عليه واحضاره الا اذا تخلف عن الحضور بعد استدعايه مع توافر احد الشرطين الاتيين.
(ا)
 ان يكون المستدعي قد قدم حكما او قرارا قضاييا جايز التنفيذ واصدر له امر من جهه
ذات ولايه يتضمن ثبوت الحق الذي يدعي به في ذمه المدعي عليه وحلول موعد استحقاقه.
(ب)
 ان يكون المستدعي قد قدم مستندات او اوراقا مكتوبه تحمل توقيع او بصمه المدعي عليه او بوكيله الشرعي ظاهرا منها ثبوت الحق المدعي به وحلول موعد استحقاقه.

ماده (7)

اذا لم يكن المستدعي قدم المستندات والاوراق المشار اليها في الماده السابقه وتخلف المدعي عليه في الحضور بعد طلب اداره الحقوق المدنيه له فيحال المستدعي الي الجهه ذات الاختصاص بالنظر والحكم في دعواه، ولا يجوز الامر بضبط واحضار المدعي عليه في هذه الحاله ما لم تامر الجهه ذات الاختصاص بنظر الدعوي بذلك. 
ماده (8)
(ا)
 عند عدم وجود منازعه في الحق المدعي به او في استحقاقه يكلف المدين بالوفاء فورا والا سجن ما لم يقبل الداين امهاله او اطلاق سراحه. 
(ب)
 ولا تقبل منازعه المدعي عليه فيما سبق البت فيه بحكم او قرار اكتسب الصفه القطعيه او مشمول بالنفاذ او فيما صدرت بشانه اوامر عليا واجبه التنفيذ. 
(ج)
 ومع ذلك وفي حاله ما اذا لم يكن الدين تجاريا وطلب المدين مهله قصيره لا تزيد علي سبعه ايام للوفاء بالحق الذي عليه وكان ظاهر حاله يرجح معه ان ذلك في 
مكنته

وانه جاد في طلبه وكان له محل اقامه ثابت ومعروف بالمملكه فيجوز لمدير اداره الحقوق المدنيه المختص منحه تلك المهله واطلاق سراحه خلالها بعد التعميم ورقيا بمنعه من السفر خارج المملكه- كما يجوز اشتراط تقديمه كفيل احضار قبل اطلاق سراحه ولا يجوز تكرار منح هذه المهله او تجاوزها للمده المشار اليها سابقا الا برضاء الداين وموافقته.
(و)
 فاذا كان الدين تجاريا وطلب المدين مهله ولم يقبل الداين امهاله او اطلاق سراحه فيكلف الداين بتحرير دعواه حسبما نص عليه نظام المحكمه التجاريه ويحال مع المدين الي هييه حسم المنازعات التجاريه للبت في طلب المدين طبقا للماده (517) من نظام المحكمه التجاريه. 
ماده (9)
دون اخلال بما نص عليه بالفقره (ب) من الماده السابقه وعند وجود منازعه في الحق المدعي به او في حلول موعد استحقاقه، فيجب علي اداره الحقوق المدنيه احاله المستدعي مع المدعي عليه الي الجهه المختصه بنظر الدعوي مع مراعاه الاتي:
(ا)
 اذا وجدت مشارطه تحكيم بين طرفي الخصومه فيطلب منهما اتخاذ الاجراءات النظاميه لتنفيذ مقتضاها للبت في المنازعه بينهما.

(ب)
 اذا لم توجد مشارطه تحكيم وكان المدعي عليه تاجرا 
والدين تجاريا
 فيحال الطرفان الي هييه حسم المنازعات التجاريه ولا يجوز احالتها الي جهه اخري.

(ج)
 اذا كانت المطالبه بمقتضي اوراق تجاريه، فيحال المستدعي والمدعي عليه الي لجنه الاوراق الماليه ولا يجوز احالتها الي جهه اخري.

(د)
 اذا كانت المنازعه بسبب حقوق عماليه خاضعه لنظام العمل والعمال فيحال الطرفان الي مكتب العمل المختص ولا يجوز احالتهما الي جهه اخري.
الماده (10)

اذا ادعي المدين الاعسار فيسجن ما لم يقدم كفيلا غرميا ملييا يؤدي عنه الدين خلال مده يقبلها الداين.
الماده (11)
يجب افهام الكفيل الغرمي انه بقبوله كفاله المدين يعتبر مسيولا عن سداد الدين الذي كفل المدين في ادايه وان الكفاله ملزمه وهو لا يستطيع التحلل منها بغير رضاء الداين ويجب النص علي ذلك في سند الكفاله.

الماده (12)
بالاضافه الي ما نص عليه في الماده السابقه يجب ان يتضمن سند الكفاله تحديد الدين موضوع الكفاله ومقداره وموعد وفاء الكفيل به فضلا عن اسم ولقب وما يثبت هويه كل من المدين والداين والكفيل.

ولا يجوز ان تؤخذ من الكفيل كفاله عامه لجميع ديون المدعي عليه دون تحديدها ودون ان تكون محل مطالبه من اربابها. 
ماده (13)

اذا كان المدين تاجرا والدين بسبب اعماله التجاريه وامتنع عن الوفاء وادعي الاعسار او طلب الداين اعلان افلاسه فيجب احالتهما الي هييه حسم المنازعات التجاريه لاصدار حكم او قرار قضايي يتضمن الاتي:

(ا)
 ثبوت الحق المدعي به واستحقاق المدعي له وامر المدين بالوفاء به وذلك اذا لم يكن قد سبق صدور حكم او قرار بذلك.

(ب)
 اعلان افلاس المدين ومن ثم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمه التجاريه بخصوص تصفيه امواله وقسمتها بين داينيه وتقرير ما اذا كان مدانا بالافلاس
احتيالا او تقصيرا طبقا للمادتين (106) و (107) من نظام المحكمه التجاريه او (ج) عدم وجود ما يوجب اعلان افلاس المدين واحالته مع داينه الي المحكمه الشرعيه للنظر في ادعايه الاعسار حسبما نصت عليه الماده (489) من نظام المحكمه التجاريه.
ماده (14)
اذا حكمت هييه حسم المنازعات التجاريه بثبوت الدين وعدم وجود ما يوجب اعلان افلاس المدين واحالته مع داينيه الي المحكمه الشرعيه لنظر ادعايه الاعسار او اذا لم يكن الدين تجاريا وادعي المدين الاعسار ولم يقدم في اي من الحالتين كفيلا غرميا ملييا يؤدي عنه الدين خلال مده يقبلها الداين طبقا لما سبق النص عليه بالماده العاشره يستمر سجنه ويكلف الداين بالبحث والتحري خلال مده مقبوله تحددها له اداره الحقوق المدنيه لمعرفه الاتي:

(ا)
 اذا كانت للمدين اموال منقوله او عقاريه يمكنه اقتضاء حقه منها الدين ولو ببيعها او بيع بعضها.
(ب)
 اذا كان ظاهر حال المدين ان له اموالا يمكن ان يسدد منها الدين ولكنه يخفيها.
(ح)
 اذا كان حقيقه معسرا لا يستطيع سداد ما عليه. 
ماده (15)

اذا عرفت اموال للمدين احيل مع داينه بعد صدور صك او حكم او قرار من الجهه المختصه بثبوت الدين الي المحكمه الشرعيه لتامر بسداد دينه ولو اقتضي الامر ان يبيع امواله المنقوله او العقاريه او بعضها وذلك خلال مده تحددها.
ماده (16)
اذا لم يمتثل المدين لامر المحكمه خلال المده التي حددتها احيل مع داينه اليها لتقرير بيع ما يكفي من امواله المنقوله ثم العقاريه عليه وسداد دينه من ثمنها.
الماده (17)
اذا لم يعرف للمدين مال ظاهر يمكن بيعه عليه ومضت علي سجنه مده تناسبه بالنظر الي مقدار الدين دون الوفاء به واصر علي ادعاء الاعسار احيل مع داينه الي المحكمه الشرعيه بعد صدور الصك او الحكم من الجهه المختصه بثبوت الدين واستحقاقه للنظر في ادعايه الاعسار.
ماده (18)
اذا تبينت المحكمه ان المدين لم يكن متلاعبا باموال الناس وان الاموال التي عليه لم تكن بسبب جرايم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها وانه غير ظاهر ان له اموالا يخفيها وثبت لديها اعساره وحكمت بذلك في مواجهه داينيه او بعضهم فيجب اطلاق سراحه والكف عن ملاحقته.
ماده (19)
اذا تبينت المحكمه ان للمدين اموالا يخفيها حتي لا يقتضي الداين حقه منها او انه متلاعب باموال الناس او ان الاموال التي عليه كانت بسبب جرايم ارتكبها من سرقات ونحوها وحكمت برفض ادعايه الاعسار او قررت ارجاء النظر في ادعايه الاعسار فلا يجوز اطلاق سراحه ويرفع الامر لاماره المنطقه للتوجيه بالاجراء المناسب او لتحديد الموعد المناسب لطلب اعاده النظر في ادعاء الاعسار.
ماده (20)
لا تنظر دعوي الاعسار بخصوص الغرامات المحكوم بها الا في مواجهه ممثل بيت المال بعد استيذان المقام السامي اما غيرها من الاموال التي تكون مستحقه للدوله فيتبع في شان تحصيلها ما هو مقرر بنظام حمايه اموال الدوله ما لم يوجد نص نظامي خاص.
(في منع المدعي عليه من السفر)
ماده (21)
يجوز للمدعي بحق خاص الذي اقام الدعوي مطالبا بالحق الذي يدعمه ان يطلب منع خصمه المدعي عليه من السفر لخارج المملكه.

الماده (22)
يجب علي من يطلب منع خصمه المدعي عليه من السفر لخارج المملكه ان يقدم كفيلا ملييا لضمان ما قد يترتب علي منع خصمه من السفر من اضرار حاله اذا ظهر بطلان ادعايه.

ماده (23)
يقدم طلب منع سفر المدعي عليه لخارج المملكه لاداره الحقوق المدنيه وعليها احالته فورا الي المحكمه التي تنظر في دعوي المطالبه بالحق.
الماده (24)
تنظر المحكمه في طلب منع سفر المدعي عليه بحضور الطرفين وبعد سماع ما يقرره كل منهما او وكيله الشرعي.
ماده (25)
اذا قررت المحكمه منع المدعي عليه من السفر لخارج المملكه فيجب ان تحدد في قرارها مده منعه فاذا لم تبت في الدعوي قبل انقضايها بعشره ايام نظرت في طلب تجديدها بناء علي طلب المدعي وبعد سماع اقول المدعي عليه ويكون التجديد لمده تجددها في قرارها ويجب ان تبت المحكمه في طلب التجديد قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ انقضاء مده المنع الساريه.

ماده (26)

اذا قررت المحكمه منع شخص من السفر فلا يجوز اعطاء تاشيره خروج من المملكه او الاذن له بمغادرتها الا بعد انقضاء المده المحدده بقرار منعه بثلاثه ايام ما لم يصدر قرار تمديدها او يرد اشعار من ذات المحكمه التي اصدرت قرار المنع ينص صراحه علي السماح له بالسفر.
ماده (27)
يجب علي المحكمه تبليغ قرار منع المدعي عليه من السفر لخارج الملكه فور صدوره وكذا قرار الغاء المنع والسماح للمدعي عليه بالسفر الي الاماره وعلي اماره المنطقه ابلاغه لاقرب اداره جوازات للتعميم بمقتضاه علي ادارات الجوازات بجميع المنافذ والمواني والمطارات.
ماده (28)
اذا لم تر المحكمه ما يدعو لمنع المدعي عليه من السفر فيجوز للمدعي ان يطلب من الاماره عدم السماح للمدعي عليه بالسفر الا بعد استيفاء الشروط الاتيه:
ا)
 ان يقدم وكيلا يباشر الدعوي امام المحكمه نيابه عنه في مواجهه المدعي الذي طلب منعه من السفر.
ب)
 ان يقدم كفيلا ملييا يضمن الوفاء بالحق المدعي به في حاله الحكم للمدعي باستحقاقه.
ماده (29)
بالنسبه للقادمين للحج والزياره والقادمين للمملكه بطريق غير مشروع وبالنسبه لمجهولي الهويه المطلوب ترحيلهم تعطي لمن يدعي عليهم الفرصه لاثبات حقه بصوره سريعه ومستعجله ثم يسمح لهم بالسفر او يرحلون لخارج المملكه علي ان يتابع صاحب الحق بعد ثبوته المطالبه بواسطه وكيله او بواسطه الممثليات في الخارج اذا لم يكن قد تمكن من استحصال حقه قبل سفر 
من
 عليه الحق.
(في منع سفر المدين قبل اقامه الدعوي عليه)
ماده (30)
اذا كانت الحقوق التي يدعي بها المستدعي ناشيه من ارتكاب المدعي عليه جريمه كسرقه او اختلاس او خيانه امانه او نحو ذلك وطلب المستدعي منع خصمه من السفر، فيحال مع المدعي عليه الي الجهه المختصه بالتحقيق الجنايي للمسارعه في اجراء التحقيق وسجن المدعي عليه في الاحوال الجايز فيها ذلك نظاما او احالته مع خصمه للمحكمه المختصه للبت في الدعوي.
ماده (31)
اذا كان المدين تاجرا والدين تجاريا وطلب الداين منع مدينه من السفر وسواء كان الطلب قبل اقامه الدعوي او بعدها يحال مع المدعي عليه الي هييه حسم المنازعات التجاريه للفصل في طلبه حسبما هو منصوص عليه في المادتين (585) و(856) من نظام المحكمه التجاريه ثم ينفذ ما تقرره الهييه.

ماده (32)
في الاحوال الطاريه يجوز لامير المنطقه الامر بتاخير سفر المدعي عليه مع احالته فورا مع المدعي الي الجهه المختصه بنظر المنازعه بينهما ولتقرير ما تراه بشان منع المدعي عليه من السفر حسبما سلف ايضاحه.