tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 180 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-24 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 180 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
وجيز وقايع الطلب يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها مقدم الطلب ما مفاده: ان المدعي عليه تقدم بسندات امر الي محكمه التنفيذ بالدمام يدعي فيها المطالبه بتسديد مبلغ هذه السندات مما ادي الي وقف خدماته وحسابته الماليه الخاصه به وبمؤسسته (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)، وبحضور الجلسه وتوضيح عدم صحه هذه السندات وجه فضيله القاضي بان يتم رفع دعوي من قبلنا الي المحكمه التجاريه للتحقق من عدم صحه السندات ورفع ايقاف التنفيذ. وحيث تقدمنا ببلاغ لشرطه (...) الدمام للابلاغ عن سرقه مستندات عليها توقيع وختم المؤسسه واتهم فيه المدعو/ (...) ((...) الجنسيه) والذي كان يعمل لدي موكله والمشرف علي المشاريع التي تقوم بها المؤسسه وكانت هذه المستندات بحوزته الا ان المذكور فر هاربا خارج المملكه وقد استخدم المدعي عليه اسم الموظف في سندات الامر المقدمه كضامن لهذه السندات دون وجود توقيع له علي هذه السندات, وفي ما يتعلق بالعلاقه التجاريه بين الاطراف فقد احضر موظف المؤسسه السابق (...) صاحب مؤسسه (...) المدعي عليه (...) لتنفيذ بعض الاعمال لمشروع (...) بالجبيل وقد تم التعاقد معهم في حينه لتنفيذ هذه الاعمال من الباطن لمشروع (…) بالجبيل , وقد استلم المدعي عليه جميع مستحقاته من هذه الاعمال حسب المخالصه الخطيه الذي كتبها بتاريخ 24/7/1439ه, ولا توجد اي مطالبات او مستحقات ماليه للمدعي عليه. طالبا ايقاف السند التنفيذي والتحقق من صحه السندات محل التنفيذ، وعليه حددت الدايره لنظر هذا الطلب جلسه هذا اليوم وفيها حضر المقدم ضده الطلب، وتخلف مقدم الطلب عن الحضور عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي بطلب ايقاف السند التنفيذي، وبناء علي الماده الرابعه بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله)؛ وبما انه لم يتجاوب من يمثل المستدعي عبر الترافع الالكتروني الكتابي حتي انهاء الجلسه الكتابيه بعد انتهاء المده المضروبه للطرفين من قبل الدايره، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه المتضمن تعميم قرار رييس المجلس رقم (17388) وتاريخ 05/10/1441ه باستيناف عقد جلسات جميع القضايا عن بعد (التقاضي الالكتروني)؛ وبناء علي ما سبق تقضي الدايره بعدم قبول الطلب لما سبق بيانه , وتشير الدايره في ختام اسبابها الي ان موضوع الطلب المقدم لا يدخل في اختصاصها وللمستدعي التقدم بدعوي موضوعيه لدي الدواير الابتداييه, ذلك ان طلبه يناقش السندات لامر محل التنفيذ من حيث الاستحقاق من عدمه
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المقدم من / (…) رقم الهويه: (…)، ضد / (…) رقم الهويه: (…)، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
فيصل بن احمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 354 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر رييسا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان تقدم المدعي بلايحه دعوي مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ حاصلها ان المدعي عليه تقدم بسندات امر الي محكمه التنفيذ بالدمام يدعي فيها المطالبه بتسديد مبلغ هذه السندات مما ادي الي وقف خدماته وحسابته الماليه الخاصه به وبمؤسسته (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)، وبحضور الجلسه وتوضيح عدم صحه هذه السندات وجه فضيله القاضي بان يتم رفع دعوي من قبلنا الي المحكمه التجاريه للتحقق من عدم صحه السندات ورفع ايقاف التنفيذ. وحيث تقدمنا ببلاغ لشرطه (...) الدمام للابلاغ عن سرقه مستندات عليها توقيع وختم المؤسسه واتهم فيه المدعو/ (...) ((...) الجنسيه) والذي كان يعمل لديه والمشرف علي المشاريع التي تقوم بها المؤسسه وكانت هذه المستندات بحوزته الا ان المذكور فر هاربا خارج المملكه وقد استخدم المدعي عليه اسم الموظف في سندات الامر المقدمه كضامن لهذه السندات دون وجود توقيع له علي هذه السندات, وفي ما يتعلق بالعلاقه التجاريه بين الاطراف فقد احضر موظف المؤسسه السابق (...) صاحب مؤسسه (...) المدعي عليه (...) لتنفيذ بعض الاعمال لمشروع (...) بالجبيل وقد تم التعاقد معهم في حينه لتنفيذ هذه الاعمال من الباطن لمشروع (...) بالجبيل , وقد استلم المدعي عليه جميع مستحقاته من هذه الاعمال حسب المخالصه الخطيه الذي كتبها بتاريخ 24/7/1439ه, ولا توجد اي مطالبات او مستحقات ماليه للمدعي عليه. طالبا ايقاف السند التنفيذي والتحقق من صحه السندات محل التنفيذ، واحيلت الي دايره الطلبات والاوامر الثانيه؛ وباشرت نظرها للقضيه، واصدرت حكمها بعدم قبول الطلب؛ تاسيسا علي تخلف المدعي عن حضور الجلسه لنظر الطلب المستعجل وفق الماده (104) من اللايحه، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي، فنعي عليه باعتراضه المرفق في ملف القضيه، مفاده انه تم رفض الدعوي لعدم حضور الجلسه المحدده وللاسف لم يتم الاشعار بموعد الجلسه باي طريقه تواصل، وبسبب ذلك لم نحضر الجلسه، وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 09/05/1442ه لنظرها بحضور المدعي اصاله، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها بالغاء الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 14/02/1442ه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام واعاده اوراق القضيه اليها لاستكمال نظرها، ثم اعيدت القضيه الي هذه الدايره رفق قرار الدايره الابتداييه المؤرخ في 19/05/1442ه برفض الطلب المستعجل، وباشرت دايره الاستيناف نظر الدعوي في جلسه 09/08/1442ه بحضور اطراف الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين استبان لدايره الاستيناف ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 19/05/1442ه وموعد تسليمه بتاريخ 20/05/1442ه، والاستيناف المقدم من المدعي بتاريخ 04/06/1442ه، مما يتبين معه تقديم الاستيناف خارج المده المنصوص عليها في الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي افصحت بتقديم الاعتراض علي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله في غضون عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، والمقتضي اعمال المدد النظاميه حسبما توخاه المنظم وفق التراتيب المنصوص عليها، وانفاذه في حق الكافه، الامر الذي يتحتم معه عدم قبول الاستيناف شكلا والحال ما تقدم، وبه تقضي دايره الاستيناف وتسدي حكمها في الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
د. احمد بن خالد العبدالقادر