tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430167255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1444-03-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:ba747f60-e42b-4c5c-865c-b01981a54f3b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٧٩١٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات

المدعي عليه:
شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري: (...) وعقدت لنظر ها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين لدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شرايح تتبع شاحنات لمده (٣) ثلاثه سنوات هجريه وقيمه الاجره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٢٧,١٢٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٢٧,١٢٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٢٧,١٢٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م.
٢- اضرار تقاضي متمثله برسوم تقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي طلبات الدعوي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، هذه دعواي"، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي صحه الدعوي طلب المهله لارفاقها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم الاتفاقيه التي تثبت العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها كما قدم سند يتضمن مبلغ وقدره ٦٨.٢٥٠ ريال، ولم يتضح للدايره المبالغ الاخري المسجله في ذات السند كونها لا تستوعب مبلغ المطالبه كما قدم الورقه التي تثبت تغير مسمي موكلته وبناء علي ما سبق افهمت الدايره المدعي وكاله بان يحضر البينه المستوعبه لمبلغ المطالبه او بحصر مبلغ المطالبه فيما يمكن اثباته بالبينات التي يمتلكها ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وقد تبين للدايره عدم وجود بينه حاضره موصله مستوعبه لكامل مبلغ المطالبه وقرر المدعي وكاله بان يحصر طلبه في المبلغ الذي جري اثباته وهو ٦٨.٢٥٠ ريال ثمانيه وستون الف و ميتين و خمسون ريال اضافه الي اتعاب المحاماه ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٨.٢٥٠ ريال ثمانيه وستون الف و ميتين و خمسون ريال والذي يمثل قيمه شرايح تتبع شحنات، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه الاتفاقيه التي تثبت العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها كما قدم سند يتضمن مبلغ وقدره ٦٨.٢٥٠ ريال، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله ذات السجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٧٥.٠٧٥ ريال خمسه وسبعون الف و خمسه وسبعون ريال شاملا اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.