moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (عقد تنازل عن بيع محل التامينات للمواد الغذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (٦١,٣٠٠.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد تنازل عن المحل). وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره وقدره (١٣,٧٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفتها، وبسؤاله اما زال بصفه التاجر بعد بيعه التموينات محل الدعوي؟ فاجاب قايلا: لا لم يعد لدي اي نشاط تجاري بعد البيع، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٣١) من لايحتها التنفيذيه حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، اذ ان المدعي لم يعد تاجرا باقراره المرصود في الوقايع، وعليه فان الدعوي الماثله مقامه من فرد ضد تاجر بمبلغ لا يتجاوز خمسمايه الف ريال؛ وبالتالي تكون خارجه عن الاختصاص؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا وانعقاد اختصاص الدعوي للمحاكم العامه استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، وانعقاده للمحاكم العامه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.