tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6725 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:bab7d5c0-53f5-4605-9388-5b77ff4cd9a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٧٢٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيله المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٩٦٣٤١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه ادعت فيها ما حاصله: ان موكلتها تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٥٥٧٧٤٣) خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا متبقي قيمه مواد بناء (سيراميك وبورسلان وغيرها) وردتها موكلتها لها خلال الفتره من تاريخ (٢٠١٢/١/١م) حتي تاريخ (٢٠١٩/١٢/١٥م) مصادق علي قيمتها من المدعي عليها بخطاب مصادقه مؤرخ ب (٢٠١٧/٢/٨م)، ولم تلتزم المدعي عليها بعد بدفع المبلغ لموكلتها، وبناء عليه خلصت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه بحضور وكيلي الطرفين، وفيها احالت وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي، وقررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما، فقدم وكيل المدعي عليها بدايه مذكره في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه جاء فيها: "تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها نص الماده (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٩) من النظام"؛ حيث ان الثابت من الاوراق المقدمه من المدعيه انها اقامت هذه الدعوي بتاريخ: ١٤٤٢/١٠/١١ه؛ [مستند رقم "٠١"]، وصدر تقرير المصالحه رقم (٤٢٠٩٠٠٣٧٩١-٠١) بتاريخ ١٤٤٢/٩/٣٠ه؛ [مستند رقم "٠٢"]؛ مما مؤداه اقامه المدعيه لدعواها قبل مضي مده (١٥) يوما المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٩) من النظام. ولما كان ذلك؛ وكانت مضي المده هو شرط لقيد الدعوي – وليس دليلا علي صحتها – وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي؛ مما يستوجب - والحاله هذه – القضاء بعدم قبول الدعوي. احتياطيا: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه: الثابت ان الدعوي الراهنه مقامه من "شركه (...)" سجل تجاري رقم (...)، وحيث سبق وان تم دمج الشركه المدعيه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لتصبح "شركه (...)" (الشركه الدامجه) سجل تجاري رقم (...)، وذلك علي النحو الثابت من عقد التاسيس المعدل "لشركه (...)" بتاريخ ١٤٤١/٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١/١م الصادر من وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ ١٤٤٢/٢/٣٠ه [مستند رقم "٠٣"]، وحيث ان توافر الصفه لطرفي الدعوي يعتبر شرطا ضروريا لقبول الدعوي والاستمرار في موضوعها، وانعدام تلك الصفه يترتب عليه عدم قبول الدعوي، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ويتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها حسبما نصت عليه الماده (١/٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها - مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه - قبل السير في الدعوي"، كما ان الدفع بانعدام الصفه يجوز ابداءه في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام حسبما نصت عليه الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ مما يستوجب معه – الحاله هذه – القضاء بعدم قبول الدعوي. لذلك؛ ولما قد تراه مقام الدايره من اسباب اعم واشمل، تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي" ا.ه ثم ردت وكيله المدعيه علي ذلك بمذكره اودعتها في ١٤٤٢/١١/٢ه جاء فيها: "اولا: انه قد سبق للمدعي عليها استيراد مواد بناء عباره عن (سيراميك وبورسلان وغيرها)من قبل موكلتنا المدعيه وقد التزمت موكلتنا المدعيه بتوريد كامل البضاعه، وقد قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨م بالمصادقه علي خطاب مطابقه رصيد صادر عن( موكلتنا المدعيه شركه (...) المحدوده) مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق رقمامين السر-). وتاسيسا علي ذلك فقد ارفقنا لفضيلتكم سندات استلام البضاعه توضح التعامل بين الطرفين والمبالغ المترتبه في ذمه المدعي عليها(مرفق-٢). ثانيا: ولابد من الاشاره انه ومن سنه تقريبا تمت محاولات عديده للمطالبه للصلح مع المدعي عليها الا انها رفضت، علما بانها ليست هذه المره الاولي للمطالبه بالدعوي حيث انه في تاريخ ١٤٤٢/٧/٨ه تم تقديم دعوي من شركه (...) فرع (...) واستجابه لطلب المدعي عليها وذلك بسبب عدم تعاقدها مع شركه (...) فرع (...) انما تعاقدت مع شركه (...) فرع (...)، طلبت موكلتي المدعيه صرف النظر عن الدعوي، وقد انتهت الدعوي بصك الحكم المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٢٣ه والذي ينص علي "عدم قبول الدعوي" وذلك بسبب ان المستحق للمبلغ محل المطالبه هو فرع المدعيه في (...) وهو فرع اخر غير الفرع رافع هذه الدعوي (مرفق رقم-٣-). -ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم" ولما كان الاقرار حجه علي المقر عليه، نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه مبلغ مقداره(٥٥٧.٧٤٣)خمسمايه وسبعه وخمسون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي والذي يمثل باقي ثمن المواد المورده لصالحها من قبل موكلتنا المدعيه" ا.ه ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره اودعها في تاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه جاء فيها: "وبعد اطلاع موكلتي المدعي عليها علي ما سطرته المدعيه في مذكرتها المودعه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه ، فانها توضح لفضيلتكم الاتي: اولا: تهربت المدعيه في مذكرتها محل الرد من الجواب علي دفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها الماده (٧١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وذلك لاقامتها الدعوي قبل مضي مده (١٥) يوما المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٩) من النظام، حيث اقامت دعواها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه، وطلب الصلح مؤرخ في ١٤٤٢/٩/٣٠ه مما يستوجب – وهذه الحاله- القضاء بعدم قبول دعواها. ثانيا: ما ذكرته المدعيه في مذكرتها محل الرد من انه سبق تقديم دعوي في مواجهه موكلتي بالرقم (٣٩٩٥) لعام ١٤٤٢ه وتم الحكم فيها بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه وصدر فيها حكم بعدم قبول الدعوي، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم صحه وسلامه دفع موكلتي بانعدام صفه المدعيه في الدعوي الراهنه، لكون المدعيه في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوي وتحديدا في ٢٠٢٠/١/١/١م تم دمجها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لتصبح "شركه (...)" والتي تحمل سجل تجاري رقم (...)،[مستند رقم:"٠١"]، علي النحو المشروح تفصيلا في مذكرتنا السابقه ونحيل اليها لحفظ وقت فضيلتكم ومنعا للتكرار؛ مما يتعين معه - والحاله هذه – الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. لذلك؛ ولما قد تراه مقام الدايره من اسباب اعم واشمل، تطلب المدعي عليها من مقام الدايره الموقره الحكم: بعدم قبول دعوي المدعيه. مع تحفظ موكلتي علي الدعوي وعدم صحتها" ا.ه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه حضرها وكيلا الطرفين وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه اندماج موكلته في (شركه (...))؟ فاجاب قايلا: ان اندماج موكلتي في الشركه المذكوره كان علي حسب الصفه المبينه في عقد التاسيس المرفق مع صحيفه الدعوي. هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح فالمدعيه اندمجت بشكل كامل في شركه (...) ولم يبق لها اي وجود وذلك وفق ما هو موضح في عقد التاسيس المرفق مع صحيفه الدعوي. هكذا اجاب، وتمسك بجوابه هذا وما قدمه في تبادل المذكرات واكتفي به. وعليه تم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/١٢/٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...)، وتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليها اجابت علي الدعوي بمذكرتيها المرصوده سابقا والتي تحفظت فيها علي صحه الدعوي ودفعت بعدم قبولها لما ذكرته تفصيلا فيهما، وبما ان البين حيال دفعها بعدم قبول الدعوي هو ان طلب الصلح المرفق مع صحيفه الدعوي مقدم في تاريخ ١٤٤٢/٩/٣ه وانتهي بتعذر الصلح في تاريخ ١٤٤٢/٩/٣٠ه؛ ما يتحقق به مضي المده المنصوص عليها في الماده (١/١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وتكون به الدعوي مقبوله من هذا الجانب وذلك علي اعتبار ان اللجوء للمصالحه تحقق بتاريخ تقديم الطلب. كما انه وبخصوص دفع المدعي عليها بعدم صفه المدعيه من جهه انها اندمجت بصفه كامله في شركه ((...) للتجار المحدوده سجل تجاري رقم: (...))، فان البين من عقد التاسيس المعدل للشركه المذكوره اخيرا المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي هو ان هو ان صفه اندماج المدعيه فيها هو مع الاحتفاظ بسجلها بحيث تكون فرعا لها؛ حيث جاء في ديباجه عقد التاسيس ما نصه: " وحيث تم دمج شركه (...) وهي شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/١/٣٠ه والمثبت عقد تاسيسها المعدل لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار بالرياض بالرقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠ه (الشركه المندمجه) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافه الحقوق الفكريه بما فيها الاسماء والعلامات التجاريه وكافه الاصول بمحتوياتها وكافه المشاريع والعقود والاعمال التي تكون الشركه المندمجه طرفا فيها بالاضافه الي نقل كافه العاملين فيها مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه وفروعه لتصبح فروعا للشركه الدامجه شركه (...)..."؛ ولا معني للاحتفاظ بالسحل التجاري الا بان يكون لها شخصيه اعتباريه مستقله ويصبح كفرع للمدعي عليها، وهو ما يبقي للمدعيه الصفه في المطالبه بالديون المستحقه لها بصفتها فرعا مستقلا في الشركه الدامجه؛ ما تصرف معه الدايره النظر عن دفع المدعي عليها في هذا الصدد، وبما ان الامر كذلك وان الثابت حيال الموضوع هو ان المدعيه قدمت بينه علي الدعوي خطاب المصادقه المشار له في صلب الدعوي متضمنا وفق ظاهره مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها لدي المدعيه بتاريخ (٢٠١٧/٢/٢٨م) مدين بمبلغ (٩٥٧٧٤٣.٣٦) تسعمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، وذلك بموجب الختم الممهور به الخطاب الذي يحمل اسم المدعي عليها ورقم سجلها، وبما ان المدعي عليها في جوابها لم تطعن بشيء حيال ذلك، وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ ما يكون به خطاب المصادقه بينه كافيه علي اثبات اصل الدين محل المطالبه، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٥٥٧.٧٤٣)خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٤ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٥٧.٧٤٣)خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال يمثل الباقي من قيمه المواد المورده لصالح المدعي عليها المتمثله في توريد مواد بناء عباره عن (سيراميك وبورسلان وغيرها)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٥٧.٧٤٣)خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا، وبتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣ه تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراض جاء فيها: (اولا: بالنسبه للمصالحه فالثابت مخالفه الحكم محل الاعتراض لنص الماده نص الماده ( ١٩ /١ ) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " ، والماده الماده ( ٧١ /٢ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، والتي تنص علي انه : يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره ( ١ ) من الماده ( ١٩ ) من النظام " ، وبانزال نصوص المواد اعلاه علي الدعوي نجد ان المستانف ضدها اقامت دعواها الراهنه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ه ، وصدر تقرير المصالحه بتاريخ ٣٠/٩/١٤٤٢ه ، مما مؤداه ان المستانف ضدها اقامت دعواها قبل المده ( الخمسه عشر يوما المنصوص عليها في الفقره ( ١ ) من الماده ( ١٩) من النظام . ولا ينال من ذلك ما ذكرته مقام الدايره من اعتبار اللجوء للمصالحه تحقق من تقديم الطلب، وذلك لكون الماده ( ١/٥٩ ) نصت علي "انه يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالح بغير صلح او بصلح .." ، ولما كان مضي مده الخمسه عشر يوما هو شرط لقيد الدعوي - وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي مما يستوجب معه نقض الحكم محل الاعتراض، ثانيا: الثابت ان الدعوي الراهنه مقامه من المستانف ضدها شركه (...) التي تحمل سجل تجاري رقم ( ...) ، وحيث سبق وان تم دمج الشركه المستانف ضدها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات في كافه الحقوق لتصبح فرع شركه (...) الشركه الدامجه ، وذلك علي النحو الثابت من عقد التاسيس المعدل الشركه (...) وحيث ان توافر الصفه لطرفي الدعوي يعتبر شرطا ضروريا لقبول الدعوي والاستمرار في موضوعها ، وانعدام تلك الصفه يترتب عليه عدم قبول الدعوي ، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها ابتداءا ويتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها حسبما نصت عليه الماده ( ٣٠ /١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، كما ان الدفع بانعدام الصفه يجوز ابداؤه في اي مرحله تكون فيها الدعوي ، وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، اما ما ذكرته مقام الدايره في حكمها محل الاستيناف غير صحيح من انه : "ولا معني للاحتفاظ بالسجل التجاري الا بان يكون لها شخصيه اعتباريه مستقله ويصبح كفرع للمدعيه ، مما يبقي للمدعيه الصفه في المطالبه بالديون المستحقه لها بصفتها فرعا مستقلا في الشركه الدامجه"، ومما يؤكد ذلك ان شهاده السجل التجاري المقدمه من المدعيه بملف القضيه دون عليها شهاده تسجيل فرع شركه : شركه (...) ذات شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مستند رقم : ٣ ، كما سبق لشركه (...) سجل تجاري رقم ( ...) الشركه الدامجه " ، تقديم دعوي في مواجهه موكلتي بالرقم ( ٣٩٩٥ ) لعام ١٤٤٢ه وتم الحكم فيها بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه ، وصدر فيها حكم بعدم قبول الدعوي ، لاقرار وكيل الشركه بان الدعوي تم رفعها بالخطا لكون التعامل مع المدعي عليها تم من فرع الشركه (...) للتجاره المحدوده فرع (...)، وبالرجوع للدعوي الراهنه نجد انها غير مقامه من الشركه الدامجه شركه (...) للتجاره المحدوده ذات شخص واحد او احد فروعها وانما مقامه من شركه تدعي شركه (...) ، الامر الذي يثبت صحه وسلامه دفع موكلتي بانعدام صفه المستانف ضدها في هذه الدعوي لكون المستانف ضدها في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوي تم دمجها وتحديدا في ١/١/٢٠٢٠م ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لتصبح " شركه (...) للتجاره المحدوده" ، مما يؤكد عدم صحه الحكم محل الاعتراض ، ويتعين معه والحاله هذه - نقضه .ثالثا: اما ما ذكرته الدايره من ان المدعيه قدمت بينه علي الدعوي خطاب المصادقه فغير صحيح ، وذلك لكون الورقه التي قدمتها المستانف ضدها لا تحمل ختم موكلتي ولا توقيعها وحين افترضت مقام الدايره مصادقه موكلتي علي هذه الورقه دون ان يكون لهذا اي مستند تعوزه البينه ، وفعل مقام الدايره هذا لا يمكن التسليم به لكونه يتعارض مع انكار موكلتي للدعوي ودفعها بعدم صحتها ، وعجز المستانف ضدها في تقديم اي بييه تثبت توريدها وتسليمها المواد المدعي استحقاق مقابلها المبلغ المحكوم به ، الا ان مقام الدايره لم تجر بشان الورقه المدعي بها المقتضي الشرعي والنظامي ، وكان يتعين علي مقام الدايره توصلا الي وجه الحق في الدعوي سؤال المستانف ضدها عن دفع موكلتي بعدم صحه الدعوي ، وعن سبب اختلاف المبالغ المطالب بها عن المبالغ المدونه في الورقه المدعي بها.)، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وبناء عليه واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام؛ فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٠٤ لعام ١٤٤٣ه والقاضي بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٥٥٧.٧٤٣) خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.