ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9 /9/ 1397ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم (1/1/1/ 3122) وتاريخ 27/ 7 /97ه، ومشفوعه التعديلات المقترح ادخالها علي نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد ولايحته التنفيذيه، وخطابه رقم 1/2/1/ 786 وتاريخ 23/ 7 /1397ه المتضمن القواعد التي تنظم تعويض العسكريين المتوفين او المصابين بسبب العمل. وبعد الاطلاع علي الماده (36) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال عام 1377ه. يقرر ما ياتي: اولا: 1- يعدل نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وفقا للتعديلات المرافقه لهذا. 2- يعدل نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وفقا للتعديلات المرافقه لهذا. ثانيا: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ثالثا: الموافقه علي التعديلات المرافقه لهذا المطلوب اجراؤها علي اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه. رابعا: 1- يمنح الضابط والفرد والطالب العسكري في حاله الوفاه او حاله الاصابه بعجز او عاهه تمنعه عن العمل بصوره قطعيه اذا كانت الوفاه او العجز ناشيين بسبب العمل تعويضا مقداره تسعون الف ريال. 2- يصرف لمن حددوا اعلاه الذين يصابون بعجز جزيي او عاهه مستديمه اذا وقعا بسبب العمل تعويض علي اساس النسبه الميويه للعجز الذي اصابه مقدرا علي اساس التعويض المحدد في (1) اعلاه. 3- تحدد حالات العجز الكلي والجزيي ونسبتها الميويه بموجب تقرير من اللجنه الطبيه العسكريه الذي يصادق عليه الوزير. 4- يجوز التعويض لاكثر من اصابه من الاصابات المختلفه التي تسبب عجزا شريطه ان لا يتجاوز مقدار التعويض المخصص للتعويض الكامل المحدد في (1) اعلاه. خامسا: ينفذ ذلك اعتبارا من 1/ 8 /1397ه. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء