moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢٦٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه سيارتين (...) (...)- (...) (...) بثمن اجمالي قدره (١٨٢,٠٠٠) ميه واثنان وثمانون الف ريالا سدد منه (١٦٣,٨٢٠) ميه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وعشرون ريالا، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع. وطالب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨,١٨٠) ثمانيه عشر الفا وميه وثمانون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه سيارتين (...) (...)- (...) (...). وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- عقد بيع سياره بالتقسيط محرر علي مطبوعات المدعيه مبرم بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٦م تضمن بيع المدعيه للمدعي عليه السيارتين الموصوفتين بالدعوي بقيمه اجماليه قدرها (١٨٢.٠٠٠) ريال يسدده المدعي عليه للمدعيه بموجب قسط اول قدره (٣.٢٣٠) ريال ثم بعد ذلك يكون علي اقساط شهريه عددها (٥٩) قسطا كل قسط قدره (٣.٠٣٠) ريال تبدا اعتبارا من تاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٦م وتنتهي ١/ ٢/ ٢٠٢١م. ٢- اقرار استلام محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١٣/ ١/ ٢٠١٦م مضمونه استلام المدعي عليه من المدعيه السيارتين الموصوفتين بالدعوي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٣ه الصادره عن (كتابه عدل شمال جده)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٩٠٤٩١٤٤)، والمتضمنه (تم التبليغ). واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٨,١٨٠) ثمانيه عشر الفا وميه وثمانون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه سيارتين (...) (...)- (...) (...). مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- عقد بيع سياره بالتقسيط محرر علي مطبوعات المدعيه مبرم بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١٨/ ١/ ٢٠١٦م تضمن بيع المدعيه للمدعي عليه السيارتين الموصوفتين بالدعوي بقيمه اجماليه قدرها (١٨٢.٠٠٠) ريال يسدده المدعي عليه للمدعيه بموجب قسط اول قدره (٣.٢٣٠) ريال ثم بعد ذلك يكون علي اقساط شهريه عددها (٥٩) قسطا كل قسط قدره (٣.٠٣٠) ريال تبدا اعتبارا من تاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٦م وتنتهي ١/ ٢/ ٢٠٢١م. ٢- اقرار استلام محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١٣/ ١/ ٢٠١٦م مضمونه استلام المدعي عليه من المدعيه السيارتين الموصوفتين بالدعوي. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما ثبت للدايره استلام المدعي عليه من المدعيه للسيارتين الموصوفتين بالدعوي بموجب محضر الاستلام المشار له بعاليه، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل مبلغ المبيع، ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل اقوي منه، وهو ما لم يحصل من المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...) ] بان يدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغا قدره (١٨,١٨٠) ثمانيه عشر الفا وميه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)