gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
(القرار رقم ١٢٥٤ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١٠٣٠/ض) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٤/١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٤م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٠ ه كل من:. كما مثل المكلف....... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٣١/١/٦١) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٩ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۷۲۳) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ب) برقم ............ وتاريخ ١٤٣١/١١/١٧ه بمبلغ ( ١,٥٩٤,٩٢٠) ريالا لقاء غرامه التاخير المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه المؤجله المستحقه. استانف المكلف هذا البند فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه لم تعقد جلسه للنظر في الاعتراض موضوعا وانما اصدرت قرارها في الاعتراض بناء علي فهمها للقضيه دون سماع وجهه نظر الطرفين وانه وفقا للقرار الوزاري رقم (٣٤٠) لعام ١٣٧٠ ه فان لجنه الاعتراض مطالبه بان تعقد جلسه للنظر في الاعتراض ومن ثم اصدار القرار بعد سماع وجهه نظر الطرفين وهذا لم يتحقق، وذكر ان (ا) لا يوافق علي غرامه التاخير التي فرضتها المصلحه ويفيد بانه تم عقد اجتماع مع مسيولي مؤسسه (2) قبل تقديم اقرار عام ٢٠٠٢م وذلك لبحث سداد الضريبه المؤجله المستحقه علي المساهم غير السعودي وتم الاتفاق علي ان اي توزيعات ارباح يعلن عنها بعد ذلك فيما يتعلق بالمساهم غير السعودي ستدفع الي مصلحه الزكاه والدخل سدادا لالتزام المساهم غير السعودي الضريبي السنوي وسداد المتبقي ان وجد مقابل مطلوبات الضريبه المؤجله، وذكر انه وفقا للقرارات ٥/١ الوزاريه ذات الصله فان الضرايب المستحقه علي المساهم غير السعودي تم تاجيلها لفتره طويله بهدف سدادها حال قيام البنك بتوزيع الارباح علي المساهم غير السعودي وكانت وجهه النظر هذه هي النظره التي اخذ بها وزير الماليه والاقتصاد الوطني حينيذ لكي لا يضطر المساهم غير السعودي الي ادخال نقد من الخارج لسداد الضرايب، وبعد سحب الامتياز اعلاه تم التباحث مع المسيولين في مؤسسه (ج) وتم الاتفاق علي انه بالنسبه لسنه ٢٠٠٢م وما بعدها يتم دفع مبلغ توزيعات الارباح المعلنه المتعلق بالشريك غير السعودي الي المصلحه سدادا لالتزام الضريبه السنويه علي الشركه وتسويه لالتزام الضريبه المؤجله الي ان يتم سداد هذه الالتزامات بالكامل وعليه فان الاقرارات الضريبيه للسنوات ۲۰۰۲م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م قد تم تقديمها ضمن المهله النظاميه وفقا لهذا الاساس وبالتالي فان فرض غرامه التاخير من جانب المصلحه ليس له ما يبرره، كما ان البنك لم يدفع توزيعات ارباح الي المساهم غير السعودي منذ سنه ٢٠٠٢م وبدلا من ذلك فقد استخدم البنك مبلغ توزيعات ارباح المساهم غير السعودي بالكامل اولا مقابل التزام ضريبه الشركات السنوي للبنك والباقي في تسويه التزام الضريبه المؤجله، واضاف المكلف ان التزام الضريبه المؤجله ناشي من الارباح التي اعلن عنها البنك في السنوات السابقه وانه بسبب الخساير المتكبده لم يستطع البنك دفع هذه الارباح الي المساهمين، اضافه الي ذلك فان النظام الضريبي قبل سنه ٢٠٠٠م لم يكن يسمح بتدوير ( ترحيل) الخساير وفي الواقع فان التزام الضريبه المؤجله في معظمه يتعلق بالارباح التي لم يتم توزيعها ابدا الي المساهمين وفي مثل هذه الحاله فان المطالبه بسداد ضرايب علي ارباح لم يتم دفعها للمساهم غير السعودي اضافه الي المطالبه بسداد غرامه تاخير ليس له ما يبرره، واضاف المكلف بخطاب المؤرخ في ١٤٣٣/١/٤ه انه بالاضافه للتوضيحات المقدمه تفصيلا في مذكره الدفاع التفصيليه المقدمه في جلسه النظر في الاستيناف يود (ا) لفت انتباه اللجنه الي الحقايق التاليه وذلك ردا علي وجهه نظر المصلحه المبينه بعاليه - ان (ا) قد اجتمع بمسيولي مؤسسه (2) وتم الاتفاق علي انه فيما يتعلق بالسنه الماليه ٢٠٠٢م وما بعدها فان مبلغ توزيعات الارباح المعلنه المتعلقه بالمساهم غير السعودي ستدفع الي المصلحه سدادا لالتزامه الضريبي السنوي ويستخدم الرصيد لسداد التزام الضريبه المؤجله الي ان يتم سداد جميع هذه الالتزامات وقد ابلغ (ا) المصلحه بموجب خطابه الموجه الي مصلحه الزكاه والدخل برقم (٢٢٠-٠٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه بهذه المناقشه وبما تم الاتفاق عليه مع مسيولي مؤسسه النقد واساس سداد الضريبه المستحقه عن سنه ٢٠٠٢م وقدم المكلف لهذه اللجنه صوره من الخطاب رقم (۲۲۰-۰۳) وصوره من الفاكس المؤرخ في ٢٠٠۳/۳/۱۹م الذي يؤكد ما تم الاتفاق عليه مع مؤسسه (ج). ويري المكلف انه في ظل عدم وجود اي اتصال من جانب المصلحه ومع اصدارها الشهاده المؤقته لسنه ٢٠٠٢م فقد افترض (ا) ان المصلحه قد قبلت الاساس الذي اقترحه (ا) الذي وافقت عليه مؤسسه (ج) السداد التزام الضريبه المؤجله، بناء علي ذلك قدم (ا) الاقرارين الضريبيين للسنتين ۲۰۰۳م و ٢٠٠٤م في المهله النظاميه وفقا للاساس المبين تفصيلا في الخطاب رقم (٢٢٠-٠٣) واضافه لذلك قدم (ا) تحليلا بالتزام الضريبه المؤجله المسدد خلال هاتين السنتين في الكشفين رقم (۲۲) و (۲۳) من الاقرارين النهاييين وقد اصدرت المصلحه الشهادات المقيده لسنه ٢٠٠٢م وكذلك للسنتين ۲۰۰۳م و ٢٠٠٤م بعد تقديم الاقرارات وسداد التزامات الضريبه السنويه علي الاساس المبين تفصيلا في الخطاب رقم (۲۲۰-۰۳) حسب ما تم الاتفاق عليه مع مؤسسه (ج) وقد اثبت اصدار الشهادات المؤقته دون ادني شك ان المصلحه قد قبلت اساس سداد التزام ضريبه الاستقطاع والضريبه السنويه حسب الاتفاق مع مؤسسه (ب)، وذكر ان اعداد وتقديم الاقرارات الضريبيه للسنوات ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م قد استند الي الامور التي تم بحثها تفصيلا في الخطاب رقم ( ٢٢٠-٠٣ ) وقد جاءت موافقه المصلحه عليه في شكل اصدار ايصالات استلام الضريبه وشهادات سداد الضريبه للسنوات من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٤م بناء علي الاقرارات المقدمه من بنك (ا)، وذكر ان المصلحه لاحقا لذلك بموجب خطابها رقم (١٢/٢٢٥٨) بتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٤ه اي بعد ما يقرب من سنتين وثلاثه اشهر من تاريخ خطاب (ا) رقم (۲۲۰-۰۳) طالبته بسداد الضريبه المؤجله بمبلغ (٤٨,٦٧٤,٢١٧) ريالا وضريبه شركات بمبلغ (٦,٣٧٩,٦٨١) ريالا عن السنوات ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٤م وغرامه التاخير بمبلغ ( ١,٩٤٥,٩٢٠) ريالا، ويري المكلف ان المعالجه العادله والمنصفه في مثل هذه الحاله تقضي اجراء مراجعه شامله لهذه القضيه لتحديد ما اذا كان فرض ضريبه في حدود مبلغ (٤٨,٦) مليون علي ارباح لم ٥/٢ يتم دفعها ابدا الي المساهم غير السعودي وفوق ذلك كله فرض غرامه تاخير عليها امر ليس له ما يبرره ، وبناء علي الاساس الذي تم بحثه في الخطاب رقم ( ٢٢٠-٠٣ ) فان (ا) لم يدفع توزيعات ارباح الي المساهم غير السعودي منذ سنه ٢٠٠٢م وبدلا من ذلك فان (ا) قد استخدم جميع مبلغ توزيعات الارباح المستحقه للمساهم غير السعودي اولا لسداد التزام ضريبه الشركات السنويه ومن ثم تم استخدام الرصيد لسداد التزام الضريبه المؤجله، وانتهي المكلف الي القول بان فرض المصلحه غرامه تاخير ليس له ما يبرره وهو مناقض للعداله لان المصلحه لم توضح موقفها فيما تم الاتفاق عليه مع مؤسسه النقد في سنه ٢٠٠٣م بعد ما يقرب من سنتين وثلاثه اشهر وبناء عليه فرضت غرامه تاخير ولو كانت المصلحه قد ردت علي خطاب (ا) رقم (٢٢٠-٠٣) خلال وقت معقول فان (ا) كان سيتخذ الاجراءات اللازمه لتصحيح الموقف بالتشاور مع مؤسسه (ج) لتجنب فرض غرامه التاخير، وبناء عليه فانه ينبغي عدم اخضاع (ا) الغرامه التاخير لانه سدد التزامه بحسن نيه بناء علي مباحثاته مع مؤسسه (ج) وابلغ المصلحه رسميا بذلك في الخطاب رقم (٢٢٠-٠٣)، وبناء علي ما تقدم فان (ا) يطلب من اللجنه اصدار قرار تلغي فيه غرامه التاخير التي فرضتها المصلحه ويطالب (ا) اللجنه اخذ الحقايق التاليه في الاعتبار قبل اصدار حكم في هذه القضيه، وهي ان (ا) قد داب علي الدوام وبحسن نيه علي سداد الضرايب المستحقه وفقا لنظام الضريبه حسب تطبيقه وتفسيره ضمن المهله النظاميه، وان الامور التي تقدم بحثها تخضع لخلاف في وجهات نظر عديده بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل وتبعا لذلك فان اي ضريبه اضافيه ناشيه عنها يجب الا تخضع لغرامه التاخير وفقا للتعميم رقم (3) لسنه ١٣٧٩ ه والتعميم رقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه طبقا لخطاب مؤسسه (ج) رقم (٢٠٤م ظم اش) في ١٤٢٤/١/٣٠ه المتضمن موافقه وزير الماليه علي اقتراح المؤسسه المتمثل في استقطاع كامل صافي التوزيعات النقديه التي تخص الشريك الاجنبي لتسديد الضريبيه المؤجله وقيام المؤسسه بابلاغ البنوك المعنيه بذلك وهي (ا) والبنك (د) والبنك (ه) وذلك اعتبارا من العام المالي ٢٠٠٢م حيث التزم بذلك كل من البنك (د) والبنك (ه) فيما لم يلتزم (ا) بذلك وعليه قامت المصلحه باخطار البنك بالضريبه المؤجله حتي عام ٢٠٠١م والضرايب المستحقه السنويه مع الغرامه طبقا لاقرارات الاعوام ۲۰۰۲م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م كما يلي: 1- فرق الضريبه المؤجله المستحق. رصيد الضريبه في ٢٠٠١/١٢/٣١م ٥٥,٠٥٣,٨٩٨ ريالا المسدد في عام ٢٠٠٢م من الارباح الموزعه ١,٢٢٠,٦٨١ ريالا المسدد في عام ٢٠٠٣م من الارباح الموزعه ۲,۲۱۹,۰۰۰ ريالا المسدد في عام ٢٠٠٤م من الارباح الموزعه ٢,٩٤٠,٠٠٠ ريالا فرق الضريبه المؤجله المستحقه ٤٨,٦٧٤,٢١٧ ريالا الضريبه المستحقه مع الغرامه بموجب الاقرارات المقدمه. | الاعوام | الضريبه | الغرامه | المجموع | | ٢٠٠٢م | ١,٢٢٠,٦٨١ ريالا | ٣٠٥,١٧٠ ريالا | ١,٥٢٥,٨٥١ ريالا | | ٢٠٠٣م | ۲,۲۱۹,۰۰۰ ريالا | ٥٥٤,٧٥٠ ريالا | ٢,٧٧٣,٧٥٠ ريالا | | ٢٠٠٤م | ٢,٩٤٠,٠٠٠ ريالا | ٧٣٥,٠٠٠ ريالا | ٣,٦٧٥,٠٠٠ ريالا | | الاجمالي | ٦,٣٧٩,٦٨١ ريالا | ١,٥٩٤,٩٢١ ريالا | ٧,٩٧٤,٦٠٠ ريالا | وعلي ذلك يكون اجمالي المستحق (۱) + (۲) ٥٦,٦٤۸,۸۱۸ ريالا وموقف البنك من هذه المستحقات كما يلي: ٥/٣ اجمالي المستحق (٥٦,٦٤۸,۸۱۸) ريالا، المسدد بالايصال رقم (..........) وتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٦م مبلغ (٥٤,٢٥٢,٣٨٥) ريالا، الفرق ويتكون من مبلغ (٢,٣٩٦,٤٣٣) ريالا، الغرامه المستحقه علي ضريبه الاقرارات مبلغ ( ١,٥٩٤,٩٢٠) ريالا، مدفوعات بتسويات مبلغ (٨٠١,٥١٣) ريالا. ومن التحليل اعلاه يتضح ان البنك لم يلتزم بسداد غرامه التاخير البالغه ( ١,٥٩٤,٩٢٠) ريالا المستحقه علي الضريبه السنويه للاقرارات وتجدر الاشاره الي المصلحه حينما استلمت اقرارات البنك مع تسديداته للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٤م للضريبه السنويه لتلك الاعوام كان موضوع الضريبه المؤجله لجميع البنوك محل بحث وبعد استقرار الوضع وتسديد البنكين السابق الاشاره اليهما وتاخر (ا) عن السداد لذا قامت المصلحه باتخاذ الاجراءات النظاميه وعليه تتمسك المصلحه بمطالبه البنك بسداد الغرامه اعلاه. واضافت المصلحه بخطابها المؤرخ في ١٤٣٢/١١/٢٠ه ردا علي ما اشار اليه المكلف بخصوص اجتماعاته ومباحثاته مع مسيولي مؤسسه (2) لبحث سداد الضريبه المؤجله المستحقه علي المساهم غير السعودي وما تم الاتفاق عليه من ان اي توزيعات ارباح يعلن عنها فيما يتعلق بالمساهم غير السعودي ستدفع لمصلحه الزكاه والدخل سدادا لالتزامات المساهم غير السعودي الضريبيه السنويه والمطلوبات المؤجله، انه طبقا لخطاب مؤسسه (ج) رقم (٢٠٤) م ظم اش) وتاريخ ١٤٢٤/١/٣٠ه ردا علي خطاب وزير الماليه رقم (٢٦١/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/٥ه المتضمن موافقه وزير الماليه علي اقتراح مؤسسه (2) بشان الضرايب المؤجله المستحقه علي حصص الشركاء الاجانب في كل من (ا) والبنك (د) والبنك (ه) والمتمثل في استقطاع كامل صافي التوزيعات النقديه التي تخص الشريك الاجنبي لتسديد الضريبه المؤجله وقيام المؤسسه بابلاغ هذه البنوك لزياده توزيعات الارباح النقديه علي مساهميها وتحويل كامل حصه الشريك الاجنبي في الارباح النقديه الي مصلحه الزكاه والدخل لتسديد المبالغ المستحقه وذلك اعتبارا من عام ٢٠٠٢م وحث البنوك علي الانتهاء من سداد كافه الضرايب المتاخره خلال مده لا تتجاوز ثلاث سنوات، وحيث التزم بذلك كل من البنك (د) والبنك (ه) فيما لم يلتزم (ا) بذلك عليه قامت المصلحه بموجب خطابها رقم (١٢/٢٢٥٨) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٤ه باخطار البنك بالضريبه المؤجله حتي عام ٢٠٠١م والضرايب المستحقه السنويه مع غرامه التاخير طبقا لاقرارات الاعوام الماليه ٢٠٠٢م و ۲۰۰۳م و ٢٠٠٤م وان فرض الغرامه كان وفقا لمضمون الماده (10) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ ه ورقم (٥) لعام ١٣٩٣ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي الضرايب المؤجله استنادا الي ان هذا الموضوع قد تم التباحث حوله مع مؤسسه (2) وتم الاتفاق علي ان الارباح التي سيتم الاعلان عن توزيعها ستدفع لمصلحه الزكاه والدخل سدادا للالتزامات الضريبيه علي حصه المساهم غير السعودي وان (ا) بموجب خطابه رقم (٣/٢٢٠) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه ابلغ المصلحه بما تم الاتفاق عليه والمصلحه لم ترد عليه بل اصدرت الشهاده المؤقته لعام ٢٠٠٢م وشهادات عامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م الامر الذي فهم منه المكلف موافقه المصلحه علي الاساس الذي تم الاتفاق عليه مع مؤسسه النقد، في حين تطالب المصلحه بتاييد ما انتهي اليه قرار اللجنه الابتداييه من توجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه تطبيقا للماده (10) من نظام ضريبه الدخل والمنشورين الدوربين رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه ورقم (0) لعام ١٣٩٣ه. وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) في ١٣٧٠/١/٢١ه والي اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه تبين ان الماده (10) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان علي كل شركه خاضعه لهذا النظام ان تقدم بيانا علي الاستماره الرسميه وان تدفع قيمه المبلغ المبين فيه الي الموظف المنتدب من قبل وزاره الماليه لهذا الغرض، ويجب تقديم البيانات المذكوره ودفع المبلغ المطلوب في او قبل اليوم (الخامس عشر) من الشهر الثالث) الذي يلي نهايه السنه التي عمل البيان من اجلها، في حاله عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خلال (0) ايام من ٥/٤ المده المحدده تضاف غرامه قدرها عشره في المايه من الضريبه الي المبلغ المستحق، واذا تجاوزت مده التاخير (خمسه عشر يوما تصبح الغرامه (٢٥)، كما تبين ان الماده (٢٠) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) تنص في الفقره (ا) منها علي ان (... وتسري ال %١٠ وال %٢٥% علي المكلف الخاضع للضريبه علي ربح راس المال حسب الفقره الاخيره للماده (1) من المرسوم الملكي، كما تسري علي الشركات حسب الفقره الاخيره من الماده (١٥) من المرسوم المشار اليه في حاله عدم تقديم البيان المنوه عنه بها او تاخير تقديمه عن موعده المحدد)، وبناء عليه وحيث ان المكلف (بنك (ا) قدم اقراراته الزكويه الضريبه للاعوام ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م في الموعد النظامي دون سداد الضريبه المستحقه علي حصه الشريك الاجنبي بموجب هذه الاقرارات فانه يترتب علي ذلك توجب غرامه التاخير بواقع %٢٥ من الضريبه المستحقه, وفقا لاحكام الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والماده (٢٠) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) لعام ١٣٧٠ه. اما بالنسبه لما ذكره المكلف في خطابه الموجه للمصلحه برقم (٢٢٠-٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه بخصوص الاتفاق مع مؤسسه (ج) حول سداد الضرايب المستحقه علي حصه الشريك غير السعودي، وبعد رجوع اللجنه الي خطاب وزير الماليه رقم (٢٦١/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه وخطابي مؤسسه (ج) الموجهين لوزاره الماليه برقم (١٦٧٥ / م ص م ا ش ) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه ورقم (٢٠٤/ م ص م ا ش) وتاريخ ١٤٢٤/١/٣٠ه اتضح لها ان الضرايب المؤجله المستحقه علي حصه الشريك غير السعودي المقصوده في الخطابات المشار اليها اعلاه هي الضرايب المستحقه علي حصه الشريك غير السعودي عن السنوات السابقه لسنه ٢٠٠٢م، اما الضرايب المستحقه علي حصه الشريك غير السعودي عن السنوات ٢٠٠٢م وما بعدها فتري اللجنه ان ما جاء بالخطابات المذكوره اعلاه لا ينطبق عليها، وبالتالي كان ينبغي علي المكلف عند تقديم اقراراته الضريبيه للسنوات ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م الالتزام بسداد الضرايب المستحقه عليه بموجب اقراراته الضريبيه للسنوات المذكوره في الموعد النظامي. وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتوجب غرامه التاخير ومقدارها ( ١,٥٩٤,٩٢١) ريالا علي الضرايب المستحقه علي السنوات ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتوجب غرامه التاخير ومقدارها (١,٥٩٤,٩٢١) ريالا علي الضرايب المستحقه علي السنوات ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٥/٥