tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service

القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

uqn_gov_sa · rules · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-06-11 date_hijri=1442-11-01 document_type=rules entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:55 entity=legal_basis:cabinet_decision:210 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service validity_confidence=0.0
التعريفات والنطاق يقصد بالكلماتوالعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد والترتيبات- المعاني الموضحهامام كل منها،ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد والترتيبات:القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص. الموظف:كل شخص ذي صفه طبيعيه يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يمارس مهماتها مهما كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته، ويخضع لنظام الخدمه المدنيه -او اي نظام وظيفي اخر- ونظام التقاعد المدني. العامل:كل شخص ذي صفه طبيعيه يعمل لمصلحه جهه حكوميه وتحت ادارتها او اشرافها مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الراتب الاساسي:كل ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله، بحسب مرتبته ودرجته الوظيفيه. الراتب الفعلي:الراتب الاساسي مضافا اليه جميع البدلات التي تتقرر للموظف. الاجر الاساسي:كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب، مهما كان نوع الاجر او طريقه ادايه، مضافا اليه العلاوات الدوريه. الاجر الفعلي:الاجر الاساسي مضافا اليه ساير الزيادات المستحقه الاخري التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، او مخاطر يتعرض لها اثناء اداء عمله، او التي تتقرر للعامل لقاء العمل وفقا لعقد العمل او لايحه تنظيم العمل. التحول:انتقال خضوع موظفي جهه حكوميه من نظام الخدمه المدنيه او اي نظام وظیفي اخر الي نظام العمل، او انتقال خضوع عمالها من اللايحه الوظيفيه المطبقه عليهم الي لايحه وظيفيه اخري؛ نتيجه لصدور قرار التحول. قرار التحول:قرار من مجلس الوزراء بالموافقه علي التحول. التخصيص:انتقال تبعيه موظفي وعمال جهه حكوميه من القطاع العام الي القطاع الخاص؛ نتيجه لصدور قرار التخصيص. قرار التخصيص:قرار من مجلس الوزراء بالموافقه علي نقل ملكيه الاصول، او قرار من مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص او اللجنه الاشرافيه للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقه علي الشراكه بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الاحوال. الجهه المختصه:جهه يتبع لها الموظفون والعمال قبل التحول. الجهه المشرفه:جهه يتبع لها الموظفون والعمال قبل التخصيص. الاعاره:عمل موظف او عامل الجهه المشرفه مؤقتا لدي الجهه المحول اليها. الجهه المحول اليها:الجهه التي ينتقل اليها الموظفون والعمال بناء علي صدور قرار التحول او صدور قرار التخصيص، بحسب الحال. اللجنه الاشرافيه:اللجنه الاشرافيه للقطاع المستهدف بالتخصيص، المشكله بناء علي قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها (المعدله)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاریخ 1442/1/20ه. تسري القواعد والترتيبات علي الموظفين والعمال السعوديين في الاجهزه التي يصدر في شانها قرار التحول، وفي الاجهزه او في الخدمات الحكوميه التي يصدر في شانها قرار التخصيص؛ بحسب الحال. التحول تضع الجهه المختصه -بناء علي صدور قرار التحول- بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه اليات ومعايير عادله وواضحه تحدد اسس المفاضله بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيختارون للتحول. يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوصعليها في الماده (الثالثه) من القواعد والترتيبات ويرغب فيالانتقال الي نظام العمل،وفق الترتيبات الاتيه: 1- من تقل مده خدمته المحتسبه للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنه، تنهي خدمته من الوظيفه التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الاتيين: ا- تصفيه حقوقه التقاعديه وفق الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره)، والماده (الثالثه والعشرين)، من نظام التقاعد المدني. ب- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه بناء علي الفقره (3) من هذه الماده، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه. 2- من تبلغ مده خدمته المحتسبه للتقاعد (خمسا وعشرين) سنه فاكثر، تنهي خدمته من الوظيفه التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الاتيين: ا- احالته الي التقاعد المبكر وفق الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره) من نظام التقاعد المدني. ب- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه بناء علي الفقره (3) من هذه الماده، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه. 3- في كل الاحوال الوارده في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه الماده، تبرم الجهه المحول اليها عقد عمل مع من انهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهه ووفق الاجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاه الاتي: ا- الا يقل الاجر الاساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. ب- الا يقل الاجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. تعامل الجهه المختصه الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوصعليها في الماده (الثالثه) من القواعد والترتيبات ويرغب فيالانتقال الي نظام العمل،فيما يتصل بحقوقه الماليه والوظيفيه؛ عندانتقاله، وفق الترتيبين الاتيين: 1- صرف مستحقاته الماليه -ان وجدت- بالاضافه الي مكافاه تحتسب علي اساس (16%) من راتبه الاساسي لكل سنه من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنه بما يتناسب مع ذلك)، علي الا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقره (اربعه) رواتب اساسيه، او علي اساس المكافاه المستحقه له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، ايهما اكثر. 2- يعوض عن رصيده من الاجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول. يعامل الموظفالذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في الماده (الثالثه)من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال الي نظام العمل،وفق الترتيبات الاتيه: 1- استيعابه في الجهه المختصه بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - فيما لم يشمله التحول، خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ صدور قرار التحول، وان تعذر استيعابه في الجهه المختصه فيحق له نقل خدماته بوظيفته– بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه- الي اي جهه حكوميه اخري، خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ اشعاره من الجهه المختصه بقرارها، وللوزير او الرييس المعني تمديد تلك المده لمده مماثله -وذلك في اضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المده يوما كاملا في الاسبوع او (ثماني) ساعات اثناء الاسبوع؛ للبحث عن جهه حكوميه ينقل خدماته بوظيفته اليها، وان لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المده فتنهی خدمته من الوظيفه التي يشغلها. 2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الاتيه: ا- من تقل مده خدمته المحتسبه للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنه، يخير بين الخيارين الاتيين: ١- تصفيه حقوقه التقاعديه وفق الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره)، والماده (الثالثه والعشرين)، من نظام التقاعد المدني. 2- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ب- من تبلغ مده خدمته المحتسبه للتقاعد (خمسا وعشرين) سنه فاكثر، يخير بين الخيارين الاتيين: 1- احالته الي التقاعد المبكر وفق الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره) من نظام التقاعد المدني. 2- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تعاملالجهه المختصه الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها فيالماده (الثالثه) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقالالي نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه الماليه والوظيفيه،وفق الترتيبينالاتيين: 1- صرف مستحقاته الماليه -ان وجدت- بالاضافه الي مكافاه تحتسب علي اساس (16%) من راتبه الاساسي لكل سنه من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنه بما يتناسب مع ذلك)، علي الا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقره (اربعه) رواتب اساسيه، او علي اساس المكافاه المستحقه له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، ايهما اكثر. 2- يعوض عن رصيده من الاجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له. يعامل الموظف الذي لا تتوافرفيه المعايير المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من القواعدوالترتيبات،وفق الترتيبات الاتيه: 1- استيعابه في الجهه المختصه بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- فيما لم يشمله التحول، خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ صدور قرار التحول. 2- ان تعذر استيعابه وفق الفقره (1) من هذه الماده، فيتم التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه لنقل خدماته بوظيفته الي جهه حكوميه اخري. 3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه) من القواعد والترتيبات. يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين علي بند الاجور- الذي تتوافر فيه المعاييرالمنصوص عليها في الماده (الثالثه) من القواعد والترتيبات ويرغب فيالانتقال الي لايحه وظيفيه اخري،وفق الترتيبات الاتيه: ١- تبرم الجهه المحول اليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الاجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاه الاتي: ا- الا يقل الاجر الاساسي الذي سيتقاضاه عن الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. ب- الا يقل الاجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الاجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. 2- يعد اشتراكه في نظام التامينات الاجتماعيه مستمرا. 3- تعد خدماته متصله فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه والاجازات، وتتحمل الجهه المحول اليها التكاليف الماليه المترتبه علي ذلك، وفق الماده (الثامنه عشره) من نظام العمل. يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين علي بند الاجور- الذي لا يرغب في الانتقال الي لايحه وظيفيه اخري، بان تنهي علاقته التعاقديه، ويعامل في حقوقه وفق الانظمه واللوايح المطبقه عليه. تعامل الجهه المختصه العامل - ويشمل كذلك المعين علي بند الاجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من القواعد والترتيبات، وفق الترتيبات الاتيه: 1- استيعابه في الجهه المختصه بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- فيما لم يشمله التحول، خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ صدور قرار التحول. 2- ان تعذر استيعابه وفق الفقره (1) من هذه الماده، فيتم التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه لاستيعابه في جهه حكوميه اخري، وفق الترتيبات الاتيه: ا- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهه ووفق الاجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاه الاتي: 1- الا يقل الاجر الاساسي الذي سيتقاضاه عن الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. 2- الا يقل الاجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الاجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. ب- يعد اشتراكه في نظام التامينات الاجتماعيه مستمرا. ج- تعد خدماته متصله فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه والاجازات، وتتحمل الجهه المحول اليها التكاليف الماليه المترتبه علي ذلك، وفق الماده (الثامنه عشره) من نظام العمل. التخصيص تضع الجهه المشرفه -بناء علي صدور قرار التخصيص- بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه اليات ومعايير عادله وواضحه تحدد اسس المفاضله بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيختارون للانتقال الي القطاع الخاص. يعامل الموظفالذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في الماده (الثانيهعشره) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال الي القطاع الخاص،وفق الترتيبات الاتيه: 1- من تقل مده خدمته المحتسبه للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنه، تنهي خدمته من الوظيفه التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الاتيين: ا- تصفيه حقوقه التقاعديه وفق الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره)، والماده (الثالثه والعشرين)، من نظام التقاعد المدني. ب- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه بناء علي الفقره (3) من هذه الماده، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه. ٢- من تبلغ مده خدمته المحتسبه للتقاعد (خمسا وعشرين) سنه فاكثر، تنهي خدمته من الوظيفه التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الاتيين: ا- احالته الي التقاعد المبكر وفق الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره) من نظام التقاعد المدني. ب- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه بناء علي الفقره (3) من هذه الماده، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه. 3- في كل الاحوال الوارده في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه الماده، تبرم الجهه المحول اليها عقد عمل مع من انهیت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهه ووفق الاجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاه الاتي: ا- الا يقل الاجر الاساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. ب- الا يقل الاجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. تعامل الجهه المشرفه الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليهافي الماده (الثانيه عشره) من القواعد والترتيبات ويرغبفي الانتقال الي القطاع الخاص،فيما يتصل بحقوقه الماليه والوظيفيه؛عند انتقاله، وفق الترتيبين الاتيين: 1- صرف مستحقاته الماليه -ان وجدت- بالاضافه الي مكافاه تحتسب علي اساس (16%) من راتبه الاساسي لكل سنه من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنه بما يتناسب مع ذلك)، علي الا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقره (اربعه) رواتب اساسيه، او علي اساس المكافاه المستحقه له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، ايهما اكثر. 2- يعوض عن رصيده من الاجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التخصيص. يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في الماده(الثانيه عشره) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقالالي القطاع الخاص،وفق الترتيبات الاتيه: 1- استيعابه في الجهه المشرفه بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وان تعذر استيعابه في الجهه المشرفه فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه- الي اي جهه حكوميه اخري، خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ اشعاره من الجهه المشرفه بقرارها، وللوزير او الرييس المعني تمديد تلك المده لمده مماثله -وذلك في اضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المده يوما كاملا في الاسبوع او (ثماني) ساعات اثناء الاسبوع؛ للبحث عن جهه حكوميه ينقل خدماته بوظيفته اليها، وان لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المده فتنهي خدمته من الوظيفه التي يشغلها. 2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الاتيه: ا- من تقل مده خدمته المحتسبه للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنه، يخير بين الخيارين الاتيين: ١- تصفيه حقوقه التقاعديه وفق الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره)، والماده (الثالثه والعشرين)، من نظام التقاعد المدني. 2- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ب- من تبلغ مده خدمته المحتسبه للتقاعد (خمسا وعشرين) سنه فاكثر، يخير بين الخيارين الاتيين: 1- احالته الي التقاعد المبكر وفق الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره) من نظام التقاعد المدني. 2- ضم مده خدمته السابقه الخاضعه لنظام التقاعد المدني الي مده خدمته الجديده الخاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تعامل الجهه المشرفه الموظف الذيتتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره)من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال الي القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه الماليه والوظيفيه، وفق الترتيبين الاتيين: 1- صرف مستحقاته الماليه -ان وجدت- بالاضافه الي مكافاه تحتسب علي اساس (16%) من راتبه الاساسي لكل سنه من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنه بما يتناسب مع ذلك)، علي الا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقره (اربعه) رواتب اساسيه، او علي اساس المكافاه المستحقه له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، ايهما اكثر. ٢- يعوض عن رصيده من الاجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له. يعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوصعليها في الماده (الثانيه عشره) من القواعد والترتيبات،وفقالترتيبات الاتيه: 1- استيعابه في الجهه المشرفه بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ صدور قرار التخصيص. 2- ان تعذر استيعابه وفق الفقره (1) من هذه الماده، فيتم التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه لنقل خدماته بوظيفته الي جهه حكوميه اخري. 3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الخامسه عشره) من القواعد والترتيبات. يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين علي بند الاجور - الذي تتوافرفيه المعايير المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) منالقواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال الي القطاع الخاص،وفق الترتيباتالاتيه: ١- تبرم الجهه المحول اليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الاجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاه الاتي: ا- الا يقل الاجر الاساسي الذي سيتقاضاه عن الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. ب- الا يقل الاجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الاجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. 2- يعد اشتراكه في نظام التامينات الاجتماعيه مستمرا. 3- تعد خدماته متصله فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه والاجازات، وتتحمل الجهه المحول اليها التكاليف الماليه المترتبه علي ذلك، وفق الماده (الثامنه عشره) من نظام العمل. يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين علي بند الاجور- الذي لا يرغب في الانتقال الي القطاع الخاص، بان تنهي علاقته التعاقديه، ويعامل في حقوقه وفق الانظمه واللوايح المطبقه عليه. تعامل الجهه المشرفه العامل -ويشمل كذلك المعين عليبند الاجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها فيالماده (الثانيه عشره) من القواعد والترتيبات،وفق الترتيبات الاتيه: 1- استيعابه في الجهه المشرفه بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ صدور قرار التخصيص. 2- ان تعذر استيعابه وفق الفقره (1) من هذه الماده، فيتم التنسيق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه لاستيعابه في جهه حكوميه اخري، وفق الترتيبات الاتيه: ا- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهه ووفق الاجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاه الاتي: 1- الا يقل الاجر الاساسي الذي سيتقاضاه عن الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. 2- الا يقل الاجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الاجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. ب- يعد اشتراكه في نظام التامينات الاجتماعيه مستمرا. ج- تعد خدماته متصله فيما يتعلق بمكافاه نهايه الخدمه والاجازات، وتتحمل الجهه المحول اليها التكاليف الماليه المترتبه علي ذلك، وفق الماده (الثامنه عشره) من نظام العمل. 1- تكون الاعاره الي الجهه المحول اليها في النشاط الاساسي للجهه وللتخصصات النادره او التي لها اهميه كبيره لقيامها بعملها، وذلك في اضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنه الاشرافيه والجهه المشرفه، مع مراعاه الاتي: ا- الا تزيد مده الاعاره علي (سنتين). ب- ان تتحمل الجهه المحول اليها الراتب الفعلي او الاجر الفعلي للمعار، والنسبه التي يتحملها صاحب العمل من اشتراكاته التقاعديه؛ بحسب الاحوال، مع مراعاه الاتي: 1- الا يقل الراتب الاساسي او الاجر الاساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الاساسي او الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه قبل الاعاره. 2- الا يقل الراتب الفعلي او الاجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي او الاجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الاعاره. ج- ان تضع الجهه المحول اليها استراتيجيه التدريب والتاهيل اللازمين -سواء النظري او التطبيقي– للمعار. 2- يعامل المعار عند انتهاء فتره اعارته وفق احكام هذا الفصل. احكامعامه وختاميه تقوم الجهه المختصه او الجههالمشرفه، بناء علي صدور قرار التحول او قرار التخصيص،-بحسبالحال- بابلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بالاتي: ١- الاجراءات والاليات والتدابير التي ستقوم باتخاذها. 2- مضمون قرار التحول او قرار التخصيص. ٣- التاريخ المحدد او المتوقع لتنفيذ التحول او التخصيص. 4- الاثار النظاميه والاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي التحول او التخصيص. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله بانهاءعقد العمل،تلتزم الجهه المحول اليها بالاتي: 1- ان تكون عقود جميع العمال -الذين انتقلت خدماتهم اليها- محدده المده بما لا يقل عن (سنتين) من تاريخ انتقال خدماتهم اليها. 2- الا تنهي عقد عمل اي من العمال - الذين انتقلت خدماتهم اليها - خلال السنتين الاولين من تاريخ انتقال خدماتهم اليها. يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقه بالقواعد والترتيبات؛ امام المحاكم الاداريه، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشيا بناء علي علاقه تعاقديه تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العماليه. تحدد الجهه المختصه او اللجنه الاشرافيه - بحسب الحال - مده مرحله تطبيق القواعد والترتيبات علي الموظفين والعمال في القطاعات والاجهزه والخدمات المشموله في اي منها، التي يصدر في شانها قرار التحول او قرار التخصيص، علي الا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. 1- تشكل لجنه فنيه برياسه وزاره الماليه وعضويه ممثلين من وزاره الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسه العامه للتقاعد والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والجهه المختصه او الجهه المشرفه -بحسب الحال- تتولي اعداد دراسات اكتواريه متكامله عن التكاليف الماليه الاضافيه التي قد تنشا نتيجه لتطبيق القواعد والترتيبات عند اي حاله تحول او تخصيص والتي يتحملها اي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، واقتراح اليات سداد هذه التكاليف. وترفع اللجنه الفنيه ما تتوصل اليه الي مجلس الوزراء خلال مده لا تتجاوز (سته) اشهر من تاريخ صدور قرار التحول او قرار التخصيص؛ لاتخاذ ما يلزم. وللجنه دعوه من تري الاستعانه بمشاركته من الجهات الاخري. 2- علي الجهه المشرفه او الجهه المختصه -بحسب الحال- تزويد اللجنه الفنيه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- بجميع البيانات والمعلومات الخاصه بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك خلال مده لا تتجاوز (شهرا) من تاريخ صدور قرار التحول او قرار التخصيص. ٣- تتولي وزاره الماليه الدعوه الي اجتماعات اللجنه الفنيه –المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- وذلك خلال مده لا تتجاوز (شهرا) من تاريخ صدور قرار التحول او قرار التخصيص، بحسب الحال. 4- تعين اللجنه الفنيه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- الخبير الاكتواري الذي سيكون مسؤولا عن اجراء الدراسات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، علي ان تتحمل الجهه المختصه او الجهه المشرفه -بحسب الحال- التكاليف اللازمه لاجراء تلك الدراسات، وما قد يجري عليها من تحديثات. 5- لا تطبق الاجراءات الوارده في الفصل (الثاني) والفصل (الثالث) من القواعد والترتيبات الا بعد موافقه مجلس الوزراء علي ما تتوصل اليه اللجنه الفنيه. 1- مع مراعاه ما ورد في الفقره (5) من الماده (السادسه) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه، يحدد مجلس الوزراء -بقرار منه- اليه سداد التكاليف المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من القواعد والترتيبات، والخطه الزمنيه لسداد تلك التكاليف. 2- تقوم كل من المؤسسه العامه للتقاعد والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بدفع التعويضات المنصوص عليها في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه المترتبه علي القواعد والترتيبات بعد صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده. تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفه بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع الخاص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1429/6/18ه.