tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:f4273e98-9f0c-43da-bb4e-c3ccd2f30287 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم ١١٥٤ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره: ١٥٠,٠٠٠ ريال لغرض الاتجار بها في (...) في مجال بيع الاواني المنزليه ويكون الربح بينهما بالمناصفه وقدم المدعي اقرارا بخط يد المدعي عليه بالمبلغ وبما سلف بيانه من النشاط، ثم سلم المدعي المدعي عليه مبلغا اخر وقدره: ٢٠٥,٠٠٠ ريال باقرار اخر، وقد طالب المدعي باستعاده راس ماله والارباح مبلغا مجموعه: ٣٥٥,٠٠٠ ريال، فاصدرت الدايره في ١٤٣٨/١١/٢٢ه حكمها القاضي بعدم الاختصاص، وورد قرار المحكمه العليا رقم: ٤/٣/٥٨١ المؤرخ في ١٤٤٠/٨/٦ه القاضي باختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع علي اعتبار وجود حكم اخر بعدم الاختصاص صادر من المحكمه العامه. فاستكملت الدايره نظر الدعوي وفق المثبت بمحاضر القضيه. فيما دفع المدعي عليه بالخساره بسبب احداث (...)، وقدم محضرا من (...)، قسم شرطه (...)، مذيل بختم القسم المذكور يتضمن تضرر محل المدعي عليه كاثبات حاله، كما قدم شهاده مكتوبه من (...) و(...) بصفتها شاهدان علي تضرر محل المدعي باسم ((...) للاقمشه) بسبب احداث (...). وبجلسه ١ / ٤ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))، والمدعي عليه اصاله؛ كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اجابته المقدمه بجلسه ٩ / ٦ /١٤٤١ه، علي ان تكون موقعه منه، وما يثبت سداده الحصه من راس المال، فقرر انه تم دفعه للحصه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت، كما افهمت طرفي الدعوي بتقديمها ضمن الترافع الكتابي، وكذا ضمن ايقونه تبادل المذكرات خلال ٣ ايام من تاريخه، كما سالت الدايره المدعي عن مدي علمه بوقوع خساير في تجارته مع المدعي عليه بسبب احداث (...) ب(...) من عدمه، فاجاب بان الشراكه لم تقم وقد ثبت ذلك بحكم قضايي وطلبت منه الدايره ارفاقه خلال ذات المهله اعلاه. وقد تقدم المدعي بمذكره في ٢ / ٤ /١٤٤٢ه؛ ونصها: " .. وبعد الدفوع المتشابهه بين الدولتين مثارا للشك للرد علي مذكره المدعي عليه في جلسه ٩/ ٦/ ١٤٤١ ه في القضيه رقم ١١٥٤ في عام ١٤٣٨ ه ضد المدعي عليه (...) اولا: المذكور ارفق عقد شراكه بينه و بين مواطن (...) اسمه/ (...) وهذا لا يخصني و ليس لي علاقه بهذا العقد انما يخصه نفسه وما يترتب علي هذا هو يخصه ولا يعنيني بشيء ثانيا: صور المستندات و العقود التي قدمها لفضيلتكم خاليه من اختام و تصديق و التواقيع التي تصدر في العاده من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) و غيرها كذلك تصديق وزاره الخارجيه (...) علي مثل هذه الاوراق حيث انها مجرد صور لا اقل ولا اكثر ثالثا: اطلب ادخال والده (...) وحلف اليمين انه اجر هذا المحل علي ابنه في (...) لغرض عمل محل اقمشه في مدينه (...). رابعا: اطلب تحويل القضيه الي لجنه الخبراء وذلك للتحقق من جميع المستندات التي ذكرها والتي تخص هذين المشروعين في (...) و (...) ((...)) وذلك في الفتره من قبل تاريخ حصول النهب و الخساره الذي يدعي بها المدعي عليه خامسا: التاكد من عقود الايجارات + رواتب الموظفين الذين يشتغلون في هذه المحلات + فواتير الشراء و البيع + اي مستند يدل او يخص هذه المشاريع سادسا: طلب اليمين من المدعي عليه (...) انه فعلا كان هناك مشاريع اقمشه و اواني منزليه كانت قايمه قبل الاحداث التي يدعيها وتم نهبها حسب ما ذكر المدعي عليه وهي في (...) و(...). سابعا: اطلب اليمين المغلظ من المدعي عليه بانه وضع من حر ماله ومن حقه الخاص مبلغ ( ٣٥٥٠٠٠ ) ثلاثمايه وخمسه وخمسين الف ريال يوازي المبلغ الذي استلمه مني ولم يكن من المبلغ الذي دفعته له ثامنا :ما يثبت عدم الشراكه بان العقود التي ارفقها المدعي عليه وتم تقديمها للدايره الثالثه عقد (...) باسم ابيه ولم يظهر لي اي شراكه او دور في عقد الايجار كذلك صوره العقد الذي ارفق من (...)، وغير المصدق من الجهات الرسميه مثل السفارات خارج المملكه العربيه السعوديه و وزاره الخارجيه السعوديه داخل المملكه وليس لموكلي اي صفه رسميه في صور العقود التي ارفقها المدعي عليه كذلك نرفق لفضيلتكم صوره من حكم الدايره الثالثه في نفس القضيه المتضمن فقرتين الاولي وهي التي تخصني ونصها في الحكم تبين عدم وجود شراكه الطرفين وفق ضوابط عقود الشراكه المعتبره، ولكون العلاقه حينيذ لا تصبح تجاريه اذ لا تعد ناشيه عن نظام الشركات ولا عن عمل تجاري اصيلي او تبعي مما سبق لفضيلتكم يتضح بان الشراكه بين موكلي والمدعي عليه (...) لم تثبت شرعا ولا قانونا لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه رد المبلغ الذي استلمه من موكلي وهو مبلغ (٣٥٥٠٠٠) ثلاثمايه و خمسه و خمسون الف ريال الثابته عليه شرعا. تاسعا : الزام المدعي عليه / (...) باتعاب المحاماه وقدرها ( ٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال". كما تقدم المدعي عليه بمذكره في ٤ / ٤ /١٤٤٢ه؛ ونصها: " اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حفظهم ﷲ علي الدعوي المرفوعه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) مذكره رد علي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٢ه اولا: فيما يخص طلب الدايره الموقره باعاده رفع المذكره المقدمه بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤١ه موقعه ارفق لفضيلتكم صوره ضوييه منها (المرفق الاول). ثانيا : فيما يخص استفسار الدايره الموقره الموجه لي بخصوص اثبات سداد حصتي من راس المال ارفق لفضيلتكم عقد الشراكه المبرم في (...) بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٠٨م مع الشريك الثالث السيد/ (...)، الذي يبين اجمالي راس المال بقيمه ٤٥٠,٠٠٠ (...) التي تعادل ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي في البند الخامس من العقد في الصفحه الثانيه ، وكذلك سداد كامل راس مال المشروع من قبلي في البند التاسع من العقد في الصفحه الثالثه (المرفق الثاني)". وبجلسه هذا اليوم وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))، والمدعي عليه اصاله ؛وبسؤال المدعي وكاله ان كان يقبل بيمين المدعي عليه علي انه قام بالعمل دون تعد منه او تفريط في مشروع الاواني المنزليه في (...)، ومحل اقمشه نساييه في (...)، وان الشراكه محل الدعوي خسرت خساره استوعبت كامل راس المال ولم يبقي في ذمته للمدعي شييا ، فقرر ان موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه، الا ان الدايره رات توجيه اليمين علي المدعي عليه الذي ابدي استعداده بادايها وذلك بعد تخويفه بﷲ تعالي وبعواقب اليمين الكاذبه؛ واداها قايلا: (اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني قمت بدفع حصتي من راس المال مبلغ وقدره: (١٥٠.٠٠٠) ريال، في مشروع الاواني المنزليه في (...)، ومبلغا وقدره: (١٨٠.٠٠٠)ريال محل اقمشه نساييه في (...) وانني قمت بالعمل دون تعد مني او تفريط في المشروعين، وان الشراكه محل الدعوي خسرت خساره استوعبت كامل راس المال، ولم يبق في ذمتي للمدعي شييا وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كافه المستندات، وحيث ثبت للدايره قيام الشراكه بين طرفي الدعوي، ولما كانت الشراكه بين الطرفين من قبيل القراض فيما يتعلق بالعمل، الا انه ومن خلال العقود المبرم تبين كلا من طرفي الدعوي يدفع مبلغا، فصارت من قبيل العنان باعتبار بذل طرفي الدعوي حصه من راس المال، ولان المستقر فقها وقضاء ان القول فيها قول العامل في الربح والخساره، ولثبوت البدء بالعمل محل الشراكه لما اورده طرفي الدعوي من المستندات ومن الشهادات المكتوبه المقدمه من المدعي عليه فضلا عن يمينه، ووفقا لاضافه المدعي مبلغا اضافيا بعقد اخر، وهي دلاله رضا وعلم. ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات التعدي او التفريط من جهه المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي علي التعدي او التفريط كون يده يد امانه؛ الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (١٣٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"، وقد رات الدايره توجيه اليمين علي اعتبار ان تصرفات المدعي عليه نافذه، بحكم الملك في نصيبه المبذول، والوكاله في نصيب شريكه؛ ولذا رات الدايره استبراء للحق وايثارا له تحليف المدعي عليه بالصيغه التي اداها وفقا لما هو مثبت ضمن وقايع الحكم؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣١٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ٣٥٥,٠٠٠ ريال عباره عن راس ماله مع الارباح.
وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.