gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZJ-2020-26) : القرار رقم (4-2018-Z) الصادر في الدعوي رقم: الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: زكه - ربط زكي - و عاء زكي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكي - مطاريف متنوعه - حوافز ماليه - . معلومات الملخص: مطالبه المدمعيه بالاغاء الربط الزكي للاوعام من ٢٠٠٩ الي ١٠١: لم بند مطريف متنوعه كحوافز للموزعين وحوافز بالاعي الموزعين، وبند عمoulات بالغين - اجابت الهييه بان المدعيه لم تقدم شهاده من المحاسب القانوني وفقا لمعاイير القارير الخاصه، موضحا بها اسماء الموظفين، ومقدار المدفوع لكل واحد منهم، كما لم تقدم مستخرجا من الجوازات يوضح اسماء العماله التي علي كفاله الشركه مما يتعذر معه التاكد من حده وده المصروف، واعتمادها كمصاريف فعليه تسهم في تحقيق الايرادات - دلت النصوص النظاميه علي ان المصاريف التي لا تمكن المدعيه من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده، او قران اثبات لا تخصص من الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان المصاريف التي تطالب medيعيه بحسموها لم تقدم مستنداتها الثبوتيه بشانها - مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٦), (٢/٦), (١٥/٥), من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابمه الزكاه الصادره بالقرار الواوي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٤١٥٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد، انه في يوم الاحد: (١٤٤١/٠٧/١٧) الموافق: (٢٠٢٠/٠٣/١٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده...; وذلك للنظر في اdeyي岱 الشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٤-2018-Z) و تاريخ: (١٩/٠٢/٢٠٠٠). تتلخص وقالع هده الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعيه شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) تقدم باعتراض علي الربط الزكي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه حده علي الشركه للاعوام من ٩٠٠ م الي ١١٠ م، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المذعيه علي ثلايه بنود من الربط الصادر بحقها من قبل المذعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند ان: بند محاريق لموازين وحوافر بالغي الموزعين، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند عمولات باتعين، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند محاريق متنوعه بناء علي ان المذعي عليها لم تقدم بحسم هذه البنود من الوعاء الزكوي؛ حيث ان هذه المصاريف المذكوره هي محاريف فعليه تكتيتها الشركه، وهي لازمه لممارسه نشاطها، وبالتالي فهي جايزه الحسم كمصروف زكي طبقا للنظام. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجباب: فيما يتعلق بالبند الاول : بند محاريف حوافر للموزعين وحوافر باتعي الموزعين فان الهييه لم تحسم محاريف جواز الموزعين من الوعاء الزكي; لكونها مدفوعه لغير موظفي الشركه، وعدم تقدم المكلف الاثباتات المستنديه المقيده لهذه المصاريف، وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند معولات باتعين بان طبيعه هذا البند هي نفس طبيعه البند السابق، ولم تحسم الهييه معولات باتعين من الوعاء الزكي لعدم تقدم المكلف الاثباتات المستنديه المقيده لهذه المصاريف، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مصاريف متنوعه بان الهييه لم تحسم المصاريف المنوعه من الوعاء الزكي لعدم تقدم المكلف الاثباتات المستنديه المصاريف المنوعه من الوعاء الزكي لعدم تقدم المكلف الاثباتات المستنديه الايرادات تطبيقا للفقره (٢) من الماده (السادسه) من لايحه جبابه الزكاه. وفي الساعه الثامنه من مساء يوم الخميس: ١٤١/٥٠: عقدت الداره جلستها (اولي لنظر الدعوي، حضرها وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله الصادره برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤/٥١/٥٠: بموجب التريض (....) وحضر الممثل النظامي للهينه العامه للزكاه والدخل (....) ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بالتفويض الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم: (....) وتاريخ: ١٤٤/٥٠/٩: بمناقشه وكيل المذعيه في البنود المعترض عليها افاد بان جميع المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظر موكلته تم رفعها مع المذكره الجوابيه علي موقع الايمه العامه للجان الضريبيه، وسؤاله عن لايحه تنظيم العمل افاد بعدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وجود هذه اللاتكه لدي موكلته، كما افاد بانه سوف يقوم برفع بعض عقود الموظفين التي تبين ان هذه المصروفات منصوص عليها في العقود، ويسؤال مثل المدعي عليها عن سبب قبول جسم هذه المصروفات في الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م Fظلب الامهاي، وعليه طلبت الاذاره من طرفي الدعوي في الصندات المطلوبه عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، وفي الساعه الخاصه من مساء يوم الخميس الموافق: ١٤٤١/٠٧٠٣: عقدت الداره لسها في العود، وسباحي الموفق: ١٤٤١/٠٧: مموض كيسب الموفق: (٢٠١٠) : بموجب الوكاله الصاره برقم: (٢٠١٠) : وتاريخ: (٢٠١٠) : (٢٠١٠) : (٢٠١٠) : (٢٠١٠) : (٢٠١٠) : (٢٠١٠) : من الموثق (....) بموجب التريض (....) وضضر الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (....) ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بالتفويض الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم: (....) وتاريخ: (....) بموجب الطرفي الدعوي في البنود المعترض عليها المتمثله في الاتي: -1- مصاريف الموافق: (....) عمليات البايعين، ٢- معلومات البايعين، ٣- المصاريف الممتعربيه، وحيث قامت المدعيه برفع لايحه تنظيم العمل، ولم تقدم المستندات الثبوتيه التي تثبت المصروفات الفعليه للبنود المعترض عليها،})(الساعه السادسه والربع من مساء يوم الخميس الموافق: (....) بموجب الالكاه الصادره بقيم: (....) وتاريخ: (....) من الموثق المدعيه (....) بموجب الالكاه الصادره بقيم: (....) وتاريخ: (....) من الموثق المدعيه (....) ب موجب الالكاه الصادره بقيم: (....) وتاريخ: (....) من الموثق المدعيه (....) ب موجب الالكاه والصادره بقيم: (....) وتاريخ: (....) من الموثق المدعيه (....) ب موجب الالكاه والصادره بقيم: القرار. الاساب: (ovv/γ∧/Iγ) رقم: (ملكي بالامر الزكاه الصادر بالامر المكي رقم: 140/γ/2) 140/γ/2: 140/γ/2: 140/γ/2: 140/γ/2: 140/γ/2: 140/γ/2: (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢٠٨١): (٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للزكه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١٠١ م; وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبعوب الامر الملكي رقم: (٢٤٠٠) بتاريخ: (٢٤٠٠) ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٤١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٤١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٨١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٤١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٠١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٠١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٠٩ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٠١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٠١ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٠١ ه: ١٤٤١/٠٤/١٠٠١ ه: ومن حيث الموضوع: بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المذعي عليها، ومذكره الرد عليها المقدمه من المذعيه; وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المذعيه والمذعيه عليها حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١١٠٠ م: البند الاول: بند مطاريف حوافز الموعين وباتعي الموزعين: حيث تطلب المذعيه تعديل قرار المذعي عليها بحسم هذه البنود من الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض; وحيث اعتذرت المذعيه عن تقدم يشهاده من المحاسب القانوني وفقا لمعاير التقارير الخاصه موضحا بها اسماء الموفيين ومقدار المدفوع لكل منهم: ميرره ذلك بانها تتعلق بسنوات سابقه، وهو ما تتم طلبه من من حده ودفعه المصروف، كما ان المدعيه اعتذرت ايضا عن تقديم مسterج من الجوازات يوضح اسماء العماله التي علي كفاله الشركه مبرره عذرها بان الاداره العامه للا Mojازات اقدات بعدم امكانيه طباعه المستجرات المذكوره؛ نظرا لان الشركه لديها حساب في مقييم، مما يتعذر معه اعتمادها كمصاريف فعليه تسهم في تحقيق الايرادات، واستنادا علي الفقره رقم (٢) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١٠٦١ - ١٤١٥٠). المتعلقه بالصاريف التي لا يجوز جسما - التي نتت علي عدم جواز جسام "المصاريف التي لا يتمك من المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري "، وعلي الفقره رقم (١) الماده (الخامسه) من ذات اللايحه - المتعلقه بالصاريف التي يجوز جسما - التي نتت علي ال "تجسم كافه المصاريف العاده والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، او قранن اخري تمك نطيهه بالشاط، ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - ال ب - ان تكون تWTOBه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم للمWOODات الثابته، ويستهلك وفقا للنسب قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 النظاميه: ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز قسم المصاريف التي لم تتمكن المدعيه من اثباتها، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نحت علي ان " البييه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم المدعيه ما يكتب حصه اعتراضها علي هذا البند; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه بخصوص حسم بند محاريف حوافز الموزعين وباعгуي الموزعين من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠١ م. وفيا يتعلق بالبند الثاني: معولات البايعين; واستنادا علي الفقره رقم: (٢) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١٠١) - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز جسما - التي لا يجوز جسما - التي تحتسم كافه المصاريف العاديه وجوار جسم "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده، او قران اثبات اخري، وعلي الفقره رقم: (١) الماده (الخاصه) من الي ضافی نتيجه النشاط بشره توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبويه، او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})( في حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم للموجودات الثابيه، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه،»). ووفقا لما تم بيانه، تجسم المصريف اذا تم اثباتها، بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز قسم المصريف التي لم تتمعن المدعيه من اثباتها، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان “البييه علي من ادعي” «ويجب لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي هذا البند: رات الداره رفض اعتراض المدعيه بخصوص سم بند عواملت البايعين من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١١ م. وفيما يتعلق بالبند الثالث: المصاريف المتنوعه; واستنادا علي الفقره رقم (٢) من الماده (السادسه) من Nالده (المواد) من Nالده (المواد) من Nالده (المواد) من Nالده (المواد) من Nالده (الмоاد) من Nالده (المواد) من Nالده (المواد) من Nالده (المواد) من Nالده (المساعده) من Nالده (المساعده) من Nالده (المساعده) من Nالده (المساعده) من Nالده (المجده) من Nالده (المجده) من Nالده (المجده) من Nالده (المجده) من Nالده (المساعده) من Nالده (المساعده) من Nالده (المساعده) من Nالده (الم ساعده) من Nالده (الم ساعده) من Nالده (الم ساعده) من Nالده (الم ساعده) من Nالده (ال ساعده) من Nالده (الم ساعده) من Nالده (الم ساعده) من Nالده (الم ساعده) من Nالده رقم: (٢١١) بالبد التالك: المصاريف المتوعيه: واستنا الماده (الساده) من اللاتجد التنيجده المنظمه لجابه الزكاه الصادره وفيما يتعلق بالبند الثالث: المصاريف المتنوعه; واستنادا علي الفقره رقم (٢) من الماده (السادسه) من Nالايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١٠٦١١) - المتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسبها - التي نعت علي عدم جواز سم "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري "، وعلي الفقره رقم (١) الماده (الخامسه) من ذات اللايحه- المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسبها - التي نعت علي الا "تحسم كافه المصاريف العاديه والصروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توافر الضوابط التابعه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمنستندات ثويته، ج- او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتجه النشاط، ويضم للموجودات الثابعه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ويستهلك وفقا للنسب النظاميه: ووفقا لما تم بيانه، تحسم المصاريف اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصاريف التي لم تتمعن المدعيه من اثباتها، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان “البييه علي من ادعي”; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت حصه اعتراضها علي هذا البند; رات الداره رفض اعتراض المدعيه بخصوص سم بند المصاريف المتنوعه من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١١. القرار: بناء علي وقايع الدعوي، وعلي الحييات والاسباب الوارد ذكرها اعلاوه، وبعد المداوله نظاما: قررت الداره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكيله: قبول دعوي المدعيه (....) سجل تجاري رقم: (....) شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١ - رفض اعتراض المدعيه (…) بخصوص بند مصاريف حوافز الموزعين وباعبي الموزعين للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠١ م. ٢ - رفض اعتراض المدعيه (…) بخصوص بند عواملات البايعين للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١١ م. ٣ - رفض اعتراض المدعيه (…) بخصوص بند المصاريف المتنوعه للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠١١ م. صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس:١٤١٤١/٠٧/١٧:٢٥١١٠ الموافق: ٢٠٢٠/٠٣/١٢ وحدات الداره يوم الخميس: ٢٥١١/٠٨/٢٣ الموافق: ٢٠٢٠/٠٤/١٦: مودعا لاستلام نسخه القرار، ولطرفي الدعوي تقدمي طلب استيناف القار خلال (٣٠) ثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد الستلام القار: ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsuleme (مكرا،})(وF) حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاي، وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.