tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources

Environmental Law 1441H

ncar · law · processed · 110 chunks

date_gregorian=2020-07-17 date_hijri=1441-11-19 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:55 entity=legal_basis:cabinet_decision:90 entity=legal_basis:cabinet_decision:417 entity=legal_basis:cabinet_decision:457 entity=legal_basis:cabinet_decision:713 entity=summary:تضمن النظام : تعريفات ، الأهداف ، ممارسة الأنشطة البيئية ، الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها ، أراضي الغطاء النباتي ، البيئة البحرية والساحلية ، الحياة الفطرية ، المناطق المحمية ، الطوارئ والكوارث البيئية ، المخالفات والعقوبات ، أحكام ختامية ، إصدار اللائحة التنفيذية ، النشر والنفاذ . entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/۸ entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/55 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/۲۲ entity=document_number:م/۸ entity=document_number:م/۹ entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/55 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/34 entity=keyword:تلوث entity=keyword:بيئة entity=keyword:تنوع أحيائي entity=keyword:حياة فطرية entity=keyword:مياة entity=keyword:كوارث بيئية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=agency:مؤسسة المبادرة الخضراء entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:729 entity=legal_basis:cabinet_decision:22 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ١٦٥
التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (۲۰/۸۲) بتاريخ ١٤٤١/٦/٣ه ، ورقم
(٤٦/٢٦٤) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۷۲۹ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه.

اولا : الموافقه علي نظام البييه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : ١- يلغي نظام البييه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بعد نفاذه، ما يلي:
ا- نظام الهييه السعوديه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢)
بتاريخ ١٤٠٦/٩/١٢ه.
ب نظام صيد الحيوانات والطيور البريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸)
بتاريخ ١٤٢٠/٤/١٦ه.
ج - نظام الاتجار بالكاينات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها ، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٩) بتاريخ ١٤٢١/٣/٦ه.
د النظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه.
ه - نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٥) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
المملكه العربيه السعوديه

و نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦)
بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٩ه.
ز قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲) بتاريخ ١٤٣٠/١/٢٩ه ، في شان انشاء مجلس البييه.
ح قرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ه ، في شان تعديل حوكمه
مجلس البييه ومهماته.
ط كل ما يتعارض معه من احكام.
٢ - استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (۱) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام
المتعلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤)
بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه - الي حين صدور الاحكام الخاصه بها، والعمل بموجبها.
علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، تصحيح اوضاعه
بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاث)
سنوات من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدم الي المركز المختص بخطه لتصحيح اوضاعه خلال
مهله اقصاها (تسعه اشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه. ولوزير البييه والمياه والزراعه منح
مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء
المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

- ٢ -
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .

ان مجلس الوزراء

قرار رقم : (۷۲۹)
وتاريخ : ١٤٤١/١١/١٦ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٨٢٢١
وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير البييه والمياه والزراعه
رقم ١٤٣٩/٣/٩٠٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٣ه ، في شان مشروع نظام البييه.

وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٨ه ، ورقم (١٢٦٠)
وتاريخ ١٤٤١/٩/٢١ه ، والمذكرات رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٦ه ، ورقم (٨٢٥)
وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥ه ، ورقم (٩٦١) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤١/٣٢١/م) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤ه.

وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (۲۰/۸۲) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣ه،
ورقم (٤٦/٢٦٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۷۷۲۷)
و تاريخ ١٤٤١/١١/١٤ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي نظام البييه، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : ١ - يلغي نظام البييه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يلي:
ا - نظام الهييه السعوديه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۲)
و تاريخ ١٤٠٦/٩/١٢ه.
ب - نظام صيد الحيوانات والطيور البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۸)
وتاريخ ١٤٢٠/٤/١٦ه.
ج - نظام الاتجار بالكاينات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/۹) وتاريخ ١٤٢١/٣/٦ه.
د - النظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه.
ه - نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٥)
و تاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
و - نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه ، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٩ه.
ز - قرار مجلس الوزراء رقم (۲۲) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٩ه، في شان انشاء
مجلس البييه.
ح - قرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠ه ، في شان تعديل
حوكمه مجلس البييه ومهماته.
ط - كل ما يتعارض معه من احكام.
٢ - استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من هذا البند، يستمر العمل
بالاحكام المتعلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه - الي حين صدور الاحكام
الخاصه بها، والعمل بموجبها.
علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، تصحيح
اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال
مده لا تتجاوز (ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه علي ان يتقدم الي المركز
المختص بخطه لتصحيح اوضاعه خلال مهله اقصاها تسعه اشهر من تاريخ
نفاذ النظام ولوايحه ولوزير البييه والمياه والزراعه منح مهله او مهل اضافيه
لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده
المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) صيغته
مرافقه لهذا القرار.
ثالثا : ١ - تتولي كل من وزاره البييه والمياه والزراعه، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه،
والهييه السعوديه للحياه الفطريه كل- فيما يخصه المهمات الموكوله بموجب
احكام نظام البييه ولوايحه الي اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه الصادر في شانها
قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩ه، وقرار مجلس الوزراء
رقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه ، وذلك الي حين ممارسه كل مركز مهماته
وفقا لخطه انشايه.

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۳)
۲ - دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري المقره نظاما، تتولي وزاره
البييه والمياه والزراعه - لتحقيق اهداف نظام البييه - الاتي:
ا - تنظيم قطاع البييه والاشراف عليه، وكذلك الانشطه والخدمات المتعلقه به، وفقا
لاحكام نظام البييه ولوايحه. ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1 - اعداد الاستراتيجيات الوطنيه لقطاع البييه، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.
- اعداد الدراسات ذات البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع البييه، وتشجيع
ودعم البحث والتطوير، لتحقيق رياده القطاع.
- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والمحافل الاقليميه والدوليه ذات
العلاقه باختصاصات الوزاره المتعلقه بقطاع البييه، وذلك وفقا للاجراءات
النظاميه المتبعه.
- وضع المحفزات للارتقاء بالاداء البييي، وتحفيز التحول الي تقنيات
صديقه للبييه، واستخدام افضل التقنيات المتوفره.
ه رفع مستوي التوعيه البيييه، وتشجيع المشاركه الاجتماعيه، لتعزيز حمايه
البييه، ودعمها، ووضع الاليات والممكنات المناسبه لتعزيز دور المجتمع
في المحافظه علي البييه.
٦- العمل علي تعزيز مشاركه القطاع الخاص، من اجل ايجاد فرص وظيفيه
واستثماريه في القطاع البييي، ورفع مستوي الخدمات البيييه وجودتها.
نشر المؤشرات والتقارير المتعلقه بجوده البييه.
ب الاشراف علي اراضي الغطاء النباتي والمناطق المحميه ومحتوياتها الحيه وغير
الحيه، وتنميتها، والمحافظه عليها.
- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير البييه والمياه والزراعه -
لجان تنسيقيه للقطاعات التنمويه برياسه الوزير او من ينيبه، تتولي الاتي:
ا - العمل علي توفير منصه للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقه،
للارتقاء بالاداء البييي.
ب تشخيص التحديات البيييه التي تواجهها القطاعات التنمويه في سياق
تنفيذها للانظمه البيييه، واقتراح الحلول لمعالجتها، ومتابعه تنفيذها.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

ج - العمل علي تحقيق التوازن بين البييه والامن والتنميه.
ولكل لجنه تشكيل فريق عمل او اكثر - عند الحاجه - للقيام ببعض مهماتها.
وتضع كل لجنه اليات واجراءات عملها.
- علي الجهات الحكوميه القيام بالاتي:
ا - التعاون مع وزاره البييه والمياه والزراعه والمراكز الوطنيه لقطاع البييه، لتحقيق
الاهداف المنشوده من نظام البييه.
ب اتخاذ ما يلزم لتضمين استراتيجياتها وبرامجها وخططها التنمويه
الاعتبارات البيييه التي يجب اخذها في الحسبان عند اعداد اي مشروع
من انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيييه، بما في ذلك اعداد
دراسات التقويم البييي الاستراتيجي)، وذلك بالتنسيق مع وزاره البييه
والمياه والزراعه.
ج- ابلاغ المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فور علمها بوقوع اي حادث
بييي او مخالفه لاحكام نظام البييه ولوايحه ، لاتخاذ ما يلزم.
د - التنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه قبل نشر اي مؤشر او تقرير
يتعلق بجوده البييه لغرض التكامل بين الجهات الحكوميه في المهمات
الموكوله اليها.
ه - علي الجهات الحكوميه التي تختص باصدار تراخيص لمزاوله اي من الانشطه التي
لها اثر بييي، ادراج التصاريح البيييه - بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه
والمراكز الوطنيه لقطاع البييه كل بحسب اختصاصه - ضمن الاشتراطات الاساسيه
لمنح تلك التراخيص.
٦- علي الجهات الحكوميه التي تتولي الاشراف علي مشاريع لها تاثير سلبي محتمل
في البييه، اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام باحكام نظام البييه.
علي الجهات الحكوميه التي تمارس اي نشاط يتعلق بالمواد الكيمياييه
والمبيدات التنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي
في شان تنفيذ الخطط التي يعدها المتعلقه بالسلامه الكيمياييه
والتخلص التدريجي من المواد التي تؤثر في نوعيه الهواء والمواد المستنفده
الطبقه الاوزون.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(0)
٨- قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بوضع الاجراءات اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه والمعدات والمنتجات التي تتعلق بممارسه نشاطات مؤثره في البييه، وذلك بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
٩- علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه مراعاه الحصول علي موافقه وزاره البييه والمياه والزراعه قبل اقامه مخططات عمرانيه في اي من اراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنيه او البريه او الجيولوجيه.
١٠- قيام وزاره البييه والمياه والزراعه بالاتي:
ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه بما في ذلك وزاره الطاقه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه - كل فيما يخصه - عند اعداد اللوايح المتعلقه بالاحكام التي تسري علي الجهات التابعه او المرتبطه باي من تلك الجهات، وكذلك علي الانشطه التي تشرف عليها اي منها، او المشروعات التي تخضع لاشرافها، ووضع الاليات التي تكفل تطبيق احكام نظام البييه علي تلك الجهات والمشروعات، علي ان يراعي في ذلك افضل الممارسات العالميه لتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيييه واعتبارات التنميه الاقتصاديه واهداف المملكه التنمويه.
ب- التنسيق مع وزاره الداخليه عند اعداد اللوايح التنفيذيه لنظام البييه المتعلقه بالاتي:
١- تصنيف مخالفات احكام النظام.
٢- الطواري والكوارث البيييه.
ج- التحقق من الحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه قبل اصدار تراخيص ممارسه الانشطه البيييه وفقا لاحكام نظام البييه.
د- التنسيق مع الجهات الحكوميه التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ احكام نظام البييه ولوايحه - لوضع الاليات التي تكفل للوزاره والمراكز الوطنيه لقطاع البييه تنظيم الجوانب ذات الطبيعه الاجراييه المتعلقه بتنفيذ احكام النظام ولوايحه، والتاكد من تحقيق اهداف النظام، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه.

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

(٦)

ه - اتخاذ ما يلزم لانهاء اعداد مشروع النظام الشامل المتعلق بالنفايات، علي ان تراعي عند اعداده الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/۳۰ه، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، لاستكمال ما يلزم.

رييس مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
نظام البييه
الفصل الاول
احكام عامه
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امام كل منها، ما
لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البييه.
اللوايح اللوايح التنفيذيه للنظام.
الوزاره وزاره البييه والمياه والزراعه.
الوزير : وزير البييه والمياه والزراعه.
الجهه المختصه الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما
تحدده اللوايح.
الجهه المشرفه: اي جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، وتختص باصدار
تراخيص لممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها .
الشخص اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
التصريح وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص قبل البدء بممارسته اي نشاط له اثر بييي.
الترخيص: وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي.
المصرح له شخص حاصل علي التصريح.
المرخص له شخص حاصل علي الترخيص.
نشاط بييي : اي نشاط تشغيلي او فني له علاقه بقطاع البييه.
المملكه العربيه السعوديه
يه الخبراء بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجالس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الذيا احمر الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات.
/
/
١٤ه

الاثر البييي: كل تغيير سلبي او ايجابي يؤثر في البييه نتيجه ممارسه اي نشاط.
البييه الاوساط البيييه: كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كاين حي؛ من ماء وهواء
ويابسه وتربه واحياء وتنوع احيايي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماييه، وما تحتويه هذه
الاوساط من جماد واشكال مختلفه من طاقه وموايل بيييه وعمليات طبيعيه وتفاعلها فيما بينها.
قطاع البييه: يشمل الاوساط البيييه والانشطه والبرامج المتعلقه بها، والتي تهدف الي ضمان حمايه
البييه وسلامتها، وتنميه الاوساط البيييه لضمان استدامتها وحمايتها من اي مصدر للتلوث.
الاعتبارات البيييه: كل ما يجب اخذه في الحسبان عند تخطيط اي مشروع من انظمه وقرارات
واستراتيجيات وبرامج بيييه.
المبادي البيييه: مبادي متعارف عليها في المنظمات الدوليه والاتفاقيات ذات الصله بالبييه، وتهدف
الي حمايه البييه.
الموارد الطبيعيه جميع المواد الحيه وغير الحيه الموجوده في الطبيعه - ومنتجاتها، التي يستغلها او
يستثمرها الانسان بشكل مباشر، كالهواء والمياه والاراضي والتربه والتنوع الاحيايي والتكوينات
الجيولوجيه ذات القيمه البيييه.
التنوع الاحيايي: التعدد في انواع الكاينات النباتيه او الحيوانيه او المجهريه وعددها، والتباين بين هذه
الانواع.
الكاينات الفطريه اي كاين حي او ميت، وينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا
يدخل في ذلك الانسان والكاينات المدجنه والاليفه.
الموايل: مواقع تعيش او تنمو او تتكاثر فيها الكاينات الفطريه بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع
الظروف المحيطه.
الحياه الفطريه الكاينات الفطريه النباتيه والحيوانيه وموايلها.
المملكه العربيه السعوديه
هيه المراد بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

المناطق المحميه: مواقع بريه او بحريه او ساحليه تحددها الجهه المختصه، ومخصصه لحمايه الكاينات
الفطريه وتنميتها.
مشتق: كل ما يستخرج من الكاينات الفطريه سواء بشكل طبيعي او غير طبيعي.
منتج: اي جزء من اي كاين فطري، سواء اكان مصنعا جزييا ام كليا او غير مصنع.
وسايل المكافحه الحيويه: استخدام النظم الحيويه او الكاينات الحيه او مشتقاتها للحد من الافات
وامراض النباتات، وضبطها، ومكافحتها.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعيه سواء اكانت اعشابا ام شجيرات ام اشجارا.
اراضي الغطاء النباتي: جميع الاراضي المملوكه للدوله التي تحتوي علي نباتات بريه وما في حكمها.
وتشمل المراعي والغابات والمنتزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه، والمناطق الرطبه، والمناطق السهليه،
والمناطق الرمليه (الكثبان)، والمناطق الجبليه والوديان والمناطق الساحليه، والجزر.
الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع او عده انواع من الاشجار او الشجيرات او النباتات العشبيه
في حاله نقيه، او مختلطه بكثافه شجريه لا تقل عن (١٠٪) من مساحه الموقع، سواء اكان هذا
التجمع طبيعيا ام مستزرعا.
المراعي: الاراضي المغطاه - كليا او جزييا - بنباتات محليه او غير محليه ناميه نموا طبيعيا، وتتفاوت في
صلاحيتها للرعي وتغذيه الحيوانات، سواء اكانت اعشابا ام شجيرات ام اشجارا، ويدخل ضمنها:
المراعي التي تدهورت واعيد استزراعها بنباتات رعويه، وتكون علي اراض غير مستغله في الزراعه
والسكن والمنافع العامه.
الاشجار: اي شجره لها جذع خشبي او هوايي، وترتفع عن سطح الارض (١,٥) مترا ونصف المتر
فاكثر، سواء اكانت ناميه نموا طبيعيا ام مستزرعه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

١٤ه

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/ / ١٤ه

الشجيرات: اي نبته طبيعيه او مستزرعه ناميه، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر الي اقل من (١,٥) متر ونصف المتر.

المنتزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه: مواقع ضمن اراضي الغطاء النباتي ذات خصايص بيييه او جيولوجيه فريده جري تطويرها للمحافظه عليها وتشجيع السياحه البيييه فيها.

البييه البحريه والساحليه: المناطق البحريه والمناطق الساحليه والجزر او اي مكون من مكوناتها الطبيعيه، سواء اكانت اشجارا ام شجيرات ام نباتات ام اعشابا ام طحالب ام شعبا مرجانيه ام احياء بحريه او مجهريه، ونحوها.

الموارد الماييه: المياه السطحيه والجوفيه المتجدده وغير المتجدده، وتشمل: مياه الابار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الامطار.

المسطحات الماييه: تراكم للماء علي سطح الارض او في جوفها، وتشمل المحيطات والبحار والبحيرات والبرك والاراضي الرطبه والمكونات الجغرافيه الاخري التي تنتقل فيها المياه من مكان الي اخر.

حمايه البييه: المحافظه علي البييه، وتشمل منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البييه، وضمان تحقيق التنميه المستدامه؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والاجراءات الوقاييه او العلاجيه المتعلقه بالبييه وفقا لاحكام النظام واللوايح.

جوده الهواء: الخصايص التي تتميز بها حاله الهواء والتي تقوم استنادا الي المقاييس والمعايير التي تضعها الجهه المختصه لحمايه البييه وصحه الانسان.

تلوث البييه: وجود ماده او اكثر من المواد او العوامل بكميات او صفات معينه لمده زمنيه؛ تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي الاضرار بالبييه.

المكونات السايله: اي ماده سايله او زيتيه تسبب تلوثا للاوساط البيييه.

# المملكه العربيه السعوديه
# المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

١٤ه / /

الملوثات : اي ماده صلبه او سايله او غازيه او ادخنه او ابخره او انبعاثات او ضوضاء او اضاءه او اي مؤثر اخر طبيعي او بشري يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي تلوث البييه او تدهورها.
الانبعاثات انطلاق غازات او جسيمات عالقه الي الهواء من مصدر محدد.
المقاييس البيييه: حدود او نسب تركيز الملوثات او الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ لضمان مستوي جوده الاوساط البيييه.

النفايات الخطره مخلفات تشكل ضررا علي البييه ومكوناتها وصحه الانسان، وتحتفظ بخواص خطره او معديه، مثل: السميه العاليه او القابله للانفجار او التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقا لاشتراطات خاصه.

الاضرار بالبييه تاثير سلبي في البييه، يقلل من قيمتها البيييه او الاقتصاديه، او يؤثر في امكان الاستفاده منها او يغير من طبيعتها، او يؤدي الي اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

التدهور البييي: اضرار شديد بالاوساط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل البيييه او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه وتدني مستوي جوده الهواء والمياه والتربه.

الكارثه البيييه: اي حاله او حادث ناتج من فعل طبيعي او بشري ويترتب عليه تهديد الموايل البيييه او الاضرار بالبييه، وتتطلب مواجهته امكانات واجراءات اكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العاديه او تستوعبها القدرات المحليه، بما يستدعي تدخل الجهات المعنيه وتعاونها.

المواد المستنفده لطبقه الاوزون : مواد تتميز بثباتها الكيميايي في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كليهما معا، وتبدا في تفاعلات تؤدي الي تفاعلات متسلسله في طبقه الستراتوسفير) الجوي تؤدي الي نفاد الاوزون.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجالس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات.
/
/
مياه الصرف مياه ادي استخدامها الي تغير لونها او طعمها او رايحتها او مستوي امنها الصحي
او البييي، وتشمل المياه المستخدمه لاغراض صحيه او صناعيه او زراعيه.
مياه الصرف المعالجه مياه خارجه من محطه معالجه مياه الصرف بعد معالجتها طبقا لمقاييس ومعايير
محدده.
حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجه الي الطبقات الجوفيه.
دراسه التدقيق البييي : دراسه تشمل نتايج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات
التشغيليه لمنشاه معينه تعد بعد انشاء او خلال تشغيل المنشاه؛ من اجل التحقق من استيفايها
الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيييه وتحسين الاداء البييي للمنشاه، والتزامها بالاحكام
الوارده في النظام واللوايح والترخيص والتصريح.
دراسه التقييم البييي الاستراتيجي: دراسه لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيييه التي قد تنتج من
السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج علي مستوي القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات
الحكوميه تخصيصها لقطاع تنموي او بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيييه وادراجها بالتوازي مع
الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه .
دراسه تقييم الاثر البييي: دراسه لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيييه التي قد تنتج من انشاء اي
مشروع او نشاط، او تشغيله او تعديله، او ازالته؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيييه وادراجها
بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه وتحديد البدايل والاجراءات اللازمه لحمايه
البييه .
التعويضات ما يدفعه المتسبب بالاضرار او التلوث او التدهور البييي لجبر الضرر المترتب جراء
ذلك الاضرار او التلوث او التدهور البييي او ازالته. وتشمل تكاليف اعاده التاهيل التي يدفعها حال
تعذر قيامه باعاده التاهيل.
L
لمملكه العربيه السعوديه
نيه الخراء مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزراء
١٤ه

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/ / ١٤ه

**اعاده التاهيل:** كل اجراء علي موقع متدهور بيييا، او الحق به ضرر بييي او تلوث؛ لاعادته الي
حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهه المختصه.
**السياحه البيييه:** النشاط السياحي الصديق للبييه الذي يمارسه الانسان، محافظا علي الميراث الفطري
الطبيعي والحضاري للبيييه.

**الماده الثانيه:**
يهدف النظام الي حمايه البييه وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادي البيييه، وتنظيم قطاع
البييه والانشطه والخدمات المتعلقه به.

**الماده الثالثه:**
لا يجوز لاي شخص ممارسه اي من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي؛ الا بعد الحصول
علي تصريح او ترخيص؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

**الماده الرابعه:**
علي كل من المصرح له والمرخص له؛ الالتزام باحكام النظام، واللوايح، وشروط التصريح او
الترخيص، والتعليمات والقرارات ذات العلاقه - التي تصدرها الجهه المختصه.

**الماده الخامسه:**
تضع الجهه المختصه ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعيه المتعلقه بالبييه.

## الفصل الثاني
### الاوساط البيييه والموارد الماييه وحمايتهما

**الماده السادسه:**
يحظر القيام بكل ما من شانه تلويث الاوساط البيييه والموارد الماييه، او الاضرار بهما، او
التاثير سلبا في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

V

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

## الماده السابعه:

يحظر استغلال او نقل او تخزين او بيع او الترويج لاي من الموارد الطبيعيه ومنتجاتها الموجوده في اقليم المملكه الذي يشمل اراضيها - بما في ذلك الجزر - ومجالها الجوي، والمياه الداخليه والبحر الاقليمي وقاعهما وباطن ارضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحريه الاخري التي تمارس عليها المملكه حقوق السياده او حقوق الولايه طبقا للقانون الدولي؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

## الماده الثامنه:

علي كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس انشطه قد يصدر منها انبعاثات او ملوثات، او التي قد تؤثر في الاوساط البيييه؛ الالتزام بالاتي:

1. الاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير البيييه التي تحددها اللوايح.
2. اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيييه؛ وفقا لما تحدده اللوايح.
3. وضع برامج واجهزه للرصد والقياس والرقابه علي جوده الاوساط البيييه، وفقا لما تحدده اللوايح.
4. تزويد الجهه المختصه - بصفه دوريه - بالبيانات والتقارير المتعلقه بالانبعاثات او الملوثات الصادره عن انشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
5. تزويد الجهه المختصه بدراسه التدقيق البييي، وفقا لما تحدده اللوايح.
6. اعاده تاهيل الاوساط البيييه المتدهوره جراء ممارسته لانشطته، وفقا لما تحدده اللوايح.

وتحدد الجهه المختصه الانشطه المشار اليها في هذه الماده.

A

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
١٤ه
المرفقات

الماده التاسعه:
١- علي كل من يمارس اي نشاط يستخدم فيه مواد لها تاثير سلبي في جوده الهواء، او مواد مستنفده لطبقه الاوزون؛ اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ الخطط - التي تعدها الجهه المختصه - المتعلقه بالتخلص التدريجي من تلك المواد؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
٢- تحدد الجهه المختصه المواد التي لها تاثير سلبي في جوده الهواء، وكذلك المواد المستنفده لطبقه الاوزون.

الماده العاشره:
١- يحظر استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تداول او تصنيع او استخدام المواد المستنفده لطبقه الاوزون - التي تحددها الجهه المختصه؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
٢ - يحظر استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تصنيع او استخدام الاجهزه والمعدات والمنتجات - الجديده او المعاد تدويرها - والتي تحتوي علي اي من المواد المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.
يكون التخلص من المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات المشار اليها في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده؛ وفقا لما تبينه اللوايح.
٤ - يحظر استيراد الاجهزه والمعدات والمنتجات المستعمله - التي تحتوي علي اي من المواد المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده.

لمملكه العربيه السعوديه
ه العامه المجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

**الماده الحاديه عشره:**
يحظر القاء مياه الصرف او اي من المكونات السايله - المعالجه - او تصريفها او حقنها؛ في
الابار الجوفيه او اي وسط بييي دون الحصول علي تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

**الفصل الثالث**
**اراضي الغطاء النباتي**

**الماده الثانيه عشره:**
١- لا يجوز تملك اراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه، باي وجه من
اوجه التصرف الناقل للملكيه.
٢ - لا يجوز التعدي - سواء اكان بالتوسع ام بالاحداث علي اراضي الغابات والمراعي والمنتزهات
الوطنيه والبريه والجيولوجيه.

**الماده الثالثه عشره:**
۱ - تنشا - بقرار من الوزير - المنتزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه علي ارض غير مملوكه ملكيه
خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص او حجز او امتياز. وفي حاله وجود اي من ذلك،
تعدل خارطه المنتزه المقترح، او يختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك
وفقا لما تبينه اللوايح.
٢ - للجهه المختصه - وفق ضوابط تحددها اللوايح - استثمار المنتزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه،
وتنظيم الاستثمار فيها.

**الماده الرابعه عشره:**
علي اي شخص قبل القيام بنهل او استغلال الرمل او الحصي او الصخور او الطين؛
الحصول علي تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
# Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه / /

## الماده الخامسه عشره:

دون اخلال بما ورد في الماده (الرابعه عشره من النظام، يشترط لاستصلاح الارض الزراعيه واراضي الغطاء النباتي وتسويتها الحصول علي ترخيص وفقا لما تبينه اللوايح.

## الماده السادسه عشره:

1. تحظر ممارسه اي نشاط او عمل داخل اراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.
2. تحظر ممارسه اي نشاط او عمل في الاراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وتحتوي علي غطاء نباتي تشرف عليه الجهه المختصه؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

## الماده السابعه عشره:

علي كل من المرخص له والمصرح له عند استخدامه اراضي الغطاء النباتي في تنفيذ انشطته - الاخذ بالاعتبارات البيييه، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربه؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

## الماده الثامنه عشره:

يحظر الاستزراع او التشجير داخل اراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول علي ترخيص.

## الماده التاسعه عشره:

مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه عشره من النظام؛ يحظر كل ما من شانه الاضرار باراضي الغطاء النباتي، او الاخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلي وجه خاص ما ياتي:

1. قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات او اقتلاعها او نقلها او تجريدها من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، او الاتجار بها.

# مملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء مجلس الوزراء
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/ / ١٤ه

٢ - ترك النفايات داخلها، او دفنها، او حرقها، او رميها في غير الاماكن المخصصه لها التي
تحددها الجهه المختصه.
٣ - اشعال النار داخلها في غير الاماكن المخصصه لذلك التي تحددها الجهه المختصه.
٤ - اتلاف منشاتها الثابته او المنقوله، او قطع السياجات التي تضعها الجهه المختصه داخلها
او اتلافها، او العبث في علاماتها الحدوديه او الارشاديه.
٥ - الرعي في المواقع والمدد المحظوره من الجهه المختصه.
٦ - اطلاق فيها اي من انواع الكاينات الفطريه الحيوانيه الدخيله علي البييه او الغازيه.

الماده العشرون:
يحظر انتاج الحطب او الفحم المحلي، او نقل اي منها، او تخزينه، او بيعه، او الترويج له؛ دون
الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

الفصل الرابع
البييه البحريه والساحليه

الماده الحاديه والعشرون:
١ - يحظر القيام بكل ما من شانه الاضرار بالبييه البحريه والساحليه ومكوناتها الحيه وغير الحيه.
ويشمل ذلك: اعمال الحفر، والردم، والتجريف، والانشاء، والتنقيب، والاستكشاف،
والاستغلال؛ واجراء الابحاث؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه
اللوايح.
٢ - يحظر استخدام اي ماده او اداه تضر بيييا بالبييه البحريه والساحليه، او ادخالها اليها او
اخراجها منها؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
- تحدد الجهه المختصه قايمه بالمواد والادوات المشار اليها في الفقره (۲) من هذه الماده.
الماده الثانيه والعشرون :
علي مشغل وسايط النقل البحري ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه الاجراءات والتدابير
الوقاييه وخطه الطواري المتعلقه بمنع التلوث؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
الفصل الخامس
الحياه الفطريه
الماده الثالثه والعشرون:
تحدد الجهه المختصه انواع الكاينات الفطريه المهدده بالانقراض التي يحظر قتلها او صيدها، او
الاتجار بها او مشتقاتها او منتجاتها.
الماده الرابعه والعشرون:
١ - يحظر - دون الحصول علي ترخيص فيما يتعلق بانواع الكاينات الفطريه التي تحددها الجهه
المختصه - القيام باي مما ياتي:
ا- الاتجار باي منها او منتجاتها او مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليا او بالاستيراد او
التصدير .
ب العبور البري او الجوي او البحري باي منها او منتجاتها او مشتقاتها.
ج - نقل اي منها او منتجاتها او مشتقاتها داخل المملكه.
د- استخراج اي منها او منتجاتها او مشتقاتها من البييه البحريه والساحليه، او ادخالها اليها.
ه - بيع اي منها او عرضه بغرض البيع او منتجاتها او مشتقاتها باستخدام اي وسيله.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه

و - حيازه اي منها او منتجاتها او مشتقاتها، او ايواؤه، او استزراعه.
٢- يحظر - دون الحصول علي ترخيص فيما يتعلق بانواع الكاينات الفطريه الحيوانيه الحيه التي
تحددها الجهه المختصه - القيام باي مما ياتي:
ا- وضع اي منها في مكان متحكم فيه بشكل كلي او جزيي.
ب استخدام اي منها في تقديم العروض والفعاليات.
٣- تحدد اللوايح الضوابط اللازمه لما ورد في هذه الماده .

الماده الخامسه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده الرابعه والعشرين من النظام، يحظر استيراد او
تصدير او اعاده تصدير للاغراض غير التجاريه - اي من انواع الكاينات الفطريه او منتجاتها او
مشتقاته التي حددها الجهه المختصه، دون الحصول علي موافقه الجهه المختصه.

الماده السادسه والعشرون:
يحظر قتل الكاينات الفطريه الحيوانيه الحيه او ايذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات
محدده قتل تلك الكاينات، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

الماده السابعه والعشرون:
يحظر صيد الكاينات الفطريه الحيوانيه الحيه. واستثناء من ذلك، يجوز صيد انواع محدده منها
بعد الحصول علي ترخيص، مع مراعاه الاتي:
1- ان يقصر الصيد علي الانواع التي تحددها الجهه المختصه.
٢- ان يكون الصيد في الاماكن والاوقات التي تحددها الجهه المختصه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه من الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
١٤ه
المرفقات

٣- عدم استخدام وسايل جذب الحيوانات والطيور او الوسايل التي تؤدي الي اصطياد اكثر
من حيوان او طير دفعه واحده.
وتحدد اللوايح الضوابط اللازمه لذلك، بما فيها وسايل الصيد المسموح باستخدامها.

الماده الثامنه والعشرون:
يحظر ادخال اي من وسايل المكافحه الحيويه الي المملكه، او استخدام اي منها؛ دون
الحصول علي ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

الفصل السادس
المناطق المحميه

الماده التاسعه والعشرون:
١ - تنشا المناطق المحميه - بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهه المختصه علي ارض غير
مملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص او امتياز او حجز، وفي حاله وجود
اي من ذلك، تعدل خارطه المنطقه المحميه، او يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق
عن حقه؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.
٢ - للجهه المختصه - وفق ضوابط تحددها اللوايح - استثمار المناطق المحميه، وتنظيم الاستثمار
فيها.

الماده الثلاثون:
تحظر ممارسه اي نشاط داخل حدود المناطق المحميه، دون الحصول علي تصريح او ترخيص،
وذلك وفقا لما تبينه اللوايح.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ / /
المرفقات

الماده الحاديه والثلاثون:
تضع الجهه المختصه ضوابط دخول المناطق المحميه - بالتنسيق مع وزاره الداخليه والانتفاع
بها بالرعي او السياحه البيييه او اجراء البحوث ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعه كل منطقه محميه، وبما
يحقق اهداف النظام.

الماده الثانيه والثلاثون:
يحظر كل ما من شانه الاضرار بالمناطق المحميه او الاخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلي وجه
خاص ما ياتي:
١ - الاضرار بمكوناتها الحيه وغير الحيه.
٢ - قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات او اقتلاعها او نقلها او تجريدها
من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، او الاتجار بها.
٣ - اشعال النار في غير الاماكن المخصصه لذلك التي تحددها الجهه المختصه.
٤ - ترك النفايات فيها، او دفنها، او حرقها، او رميها في غير الاماكن المخصصه لها التي
تحددها الجهه المختصه.
٥ - الرعي او الزراعه في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهه المختصه.
٦ - اطلاق فيها او في المواقع المحيطه بها؛ اي من انواع الكاينات الفطريه الدخيله او الغازيه،
او استزراعها.
٧ - اتلاف منشاتها الثابته او المنقوله، او قطع السياجات التي تضعها الجهه المختصه داخلها
وحولها او اتلافها، او العبث في علاماتها الحدوديه او الارشاديه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء والمجالس الوزاريه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه
٨ - سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصه لها.

الفصل السابع
الطواري والكوارث البيييه

الماده الثالثه والثلاثون:
١ - يعفي العاملون في الجهه المختصه من المسؤوليه عن اي ضرر بييي، نتيجه خطا غير متعمد وغير ناتج عن اهمال، خلال عمليات ازاله تلوث ناتج عن الطواري والكوارث البيييه.
٢ - لا يخل الاعفاء الوارد في الفقره (١) من هذه الماده بحق المتضرر في التعويض عن المسؤوليه المدنيه.

الماده الرابعه والثلاثون:
للوزير اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير للاستجابه لاي حاله بيييه طاريه، او كارثه بيييه، او خطر وشيك يتعلق بالبييه، وكذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لمنع تفاقم اي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

الفصل الثامن
المخالفات وضبطها وايقاع العقوبات

الماده الخامسه والثلاثون:
يعد من المخالفات لاحكام النظام القيام باي من الافعال الاتيه:

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
١٤ه

١ - القاء مياه الصرف او اي مكونات سايله - غير معالجه - او تصريفها، او حقنها؛ في
الابار الجوفيه، او في اي وسط بييي، او في اي منطقه من مناطق المنكشفات الصخريه
للطبقات الماييه؛ لاي سبب كان.
٢ - القاء او تصريف وسايط النقل البحري لاي من الملوثات الناتجه من مياه التوازن، وبقايا
الحموله، والنفايات والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه لالتصاق الشوايب.
٣ - التخلص من النفايات الخطره في الاوساط البيييه.
٤ - الاتجار بالكاينات الفطريه المهدده بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، او قتلها، او صيدها.

الماده السادسه والثلاثون:

١ - يتولي مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره الجهه المختصه (بحسب
الاحوال) - مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها،
وتحدد اللوايح اليات عملهم؛ وذلك دون اخلال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، والماده
(الثانيه والاربعين) من النظام.
٢ - علي المفتش قبل دخول المنشات بغرض تفتيشها والاطلاع علي سجلاتها وبياناتها، وضبط
المخالفات فيها؛ التنسيق في ذلك مع الجهه المشرفه. وتحدد اللوايح الاليات اللازمه لذلك،
وتصنيف المنشات المشموله بهذه الفقره.
٣ - للمفتش ما ياتي:
ا - سحب عينات من المواد والاصناف الموجوده لدي المنشاه المشتبه بارتكابها مخالفه لاي من
احكام النظام واللوايح، اذا لزم الامر، علي ان يحرر محضر ضبط بهذه الواقعه تدون فيه جميع

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

/ / ١٤ه

البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، وكذلك
الاحتفاظ بنسخه من سجلات المنشاه محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
ب- استعاده منتجات الغطاء النباتي او الحياه الفطريه التي تضبط، والتعامل معها؛ وفقا لما
تحدده اللوايح، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الوارده في المادتين (الثامنه والثلاثين)
و (الاربعين) من النظام.
ج- التحفظ علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه علي المركبات والادوات
المستخدمه (او التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفه، وتسليمها بوصفها
مضبوطات الي الجهه المختصه، علي ان يعرض ذلك علي المحكمه المختصه - خلال مده لا
تزيد علي (سبعه) ايام لتاكيد التحفظ او الغايه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
٤- يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديته اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. وعلي المفتش ابراز
بطاقته الوظيفيه عند مباشره اختصاصه.
٥- دون اخلال بما ورد في الفقره (۲) من هذه الماده، للوزير او مجلس اداره الجهه المختصه
(بحسب الاحوال) - بقرار منه - اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه
الاداريه، الي شركات متخصصه؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوايح.

## الماده السابعه والثلاثون:

دون اخلال بما ورد في الماده السادسه والثلاثين من النظام، تتولي وزاره
الداخليه - بالتنسيق مع الجهه المختصه - القيام بالاتي:
١- المراقبه الامنيه لتحقيق الالتزام البييي، واتخاذ جميع التدابير الامنيه اللازمه لمنع ارتكاب اي
مخالفه لاحكام النظام.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

| الرقم | التاريخ | المرفقات |
|---|---|---|
| | ١٤ه / / | |

٢ - ضبط مخالفي احكام النظام واللوايح واحالتهم الي الجهه المعنيه؛ لاتخاذ الاجراءات النظاميه المتبعه.

٣- تقديم المسانده والدعم الامني - عند الطلب - للمفتشين المشار اليهم في الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل باعمال التفتيش وضبط المخالفات.

## الماده الثامنه والثلاثون:

١- دون اخلال بما ورد في المادتين (الاربعين) و (الثالثه والاربعين) من النظام، واي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر ؛ يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام واللوايح بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:

ا- غرامه لا تزيد علي ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰) عشرين مليون ريال.
ب- تعليق الترخيص او التصريح لمده لا تتجاوز سته اشهر.
ج- الغاء الترخيص او التصريح.

٢ - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهه المختصه - بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه الماده؛ تراعي فيها طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها.

٣- للجان المشار اليها في الفقره (۲) من الماده (التاسعه والثلاثين) من النظام ما ياتي:

ا- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنه.

ب - مضاعفه العقوبه الوارده في الفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) من الفقره (۱) من الماده الموقعه علي المخالف في حاله تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ صيروره

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/ / ١٤ه

قرار العقوبه السابقه نهاييا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقره (۲) من الماده (الاربعين) من النظام.

ج - تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفه القطعيه.

د - الطلب من المحكمه المختصه الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه.

## الماده التاسعه والثلاثون:

١ - دون اخلال بما ورد في الفقره (۲) من هذه الماده، والماده الحاديه والاربعين من النظام؛ تتولي الجهه المختصه ايقاع عقوبه الغرامه التي لا تزيد علي ( ١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وفقا للجداول تصنيف المخالفات المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثامنه والثلاثين من النظام.

٢ - دون اخلال بما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده، والماده الحاديه والاربعين من النظام، يتولي النظر في مخالفات احكام النظام واللوايح، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثلاثين من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشان علي الغرامات التي توقعها الجهه المختصه وفقا للفقره (۱) من هذه الماده؛ لجان تكون كل منها بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتكون كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنه من يتولي رياستها علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويعتمد الوزير او رييس مجلس اداره المركز المختص - بحسب

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
---

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
الاحوال - قراراتها الصادره بالغرامه التي تتجاوز ( ٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، او بالغاء
الترخيص او التصريح.
- تحدد اللوايح قواعد عمل اللجان واجراءاتها، ومكافات اعضايها.
- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجان امام المحكمه الاداريه.
الماده الاربعون:
دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشر
سنوات وبغرامه لا تزيد علي ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ثلاثين مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل
من:
١ - يرتكب ايا من الافعال الوارده في الماده الخامسه والثلاثين) من النظام.
- يرتكب للمره الثانيه وما بعدها خلال مده سنه من ارتكابها للمره السابقه - اي من
الافعال الاتيه بالمخالفه لاحكام النظام:
ا- قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات او اقتلاعها، او نقلها، او
تجريدها من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، او الاتجار
ب قتل اي من الكاينات الفطريه الحيوانيه الحيه بالمخالفه لحكم الماده (السادسه
والعشرين من النظام.
الماده الحاديه والاربعون:
دون اخلال بما ورد في الماده الثالثه والاربعين من النظام، تتولي المحكمه المختصه النظر في
المخالفات المشار اليها في الماده (الاربعين) من النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، ويجوز
لها ما ياتي:
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه تجلس الوزراء
هذه الخرا بوس وراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

١ - الحكم بمصادره المضبوطات محل المخالفه.
٢ - حجز السفينه التي يشتبه بمخالفتها لاحكام النظام واللوايح لمده لا تتجاوز (تسعين) يوما، ولها كذلك الحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفه.
٣- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده الحكم.
٤ - مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبه الصفه النهاييه.
ه - تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه.

## الماده الثانيه والاربعون:
تتولي النيابه العامه وفقا لنظامها - التحقيق في المخالفات المشار اليها في الماده (الاربعين) من النظام؛ والادعاء امام المحكمه المختصه.

## الماده الثالثه والاربعون:
يجب علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

## الماده الرابعه والاربعون :
للوزير او رييس مجلس اداره الجهه المختصه (بحسب الاحوال) او من يفوضانه اتخاذ اجراء احترازي - بعد التنسيق مع الجهه المشرفه - بايقاف النشاط جزييا او كليا لمده لا تزيد علي (١٥)

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

خمسه عشر يوما في حال ضبط اي مخالفه تتطلب اتخاذ اجراء عاجل لتفادي وقوع كارثه بيييه، واتخاذ ما يلزم لاحاله المخالفه الي المحكمه المختصه او اللجنه المعنيه - المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (التاسعه والثلاثين من النظام - بحسب الاحوال خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ الايقاف، علي ان تنظر المحكمه او اللجنه - بحسب الاحوال - خلال مده لا تتجاوز (۱۰) عشره ايام من تاريخ الاحاله في مدي الحاجه لاستمرار الايقاف من عدمه؛ وتحدد اللوايح الاجراءات اللازمه لذلك.

## الفصل التاسع
### احكام ختاميه

**الماده الخامسه والاربعون:**
علي صناديق الاقراض مراعاه الجوانب والاعتبارات البيييه للمشروعات التي تمولها او تقرضها.

**الماده السادسه والاربعون:**
۱ - دون اخلال بما ورد في الفقره (۲) من هذه الماده، تطبق احكام النظام فيما لم يرد في شانه نص نظامي خاص، علي الا يخل ذلك النص بالتقيد بالاحكام الاخري الوارده في النظام.
۲ - تمثل الاحكام الوارده في النظام واللوايح الحد الادني فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمه لحمايه البييه واستدامتها.
۳- لا يخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي تكون طرفا فيها، والانظمه والقوانين الصادره عن مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

١٤ه

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

## الماده السابعه والاربعون:

تحدد اللوايح ما ياتي:

١- الضوابط والاجراءات المتعلقه بتطبيق المبادي البيييه.

٢ - الاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمه لحمايه الاوساط البيييه، وتنميتها، واعاده تاهيلها.

٣- الاشتراطات والاجراءات اللازمه لاداره المراعي والغابات والاستثمار فيها.

٤ - الاشتراطات والضوابط والاجراءات المتعلقه بالاتي:

ا- تلقي بلاغات الطواري والكوارث البيييه، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهه المعنيه المقرره نظاما.
ب الرقابه علي الالتزام البييي والتفتيش البييي.
ج- القياس والرقابه علي التلوث الضوضايي.
د - اداره البييه البحريه والساحليه فيما يتعلق بالجوانب البيييه.
ه - صيد الكاينات الفطريه الحيوانيه الحيه.
و - دراسه التقييم البييي الاستراتيجي.
ز - دراسه تقييم الاثر البييي.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

ح- دراسه التدقيق البييي.
ط- كل نوع من انواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع
البييه، وكذلك للانشطه التي لها اثر بييي.
ي- نشر المعلومات والبيانات البيييه.
ه- الاشتراطات والضوابط البيييه المتعلقه بحقن المياه.
٦- الضوابط والاجراءات المتعلقه بتحديد المقابل المالي لكل نوع من انواع التصاريح والتراخيص،
والخدمات المتعلقه بقطاع البييه.
٧- الضوابط المتعلقه باسس حساب التعويضات.
٨- ضوابط اعداد خطه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه، واجراءاتها.

الماده الثامنه والاربعون:
يصدر الوزير اللوايح خلال مده لا تتجاوز (مايه وثمانين يوما) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده
الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

الماده التاسعه والاربعون:
يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين يوما) من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.