moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٤٦٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- قلاب سكس سعه ١٦ لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. ٢- قلاب سكس سعه ١٦ لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. ٣- قلاب عادي لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢,٤٠٠.٠٠) الفان واربع ميه ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٤٤٢,٣٥١.١٨) اربع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٤٢,٣٥١.١٨) اربع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٤٢,٣٥١.١٨) اربع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م -تقريبا-. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٤٢,٣٥١.١٨) اربع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٥م الي ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (اتفاقيه سداد مديونيه بتوقيع وختم الطرفين). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه، وحضرت لحضوره (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها المثبته بياناتها بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم ذكر بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٤٤٢,٣٥١.١٨) اربع ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريالا سعوديا وثمانيه عشر هلله. وبسؤاله عن طريقه حساب الاجره وتاريخ بدا الاجره وانتهايها اجاب قايلا: الاجره تحسب علي اساس شهري، وقيمه الاجره لكل شهر (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وكان بدا الاجره كان بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢ وانتهايها تاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٣، هكذا اجاب. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: ما جاء في دعوي المدعي فهو صحيح -جمله وتفصيلا-، هكذا اجابت. ثم قرر وكيل المدعي قايلا: اصطلح موكلي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ -محل المطالبه- علي دفعات متساويه القدر، قيمه كل قسط منها مبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، فتحل الدفعه الاولي بتاريخ ١٥ /٠٧ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ١٥ /٠٨ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، وتحل الدفعه الثالثه بتاريخ ١٥ /٠٩ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، وتحل الدفعه الربعه بتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، وتحل الدفعه الخامسه بتاريخ ١٥ /١١ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، وتحل الدفعه السادسه تحل بتاريخ ١٥ /١٢ /٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٥.١٩) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه عشر هلله، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجاب قايلا: اصادق علي ما ذكره وكيل المدعي، واطلب من الدايره اثبات ما اصطلحنا عليه علي هذا النحو، هكذا اجابت. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق الوقايع سالفه البيان، وبما ان الطرفان اتفقا علي الصلح الوارد اعلاه -وهما بحالتهما المعتبره شرعا- ولقول الله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلي شرعيا او نظاميا؛ وحيث ان الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." وعليه: نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك، وبالله التوفيق.