tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

288 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (288-2020-VR) : القرار رقم
| (V-212-2018) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده نظاميه - غرامات
- غرامه التاخير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده نظاميه - اسس المدعي اعتراهه علي انه حاول التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ولكن النظام كان لا يعمل بصوره جيده - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مكلف بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الازامي المقرر نظاما ملام بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المكلف بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدارثه ان المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل، وان دفع المدي بوجود مشكلات تقنيه لا يلغي مخالفته لاحكام النظام واللايحه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢) ه الموافق (٢٠٢٠/٨/١٢) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ، حد الهييه العامه
( V -212 -2018) للزكاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V -212 -2018)
ب تاريخ ١٩٠٢٠ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
جاء فيها «نيقدكم باننا نسجل اعتراضنا علي قيمه الغرامه المفروضه علما باننا قمنا بالتسجيل في هييه الزكاه والدخل قبل انتهااء العام، وكنا نحاول التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ولكن النظام كان لا يعمل بصوره جيده، ونامل الغاء غرامه التاخير في التسجيل».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجابت بمذكره رد جاء فيها «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- الوكيل لم يقدم ايه قران او مستندات او مراسلات تؤيد ما ذكره او تمكن من البحث عن طريق الاداره المختصه بالهييه.
٣- ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزمويا بالمهله النظمه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم.
٤- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيج ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض
الدعوي».
وفي يوم الاریعاء بتاريخ (٢٠٢٠/٨/١٢) افتتحت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (... مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم ي周三 من يملد معه هذه الاجسه علي البريد الالكتروني المqيد في لايحه الدعوي، وحضرت (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها (....) بمثله عن الهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر برقم (...), بتاريخ ١٤٤١١٥٠/١٩ ممه، وبعد المناقشه وحيث لم ي周三 من يمثله هذه الاجسه مع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه لصدور قرار فيها، قرر الدايره رفع
الجلسه للمدوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان
فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع:
فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره ان المدعي عليها
(١٠٠٠٠) اصدرت قارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي ما نتت عليه الماده (الواوده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نتت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد
المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال»: وحيث ان مطالبه
المدعي بالغاء الغرامه بحجه وجود مشكلات تقنيه دون ان يقدم ما يثبت صحه ما دفع
به، مما يتعين معه ان هذا dffع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه
القيمه المضافه وفق النصوص التظاميه للاتفاقيه والتنظيم والالايحه التنفيذيه: وحيث
تبين للداره عدم التزام الممدي بالالمده النظاميه للتسجيل، مما تري معه الداره صحه
اجراء الممدي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المبعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالغاء
غرامه التاخير في التسجيل المفروضه بملغ (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار ضوييا اعتبارا باح قد المعي، وضوييا بحق المدعي عليه، وقد
الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠٠، معودا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا
القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.