tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 538/8/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1438-06-14 document_type=ruling entity=document_number:a0b51ad4-3c8f-413c-ba02-4072e3bd7621 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٣٨/٨/ق/١٤٣٧ ه
المقامه من الشركه (...) للتوزيع التجاري
ضد: مؤسسه (...) التجاريه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد:
في يوم الاثنين ٣/٩/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بحايل المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمقيده بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٨ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بحايل ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تلتزم بسداد قيمه التوريد والتي تقدر ب (٣١٠١٤١) وانتهي الي المطالبه بسداد المبلغ، وباحاله هذه القضيه للدايره حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/٧/١٤٣٨ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته كرر نحو ما جاء في لايحه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣١١٤١.٩٧) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي صحه التعاقد مع المدعيه والتوريد والمبلغ المطالب به ولكن يذكر ان البضاعه قد تلف منها ما يقارب قيمته (٩٠٠٠) ريال حيث وعد مندوب المدعيه باستبدالها وهذا لم يحدث، كما ان البلديه قد فرضت عليه غرامه مقدارها (١٢٠٠٠٠) ريال بسبب البضاعه التالفه، وسالته الدايره هل لديه بينه علي ما وعد به المندوب فذكر ان الاتفاق شفوي بين مدير فرع (...) والمندوب بمنطقه (...) فطلبت الدايره من الاطراف احضار العقود المبرمه بينهم ومن وكيل المدعيه اصل الوكاله واصول المستندات المقدمه في ملف القضيه ومن وكيل المدعي عليها وكاله قضاييه كما طلب وكيل المدعي عليها ان يكون الموعد بعد ثلاثه اسابيع لظرف صحي لموكلته، وفي جلسه ١٢/٨/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه عدد من الاوراق تتضمن فتح الحساب وخطاب ضمان وطلبت منه الدايره احضار الاصول منها فالتزم بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان التعاقد والتوريد ومبلغ المطالبه صحيح ولكن مندوب المدعيه قد وعده بالتعويض عن البضاعه التالفه وعن الغرامات المفروضه من قبل البلديه فعقب وكيل المدعيه ان الفاصل بينهم هو العقد كما ان المندوب الذي يتعامل مع المدعي عليها قد سافر خارج البلاد بشكل نهايي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها احضار ما يثبت التلف والمخالفات فوعد باحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي عليها ان ما يتعلق بالمخالفات والتالف قد جري سداد كامل المبلغ للبلديه لكن ليس لديه الان ما يثبت ذلك كما عقب وكيل المدعيه بان الاصل للبضاعه لا ترد وهو يطالب بكامل مبلغ التوريد (٣١.١٤١) واحد وثلاثون الف ومايه واحد واربعون ريال الذي اقر به وكيل المدعي عليها حيث ان العقد لم ينص علي اليه معينه لاستبدال التالف او نحوه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
حيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٣١.١٤١) ريال قيمه توريد مواد غذاييه ، وبما ان اساس هذه الدعوي هو تعامل تجاري بين الطرفين فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده ال (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، واما ما يختص موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٣١.١٤١) ريال قيمه توريد مواد غذاييه، وحيث ان الثابت للدايره اقرار وكيل المدعي عليها – بموجب الوكاله المخوله له بالاقرار – بصحه المبلغ محل المطالبه وعليه فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها بالسداد.
واما ما يخص دفع وكيل المدعي عليها بانه هناك وعود من منوب المدعيه بارجاع البضاعه التالفه وان هذه البضاعه تسببت بفرض غرامه علي موكلته تقدر ب (١٢٠٠٠) ريال، وحيث ان هذا الدفع لا يعدو كونه كلام مرسل يحتاج الي اثبات ويخالف الاصل الثابت وهو العقد الذي هو شريعه المتعاقدين وهو المرجع عند حصول النزاع بين الطرفين فانه يظهر عدم ذكر ان المواد الغذاييه المباعه ترد عند تلفها ويعوض عنها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البييه المثبته لوجود اتفاق بين موكلته ومندوب المدعي عليها، وبالتالي لا اثر لدفعه علي ما انتهت اليه الدايره.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتوزيع التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١.١٤١) ريال واحد وثلاثون الف ومايه واحدي واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبتلاوه منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به اما وكيل المدعي عليها قرر عدم القناعه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٥٣٨/٨/ق لعام ١٤٣٨ ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٥٦٠ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ الشركه (...) للتوزيع التجاري
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، 
في يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي استيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
وقاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مواد غذاييه، وقد جري تحديد تاريخ ١٨/٩/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعي عليه للحكم الا انه قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٨ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واستبعاد ما ذكرته الدايره في اسباب حكمها من عباره العقد شريعه المتعاقدين لعدم صحتها.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٣٨/١/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتوزيع التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١.١٤١) واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا محمولا علي اسبابه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.