ncar · regulation · processed · 12 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء قرار رقم : (٤٧٦) وتاريخ : ١٤٤١/٧/١٥ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٤٦ وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٤ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والاستثمار رييس مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار (سابقا) رقم ٤٨٥٣٠ وتاريخ ١٤٣٩/٩/٩ه، في شان مقترح الاليه اللازمه لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه ، القاضي بالموافقه علي الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه). وبعد الاطلاع علي الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه) ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۲) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (۱۸۱۹) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٨ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٠ - ٤١/١٦/د) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٨٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٦/٣٠ه. يقرر ما يلي: اولا : قيام المركز الوطني للتنافسيه بما يلي: ١ - انشاء وحده دعم الانظمه واللوايح وما في حكمها في المركز، والتنسيق مع وزاره الاستثمار لوضع جميع المتطلبات والترتيبات اللازمه للوحده بما المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم (۲) يمكنها من مباشره اعمالها، مع توفير ما يلزم من دعم مالي ضمن ميزانيته بما يحقق ذلك الغرض، وفق الاجراءات المتبعه. ۲ - اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق اهداف الوحده، وذلك دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري، ومن ذلك ما ياتي: ا - انشاء المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه، والاشراف عليها. ب - اعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الاثار، وتعميمها علي الجهات الحكوميه. ج - تقديم الملحوظات والمرييات حول نتايج الاستطلاع للجهه صاحبه المشروع اذا قامت بطلبه. د - اعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبيه ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصه في مجال عمل الوحده. ه - التواصل مع الاجهزه الحكوميه، للتعريف بالوحده، واهدافها، والخدمات التي تقدمها. و - التوعيه ونشر ثقافه الاستطلاع باهميه المشاركه في تقويم الاثار التنظيميه علي مشاريع الانظمه واللوايح وما في حكمها. ز - ابرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع. ثانيا : قيام الجهات الحكوميه بالعمل مع (وحده دعم الانظمه واللوايح وما في حكمها) في المركز الوطني للتنافسيه وفقا لاليه العمل والحوكمه التي سيعدها المركز فيما يتعلق باليه النشر الوارده في البندين (خامسا) و ( سادسا) من هذا القرار وفقا لافضل الممارسات الدوليه، وذلك خلال (۱۸۰) يوما من تاريخ صدور هذا القرار. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) ثالثا: يضمن التقرير السنوي الذي يرفعه المركز الوطني للتنافسيه الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بناء علي الماده (الثالثه عشره من تنظيمه - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۲) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ه - اعمال الوحده وانجازاتها، والمعوقات التي تواجهها ، ومدي التزام الجهات الحكوميه بتطبيق الضوابط، وازاله المعوقات التي تواجه اعمالها، والمقترحات. رابعا : يقوم اداء (وحده دعم الانظمه واللوايح وما في حكمها) خلال سنتين من مباشرتها لاختصاصها، من قبل مجلس اداره المركز الوطني للتنافسيه، ويرفع التقويم الي مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في شانه. خامسا : تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه، ليصبح بالنص الاتي: "علي كل جهه حكوميه عند اعداد مقترح ذي صله بالشؤون الاقتصاديه والتنمويه لمشروعات قواعد او لوايح او قرارات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي - مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه- ان تنشره علي المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه علي شبكه المعلومات العالميه (الانترنت)، بما يمكن الجهات والافراد المعنيين باحكامه من ابداء مريياتهم وملحوظاتهم حياله، ومن ثم تنشر ملخصا باهم ما تضمنته هذه المرييات والملحوظات علي المنصه. وللجهه تقدير نشر المقترحات ذات الصله بالشؤون الاخري وملخصا للمرييات والملحوظات التي ابديت في شانها". سادسا : تعديل البند (ثانيا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه) - الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه - ليصبح بالنص الاتي: "مع مراعاه ما ورد في الفقره (۱) من البند (اولا) من هذه الضوابط، علي الجهه الحكوميه عند اعداد مقترح ذي صله بالشؤون الاقتصاديه والتنمويه لمشروعات الانظمه واللوايح وما في بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٤) حكمها، او تعديل النافذ منها، نشره علي المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه علي شبكه المعلومات العالميه (الانترنت) وتقويم الاثار التنظيميه بمده لا تقل عن (۳۰) يوما، وللجهه تمديد مده استطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه اذا رات ذلك ، بما يمكن الجهات الحكوميه والافراد والقطاع الخاص المعنيين باحكامه من ابداء مريياتهم وملحوظاتهم عليه، وكذلك نشر ملخص لاهم ما تضمنته هذه المرييات والملحوظات. ويجوز للجهه المعنيه استطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه اكثر من مره علي المشروع المقترح متي ما دعت الحاجه. وللجهه المعنيه تقدير نشر المقترحات ذات الصله بالشؤون الاخري وملخص للمرييات والملحوظات التي ابديت في شانها". سابعا : اضافه فقره فرعيه ترتيبها (ه) الي الفقره (۱) من البند (خامسا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه) - الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه - وذلك بالنص الاتي: "الاستفاده من نتايج الاستطلاع وملخصه اللذين تصدرهما وحده دعم الانظمه واللوايح وما في حكمها". رييس مجلس الوزراء