tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

قرار رقم (19) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 73 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١٩ لعام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
(٢٧/٧) برقم
علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٤/٦/٢٣ م حتي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الارباء الموافق ١٤٣٧/٧/١ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) (تحت التصفيه) علي الربط الضريبي للاعوام من ١٠١٠م حتي ١٤/٦/٣٢ م. وبعد اطلاعات علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٧/١٢/١١ و تاريخ ١٤٣٧/٢/١١ و المذكرات الاحاقيه المقدمه من الطرفين خلال الجلسه وعلي ما ورد بحر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ٧٤٥/٧/٤٥ التي حضرها عن المصلحه. .... وحضرها عن المكلف
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٣٦١/١٢ واتريح ١٣٦١/١٢ واتريح ١٣٦١/١٢ واتريح ١٣٦١/١٧ واتريح ١٣٦١/١٧ واتريح ١٣٦١/١٧ واتريح ١٨٥٥ واتريح ١٨٥ واتريح ١٨٥ واتريح ١٨٥ واتريح ١٨٥ واتريح ١٥ واتريح ١٨٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح ١٥ واتريح
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
اخرت المصلحه المكلف بالربط عن الاوعام من ١٠١٠ متي ٢٠١٠٦١/٢١٢٥٦١ واتريخ ١٣٦١/٨١١ ه،
واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٣٦١/١٢ واتريخ ١٣٦١/١٢ ه، وحيث ان الاعتراض قدم
خلال المده النظاميه مسيا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحصر اعتراض المكلف علي التالي:
-1- اكتساب هامش ربح بواقع (10%) علي التكلفه متكيده بشان قسم اداره الثروات.
٢- عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعه للموظفين.
٣- عدم السماح بحسم المستخدم / المعكوس قيده عام ٢٠١٢ مبلغ ١٣٩٣٠١ ريالات.
٤- تامينات استقطاع علي بعض الدفعات.
٦- فرض غرامه تاثير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيتين.
وFIMA يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمحطه واري الاليه:
1- اكتساب هامش ربح بواقع (10%) علي التكلفه المتكيده بشان قسم اداره الثروات.
19/1

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عليه:
"الشركه مرخص لها من هييه السوق الماليه للتعامل بصفه الوكيل (باستثناء معاملات هامش الربح) والتعهد بالتعطيه
والاداره والترتيب وتقديم المشوره والحفظ في الاوراق الماليه (خدمات الحفظ في الاوراق الماليه)، وللشركه اقصام محدده
للنشاط التجاري وهما قسم الاستثمار المصرفي وقسم اداره الثروات.
1/1 يقدم قسم الاستثمار المصرفي الحلول الي العمله من الجهات الحكوميه والشركات الخاصه والمؤسسات فيما
يتعلق باحتياجات التمويل واداره المخاطر ويشمل ذلك الاستشاريات المرتبطه بهيكله راس المال والتقييم الايثماني للشركات
وادوات الدين والسندات واداره المخاطر فيما يتعلق بسعر الفايده والسلع وحقوق الملكيه المرتبطه للادوات الماليه.
٢/١ يركز قسم اداره الثروات علي الخدمات المصفره الخاصه والعروض المصرفيه وحلول الاستثمار للافراد في
المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالاصول، ويشمل ذلك تقديم الاستثارات الماليه وترتيب الصفقات وخدمات الحفظ
للعمله بشان المنتجات.
قررت الشركه الشروع في تنفيذ هذا النوع من النشاطات في المملكه العربيه السعوديه تتجه للجاجه التجاريه لاجل
ايجاد مكان للشركه في احد الاسواق المؤثره ومساعده (ب) في تحقيق طموحها بان تsubseteq من كبريات المضارف الاستثماريه
ودزاع قوي لاداره الثروات.
(٢) اسباب عدم تحقيق اي ارباح
بموجب نشاط قسم اداره الثروات يقوم عملاقنا اداره وتحمل المخاطر لهم. لا تقدم شركه (ا) ايه خدمات الي اي
شركه من شركات مجموعه (ب). بما انه لم يتم تقديم ايه خدمات الي من قبل شركه (ا) الي اي واحده من شركات (ب)
العالميه، عليه فان التسعير التحويلي بما في ذلك اي هامش ربح علي التكلفه والموباغ المحمله علي الجهات المرتبطه لا
تتعلق بها الجزء من نشاطات شركه (ا) علما بان هذه الطريقه تتلايم مع المتطلبات النظاميه وان الجهات النظاميه علي علم
بها. عليه ليس بالامكان استرداد ايه تكاليف من شركات (ب) الاخري.
1/٢ ستلاحظون علما بان العمليه الذين لديهم القدره علي الاستفاده من الخدمات التي تقدمها الشركه في الشركات الكبيره،
وقتا مقدرا. علما بان، العمله الذين لديمم القدره علي الاستفاده من الخدمات التي تقدمها الشركه في الشكات الكبيره،
المجموعات العايله ذات الثروات الخحمه والافراد ذوي الملاء العاليه. عله علي ذلك فان لاعمال التجاريه للشركه
هي فريده من نوعها وذا تنافسيه عاليه. وعلي وجهه الخوص في فان نشاط الخدمات الماليه، يتطلب قدرا كبيرا من الاستثمار
وتطوير قاعده العملاء ومن ثم تحقيق الايرادات / الارباح.
تتكون هذه الايرادات من الاتعاب مقال بعض النشاطات الاوليه المحدده المنفذه من قبل بعض البنوك نيابه عن جهات اخري
ابرمت معها شركه (ا) عقود في هذا الشان. لقد تم تسجيل كافه الايرادات في قايمه الدخل شركه (ا).
ونظرا للبدايه المعتغره للعمليات وكذلك نتيجه لعدم الاقبال من العمله علي خدمات الشركه الذي لم تتوquee
الشركه، لم تمكن الشركه من تحقيق اهدافها فيما يختص باليرادات، علما بان الشركه لم تحقق اي ايرادات من نشاط قسم
الاستثمار المصرفي مطلقا.
19/2

(٣) ايقاف النشاطات و Tصفيه الشركه
لم تحقق الشركه ايرادات كافيه للاسترداد تكلفتها بعد تاسيها في سنه ٢٠١٤. ونتيجه لذلك تم اتخاذ قرار في سنه
٢٠١٤ م اياقف نشاطات الشركه. تامل الرجوع الي القرار الصادر من هييه السوق الماليه بتاريخ ٢٣ يونيو القاضي الغاء ترخيص
شركه (ا)، علما بان الشركه حاليا تحت التصفيه.
(٣)الخلاصه
فرض الضرايب في حاله عم تحقيق ارباح او عوايد اقصاديه ملموسه من قبل الشركه ليس مبررا.
• تود الشركه التوضيح بان ادراج هامش الربح بشان التكلفه لم تنص عليه انظمه ضريبه الدخل.
• تضع الشركه لانظمه هييه السوق الماليه ولم تثر الهييه ايه تحظات بشان الترتيبات اعلاه التي قامت بها
الشركه.
علي ضوء الحقايق اعلاه، يطلب عملاؤنا من سعادتكم الغاء الاجراء الذي افترضت المصلحه بموجه تحقيق الشركه
ايرادات اضافيه واجراء برط ضريبي معدل يؤكد هذه الحقيقه".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مخدرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
"ب) رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه
يود عملاؤنا توجيه عنايه سعادتكم الي الفقره ١ من خطاب اعتراضنا بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٢
الايضاحيه لتاسيس الشركه وعملياتها وايراداتها الناشيه من تلك العمليات. بالاضافه الي المعلومات الايضاحيه الوارده في
خطاب الاعتراض اعلاه، يود عملاؤنا تقدم الايضاحات التاليه ردا علي وجهه نظر المصلحه:
(١) اتفاقيه مستوي الخدمات بغرض تزويد خدمات الاستثمار المصرفي ولم تتضمن عمليات قسم اداره الثروات.
١/١ تتعلق اتفاقيه مستوي الخدمات مع بنك (ج) الخدمات المقدمه من قبل شركه (ا) فيما يتعلق بقسم الاستثمار
المصرفي. مرفق صوره من اتفاقيه مستوي الخدمات في المطلق (٤).
في هذا الصدد نشير الي الصفحه ١ الفقره ١، من المعلومات الايضاحيه المتعلقه باتفاقيه مستوي الخدمات، التي تنص
بوضوج علي ان اتفاقيه مستوي الخدمات ابرمت بغرض خدمات الاستثمار المصرفي:
"تحدد اتفاقيه مستوي الخدمه" "اتفاقيه مستوي الخدمه" او "الاتفاقيه" "تقديم الخدمات من مقدم الخدمه الي
متلقي الخدمه فيما يختص بالخدمات المتعلقه بالاستثمار المصرفي (باستثناء نشاط الاصدار)، التجاره، التوزيع، اسناد اداره
المخاطر والبنيه التحتيه. تعكس اتفاقيه مستوي الخدمه مستوي الخدمه الحاليه المقدمه من قبل مقدم الخدمه.
تلاحظون سعادتكمن اتفاقيه مستوي الخدمات لا تشير الي قسم اداره الثروات.
٢/١ يود عملؤنا افاده سعادتكمن ان المصلحه ربما سهوا اشرات الي اتفاقيه مستوي الخدمات المبرمه بتاريخ
(٢٠١٠/٣٠٩) ميم، بين (ب) مقدم الخدمات (شركه (ا) (متلقي الخدمات). علما بان اتفاقيه مستوي الخدمات اعلاوه تتعلق
بالخدمات المقدمه الي شركه (١) ولا تتعلق بالخدمات المقدمه من قبل شركه (١).
٢٣ ردا علي الاستفسارات المقدمه من قبل المصلحه خلال الفحص الميداني لايضاح سباب الخساره التي تكبدتها
شركه (ا) علي الرغم من انها تحمل هامش ربح بواقع 10% علي التكاليف. اوضحت الشركه ان مصاريف قسم اداره الثروات غير
مشموله في الاتفاقيه (ا) في هذا الصدد نود توجيه عنايه سعادتكم الي الفقره ٢ م محضر الفحص الميداني.
19/3

٢) تنص القوايم الماليه علي ان مصاريف الخدمات التي يتم اثباتها في القوايم الماليه تخص عمليات قسم الاستثمار
المصرفي.
"١/٢ نوجه عنايه سعادتكم للايضاح رقم ٨ (ا) من القوايم الماليه والمتعلق ب "المعاملات مع الاطراف ذات العلاقه"
علي النحو التالي:
" تم توقيع اتفاقيه خدمات (" الاتفاقيه") بين الشركه (" مقدم الحدمه") وبنك (ج) "ملتقي الحدمه" بتاريخ ١٨ ربيع
الاول ١٤١ ه (الموافق ٤ مارس ٢٠١٠) وتحدد هذه الاتفاقيه تقدم خدمات استثماريه (باستثناه خدمات الالكتاب، التوزيع،
المتاجره، اداره المخاطر وخدمات البنيه التحتيه المقدمه من مزود الحدمه الي مستلم الحدمه.
كما تلا眷يون سعادتك من الايضاج اعلاه في القوايم الماليه ان مصاريف الخدمات يتم تحميلها طبقا لاتفاقيه
مستوي الخدمات فقط لعمليات قسم الاستثمار المصرفي وليس لعمليات قسم اداره الثروات.
٢/٢ لقد اشرات المصلحه سهوا للايضاح ١ من القوايم الماليه والذي يورد صفا عاما للنشاطات المسموح بتقدمها
من قبل شركه (ا) طبقا للموافقه النظاميه الصادره عن هييه السوق الماليه والعينه العامه للاستثمار ووزاره التجاره
والصناعه. عليه يلاحظ بان هذا الامر لا يعني بان جميع الخدمات المقدمه من قبل شركه (ا) تخص (س) بموجب اتفاقيه
مستوي الخدمات اعلاه.
بناء علي ما ذكر اعلاه، تلا حظون سعادتكم ان اتفاقيه مستوي الخدمات اعلاه لا تنص علي تقديم الخدمات من قبل
قسم اداره الثروات لشركه (ا).
(٣) لا يوجد فرق في الايرادات المصرح عنها.
1/٣ بالاشاره للبند ١/١، الفقره ٢/٢ من خطاب اعتراضا الذي ينص علي ان شركه (ا) حققت ايرادات من قسم اداره
الثروات اعتبارا من سنه ٢٠١٢ م والبالغ قدرها ٣٠٠٢٥،١٢١ ربالا سعوديا.
٢/٣ بلغت الايرادات الجماليه المحققه من قسم اداره الثروات ٣٠٠٢٥،١٢٦ رسالا سعوديا والمسرح عنها في الاقرارات
الضريبيه للسنوات ٢٠١٣٠ و ذلك علي النحو التالي:
رقم الكشف
الايرادات من قسم اداره الثروات (ريال سعودي)
السنه
الکشف ١٤
٢٠,٣٢١
٢٠١٢
الكشف ١
٢٠٠٠٨٠٥
٢٠١٣
٢٠٠٥١٢٦
الاجمالي
تلاحظون سعادتكم ان الاریادات اعلاه، تم التصريح عنها بصوره صحيه في السنوات التي تحققت فيها. وعليه، لا يوجد
فرق في الاریادات المصرح عنها.
(٤) اسباب عدم تحقيق اي ارباح من قسم اداره الروات.
١٤ / سلاحظون سعادتكم بانه بالنسبه لاي مشروع او عمل تجاري جديد فان مسálه تحقيق الاریادات / الارباح تتطلب
وفقا مقدرا. علما بان العملاء الذين لديهم القدره علي الاستفاده من الخدمات التي تقدمها الشركه هي الشركات الكبيره،
19/4

المجموعات العايله ذات الثروات الضخمه والافراد ذوي الماليه العاليه. علова علي ذلك فان الاعمال التجاريه للشركه
هي فريده من نوعها و ذات تنافسيه عاليه. وعلي وجه الخصوص فان نشاط الخدمات الماليه، يتطلب قدا كبيا من الاستثمار
وتطوير قاعده العملاء ومن ثم تحقيق الايرادات/ الارباح.
ليس كما هو الحال في قسم الاستثمار المصرفي، نظرا لعدم وجود خدمات مقدمه من قبل شركه (ا) لاي من شركات
(ب) الدوليه، فقد كان ملاليما ان ت contextual بمصاريفها. يتسق هذا النموذج مع المتطلبات النظاميه ويؤيده المشروعين في هذا
المجال.
٢/٤ ونظرا لانها البدايه للعمليات وكذلك نتيجه لعدم الاقبال من العمله علي خدمات الشركه، لم تتمكن الشركه من
تحقيق اهدافها فيما يختص بالايرادات، علما بان الشركه لم تحقق اي ايرادات لتعويض مصاريفها عن عمليات قسم اداره
الثروات.
علي ضوء الحقايق اعلامه، للدخولن سعادتكم ان اجراء المصلحه فيما يتعلق باحتساب الايرادات بشان مصاريف قسم
اداره الثروات لا يؤيده اي دليل ملموس. عليه فان اعتبار المصلحه للدخل من نشاطات لا تحقق اي فايده (س)، امر غير مبرر.
ان اجراء المصلحه بفرض الضرايب في حاله عدم تحقيق ارباح او عوايد اقتصاديه ملموسه من قبل الشركه ليس مبررا
ولم تنص عليه انظمه ضربه الدخل. وعليه يطلب عملاقنا من سعادتكم الغاء اجراء المصلحه بفرض ضرايب اضافيه علي
الايرادات.
علي ضوء الحقايق اعلاه، يطلب عملاقنا من سعادتكم الغاء الاجراء الذي اقترضت المصلحه بموجه تحقيق الشركه
ايرادات اضافيه واجراء ربط ضريبي معدل يؤكد هذه الحقيقه ".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: -
"١- اكتساب هامش ربح بواقع (٧٥) علي التكلفه المتكيده بشان قسم اداره الثروات
توضح المصلحه ان الكيان القانوني للشركه هو شركه مساهمه مقفله وان نشاطها كما هو موضح في القوايم
الماليه عباره عن تقدمي الخدمات الاستشريه في مجال الترتيب والمشوره والحفظ والتعامل كوكيل في اعمال الاوراق
الماليه، وايرادات الشركه ناتجه من تقدمي خدمات للجهات ذات العلاقه (مجموعه (ب)) الخاصه بقيام الشركه بتوفير الخدمات
المتعلقه اجداره الثروات والخدمات المصرقيه الاستثماريه والتوزيع واجداره المخاطر ودعم البنيه التحتيه وتم توقيع
الاتفاقيه بين الشركه وبيين بلك (ج) في ٢٠١٠/٣/٤ من الفقره (٧) التي نعت علي (الاتءاب التي ستحصل عليها
شركه (ج) يموجب اتفاقيه مستوي الخدمات من قبل مقدم الخدمه تساوي تكلفه شركه (٨) اياد همش ربح و50% (٩) واكد علي ذلك ما ورد في محتر المناقشه الممرر بتاريخ ٢٠١/٢/٢١ ه، وقد تم تحديد الخدمات طبقا للفقره (٤) من الاتفاقيه ومنها خدمات التوظيف والتقارير ووحومه المخاطر وخطه التسويق والموازنه واعمال البحث وخلافه من الخدمات الموضحه بالاتفاقيه بالصفحات من ٢٠٣ تي ٤٠ لم تستمي هذه الاتفاقيه قسم اداره الثروات.
19/٥

كذلك مدرج ضمن ايضاحات القوايم الماليه ما يلي (يجب ان يقوم مزود الحدمه وبشكل منظم بتحديد تكلفه الخدمات التي قام بتقدمها المستلم الحدمه واصدار فاتوره بالتكلفه مضافه اليها هامش ربح مبلغ 10%) كما ان الشركه برت طبق لمحضر المناقشه اعلاه ان سبب تحقيقها خساير يرجع الي الخساره الناتجه من قسم اداره الثروات المدرج ضمن الاتفاقيه المذكوره اعلاه.
كما توضح المصلحه ان البيان المقدم من الشركه والمصرف بالملف والذي قيد فيه تقصيم المصروفات بين اداره قسم الثروات واداره الاستثمار المصرفي افادث فيه الشركه بانها حققت ايرادات من نشاطات قسم الثروات في السنوات ٢٠١٣ م ال ان هذه الايرادات المحقه كانت اقل من التكلفه وبالتالي تكتبت خساره ولم توضح قيمه هذه الثروات الا انه في الاعتراض المقدم افادث بانه تم تحقيق ايرادات من نشاط قسم اداره الثروات خلال عام ٢٠١٢ م مبلغ ٢٠١٥،١٢ ريا والرجوع الي قايمه الدخل لعام ٢٠١٢ م تبين ان الشركه لم تقدم ايرادات هذه الايرادات ضمن ايرادات رسم الخدمات حيث تبين : ان اجمالي التكاليف خلال العام طبقا للبيان المقدم من الشركه تنقسم الي:
تكاليف قسم الثروات
١٧,٥٨٣,٨٨
تكاليف اداره الاستثمار المصرفي
راليه ١٦،١٦،١٧١
اجمالي التكاليف لعام ٢٠١٢
وبمراجعه قايمه الدخل تبين ان ايرادات رسوم الخدمات بلغت ٧٤٠،٧٩،٣٤٥ ريا ٥٠٠ وتبين انه تم حسابه علي اساس تكاليف
اداره الاستثمار المصرفي البالغه ٦٤،٤١٦،٨١ ريا ٦٤،٤١٦،٨١ ريا ٦٤،٤١٦،٨١ ريا
الاريادات البالغه ٣٠٠٠،٦٣،٥ ريا ٤١،٥ ريا ٤١،٥ ريا ٤١،٥ ريا ٤١،٥ ريا ٥٠٠٠،٦٣
بادراج ايرادات قسم اداره الثروات ضمن ايرادات الخدمات بقايمه الدخل حتي وان حقق القسم ايرادات.
كما ان ما افاتعت به الشركه في اعتراضها من انها لم تحقق اي ايرادات من نشاط الاستثمار المصرفي مطلق مخالف
لما هو موضح بالبيان المقدم منها والقوايم الماليه المرفقه حيث ان كافه ايرادات الشركه الموضحه ببيان الايرادات محققه
من نشاط الاستثمار المصرفي كما ان ما افاد به المكلف في اعتراضه من ان قسم اداره الثروات يقوم اداره وتعمل المخاطر
الخصه بالشركه يتعارض مع ما اوضحه في نفس الاعتراض من ان قسم اداره الثروات يRKز علي تقدم الخدمات المصفيه
الخلاصه والعروض المصرفيه وحلول الاستثمار للافراد في المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالاصول ويشمل ذلك تقدم.
"الاستثمارات الماليه وترتيب الصفقات وخدمات الحفظ بشان المنتجات".
وقدمت المصلحه مذكره احاقيه جاء فيها التالي نتا:
" نفيدكم بانه بعد الطلاع علي هذه الاتفاقيه لم يتبين وجود اي استثناء لتكاليف قسم اداره الثروات محل الخلاف الوارد ضمن الاتفاقيه لم يتبين وجود اي استثناء لتكاليف قسم اداره الثروات محل الخلاف الوارد ضمن الاتفاقيه الاولي التي قدمها اثناء فحص الحسابات، كما تبين وجود ايرادات اخري لم يصرح عنها المكلف طبق للفقره (٥/ب) من الاتفاقيه الثانيه.
لذا فان المصلحه تمسك بوجهه نظرها الوارده في مذكره رفع الاعتراض ".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه
المقدمه من الطرفين تيون ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه دخل بعد احتساب هامش ربح بواقع
19/9

(10%) علي التكلفه المكتبده لقصم اداره الثروات للاساب المصله في وجهه نظره، بينما تری مصلحه صحه اجراها
لالباب المصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي حل الاعتراض والي ملف الاعتراض والاتفاقيه التي استند اليها المكلف تبين للجنه ان هذه
الاتفاقيه تنص علي احتساب هامش ربح بواقع (٥١) علي الخدمات المتعلقه اداره الثروات مما تري معه اللجنه رفض اعتراض
المكلف علي هذا البند.
٢- عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعه للموظفين.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
١ (الوافز مصاريف واجبه الخصم لاغراض النشاط التجاري).
تود الشركه اعاده سعادكم بان الحوافز تمثل مصاريغ واجبه الخصم لاغراض النشاط التجاري والتي يخطلها العمل
التجاري من اجل استمراريته كما انها تستوفي الشروط التي ينص عليها النظام الضريبي للسامح بخصمها طبق للماده (٩) فقره
(1) من اللايحه التنفيذيه:
"المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي:
1) جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشطر
توفر الضوابط الاتيه:
(ا) ان تكون نفقه عمليه مؤيده بستندات ثويته او قران ايت اذي تمكن المصلده من التاكد من حتتها.
ب) ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج) ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د) Alا تكون ذات طبيعه راسماليه ".
ستلاحظون سعادتكم مما ورد اعلاه بان الحوافر استوفت الشروط اعلاه. كذلك لا يخفي علي سعادتكم اهميه دفع
الحوافر للاكتظاط بالموظفين لغرض تحقيق الايرادات مستقبلا، وفي حاله عدم مثل هذه الحوافر سيطر الموظفين لترك
العمل في الشركه وبانالي فقدان الشركه للعناصر التي تساهم في تحقيق الايرادات واضعاف الموقف التنافسي للشركه في
السوق.
(٢) اسس الحوافر (مدفوعات المكافات والاسهم)
تعتبر الحوافز وادحه من عناصر تعويضات الموظفين ويتعم التعامل معها بالمساواه مع غيرها من عناصر الرواتب الاخري
مثل الراتب الاساسي ويدل السكن .... الخ.
يود عملاؤنا افادتكم بان الحوافز يتم دفعها للموظفين استنادا علي اداء الموظف وفقا لعقد عمل الموظف وسياسه
(٣) الشركه المعتمده من وزاره العمل الملقي رقم (٣).
تقوم الاداره بتقييم اداء الموظف في نهايه كل سنه وتحدد الحوافز بناء علي تقدير الاداره، علاما بان هذه الحوافز
ليست ثابته.
(٣) اسباب صرف الحوافز علي الرغم من الخساير التي تKDتها الشركه.
19/7

طبقا لما تم ايضاء اعلاه فان الحوافز تمثل عامل مهم لتحديد ما يتقاضاه الموظف من مزايا بالتالي الحكم علي ادايه والذي سيعود بالنفع علي الشركه علي المدي الطويل كما تود الشركه ايفاده سعادتكم بان الحوافز لا يتم منحها فقط بناء علي ايرادات/ ارباح الشركه حيث ان هذه الحوافز تمنح لتشجيع الموظفين للمساهمه في النشاط التجاري والتشغيل المستقبلي للشركه.
علاوله علي ذلك، يود عملؤنا ايفاده سعادتكم ان الشركه Teamل في سوق تنافسيه للغايه حيث يتعين عليها الاحتفاظ
بالموظفين من ذوي الحيره والمواهره والكفاعه في مثل هذا النشاط عن طريق تعويضهم وفق للممارسه المتبعه في مثل
هذا النشاط. ولكي تكون الشركه قادره علي المنافسه في قطاع الخدمات الماليه يجب عليها الاحتفاط بنوعيه معينه من
الموظفين الذين يتميزون بالمهاره والخبره في هذا المجال.
(٤) اعتبرت المصلحه التكاليف المسترده ايرادات محققه من قبل الشركه
وبالتالي فان الحوافز المرتبطه بقسم اداره الثروات واجبه الخصم
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٣
مع عدم الاخلال بوجهه نظر الشركه اعلاه وذلك بشان الايرادات التي افترضها المصلحه، طبقا للماده (9) مقره (1) من
اللايحه التنفيذيه جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه واجبه الخصم بالاخر في الاعتبار ان الحوافز
تمثل جزءا من التكلفه لشركه والتي اعتبرتها المصلحه فاحعه للضريبه، عليه فان الحوافز استوفت الشروط
المنصوص عليها في الماده (9) (فقره (1) من اللايحه التنفيذيه.
علي ضوء ما ذكر اعلاه، يجب السماح بخص الحوافز المرتبطه بقسم اداره الثروات المذكوره اعلاه، علما بان استبعاد
تكلفه الحوافز المرتبطه بقسم اداره الثروات لن ينتج عنه ايه ايرادات خاضعه للضربه.
(٥)الخلاصه
استنا الي الحقايق والب湿热ات المذكوره اعلاه، نود افاده سعادتكم ان الحوافز تشكل جزءا من عقود عمل الموظفين وانها تعتبر من المصاريف اللازمه تحقيق الدخل الخاضع للضربه وانها تستوفي الشروط التي اجزاها النظام الضريب للسامد بخمها علي النحو المبين في الماده (9) (فقره (1) من اللايحه التنفيذيه.
بناء عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم اجراء ربط معدل يتم بموجهه السماح بخصم الحوافز المدفوعه الموفعين ".
وظلال جلسه الماناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" (1) اسباب صرف الحوافز علي الرغم من الخساير التي تKDتها الشركه.
١/١ طبقا لما تم ايضاء اعلاه فان الحوافز تمثل عاملا مهما لاتديد ما يتقاضاه الموظف من مزايا وبالتالي الحكم علي
ادايه والذي سيعود بالنفع علي الشركه علي المدي الطويل.
19/8

٢/١ كما تود الشركه افاده سعادتكم بان الحوافز لا يتم منها مفحه بنا علي ايرادات/ ارباح الشركه بل يتم منها
كمكافات اضافيه لتشجيع الموظفين للمساهمه في النشاط التجاري والتشغيلي المستقبلي للشركه. ان الحوافز يتم منها
بناء علي ادايهم ووفق لعقود العمل الموقعه معهم.
٢/١ علاوه علي ذلك يود عملؤنا افاده سعادتكم ان الشركه تعمل في سوق تنافسيه للغايه حيث يعين عليها
الاحتفاظ بالموظفين من ذوي الخبره والMاهره والكفاعه في مثل هذا النشاط عن طريق تعويضهم وفقا للممارسه المتبعه
في مثل هذا النشاط. ولكي تكون الشركه قادره علي المنافسه في قطاع الخدمات الماليه يجب عليها الاحتفاظ بنوعيه معينه
من الموظفين الذين يتيميزون بالمهاره والخبره في هذا المجال. كذلك لا يخفي علي سعادتكم اهميه دفع الحوافز للاحتفاظ
بالموظفين لفرض تحقيق الايرادات مستقبلا، وفي حاله عدم دفع مثل هذه الحوافز سي خطر الموفن لترك العمل في
الشركه وباتالي فقدان الشركه للعناصر التي تساهم في تحقيق الايرادات واضعاف الموقف التنافسي للشركه في السوق.
٤/١ من الشايع فيها يتعلق بمكونات حوافز الموظفين وخاصه في مجال الخدمات الماليه، تقسيم الحوافز الي
مكونات متغير واثنيه.
٥/١ تود الشركه افاده سعادتكم بان الحوافز تمثل مصاريف واجبه الخصم لاغراض النشاط التجاري والتي ي蓝天طها العمل
التجاري من اجل استمراريته كما انها تستوفي الشروط التي ينع عليها النظام الضريبي للسامح بخصمها طبقا للماده (٩) فقره
(1) من اللاشه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي التي:
"المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع لضريبه هي:
1) جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر
الضوابط الاتيه:
(ا) ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها.
ب) ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج) ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د) الا تكون ذات طبيعه راسماليه.
٢) اعتماد سياسه الشركه من قبل وزاره العمل ليس شرطا بموجب نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل.
٢١/٢ ١. تود الشركه لسعادتكم بانه لا يوجد نص بموجب نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل يتطلب من المكلف الحصول علي موافقه وزاره العمل بشان سياسه الشركه الخاصه بمكافات الموظفين والتي تحتفظ
بها الشركه. ان طلب موافقه وزاره العمل في هذا الشان لا يؤثر علي دفع الحوافز للموظفين.
٢٢/٢ مع عدم الاخلال بما ذكر اعلاه، لا تنص موافقه وزاره العمل علي ان السياسه واجبه التطبيق فقط من السنه التي
تم فيها منح الموافقه بشان سياسه الشركه. يتم تحديد حوافز لموظفين استنادا علي عقود العمل.
٢٣/٢ ان اجراء العمل لم تعتمد لالكه الشركه في هذا الصدد ليس مبررا.
(٣) التكاليف المسترده التي اعتبرتها المصلحه ايرادات محققه من قبل الشركه وبالتالي فان الحوافز المرتبطه بقسم
الاستثمار المصرفي تعتبر واجبه الخصم.
19/9

<table><tr><td>IV,Γ77,70Γ</td><td>Γ·11</td></tr><tr><td>ΓΓ,ε·ε,0ΓV</td><td>Γ·1Γ</td></tr><tr><td>Λ,VΛ·,ε97</td><td>Γ·1Γ</td></tr></table>
(1) 1/3 طبقا للماده 9 (1) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، اي مصاريف يتم تكيدها فيما يتعلق بتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه تكون واجبه الخصم لاغراض الضريبه.
٢/٣ بالاخذ في الاعتبار ان تكاليف الحوافز الخاصه بقسم الاستثمار المصرفي تمت فوتوتها علي (س) علي اساس
التكلفه زايدا هامش ربح بواقع 10% وانها تمثل جزيا من الايرادات التي افرتضها المصلحه خاضعه للضريبه، فان مصاريف
الحوافز تكون قد استوفت المعابير اللازمه لتصبح واجبه الخصم طبق للماده (9) (فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل.
٢٣/٢ علي ضوء ما ذكر اعلامه، يجب السماح بخصم الحوافز المرتبطه بقسم الاستثمار المصرفي المذكوره اعلاه.
(٤) استبعاد تكاليف الحوافز المتعلقه بقسم اداره الثروات لا يحقق اي دخل خاضع للضريبه.
١٤/٤ ذكرت المصلحه في وجهه نظرها بان هناك فرقا بين المصروف من وجهه النظر المحاسبه (المستخدم لتحديد
الايرادات) ووجهه النظر الصربيه. وذكرت ان استبعاد المصروف من وجهه النظر الصربيه لا يلغي تاثيره عند تحديد الايرادات
(اذا ارتبطت بالمصاريف طبق للحسابات).
٢/٤ تود الشركه ان توحث انه لم يتم اثبات ربح محاسبي من عمليات قسم اداره الثوات عن طريق اعاده تحميل هذه
المصاريف علي (س). كما تم ايضاء في الفقره ١ اعلاه، لا تنطبق اتفاقيه مستوي الخدمات علي قسم اداره الثروات، ومن
ثم لا يوجد ربح محاسبي متحقق من عمليات اداره الثروات.
٢/٤ بالاخذ في الاعتبار ان عمليات اداره الثروات لا تحقق ارباحا كافيه لخصم مطاريف الحوافز، فان تاثير استبعاد
مصاريف الحوافز المتعلقه بقسم اداره الثروات لا يؤدي الي تحقيق دخل خاضع للضريبه.
عليه، كما تم ايضاحه اعلاه، يجب التاكد من ان المصابكه من قبل المكلف لازمه وضروريه للنشاط التجاري.
تستوفي مطريف الحوافز معابير المصاريف الواجبه الخصم لاغراض الضريبه بموجب نظام ضريبه الدخل واللايكه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل، عليه، نطلب من سعادتكم الاخذ في الاعتبار طبيعه الحوافز المدفوعه في اطار نظام ضريبه الدخل
واللالهه التنفيذيه لنظام الدخل والموافقه علي خصها عند تحديد الوعاء الضريبي ".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
٢- عدم السماح بحسم الحوافز المدفوعه للموظفين عن الاعوام من ١٠١٢م حتي ٢٠١٣م
<table><tr><td>٢٠١٣</td><td>٢٠١٢</td><td>٢٠١١</td><td>البيان</td></tr><tr><td>9, rVε, rT r</td><td>r7, rΓ •, /0Oε</td><td>IV, r7, 7OΓ</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>1, ΛVε, ΛV r</td><td>V, rεε, l V l</td><td>r&#x27;, εΟΓ, rΓΓ&#x27;.</td><td>فرق الضريبه</td></tr></table>
19/1.

تري المصلحه ان الحوافر والكفاقات تمنح للموظفين والعمال نتيجه زياده انتاجيتهم او زياده ساعات العمل وكل ما
من شانه ان يؤدي الي تحقيق او زياده الارباح للشركه وهو ما يتنافي مع حاله الشركه المعترضه وذلك ان النتايج التي اظهرتها
القوايم الماليه والاقرارات المقدمه توضحان الشركه حققت خساير خلال السنوات محل الخلاف بلغت جملتها حتي
(٢٤،٦٨٨،٧٢) بريال.
كما ان المادتين (١٣،١٢) من نظام العمل والعمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٣٦٧/٨٣ ه قد اKDت
علي كل صاحب عمل يشغل (١٠) عمال فاكثر ان يقدم لوزاره العمل لايحه تنظيم العمل تشتمل علي الاحكام الداخليه للعمل
ومنها الاحكام المتعلقه بالالميزات والجزاءات علي ان تعتمد هذه اللايحه من وزير العمل، وبالنسبه للايحه العمل المقدمه من
صادره ومعتمده بعد تاريخ السنوات محل الخلاف وتبدا السريان علي السنوات التي تلي اعتمادها من قبل معالي الوزير ولا
تسري علي السنوات محل الخلاف wedت تايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٣٤٦) لعام
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج لسعه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه
المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم السماح بحسم الحواز المدفوعه للموظفين
للااسباب المضطه في وجه نظره، بينما نري المصلحه حصه اجراها للاسباب المضطه في وجه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي لايحه تنظيم العمل التي قدموها المكلف تبين
للجنه ان هذه اللايحه لا تنخص اعوام الاعتراض مما تري معه اللجنه بالاغلبيه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢- عدم المساح بحسم المستخدم / المعكوس قيده عام ٢٠١٣ مبلغ ١٨٣٩٣٠ ريالات.
انتهاء الخلاف في هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض المشار
اليها اعلاه.
٤- تامينات اجتماعيه محمله بالزياده.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" تود الشركه افاده سعادتكم بان التكلفه اعلاه تمثل مطاريف واجبه الخصم مؤيده بالمستندات الثبوتيه. علما بان
اقل - فرق في سنه ٢٠١٠م يعود للسداد الذي تم لادقا في سنه ٢٠١٠م بشان اشتراکات التامينيات الاجتماعيه الاضافيه
للسنوات السابقه. مرفق في الملقي رقم (٥) تسويه اضافه الي المستندات المؤيده.
بالنسبه للفرق في السنوات ٢٠١١٢ م فانه يعزي للاشتراكات التي تمت بشان الموظفين الذين استقالوا من
الشركه حيث لم يتم الاخذ في الاعتبار هذا الامر في الشهاده لتلك السنه عمليا يتم اييات اشتراكات التامينات الاجتماعيه
للموظفين الجدد، وبالتالي فان الاشتراكات التي تمت من قبل الشركه بشان الموظفين الذين استقالوا من الشركه لم يتم
ادراجها في شهاده التامينات الاجتماعيه.
19/11

بناء عليه تطلب الشركه من سعادتكم السماح بخص شراكات التامينات الاجتماعيه واجراء ربط ضريبي معدل يؤكد
هذه الحقيقه".
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
"١ تم تسجيل الشركه في يناير ٢٠٠٠. وبدات الشركه في سداد الاشراكات المؤسسه العامه للاتامينيات المينيه
اعتبارا من شهر اكتوبر ٢٠٠٠. تحتوي شهاده التامينات الاجتماعيه التي علي اساسها احتسبت المصلحه الرواتب الصحر عنها
من اكتوبر ٢٠٠٠ حتي ديسمبر ٢٠٠٠.
(٢) طبقا لانظمه المؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه، يجب سداد اشتراكات التامينات الاجتماعيه للموظفين من
تاريخ بدايه التوظيف. لذلك، كان علي الشركه تسجيل الموظفين لاغراض التامينات الاجتماعيه من تاريخ التوظيف حيث كان
ذلك قبل شهر اكتوبر ٢٠١٠. يمثل الفرق اعلام، والبالغ ٢٨٩٠٠ ريال سعوديا اشتراكات التامينات الاجتماعيه للموظفين
الذين تاخرت الشركه في تسجيلهم.
الرواتب المتعلقه بالفرق اعلام، لم تضمن في الشهاده الصادره من قبل المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه عن
سنه ٢٠١٠ مطالما ان التسجيل المتاخر حدث في سنه ٢٠١١ م.
٤) توضح الشركه ان جميع المصاريف اعلام، مؤيده بالقواتير الصادره عن المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
ونماذج نظام سداد المرفقه في المطلق (٥).
علي ضوء ما تم ايضاء اعلام، تلا眷ثون سعادتكم ان اشتراكات التامينات الاجتماعيه هي的马دار في ضوريه لموازله
العمل وتؤيدها المستندات. بموجب الماده ٩ (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، فان اشتراكات التامينات
الاتجابيه اعلام واجبه الحسم الاغراض الضريبه، وعليه، نطلب من سعادتكم الادد في الاعتبار طبيعه اشتراكات التامينات
الاتجابيه المدفوعه طبقا لنظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والموافقه علي خصمها".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
<table><tr><td>٢٠١٢</td><td>٢٠١٢</td><td>٢٠١١</td><td>٢٠١٠</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٥,٥٣٩</td><td>٢٠,٣٧٣</td><td>٦٧</td><td>٤٨٩,٢٣٨</td><td>المبلغ المضاف</td></tr><tr><td>٥,١٠٨</td><td>٤,٠٧٥</td><td>١٣</td><td>٩٧,٨٨</td><td>فرق الضريبه</td></tr></table>
توضح المصلحه انها قامت باحتساب البند طبق لنظام التامينات الاجتماعيه بنسبه (11%) من رواتب السعوديين
ونسبه (٢%) من رواتب غير السعوديين ومقارنتها مع التامينات الاجتماعيه المحمل علي الحسابات وتم اضافه الفرق للوعاء
تطبيقا لاحكام الماده التاسعه من اللايحه التNFيضيه للنظام الضريبي التي تنص علي (المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل
الخضع للضريبه هي: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكنличиصله من التاكد من
" صحتها) وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات منها القرار الاستثنايي رقم (١٥٦) لعام ١٤٩١".
ج - راي اللجنه:
19/17

بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي تامينات اجتماعيه محله بالزياده للاسباب المفصليه في وجه نظره، بينا تري المصلحه صحه اجراها للاسباب المفصليه في وجه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان الشركه قد حملت علي هذا البند جزءا ازادا عما يسمح به النظام، واستنادا للمادتين رقم (9) ورقم (10) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل تي اللجنه رفض اعتراض
المكلف علي هذا البند.
- 0 ضريبه استقطع علي بعض الدفعات.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" لا توافق الشركه علي ضريبه الاستقطاع التي فرضتها المصلحه للاسياب التاليه:
فرض المصلحه ضريبه استقطاع علي دفعات معينه غير ضخعه للضريبه مثل مصاريف الهانف، والاقامه، والالمبالغ
المدفوعه للجهات المقيمه، دفع رواتب الموظفين الخ ....
- اعتبرت المصلحه تاريخ الاستحقاق هو تاريخ دفع ببعض المصاريف، علما بانها دفعت او تم عكس قيدها في
السنوات اللاحقه ومن ثم سداد ضربه الاستقطاع عنها.
تم سداد ضربه الاستقطاع علي بعض الدفعات المعينه.
ستقوم الشركه بتقدم المستندات المؤيده للصلحه في القريب العاجل ".
وظلال جلسه الماناقشه قدم المكلف مذكرته الالاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:
(١) نود افاده سعادتكم ان الشركه قدمت المعلومات الايضاحيه بشان عدم انطبق ضريبه الاستقطاع علي تلك
الدفعات بالاضافه الي المستندات/ الفواتير المؤيده من خطابنا رقم ١٠١٥/١٩٥٤ م بتاريخ ١٥٠١٥/١٩٥٤
٢) نقدم مره اخري المعلومات الايضاحيه بشان عدم انطبق ضريبه الاستقطاع علي تلك الدفعات بالاضافه الي
المستندات/ الفواتير المؤيده، للطلاع سعادتكم في الملق (١) . بالاخذ في الاعتبار الايضاحات وال مستندات المؤيده المرفقه
"
ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
" اضعت المصلحه المدفوعات مقالب الخدمات المقدمه من الجهات غير المقيمه لضريعه الاستقطاع طبقا لاحكام
الماده (١٨) من النظام الضريبي والتي نصت علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بمقتي هذا النظام
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم وعلي الشخص الطبيعي ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصدر في
المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع، وفقا للاسعار الموضحه بالماده ومنها ما ورد في الفقره (1) منها والتي نعت
اي دعمات اخري تحدها للالجه علي الا تتحاور الضويه (10%) وحبت للالجه التنيجه في الماده (٢٣) علي ان الدهفات
مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه لخضع ل (10%)، وكذلك القرار الوازي رقم (1V7) وتاريخ
١٨٥٠٥، وطبقا للاقرار الضريبي المقدم من المكلف بعد المقارنه مع كشف الاستقطاع السنوي للمكلف، وعليه فان
اجراء المصلحه سليم كما ان المكلف لم يقدم ايه مستندات مؤيده لطلبه ".
19/13

ج - راي الجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات
الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي بعض
الدفعات للاساب المفضله في وجهه نظره، بينما تي المصلحه حصه اجراها للاساب المفضله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المستندات المقدمه من المكلف لا
يمكن الركون اليها مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
١- فرض غرامه تاثير علي ضربه الدخل وضربه الاستقطاع الاضافيتين.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نخا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" ذكرت المصلحه ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السجاد.
(1) تنص الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي الاتي:
" تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه:
ا) موافقه المكلف علي الربط.
ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج) انتها الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستنافيه او ديوان المظالم ".
ستلاحظون سعادتكم بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد الضربه عندما تصبح نهاييه
سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط او انتها اجراءات الاعتراض. لقد اعترضت الشركه بموجب هذا الخطاب علي الربط
وبالتالي فان الالتزامات الضريبيه المفروضه لا تعتبر نهايبه بموجب الانظمه الضريبيه.
(٢) يعتقد عملاؤنا بان فرض غرامه علي الضريبه نتيجه لتفسير الشركه للنظام بحسن نيه يتناقض مع التعميم رقم (٣)
لسبه ١٣٧٩ ه والذي ينص علي الاتي:
"ويكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانوني لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه
التاخير. ولا عبره بما تظهر التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس
في المبدا ....
وذلك لان القانون لا يقترض الكمال من جانب المكلف. ان القانون لا يقصد انزال العقوبه علي من يخفق في البحث
و tlzme الحجه، وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوع نيه ".
19/14

وبايجاز فان الاحوال التي لا توجب فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي:
- وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف.
- تصرف المكلف بحسن نيه.
• حتي وان اسماء المكلف تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير يمكن اذا ما تصرف بحسن نيه.
ستلاحظون سعادتكم ان الالتزام الضريبي الناشي من هذه التعديلات نتج بسبب عدم موافقه المصلحه علي وجهه نظر
المصلحه وليس نتيجه لتعمد الشركه عدم سداد للضريبه او التهرب منها.
(٢) علاوله علي ذلك يود عملاؤنا توجيه عنابه سعادتكم الي مجموعه من القرارات الصادره حديثا من اللجنه الاستثنافيه
الضريبه (الParr رقم 1333) لسنه ١٤٣٤ واقرار رقم ١٣٥٠ لسنه ١٣٥٠ (١٢٣٥) حيث اقرت اللجنه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب
من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار.
نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكوره اعلامه:
قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم ١٢٣٣ لسنه ١٤٤١ ه
" حيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات
المطلوبه، لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبناء عليه تري اللجنه
تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٣٥٠
نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكوره اعلام:
قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٣٥٠
" لما فان اللجنه تي ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرض الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وباتالي تاييد استثناف
المكلف في طلبه اتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي واغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به هذا الخصوص ".
علي ضوء الايضاحات المبينه في الفقرات اعلاه يجب عدم فرض غرامه تاخير علي عملاينا ".
19/10

وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
" في ضوء الايضاحات المبينه في خطاب الاعتراض، لا ينبغي علي المصلحه فرض غرامات تاخير بسبب الاخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والشركه بشان، فرق الضريبه.
(٢) تنص الفقره (٧) من نظام ضربه الجدل والدفاع (١٨) من اللاتحه التنفيذيه للنظام علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد ضربه الجدل وضربيه الاستقطاع والضربيه المعجله. تحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقا الضريبه وحتي تاريخ السداد. يود عملاقنا افاده اضاء اللجنه الموقره بان الضريبه المستحقه تم تعريها في الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللاتحه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي الاتي:
"تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه:-
ا) موافقه المكلف علي الربط.
ب) مورو المودع النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج) انتهاه المودع النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستيافيه او ديوان المطالم ".
(٣) ستلاحظون سعادتكم بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (Vv) من نظام ضريبه
الدخل والمانده (٦٨) من Nالايحه التنفيذيه للنظام في حاله التاخير في سداد الضريبه عندما تصبح نهايه سواء كان ذلك بعد
قبول المكلف للربط او اجراءات الاعتراض. عليه فان غرامه التاخير تفرض من التاریخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايا
بموجب الانظمه.
علAWه علي ذلك لم تصد الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (٦٨) من NPLATE التنيذيه للنظام
معابقه المكلف بالنسبه للتاخير في تحديد مبلغ الضريبه المستف تنيجه للتاخير من جانب المصلحه او لجان الاعتراض الابتداييه
او الاستثنافيه او ديوان المظالم في انهاء الوضع الضريبي للمكلف.
استنادا علي ما ذكر اعلاه يعتقد عملاؤنا بان غرامه التاخير لا مجال لفرضها في هذا الحاله وفق الفقره رقم (٢) من
الماده (V1) من اللاتحه لتنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
(٤) علاقه علي ذلك يود عملاؤنا توجيه عنابه سعادتكم الي مجموعه من القرارات الصادره حديثا من اللجه الاستثنافيه
الضريبه (القرار رقم ١٣٤٤ لسنه ١٤٥٥) ١٥٠٥ (حيث اقرت اللجنه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب
من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقدم الاقرار.
نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكور اعلاه:
قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٤١ ه.
"حيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات
المطلوبه، لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبناء عليه تري اللجنه
تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
مرفق في الملقي رقم (v) قرار اللجنه الاستينافيه الضريبه رقم ١٣٣٣ لسنه ١٤٤١ ه.
19/16

قرار اللجنه الاستيانيه الضريبيه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٤٥٠
نورد ادناه الاجزاء ذات الصله من القرار المذكور اعلاه:
قرار اللجنه الاستيانيه الضريبيه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٤٥٠
المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص ".
مرفق في الملحق رقم (٨) قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبه رقم ١٣٥٠ لسنه ١٥٥.
(٥) دون الاخلال بما ورد اعلاه نود توجيه عنابه سعادتكم الي التي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير من جانب المصلحه:
(١) التعميم رقم (٢) لسنه ١٣٧٩
"ويكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينح من توقيع الجزاء عليه بغرامه
التاخير. ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او
لبس في المبدا ....
وذلك لان القانون لا يقترض الكمال من جانب المكلف. ان القانون لا يقصد انزال العقوبه علي من يخف في البحث
وتلزمه الحجه، وانا فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه ".
وبايجاز فان الاحوال التي لا توجب فرض غرامه التاخير هي علي النحو التالي : -
وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف.
تصرف المكلف بحسن نيه.
حتي وان اساء المكلف تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير يمكن اذا ما تصرف بحسن نيه.
(٦) علي ضوء الشروط المبييه في التعميم اعلاه يجب عدم فرض غرامه تاخير علي عملاينا وبالتالي يطلب عملاؤنا من
سعادتكم الغاء غرامه التاخير المفروضه عليهم.
(٧) قدم عملاؤنا الاقرار الضريبي بحسن نيه ووفق
المحدده. نشات غرامه التاخير نتيجه للاختلاف في وجهات النظر بشان تفسير احكام نظريه البيان والثاني في اخراث
اضافيه تنتج عن ذلك، يجب الا تضع لغرامه تاخير وفقا للمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ والمنشور الدوري رقم (٥) لعام
(٨) علي ضوء الايضاحات اعلاه نطلب من سعادتكم تاييد المبادي الوارده في نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي
احتشاب غرامه التاخير من تاريخ استحقاقها اي بعد صدور قرار واضح بشان الخلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالاستبعادات
التي تجريها المصلحه وليس من تاريخ تقدم اقرارات ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع ".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"فرضت المصلحه غرامات التاخير طبقا للماده (٧٧) من النظام الضريبي والتي نتت علي (اضافه الي الغرامات
الوارده في المده ٧٦ من هذا النظام وفي الفقره ب من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماليه
19/17

(1%) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد (وكذلك طبقا لاحكام الماده (1/7/1) من اللايحه "والتي نعت علي (تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوما تاخير).
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج لسعه المناقشه، وما ورد في المذكرات الاحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع الاضافيتين للاسباب المصرفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط العربي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث قضت اللجنه برفض اعتراض المكلف علي البنود اعلاه،
واستنا الي الماده (٧/٨) من نظام ضريبه الدخل والمواده (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض
اعتراض المكلف علي هذا البند.
19/18

وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:
اول: من الناحيه الشكيله:
الوارده بالقرار.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
١ - رفض اعتراض المكلف علي بند احتشباب هامش ربح بواقع (%) علي التكلفه المتكبه اذا قسم اداره الثروات
للحيثيات الوارده في القرار.
٢ - رفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند عدم السماح بحسم الموافق المدفوعه للموظفين للحيثيات الوارده في
القرار.
٣ - انتهاه الخلاف في بند عدم السماح بحسم المستخدم/ المعكوس مبده عام ٢٠١٣ م للحيثيات الوارده في القرار.
٤ - رفض اعتراض المكلف علي بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده للحيثيات الوارده في القرار.
0 - رفض اعتراض المكلف علي بند فرض ضريبه استقطع علي بعض الدفعات للحيثيات الوارده في القرار.
٦ - رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطع الاضافيتين للحيثيات الوارده في
القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، طبقا للقرار الوزاري رقم
طبقا للماده (٦٦) فقره (٦٦) من نظام ضريبه الدخل، والمانده (٦١١) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه الدخل.
والله ولي التوفيق...
19/19