moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1756 لعام 1442 ه المقامه من/ (..) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه, وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) رقم وكاله (...)قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه تاريخ 23/8/1442ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وطلب وكيل المدعي الحكم الحضوري وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي التي مفادها ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (158391.82) مايه ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، تمثل قيمه نقل خرسانه جاهزه ولم تسدد المدعي عليها ما في ذمتها، وبسؤاله عن بيناته احال مطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم الطرفين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (158391.82) مايه ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، تمثل قيمه نقل خرسانه جاهزه ولم تسدد المدعي عليها ما في ذمتها ؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي مطابقه الرصيد علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم الطرفين ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ، ولم يحضر من يمثل عنه، ولم يقدم عذر يسوغ لها امتناعه عن الحضور؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعي علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ قدره (158391.82) مايه ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله ؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخرسانه المسبوقه الصنع المحدوده - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (158391.82) مايه ثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله) ، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.