tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430469644 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7ca698ff-154f-4c2a-8f1c-b096912a96ee language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470278887 لعام 1444ه
المدعي:
خالد حمد صالح العيدي
المدعي عليه:
شركه فلورايت للصمامات
الوقايع: 
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي وكاله/ فلاح بن موسي بن علي الزهراني -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (441732544) تقدم بلايحته في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (12/ 4/ 1444ه) تضمنت ان موكله شريك في الشركه المدعي عليها بما نسبته (2%)؛ بموجب عقد التاسيس المؤرخ في (26/ 8/ 1433ه)، وانه عين مديرا للشركه بموجب عقد التاسيس المذكور، وانه مارس مهامه المنوطه بالاداره الي ان قامت المدعي عليها بتعيين مدير اخر للشركه بتاريخ (16/ 3/ 1443ه)؛ بموجب عقد التاسيس المعدل برقم (...) وتاريخ (24/ 3/ 1444ه)، وان موكله طيله فتره ادارته لم يتقاض اي مكافات نظير ادارته، وان المدعي عليها فرطت بعدم تعيين المكافات المستحقه له بموجب الماده (169) من نظام الشركات، وانتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها باجره المثل لقاء فتره ادارته للشركه من تاريخ (26/ 8/ 1433ه) الي (24/ 3/ 1444ه) حسب تقدير المحكمه.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (12/ 4/ 1444ه)، وفيها حضر وكلاء الاطراف، وانفاذا لمضمون الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعي وكاله تحرير دعواه وطلباته، وحصر اسانيده، فتقدم بلايحته المشار الي مضمونها انفا، وحصر اسانيده في عقد التاسيس الصادر بتاريخ (26/ 8/ 1443ه)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه، فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسه لذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (19/ 4/ 1444ه) حضر وكلاء الاطراف، وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه والمتضمنه الدفع شكلا بخطا البيانات المضمنه في صحيفه الدعوي الاصليه المرفقه في النظام؛ اذ السجل التجاري المدون في الصحيفه ذي الرقم (...) عايد لشركه فلورايت المحدوده، ولا علاقه لموكلته بالشركه المذكوره، كما دفع شكلا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر المنازعه لكون حقيقه مطالبه المدعي تتعلق باجر لقاء عمل، لا بصفته شريكا، ودفع موضوعا بان المدعي لم يبرز اي دليل علي هذا الاستحقاق من عقود او اشتراكات لدي التامينات الاجتماعيه، ولم يشر الي هذا الاستحقاق في القوايم الماليه المعده من قبله، وانه هو من عين نفسه مديرا للشركه باعتباره شريكا فيها وباعتباره مديرا للشريك الاخر ممثلا في (شركه فلورايت المحدوده) ولذا اقتصر عقد التاسيس علي توقيعات منسوبه اليه، وان الشركه المدعي عليها ليس لها اي انشطه فعليه، وانما كان الغرض من اقامتها هو تاسيس كيان مملوك للشريك الثاني الا ان تاسيس شركه ذات شخص واحد كان متعذرا في حينه لبعض الاشتراطات النظاميه، ودفع ما ادعاه من تفريط المدعي عليها بان التفريط في حقيقته قايم من المدعي باعتباره هو المسؤول عن اداره الشركه، مع ضميمه سكوته عن المطالبه بهذا الحق طيله فتره ادارته مع كونه يمثل كلا الشريكين في الجمعيات العموميه بصفته الشخصيه كشريك، وبصفته ممثلا للشريك الاخر، وان الماده (169) من نظام الشركات غايتها هو ان تحديد المكافاه من اختصاص الجمعيه العموميه ان وجدت، وحيث لم يتم تحديدها من قبل الجمعيه العموميه مما يعني انتفاء استحقاقها، مع ضميمه خلو القوايم والميزانيات من الاشاره الي اي مستحقات للمدعي ومضي مدد الطعن بشانها المقرره في الماده (178) من نظام الشركات، وان المكافاه انما تستحق حال تحقيق الشركه للارباح، والمدعي عليها لم تحقق اي ربح، وانما تراكمت خسايرها، وانتهي الي المطالبه اصاله برفض الدعوي، واحتياطيا بعدم قبولها. وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسه لذلك.
وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (21/ 4/ 1444ه) حضر المدعي وكاله/ فلاح بن موسي بن علي الزهراني -المثبته بياناته مسبقا-، وحضر لحضوره وكيلا المدعي عليها الاول/ علي بن عبدالله بن محمد البريدي، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، والثاني/ حازم بن علي بن عبدالله البريدي، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (442010181).
وفيها تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنه الرد علي الدفوع الشكليه بانه سبق له استدراك ما تضمنته من اخطاء في اللايحه المحرره في الجلسه التحضيريه، واختصاص المحكمه بنظر الدعوي لتعلقها بالمطالبه بمكافاه منوطه باداره الشركه، ولا ينطبق علي موكله وصف "العامل" لكونه في حقيقه الامر صاحب العمل، ومؤسس للشركه المدعي عليها، وشريك فيها، وتعلقها باحكام ناشيه عن نظام الشركات بموجب الماده (169) من ذات النظام.
وتضمن رده علي الدفوع الموضوعيه بان سند دعواه هو قيام موكله باداره الشركه بموجب عقد التاسيس، وما تضمنته الماده (169) من نظام الشركات، وان تعيين المكافاه ليس منوطا بالمدير وانما بما تقرره الجمعيه العموميه بحسبان نص الماده المذكوره، وانكر فرض موكله نفسه مديرا للشركه لكون حصته تتمثل في (2%) فقط، وان تقادم مدد الطعن لا علاقه له بمحل مطالبته، ودفع ما اثاره وكيل المدعي عليه من ارتباط المكافاه بتحقيق الربح بان دعوي الارتباط لم تقم علي سند، وان الماده المقرره لذلك جاءت مطلقه من غير قيد، وتمسك بذات طلبه.
وبعرضها علي وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره رد حوت ذات مضمون مذكرته السابقه، مع اضافه كون ربط المكافاه بتحقيق الربح ينسجم مع معني المكافاه لكونها انما تكون في مقابله انجاز.
وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر كل طرف الاكتفاء بما قدمه من طلبات ودفوع، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
هذا ولما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في الزام المدعي عليها باجره المثل لقاء تسنمه منصب المدير في الشركه المدعي عليها للفتره الواقعه من تاريخ (26/ 8/ 1433ه) حتي تاريخ (24/ 3/ 1444ه)؛ بموجب كل من عقد التاسيس (26/ 8/ 1433ه)، وعقد التاسيس المعدل برقم (...) وتاريخ (24/ 3/ 1444ه)، الامر الذي يبسط ولايه النظر لهذه المحكمه طبقا لما قررته الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ لكونها منظمه باحكام الفصل الرابع من الباب السادس من ذات الشركات.
وفي الموضوع: ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع شكلا باشتمال صحيفه الدعوي الاصليه علي بيانات مغلوطه ممثله في السجل التجاري، وعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي باعتباره مطالبه باجر، وموضوعا بعدم استحقاق المدعي لمطالبته لخلوها من اي سند عقدي او نظامي يثبت هذا الاستحقاق، مع ضميمه ارتباط المكافاه بتحقيق الربح وهو الامر الذي لم تحقق لتراكم خساير موكلته منذ تاسيسها.
اما عن الدفع شكلا باشتمال صحيفه الدعوي علي بيانات مغلوطه، ولما كانت حقيقه هذا الدفع هو دفع ببطلان صحيفه الدعوي لاشتمالها علي بيانات مغلوطه ممثله في السجل التجاري المضمن في صحيفه الدعوي الاصليه وانه عايد لشركه ليست ذات صله بالمدعي عليها، ولما كان الواجب في هذا الدفع اعمال ما قررته اللايحه الخامسه من الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه بما نصه: "اذا ظهر للدايره صحه الدفع ببطلان صحيفه الدعوي فعليها امهال المدعي لتصحيحها."، ولما كان المدعي وكاله قد استدرك هذا الخطا في لايحته المقدمه في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (12/ 4/ 1444ه) قبل اثاره هذا الدفع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع لتحقق تصحيحه من قبل المدعي وكاله.
واما عن الدفع شكلا بعدم الاختصاص النوعي وان حقيقه الدعوي هي مطالبه باجور مقابل عمل، ولما كانت الفقره (ا) من الماده (34) من نظام المرافعات قد قررت ما نصه: "تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: ا- المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها."، ولما كانت الماده (1) من نظام العمل قد عرفت العامل بما نصه: "كل شخص طبيعي –ذكر او انثي- يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارته"، وعليه فان اخص عناصر عقد العمل واركانه الاساسيه تبعيه العامل لصاحب العمل، ولما كان المدعي بموجب عقد التاسيس يعد شريكا مؤسسا في الشركه المدعي عليها مع تسنمه لمنصب الاداره، الامر الذي ينتفي معه عنصر التبعيه، ويخرج مضمون النزاع عن اختصاص المحاكم العماليه بنظره، ويبسط لهذه المحكمه ولايه النظر بحسبان ما تضمنته الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن مضمون الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع اجمالا بعدم الاستحقاق، ولما كانت العلاقه الناشيه عن عقد التاسيس الاساسي هي علاقه الشراكه، ولما كان عقد التاسيس قد وزع التزامات وحقوق اطراف الشراكه، والتي من ضمنها تكليف المدعي باداره الشركه المدعي عليها، ولما كان المقابل لهذه الالتزامات هي النسبه المستحقه من الارباح بموجب العقد المذكور، ولما كانت الدايره اذ تري مشروعيه اجتماع النسبه والاجر للشريك حال انفراد كل منهما بعقدين مختلفي المحل، بحيث تكون النسبه من الربح لقاء بذل راس المال، والاجره لقاء العمل، الا انها تري ان من شرط اتفاق الشركاء علي تحديد هذا الاجر، ولما كان هذا متخلفا في الدعوي المنظوره، فلا مساغ اذن لاجابه طلب المدعي؛ لكونها مطالبه باجره عمل في مال الغير لم يجعل له في مقابلته شييا، فلا وجه للاستحقاق حينيذ [انظر المغني (7/164)] قال في كشاف القناع (8/490): " (وليس له) اي الشريك (فعله) اي فعل ما جرت العاده الا يتولاه (لياخذ اجرته بلا شرط)؛ لانه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شييا"، الامر الذي تستغني به الدايره عن تفنيد بقيه ما تدافع به الاطراف، وتنتهي معه الي ان طلب المدعي حري بالرفض. 
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470278887 لعام 1444ه
المدعي:
خالد حمد صالح العيدي
المدعي عليه:
شركه فلورايت للصمامات
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها باجره المثل لقاء تسلمه منصب المدير في الشركه المدعي عليها للفتره الواقعه من تاريخ (26/ 8/ 1433ه) حتي تاريخ (24/ 3/ 1444ه)؛ بموجب كل من عقد التاسيس (26/ 8/ 1433ه)، وعقد التاسيس المعدل برقم (...) وتاريخ (24/ 3/ 1444ه). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 30/04/1444ه، والقاضي برفض هذه الدعوي.ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بان الدايره مصدره الحكم اخطات في الاستدلال من عقد الشركه واخطات كذلك في تفسيره، وايضا اخطات في تطبيق احكام نظام الشركات، وكذلك اخطات في التسبيب، علي التفصيل الوارد، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اجره المثل نظير ادارته الشركه عن الفتره من 26/08/1433ه الي 24/03/1444ه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 03/06/1444ه حضر الطرفان وطلب المستانف ضده مهله للاطلاع علي لايحه الاعتراض، وبجلسه هذا اليوم قرر الطرفان اكتفايهما بما قدم، وتم رفع القضيه للمداوله .
الاسباب: 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/04/30ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.