tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430846410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:78aca6c7-01b0-4b63-a6a1-e1a7c8ed24fb entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٥٤٥٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للمعايير المتطوره

المدعي عليه:
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه تم تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء مشروع استكمال واعاده تاهيل الانظمه الامنيه ل(...) وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٩,٠٩٧,٨٢٧) ريال، والمتبقي (٢٤,٠٣١,٧٦٩.٠٠) ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٠٣١,٧٦٩) ريال، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وتشير الدايره الي ورود المذكره الجوابيه من المدعي عليها وتتضمن ما يلي:(اولا: قبل الخوض في تفنيد مبلغ المطالبه؛ فان التعاقد بين طرفي الدعوي هو من نوع "ضامن متضامن" فلا تستحق المدعيه اي مبلغ كان الا بعد صرفه من الجهه مالكه المشروع: ان التعاقد بين موكلته والمدعيه هو تعاقد علي ذات الشروط والاجراءات المنصوص عليها في العقد بين موكلتها وبين الجهه مالكه المشروع، كما اقرت بذلك المدعيه في مذكرتها المؤرخه في ١٢ /٠٤ /١٤٤٤ ه والتي قررت فيه ان التعاقد بين الطرفين قد تم بناء علي الخطاب الذي ارفقته بمذكرتها وهو الخطاب الصادر علي مطبوعات موكلته (H-٢٤٧-٢٠١٧) وتاريخ ١٨ /٠٧ /٢٠١٧ م وقد تضمن الخطاب قبول اعتماد المدعيه في تنفيذ المشروع وذلك بقبولها بكافه احكام وشروط ومواصفات العقد رقم (...) المبرم بين موكلتها وبين (...)، حيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٥) من عقد موكلتها مع الجهه مالكه المشروع والمعنونه ب(طريقه الدفع) علي تنظيم الدفعات بعد الدفعه المقدمه علي وفق التالي: "صرف المبلغ المتبقي علي دفعات مرتبطه بنسبه الانجاز الذي يعتمده صاحب العمل والمهندس المشرف" وبالتالي فان المدعيه لا تستحق اي مبلغ الا بعد ان يتم صرفه من الجهه مالكه المشروع التزاما باليه الدفع التي تعاقدت عليها موكلتها مع مالكه المشروع، وسياتي بيان عدم اكتمال المشروع وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به علي اثر ذلك، وبالتالي فان مطالبه المدعيه سابقه لاوانها وحقيقه بعدم القبول. ثانيا: قول المدعيه:" كما تم انجاز اعمال المشروع والبينه علي ذلك صدور قرار بتشكيل لجنه استلام ابتدايي...": الجواب: ما ذكرته المدعيه من اكتمال اعمال المشروع غير صحيح؛ والصحيح ان المشروع لم يكتمل بعد، وان اللجنه المشكله للاستلام انما تستلم جزءا من المشروع فقط، والبينه علي ذلك ما ياتي: ان القرار الصادر عن (...) بتشكيل لجنه ابتداييه لاستلام المشروع انما هو استلام جزيي، حيث نص القرار علي الاتي:" قرار تشكيل لجنه استلام ابتدايي جزيي...اولا: تشكيل لجنه لاستلام مشروع (استكمال تنفيذ الاعمال واعاده تاهيل الانظمه الامنيه ب(...)) استلاما ابتداييا جزييا..." وهو صريح في ان المشروع لم يكتمل بعد. ان التقرير الصادر عن استشاري المشروع (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) قد نص علي عدم اكتمال المشروع؛ حيث جاء في الصفحه الثانيه من التقرير ما نصه:"...تري بان المشروع غير جاهز للاستلام الابتدايي بالكامل، ولكن حيث انه تم الانتهاء من تنفيذ اجزاء كبيره من الاعمال...فاننا نري بانه يمكن استلام المشروع استلاما جزييا للانظمه التي تم استكمالها...". وبناء عليه فان البينه التي قدمتها المدعيه لمحاوله اثبات انتهاء المشروع واستحقاقها لما تطالب به قد سقطت؛ فالثابت ان المشروع لم يكتمل ولا تستحق المدعيه الا ما تم صرفه من الجهه المالكه للمشروع فقط. ثالثا: وتفيد ان المدعيه تخلط بين عقدين ومشروعين مختلفين لكل منهما اعتماداته وميزانيته ومستخلصاته المستقله عن الاخر: الاول: مشروع استكمال وتنفيذ الاعمال واعاده تاهيل الانظمه الامنيه ب(...). والثاني: الاعمال الاضافيه لمشروع الانظمه الامنيه ب(...). وقد نصت الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه علي التالي:" لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، الامر الذي تكون معه مطالبه المدعيه بمشروع اخر في هذه الدعوي مستقل بعقده ومستنداته ومستخلصاته غير مقبول شكلا. اما العقد موضوع الدعوي وهو مشروع استكمال وتنفيذ الاعمال واعاده تاهيل الانظمه الامنيه ب(...) بمبلغ (١٤٩٫٠٩٧٫٨٢٨) ريال فالجواب عنه علي وفق الاتي: قامت موكلتها بسداد مبلغ قدره (١١٣٫١٩٣٫٩٠٣) ريالات؛ وتفصيل السدادات علي النحو الاتي: حواله بنكيه علي البنك (...) بمبلغ قدره (٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال. حواله بنكيه علي البنك (...) بمبلغ قدره (١٫٣٢٥٫٨٤٦) ريال. حواله بنكيه علي البنك (...) بمبلغ قدره (٣٫٣١٣٫٢٨٥) ريال. حواله بنكيه علي بنك (...) بمبلغ قدره (٢٤٫٠١٦٫٠١٤) ريال. حواله بنكيه علي بنك (...) بمبلغ قدره (٢٨٫٣٨٨٫٧٥٨) ريال. حواله بنكيه علي بنك (...) بمبلغ قدره (١٫١٥٠٫٠٠٠) ريال. ان المبالغ التي تم صرفها من الجهه المالكه للمشروع حتي الان قدرها (١٣٢٫٣٧٨٫٩٩١) ريالا فقط، ويبلغ نصيب موكلتها منها - بحسب الاتفاق مع المدعيه - (١٠%) بمبلغ قدره (١٣,٢٣٧,٨٩٩.١٠) ريال، وبالتالي فلا تستحق المدعيه سوي مبلغ قدره (٥٫٩٤٧٫١٩٨٩) ريال فقط بعد خصم السدادات ونصيب موكلتها من المبلغ المصروف من الجهه مالكه المشروع. ومع تمسكها بالدفع الشكلي بخصوص مشروع الاعمال الاضافيه، فان ما ذكر اعلاه هو ما تسلمته موكلتها عن كلا المشروعين. رابعا: ان مطالبه المدعيه - باستثناء ما سبق ذكره من مبالغ في البند السابق – هي مطالبه بمبالغ لا تخرج عن احدي حالتين: مبالغ عن اعمال لم يتم تنفيذها بعد؛ حيث اثبتنا عدم اكتمال المشروع، فلا تستحقها المدعيه قبل التنفيذ. مبالغ لم تقم الجهه المالكه للمشروع بصرفها حتي الان؛ فمطالبه المدعيه بها سابقه لاوانها لعدم صرف تلك المبالغ من الجهه مالكه المشروع؛ اذ المدعيه قد التزمت باليه الصرف التي تعاقدت عليها موكلتها مع الجهه مالكه المشروع كما سبق اثباته في صدر هذه المذكره. وتاسيسا علي جميع ما سبق تطلب التالي: الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لاشتمالها علي طلبات لا رابط بينها. الحكم في هذه الدعوي شكلا بعدم القبول لرفعها قبل اوانها. في حال رات الدايره تجاوز الموضوع الشكلي فتطلب الحكم برفض الدعوي فيما تطالب به المدعيه من مبالغ عن اعمال لم يتم تنفيذها. الزام المدعيه باتعاب الترافع ونفقات الدعوي.) وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من المدعي علي المذكره الجوابيه من المدعي عليها وتتضمن ما يلي: (ان قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه ثابته بموجب المستخلصات والاقرارات الصادره من المدعي عليها والمرفقه بلايحه الدعوي والتي سنعيد ارفاقها لفضيلتكم بطي مذكرتنا هذه ومع ذلك فاننا نرد علي ما تذكره المدعي عليها بخصوص العقد والاعمال الاضافيه وما تدعيه كما يلي: ١-بخصوص التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها وتوضيح ذلك كما يلي: نرفق لفضيلتكم صوره من العقد المبرم بين المدعي عليها وبين (...) بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠١٧م والخاص باستكمال تنفيذ الاعمال واعاده تاهيل الانظمه الامنيه ب(...) بقيمه اجماليه مقدارها (١٦٥.٦٦٤.٢٥٣) ريال، وقد اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي اسناد اعمال المشروع الي المدعيه مقابل نسبه مقدارها ١٥% للمدعي عليها وتم تخفيضها الي ١٠% لتصبح قيمه الاعمال المستحقه للمدعيه عن هذا المشروع هي (١٤٩.٠٩٧.٨٢٧) ريال وكل ذلك مثبت في الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيع مساعد المدير العام للمشاريع الخاصه المهندس/(...) ممثل المدعي عليها ولذلك اشرنا لهذا الخطاب علي انه عقد فهو يوضح الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ويؤكد هذا الاتفاق الخطاب الصادر من المشرف المكلف علي المشاريع الخاصه/ (...) والسيد/ (...) والذي يؤكد صراحه انه تم تعديل اسعار المدعيه لتصبح (١٤٩.٠٩٧.٨٢٨) ريال كما نرفق الخطابات المتبادله بين الطرفين وبين المدعي عليها والشؤون الخاصه حتي تم التعميد كما تم انجاز اعمال المشروع والبينه علي ذلك صدور قرار بتشكيل لجنه استلام ابتدايي من مساعد رييس (...) وكذلك موافقه استشاري المشروع ((...) للاستشارات الهندسيه) علي هذا الاستلام.٢-بخصوص الاعمال الاضافيه نرفق لفضيلتكم المخاطبات التي تمت بهذا الخصوص كما نرفق لفضيلتكم ما يثبت ان المتبقي من قيمه الاعمال الاضافيه هو مبلغ مقداره (٧.٢٧٧.٢١٤) ريال، وذلك بموجب الخطاب الصادر من استشاري المشروع الساده/ (...) للاستشارات الهندسيه وكذلك صوره من محضر انجاز الاعمال الاضافيه. ان كل ما سبق هو لتوضيح حقيقه التعاقد الذي حاولت المدعي عليها الظهور بمظهر عدم علمها بما تم في هذا المشروع وحيث ان الثابت بموجب المستند رقم (٢) الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيع مساعد المدير العام للمشاريع الخاصه لدي المدعي عليها بان المستخلص رقم (٢) لم يتم صرفه والمستخلص رقم (٣) لم يتم صرفه ومستخلص رقم (٤) لم يتم صرفه والثابت ايضا ان المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال الاضافيه وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ المتبقي عليه نامل الزامها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ مقداره (٢٤.٠٣١.٧٦٩) ريال وكذلك اتعاب المحاماه وفقا لما ورد في لايحه دعوانا). وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر فيها طرفي الدعوي وكاله وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا،واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤,٠٣١,٧٦٩) ريال، المتبقي من قيمه مستحقات ماليه في عقد مقاولات اعمال لصالح المدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في مستند الاستحقاق وهي عباره عن مستخلصات صادره المدعي عليها بان المستخلص رقم (٢) لم يتم صرفه والمستخلص رقم (٣) لم يتم صرفه ومذيله بتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المستند تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛. واستنادا الي الماده الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه:(تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه،) فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي المستند تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي
واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعايير المتطوره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٢٤,٥٣١,٧٦٩) اربعه وعشرون مليون وخمسميه وواحد وثلاثون الف وسبعميه وتسعه وستون ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٥٤٥٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للمعايير المتطوره

المدعي عليه:
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها لزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤,٠٣١,٧٦٩) ريال، المتبقي من قيمه مستحقات ماليه في عقد مقاولات اعمال لصالح المدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعايير المتطوره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤,٥٣١,٧٦٩) اربعه وعشرون مليون وخمسميه وواحد وثلاثون الف وسبعميه وتسعه وستون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والتي تضمنت وجود حوالات بنكيه تم سدادها وان المشروع لم يكتمل ولا يحق له المطالبه وعقب المستانف ضده بانه يطلب مهله للرد علي لايحه الاستيناف وعليه افهم بالاجابه خلال ٣ ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، ذكر وكيل المدعيه بانه تقدم بمذكره عبر النظام، وذكرت وكيلت المدعي عليها بانها اطلعت عليها وقدمت جوابا عنه مذكره اودعتها قبيل هذه الجلسه، فعقب وكيل المدعيه بانه اطلع عليها وذكر بانه ليس فيها جديد يستوجب الرد وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالجواب التفصيلي علي ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها المقيده في النظام في هذا اليوم فطلب مهله للجواب التفصيلي علي ما قدم وعن تعلق الحوالات بالمشروع محل هذه الدعوي وبناء عليه تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه ١١/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اكد وكيل المدعيه علي صحه الحكم الابتدايي وان ما تثيره المدعي عليها من وجود حوالات تم خصمها موكدا علي صحه الحكم بموجب المستخلصات التي لم تسدد ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٣/٠٦/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٩٥٤٥٠) القاضي: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعايير المتطوره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤,٥٣١,٧٦٩) اربعه وعشرون مليون وخمسميه وواحد وثلاثون الف وسبعميه وتسعه وستون ريال وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.