moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9797 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين رييسا (الوقايع) تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم ((...)) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 22/ 05/ 1440ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه بتاريخ 9/ 1/ 1430ه ابرمت موكلتها مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد من السيارات (6) سيارات من نوع (...) عادي موديل (...) وذلك لمده ?? شهر، وبقيمه اجماليه قدرها (275,538ريال) علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (7,098ريال) علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 10/ 2/ 2010م واخر قسط 10/ 1/ 2013م، الا ان المدعي عليها تعثرت بعدد من الاقساط رغم تسلمها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد الاستلام ونتج عن ذلك مديونيه في ذمتها لموكلتها قدرها (108,452ريال) لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات، والواصل من المدعي عليها في هذه الاتفاقيه (1,670,886ريال). وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات المشار اليها انفا والبالغ قدرها (108,452ريال)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار تمويلي، ولما كانت الماده (3) من المرسوم الملكي رقم (م/ 51)وتاريخ 13/ 8/ 1433ه نصت علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كان العقد محل الدعوي تم توقيعه بتاريخ 25/ 04/ 1429ه الموافق 01/ 05/ 2008 م مما يعني ان العقد محل الدعوي تم ابرامه قبل اصدار نظام الايجار التمويلي وقبل انشاء اللجنه المذكوره اعلاه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنه المذكوره، وعليه فتختص المحاكم العامه بنظر النزاع وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين، بعرضه رقم (32305) وتاريخ 17/ 4/ 1439ه والذي جاء فيه: (... 6- ان الفصل في منازعات وعقود التاجير التمويلي التي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل فان كان المؤجر مصرفا فالفصل فيها من اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه بناء علي الامر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/ 8/ 1433ه وان لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوي لم تنشا من تطبيق نظام الايجار التمويلي)، ولما تقدم فان الدايره تري وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. رييس الدايره عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين