tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 26 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-01-24 date_hijri=1439-07-26 document_type=ruling entity=document_number:e9568e82-0728-4bd8-bfc4-a899dc42e276 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي(....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٩٦.٤٣٠ ريال قيمه مزادات علنيه، وبجلسه ٢٨/٠٢/١٤٤١ه الموفق ١٦/٢/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي اصاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) وقد تعطل نظام معين في هذه الجلسه ولم تستطع فتح ضبوط الجلسات الماضيه استنادا للماده رقم (٨) من لايحه الوثايق القضاييه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٢٨١٨) بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩ه والمعمم بالتعميم القضايي رقم ٣٩٢٩٥٢٥٠٣ بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩ه والتي تنص علي (ان اذا تعذر الضبط في الصحايف المعده له فعلا الدايره ان تضبط جلسه في صحيفه عاديه مع التنويه عن سبب ذلك ويكون لها من الحجيه ما للضبط المدون في الصحايف المعتمده علي ان تنقل الي الصحايف المعتمده فور زوال المانع) فقد قررت ضبط هذه الجلسه في صحيفه عاديه ثم سانقلها للنظام في حال عمله كما افهمت الحاضر/ (...) بان ستصله رساله بالموعد الجديد بعد عمل النظام لاستكمال نظر هذه الجلسه وقد اقفلت الجلسه علي ذلك. وصلي ﷲ وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبجلسه ٢٢/٠٣/١٤٤١ه حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه مع علمه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قايلا: اطلب المدعي عليه سته وتسعون الف وثلاثمايه واربعين ريال متمثله في قيمه مزادات علنيه كنت اعطيها اياه من اجل ان يبيعها ويعطيني راس المال والربح، لذا اطلب راس المال والارباح، وبسؤال المدعي عن بينته قال: لا يوجد لدي بينه الا شهاده احد الاشخاص هذه دعواي، وبجلسه ٢٠/٠٤/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا واحضر المدعي معه الشاهد (...) هويه رقم (...) وقد سالته الدايره عن ما يشهد عنه فقال كنت حاضرا مع (...) في ورشه (...) المدعي عليه وسمعت (...) يطلب مبلغ من المدعي عليه ٩٦٣٤٠ سته وتسعين الف وثلاث مايه واربعين فقال المدعي عليه ابشر ولكن امهلني مده شهر واسدد جزء من المبلغ فسالته الدايره قايله: عن ماذا تمثل قيمه المطالبه؟ فقال هي تجاره ولكني لم اتاكد ولكني اشهد ﷲ بان المدعي عليه اعترف واقر بالمبلغ، وعند سؤال المدعي عن ما يريد اضافته من بينات فاكتفا بذلك وبناء علي ذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه لمزيد من الدراسه، وبجلسه ١٩/٠٥/١٤٤١ه حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عما اذا كان لديه مزيد بينه فاستمهل الدايره، وبجلسه ١٧/١١/١٤٤١ه سالت الدايره: تطلب الدايره من المدعي تزويدها بالبينه التي استمهل الدايره لاحضارها والا اتخذت الاجراء اللازم ,.اجاب مدعي: لقد سبق وان احضرت البينه وهو الشاهد (...) الذي سجل شهادته في احد الجلسات السابقه ولا يوجد عندي بينه ثانيه وبيني وبينه ﷲ سبحانه وتعالي,.سالت الدايره: الدايره تري ان شهاده الشاهد ليست موصله، وبالتالي فليس لك يا المدعي الا يمين المدعي عليه النافيه لهذه الدعوي، فهل تطلبها ام لا ؟، وبجلسه ١٢/٠٣/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه وحيث جري الاطلاع علي محاضر الجلسات السابقه وبسؤال المدعي عن دعواه مره اخري اجاب قايلا باني تشاركت مع المدعي عليه بشراء سلع من مزادات علنيه وبيعها ويسلم المدعي عليه لي نصيبي من البيع حيث انه من يتولي ذلك حسب الاتفاق وقد بقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره ٩٦.٣٤٠ ريال لم يسلمها لي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكره من الشراكه في المزادات صحيحه وما ذكره من ان له مبلغا متبقي عند موكلي فصحيح ايضا وقد رجعت لموكلي واجاب بان للمدعي مبلغا ولا يذكره لطول المده وقال بان المدعي اعلم بهذا المبلغ هكذا اجاب وبسؤال المدعي هل هو مستعد باداء اليمين علي صحه دعواه اجاب قايلا نعم ثم حلف بعد عرض اليمين عليه بقوله (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المتبقي لي في ذمه المدعي عليه من مبالغ الشراكه التي بيننا في نشاط المزادات هو سته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال لم يعدها لي ولا جزء منها وابريه منها ولم اتصافي معه مقابلها علي امر اخر) هكذا حلف وبعد ان حلف المدعي قرر المدعي عليه قايلا تواصلت مع موكلي قبل قليل وذكر لي بان المتبقي للمدعي في ذمته مبلغ وقدره ٤٨.٠٠٠ ريال فقط هكذا قرر فجري افهام المدعي باحضار مزكيين للشاهد في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه ١١/٠٦/١٤٤٢ه حضر المدعي والمدعي عليه اصاله واحضر المدعي معه المزكين وهم (...) و(...) وشهدا بعداله الشاهد ثم قرر المدعي عليه قايلا ان المتبقي للمدعي في ذمتي المبالغ المستحقه من مزاد (...) ولا اعلم كم قدرها ويوجد ورقه عند المدعي فيها المبلغ واظنه قرابه ٦٨٠٠٠ او ٧٨٠٠٠ الف اما مايتعلق في المزادات الاخري فقد تصافيت مع المدعي وبعرض ذلك علي المدعي ان المدعي عليه يخلط بين المبلغ والمتبقي لي في ذمته وهو المبلغ المذكور سابقا٩٦٣٤٠ هكذا اجاب.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه راس المال ونصيبه من الارباح وقدرها سته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال العايده من الشراكه المبرمه بينهما للاستثمار في مجال المزادات العلنيه وحيث ان المدعي عليه اقر باصل الشراكه واقر بوجود حق للمدعي عند موكله ولكنه لا يعلم مقداره علي وجه التحديد واحال علي علم المدعي بذلك وحيث ان المدعي ذكر بان المبلغ المتبقي له في ذمه المدعي عليه هو سته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا واحضر بينه علي دعواه الشاهد المعدل الذي ادلي بيمينه علي الصيغه المدونه اعلاه وحيث ان المدعي بذل اليمين المطلوبه منه علي صحه دعواه ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } ولما جاء في شهاده الشاهد المعدله شرعا، ويمين المدعي وعن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ - صلي ﷲ عليه وسلم – " قضي بيمين وشاهد " رواه احمد وابو داود وابن ماجه، قال الموفق - رحمه ﷲ -: " واكثر اهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين، وروي ذلك عن ابي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي ﷲ عنهم - وهو قول الفقهاء السبعه... "
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)حامل الهويه رقم: (...)بان يدفع للمدعي (...)حامل الهويه رقم: (...)مبلغا قدره سته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا ٩٦.٣٤٠ ريال كما افهمت المدعي عليه ان له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمه الاستيناف استنادا للماده (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، واستلام نسخه الحكم وان له بعدها (ثلاثون يوما) لتقديم اعتراضه واذا لم يقدم اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (١٦٥/٣ فقره ا).
رييس الدايره
(....)