moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4076 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن خالد محمد ال يوسف هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالعزيز علي يوسف بن يوسف هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 12/ 11/ 1435ه شارك موكلي/ عبد ﷲ خالد ال يوسف المدعي عليها/ معرض عبدالعزيز علي بن يوسف للسياره لصاحبه عبد العزيز علي بن يوسف علي الاتجار في سيارات النقل الثقيله وكانت بدايه الشراكه ان اشتري المعرض سيارتان نقل مرسيدس موديل 82 باسم المعرض دفع قيمتها للبايع عبد ﷲ راشد الدوسري مبلغ وقدره (285,000) ريال، مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، موكلي بموجب الشيك رقم 26 بتاريخ 12/ 11/ 1435ه مسحوب علي بنك الرياض وتوقيع الاطراف الثلاثه علي المبايعه المدعي والمدعي عليه والبايع عبد ﷲ راشد الدوسري استمرت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه ولم يدفع له من الارباح المتفق علي مناصفتها بين الطرفين سوي مبلغ وقدره (114,000) ريال، مايه واربعه عشر الف ريال، ويطلب موكلي استرداد راس المال المدفوع مبلغ وقدره (285,000) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، وارباحها التي تمثل مبلغ وقدره (3,000,000) ريال، ثلاثه ملايين ريال، حسب كشوف حساب مسحوبه من النظام المحاسبي للمدعي عليه ليكون جمله المطالبه مبلغ وقدره (285,000) راس المال + (1,500,000) قيمه نصيبه في الارباح = (1,785,000) ريال، مليون وسبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال. نوع الشراكه: الاتجار في السيارات الثقيله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1,785,000) ريال، مليون وسبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، والزامه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (178.500) مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20/ 07/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في لايحته. وفي جلسه 20/ 10/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها (ينحصر ردي في الاتي: 1) ليس للمدعي صفه في الدعوي؛ اذ لا توجد بينه وبين موكلي اي علاقه تعاقديه في شراء السيارات وبيعها، ولا يوجد لدي معرض موكلي اي حساب باسمه. 2) ما قدمه المدعي علي انه عقد مع المعرض، وهو النص المدون اسفل صوره الشيك ليس عقدا للشراكه مع معرض موكلي، ولا يدل علي ان المدعي شريك معه في اي شيء. 3) موضوع الدعوي سبق عرضه امام القضاء التجاري في القضيه ذات الرقم (14449) لعام 1440ه التي اقامها اخو المدعي (محمد بن خالد اليوسف) لدي الدايره الحاديه والعشرين في هذه المحكمه. 4) كشف الحساب الذي ارفقه المدعيان في هذه القضيه، والقضيه السابقه لا يخصهما، وليس باسمهما. وبناء علي ما سبق فاني اطلب رد الدعوي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله كما افهمته الدايره بان عليه ايداع نسخه من الحكم في القضيه رقم 14449 لعام 1440ه والتي انتهت الدايره في منطوقها الي الحكم بعدم القبول. وفي 24/ 10/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (1/ ان المدعي صاحب صفه حيث ان الشيك صادر منه وان الشراكه (شراكه محاصه) وتوفرت المكاتبه والشهاده علي ذلك. 2/ الدعوي المرفوعه سابقا صدر بها حكم (مرفق) وهي اصلا لا تمت بموكلي باي صفه حيث انه ذو مسؤوليه مستقله بنفسه وهو صاحب حق في رفع هذه الدعوي ولا تعتبر بذلك ذو صله بهذه القضيه. الطلبات: الحكم بما جاء في طلباتنا المسجله في لايحه الدعوي). وفي 28/ 10/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: لاثبات صفته في الدعوي؛ استدل المدعي بالشيك الذي اصدره باسم عبد ﷲ بن راشد الدوسري بمبلغ (285000) ريال. وهو استدلال غير صحيح؛ لان اخاه قد اقر امام القضاء في القضيه رقم (14449) لعام 1440ه ان الشراكه مع موكلي باسم والده، وان مبلغ هذا الشيك يخص شراكه ابيه حسب ما افصح عنه لموكلي. ثانيا: المكاتبه والشهاده التي استدل بها المدعي لاثبات صفته في الدعوي لا تدل علي شراكته مع موكلي، وليست عقدا بينهما، وانما هي شهاده من موكلي ومن مستلم الشيك، تنفع المدعي في اثبات حقه في مواجهه اخوانه واخواته ووالدته عند انتهاء شراكه ابيه مع موكلي. ثالثا: تجنب المدعي الاستدلال بكشف الحساب الذي قدمه في القضيه علي اثبات صفته في الدعوي؛ لانه باسم ابيه (خالد بن محمد اليوسف)، ولم يعرض المستند الشرعي والنظامي الذي خوله بتقديم كشف حساب ابيه في هذه القضيه. رابعا: اقر المدعي في صحيفه الدعوي بانه تسلم (114000) ريال؛ غير انه لم يفصح عن طريقه تسلمه. فهل تسلمه نقدا ام حواله بنكيه ام شيكا، وهل تسلمه بصفته الشخصيه، ام تسلمه غيره نيابه عن ابيه. خامسا: نفي المدعي ارتباط دعواه بالدعوي التي رفعها اخوه وصدر فيها حكم بعدم قبولها. والصحيح ان موضوعهما واحد، والمستندات التي اقام عليها دعواه هنا هي نفس المستندات التي اعتمد عليها اخوه في تلك الدعوي. سادسا: الصحيح في موضوع الدعوي هو ان الشراكه بين موكلي وخالد بن محمد اليوسف الذي سجل اسمه علي كشف الحساب، وليست مع ابنه عبد ﷲ وهو المدعي في هذه القضيه، مثلما انها ليست مع ابنه الاخر (محمد) المدعي في القضيه التي حكم القضاء التجاري بعدم قبولها. وكون المدعي هنا قد دفع مبلغ الشراكه لصالح ابيه لا يعني انه طرف في الشراكه، وهو ما يؤكد انعدام صفته في الدعوي. الطلبات: 1. الامر علي من يلزم لعرض ملف القضيه رقم 14449 لعام 1440ه علي الدايره لتطلع علي اوراقها وتقارنها باوراق القضيه التي تنظرها. 2. مساءله المدعي عن المستند الشرعي والنظامي الذي جعله يقدم للمحكمه كشف حساب ابيه (خالد بن محمد اليوسف)، ولم يقدم كشف الحساب الخاص به لو كانت له شراكه مع موكلي. 3. الزام المدعي بالافصاح عن الطريقه التي تسلم بها المبلغ (114000 ريال) الذي اقر بتسلمه، والشخص الذي تسلمه. 4. الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن كشف الحساب المقدم من قبل المدعي فذكر بان محاسب المعرض قام بتوقيعه للمدعي قبل انتقاله لمؤسسه اخري كما ان الشراكه مع والد المدعي وليست معه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فقرر بانه لا يقبل بيمينه وذلك لكفايه البينات التي قدمها في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1,785,000) ريال، مليون وسبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال والتي تمثل مبالغ ناتجه عن شراكته مع المدعي عليه مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث دفع المدعي عليه بان شراكته مع والد المدعي وليست معه، وحيث لم يقدم المدعي البينه الموصله علي دعواه وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه ورفضها في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي في مواجهته، لا سيما وان كشف الحساب والذي قدمه المدعي كبينه له قد دون فيه بانه متعلق بوالده خالد اليوسف. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سعد بن حمد السند رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 254 لعام 1443 ه المقامه من/ عبدﷲ بن خالد محمد ال يوسف هويه وطنيه (...) ضد/ عبد العزيز علي يوسف بن يوسف هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره محمد بن سعود العريفي