tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430565461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:645718d1-bff7-45f7-b843-b9fca300e207 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه لثالثه عشر ووبناء علي القضيه رقم 42821129 لعام 1442ه
المدعي: 
شركه توكيلات الجزيره للسيارات
المدعي عليه:
مؤسسه/ احمد عوض سعيد السليماني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه في الجلسه المرييه الاولي تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (41766938)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (421436459) ؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وملخصها انه: "بموجب اتفاقيه بيع سياره بنظام البيع بالتقسيط مبرمه مع المدعي عليه في تاريخ 25/09/2005م بالاضافه الي عدد (3) ملحق عقد (مرفق رقم 1) باعت المدعيه للمدعي عليها عدد ثلاث سيارات نوع فورد متنوع موديل 2005 حسب كشف السيارات المرفق (مرفق رقم 2) بمبلغ اجمالي وقدره (226.028) ريال سدد منها (124.096) ريال ولم يلتزم المدعي عليه في سداد الاقساط الشهريه المستحقه علي سيارتين الاولي من نوع رينجر ونيت موديل 2005 رقم اللوحه (ص ه ح 560) والثانيه من نوع فيستا موديل 2005 رقم اللوحه (ن وي 426) وقد تعهد بالالتزام بتسديد جميع الاقساط الشهريه دون اي اعتراض، ولكن توجد اقساط متاخره لم يلتزم المدعي عليه بسدادها والمتبقي في ذمته ولم يسدد حتي الان من حساب هاتين السيارتين مبلغ وقدره (78.932) ريال، طلبت الزام المدعي عليه بها اضافه الي مبلغ (15.000) ريال اتعاب المحاماه "، ومن خلال الترافع الكتابي اجاب المدعي عليه بما نصه: "بالنظر الي العقد المبرم بيني وبينهم فان ظاهره عقد تقسيط وما دون باطنه هو عقد تاجير وكل ما درج في بنود العقد ينص علي احقيه الشركه بسحب السياره وبيعها واقرارهم في عقدهم بوجود مفتاح للسياره لتسحبها الشركه متي شاءت وذلك ما جري بالفعل فقد قامت الشركه بسحب السيارات وبيعها دون الرجوع الي او موافقتي علي ذلك فهم الملاك وهم اصحاب السيارات ولفضيلتكم مخاطبه اداره المرور عن كيفيه بيع السياره ومن هو البايع" وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، كما طلبت الدايره منها تقديم الافاده عن تواريخ سحب السيارات فاستعدت بذلك، كما افهمت بكون ذلك عن طريق الترافع الكتابيوفي جلسه مرييه تاليه تبين حضور طرفي الدعوي المثبت وكالتهما، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن حقيقه المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي فقررت بانها مقابل بيع، وان سيارتين بحيازه المدعي عليه (الونيت رينجر - فيستا) وتم سحب السياره الثالثه فسالتها الدايره عن تاريخ سحب السياره الثالثه، وبيان مليكه السيارات الثلاث في الوقت الحاضر فاستعدت بذلك، وفي جلسه اخري مرييه حضرت وكيل المدعيه بوكالتها المثبته سلفا كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر المدعي عليه بان السيارات الثلاث سحبت منه، في حدود عام 2005م فطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت حيازه المدعي عليها للسيارتين التي ذكرت -بضبط الجلسه السابقه- انهما بحيازته، فاستعدت بذلك، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (401811913) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب البينه من وكيله المدعيه -والتي وعدت خلال الجلسه السابقه بارفاقها- تبين انه تم ادراج مذكره -مرفق بها اقرار- ونصها:"نفيد فضيلكم ان السياره الثالثه من نوع اكسبلورار لوحه (ن ل ن 036) قد تم سحبها بتاريخ 13/03/2006م.وتم بيعها بموافقه المدعي عليه وهذا مثبت بموجب الاقرار المرفق الذي يحمل توقيع المدعي عليه والذي تعهد فيه بالالتزام بسداد المبلغ المتبقي علي السياره والبالغ 10,727 ريال وبالتالي فهذه السياره ليست مسجله باسم المدعيه حاليا، واما يخص السيارتين المتبقيه الاولي من نوع رينجر ونيت موديل 2005 رقم اللوحه (ص ه ح 560) والثانيه من نوع فيستا موديل 2005 رقم اللوحه (ن وي 426) فكلا السيارتين في حوزه المدعي عليه ولم يتم سحبهما ومازالت السيارتين مسجله باسم المدعيه كما هو متفق عليه في البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين" ثم كررت الدايره طلب البينه علي حيازه المدعي عليه للسيارتين الاولي من نوع رينجر ونيت موديل 2005 رقم اللوحه (ص ه ح 560) والثانيه من نوع فيستا موديل 2005 رقم اللوحه (ن وي 426) فقررت بانها العقد ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكليه المدعيه قررت سحب المدعيه السياره الثالثه من نوع اكسبلورار لوحه (ن ل ن 036) بتاريخ 13/03/2006م. وانه تم بيعها بموافقه المدعي عليه، وان ذلك مثبت بموجب الاقرار المرفق الذي يحمل توقيع المدعي عليه والذي تعهد فيه بالالتزام بسداد المبلغ المتبقي علي السياره والبالغ 10,727 ريال - تم الاطلاع- فان الدايره تلزم المدعي عليه بهذا المبلغ، وفيما يتعلق ببينهحيازه المدعي عليه للسياره من نوع رينجر ونيت موديل 2005 رقم اللوحه (ص ه ح 560) والسياره من نوع فيستا موديل 2005 رقم اللوحه (ن وي 426) فان الدايره لم يثبت لديها حيازه المدعي عليه للسيارتين، ولم تتقدم المدعيه بما يثبت ذلك سوي العقد الذي استندت اليه وكيله المدعيه، ولا يمكن من خلاله اثبات الحيازه خاصه مع وجود مفتاح لكل سياره لدي المدعيه بموجب العقد الذي يجيز لها سحب السيارتين في الحالات المبينه فيه، ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب فيما يتعلق بالسيارتين (رينجر ونيت) موديل 2005 رقم اللوحه (ص ه ح 560) و(فيستا) موديل 2005 رقم اللوحه (ن وي 426)، ولا يمكن من خلالهما اشغال ذمه المدعي عليه، ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي المتعلقه بهما،وبما ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- " فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره: (1.000) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي بالوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام احمد بن عوض بن سعيد السليماني ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه توكيلات الجزيره للسيارات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره عشره الاف وسبع ميه وسبعه وعشرون ري (10.727) الا ومبلغ الف ري (1.000) ال اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق ومنه العون والهدي والسداد، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42821129 لعام 1442ه
المدعي: 
شركه توكيلات الجزيره للسيارات
المدعي عليه:
احمد عوض سعيد السليماني/مؤسسه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره في الدعوي، فان هذه الدايره تحيل اليها منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه.
وحيث قدم الملتمس التماسه علي حكم هذه الدايره القاضي: بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر 437527369 بتاريخ 12 / 9 /43 14 في القضيه رقم 439046429 والقضاء مجدد / بالزام المدعي عليها شركه نون المتحده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه نشوه سالم احمد القثمي هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه الديار المعموره للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وتسعون الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.
وحاصل ما ضمنه التماسه حصوله علي اوراق جديده قاطعه في الدعوي تعذر ارفاقها قبل الحكم، ووقوع الغش من الملتمس ضدها لما بينه في لايحته، وانتهي الي طلب قبول طلب الالتماس شكلا وموضوعا والقضاء مجددا برد الدعوي.
وباحاله الدعوي وبرفقها طلب الالتماس المقدم في الدعوي لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه يوم 04 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، والبرنت الذي ارفقه من المرور لم يثبت من هو المستخدم الفعلي للسياره ولا ملاكها الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس