moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٧٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد شركه (...) المحدوده وجاء فيها:" اتقدم لاصحاب الفضيله بلايحه دعوي موكلي (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ومديرها العام (...)، (...) الجنسيه، بسبب عدم تسليم موكلي عمولته وسعيه في العقد المبرم بين المدعي عليها شركه (...) المحدوده وشركه (...) رقم (...) وتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٧م وكود المشروع (...) واسم المشروع: (...) ويطلب موكلي عمولته التي تقدر بنسبه ٥% من قيمه عقد المشروع الاصلي وما لحقه من ملحقات في العقد، والتي تجاهلت المدعي عليها طلباته المتكرره، وحاولت التهرب منه. الطلبات: ١/الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال (مليون ريال) قيمه ما انشغلت به ذمتها من سعي موكلي بقيمه ٥% من قيمه التعاقد مع شركه (...) بقيمه ٢٠.٠٠٠،٠٠٠ ريال من دون ضريبه القيمه المضافه. ٢/الزام المدعي عليها بالافصاح عن اي زياده في العقد او ملحقات، والزامها بدفع سعي موكلي فيها. ٣/الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والاستشارات الشرعيه والنظاميه بقيمه ١٥٠.٠٠٠ ريال " وعليها تم قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه وتم تحديد جلسه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير الشركه المدعي عليها / (...) بموعد هذه الجلسه, وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بطلباته الوارده بلايحه الدعوي, وسالته الدايره عن طبيعه عمل السمسره في هذه الدعوي فاجاب بان المدعي عليها تاجره في مجال المقاولات والعقد هو لعملها التجاري الاصلي وذكر بان لدي موكله شهود علي قيام موكله بجلب المشروع للمدعي عليها فطلبت منه تقديمها مكتوبه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي علي دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي جري تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها، ومن العقد محل الدعوي، وشهاده الشهود وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد فاجابتها الدايره لطلبها، وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا علي ان تقدم المدعي عليها مذكرتها خلال ١٥ يوم تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم المدعي مذكرتها خلال ١٥ يوما الذي يليه فاستعد الاطراف بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته والتي تضمنت: " لما كان المدعي قد سبق له وان وعد موكلتي من تلقاء نفسه ودون اي تكليف من جانب موكلتي وذلك في ديسمبر من عام ٢٠١٦م بمحاوله تقريب وجهات النظر بينها وبين شركه كوماتيك لترسيه "عقد المسابح والنوافير" علي موكلتي بيد ان ذلك لم يحدث من الناحيه الواقعيه والدليل علي ذلك عدم ترسيه العقد علي موكلتي، وبعد مرور ما يقارب العام اعلنت شركه / كوماتيك عن رغبتها في التعاقد مع احد الشركات المتخصصه في مجال الري واعمال الزراعه لتنفيذ مشروع اخر وهو "مشروع السكن الخاص العماريه الرياض" والذي تم ترستيه علي موكلتي بعد ان تقدمت بعرض السعر الخاص بها كغيرها من باقي الشركات دون اي تدخل او وساطه او سعي او تزكيه من جانب المدعي , فان المدعي لا يحق له مطالبه موكلتي باي عموله,كما اننا اذا سلمنا جدلا بوجود اتفاق بين المدعي وموكلتي وذلك خلافا للحقيقه والواقع فان اجره الوساطه لا تثبت ولا تستحق الا بتمام العمل المتوسط فيه ونفاذه لان ثمره الوساطه والسمسره تكون بتمام الاتفاق فاذا لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه اعتبر كان لم يكن باعتبار ان عقد السمسره " عقد احتمالي "اعمالا لما تنص عليه الماده ٣٠ من نظام المحكمه التجاريه علي تعريف الدلال السمسار بانه: (من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره) الامر الذي يؤكد ان مطالبه المدعي لموكلتي بعموله دون اتمام الاتفاق الاول وهو " عقد المسابح والنوافير" ودون بذل جهد او سعي او اتفاق او حضور المفاوضات بالنسبه للاتفاق الثاني وهو "مشروع (...)" لهو من قبيل اخذ المال دون وجه حق لما كان المدعي قد عجز عن تقديم اي اتفاق يفيد الزام موكلتي بسداد مبلغ العموله المطالب به بالاضافه لعجزه عن تقديم ما يفيد حضوره المفاوضات الخاصه بابرام العقد الذي اشار اليه في لايحه دعواه وهو " مشروع(...)-(...) "الامر الذي يثبت لفضيلتكم ان الدعوي المنظوره امام فضيلتكم قد جاءت خاويه علي عروشها جديره بالالتفات عنها ورفضها. استنادا في ذلك الي ما هو ثابت بالمبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العامه من عام ١٣٩١ ه الي عام ١٤٣٧ ه " الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه, ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي, لا يتطرق اليه احتمال الرد -بخصوص ما جاء بروايه شاهدان الاثبات السيد / (...) والسيد / (...) فاننا نشكك في صحتها استنادا الي ١-بخصوص شهاده السيد / (...) والتي افاد من خلالها ان المدعي قد سبق له اصطحاب السيد / (...)( مدير عام الشركه المدعي عليها ) لتعريفه بالمشروع، ثم اختتتم شهادته بان موكلتي قد تعاقدت مع شركه (...) بعد ذلك، بيد انه لم يوضح ماهيه هذا المشروع ( موضوع المشروع) كما انه لم يوضح مبلغ العموله المتفق عليه، ولا الوقت الذي تمت فيه الزياره، ليتضح لفضيلتكم الفارق الزمني بين الاتفاق الاول الذي لم يتم والاتفاق الثاني الذي نجح بعد سعي موكلتي دون مساعده المدعي,كما ان تعريف المدعي لموكلتي بالمشروع لا يجزم بسعي المدعي ولا بتمام الاتفاق,من الواضح ان الشاهد قد اختلط عليه الامر فقد شيد شهادته علي الاتفاق الاول وهو " اعمال المسابح والنوافير الماييه بمشروع (...) "الذي لم يتم ترسيه علي موكلتي، وليس الاتفاق الثاني الخاص " بمشروع (...) "الذي تم التعاقد عليه دون تدخل او سعي من جانب المدعي الامر الذي يؤكد ان شهادته قد جاءت غير مكتمله وبالتالي فلا يمكن التعويل عليها. ثانيا:- بخصوص شهاده السيد / (...) فاذا سلمنا جدلا بصحتها فهو اما ان يكون الموظف المختص بابرام العقود داخل الشركه لمعرفته بكل هذه التفاصيل , او انه كان برفقه كلا من موكلتي والمدعي لمعرفه تفاصيل التعاقد والمبلغ المتفق عليه وكذلك قيام المدعي بتزكيه موكلتي لدي شركه (...)وفقا لما تضمنته شهادته وهو مالا يقبله عقل او منطق فضيلتكم ! والسؤال الذي يطرح نفسه ويلح في الظهور س/ كيف نما الي علم الشاهد تفاصيل مبلغ الاتفاق وان المدعي قد قام بتزكيه موكلتنا لدي شركه / (...) باعتبار ان العاده قد جرت علي ان الاتفاقيات هي من صميم اسرار الشركه ولا يسمح للعامه من الموظفين داخل الشركه بمعرفتها والاطلاع عليها الامر الذي يوضح شبهه المحاباه للمدعي ويثير الشك في شهادته جمله وتفصيلا. ثالثا: جاءت شهاده الشهود مكتوبه ولا يخفي علي فضيلتكم ان الشهاده تؤدي شفهيا, ولايجوز الاستعانه في ادايها بمذكرات مكتوبه الا باذن القاضي استنادا في ذلك الي نص الماده ١٢٤من نظام المرافعات الشرعيه كما اننا نستند ونعتصم بما هو ثابت بالمبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العامه من عام ١٣٩١ ه الي عام ١٤٣٧ ه - ندفع بعدم احقيه المدعي في تقاضي اي عمولات حيث ان العقد المبرم بين موكلتي وشركه / (...) قد تم بعد ان تقدمت موكلتي بعرض السعر الخاص بها كغيرها من باقي الشركات ولم يكن ثمره سعي المدعي وجهوده. تاكيدا لما سبق ذكره بعاليه فان موكلتي قد تقدمت بعرض السعر الخاص بها كغيرها من الشركات وذلك حينما قامت شركه / (...) المحدوده بفتح باب التقدم بعرض الاسعار للشركات المتخصصه في اعمال الزراعه والري باعتبارها المقاول العام لمشروع (...) مدينه (...) وقد تقدمت موكلتي بعرض السعر كغيرها من باقي الشركات وتم ترسيه المشروع علي موكلتي بعد دراسه الطلب المقدم من جانبها دون سعي او جهد او تزكيه من جانب المدعي وهو ما يؤكد لفضيلتكم ان العقد الذي اشار اليه وكيل المدعي بلايحه دعواه لا علاقه لموكله به لا من قريب ولا من بعيد فمن المعلوم لدي فضيلتكم ان من شروط استحقاق السمسار لعموله التوسط ان يتم العقد علي يديه وهو وما عجز المدعي عن اثباته في دعواه". وبتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي مذكرته والتي تضمنت:" اولا: نتمسك باقرار المدعي عليها قيام موكلي بالوساطه والسعي بين المدعي عليها وشركه (...) المحدوده: اقرت المدعي عليها ب: ان موكلي تعامل مع موكلته في السمسره بينهم وبين شركه (...)، وهذا يشير بوضوح عن ان العلاقه بين المدعي عليها وبين موكلي علاقه عمل، وعلي هذا فكل ما يقوم به لا يدخل الا ضمن هذه العلاقه المحدده والمعروفه للطرفين، وان المدعي عليها علي علم بذلك، وبذلك يتحقق ركنا العلم والاراده، وفي هذا المقام ننفي ان موكلي متخصص في مجال السمسره بشكل عام، وانما فقط سعي في هذه العلاقه التعاقديه الوحيده التي تمت بين المدعي عليها وشركه (...) في العقد المذكور. ان المدعي عليها قامت بالتعاقد فعليا مع الشركه التي سعي موكلي بينها وبين المدعي عليها وهي شركه (...) المحدوده. وفي الحقيقه فان هذه الاقرارات كافيه لثبوت علاقه السعي بين موكلي وبين المدعي عليها. ثانيا: محاوله المدعي عليها التفريق بين المشروع محل السعي والمشروع محل العقد غير منتجه ولا دليل عليها، بل الدلايل والقراين قاطعه في ان المشروع الذي سعي موكلي فيه المشروع الذي تم التعاقد عليه: حاولت المدعي عليها التفريق بين المشروع الذي عرضه موكلي علي المدعي عليها، وبين المشروع الذي تعاقدت فيه مع شركه (...)، ونؤكد علي ان العقد الذي ارفقنا نسخه منه بين المدعي عليها وبين شركه (...) هو المشروع الذي سعي موكلي فيه ولم يسعي لهم في موضوع اخر غيره، وبشهاده الشهود، وللعلم فان المدعي عليها ليس من نشاطها اعمال النوافير والمسابح، فكيف يقوم موكلي بالسمسره لشركه غير مختصه. ثالثا: تاخر توقيع العقد مع (...) غير مؤثر او مسقط لحق موكلي في استحقاقه للسعي: حاولت المدعي عليها في مذكرتها ايهام اصحاب الفضيله بوجود فارق زمني كبير بين وساطه موكلي وبين توقيع العقد مع (...)، ومن المعروف ان مفاوضات هذه الاعمال الكبري قد تستغرق شهورا، ولا يسقط هذا الفارق الزمني اي حقوق لاخرين علي العقد، اذ ان تحققه يؤكد تحقق موجب الجعاله، ومن ثم استحقاق موكلي للسعي والوساطه. رابعا: خطا ما زعمه المدعي عليها من ان الاصل في المعاملات تحرير عقد خاص بها، والحق ان الاعمال التجاريه علي العكس من ذلك شرعا ونظاما، نظرا لما تحتاجه من سرعه، واعتمادها علي الثقه بين التجار: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها في محاولتها جحد حق موكلي بعد اقرت بواسطه موكلي، وبما ذكرناه عاليه؛ ذكرت انه لا يوجد اتفاق مكتوب، وان الاصل في المعاملات ان يتم تحرير عقد مكتوب بها![مذكره المدعي عليها البند ثانيا/ ٢ سطر٣]، وفي الحقيقه لا ندري من اين جاءت المدعي عليها بهذا (الاصل) المزعوم بل نؤكد علي ان الاصل علي خلاف ما ذكروه، وهو ثابت شرعا ونظاما. خامسا: لا يشترط في اعمال السمسره والوساطه قيام الساعي بالتوفيق بين الطرفين مع تاكيدنا علي تزكيه موكلي للمدعي عليها لدي شركه (...). سادسا: شركه (...)ليست من الشركات الحكوميه او شخصا من اشخاص القانون العام حتي تلتزم بالمعايير المنظمه للمنافسات، فلها ان تتعاقد مع من تشاء في الوقت الذي تراه: حاولت مذكره المدعي عليها تصوير تعاقدها مع شركه (...) بانه مبني علي (قدرات) المدعي عليها فقط، وانها قدمت عرضها كغيرها وتم قبول عرضها نتيجه لقدرتها الخاصه نافيه اي تسبب من موكلي لهذا العقد، ونؤكد في هذا علي ان المدعي عليها لم تقدم ما يؤكد ما تزعمه، ولم تقم شركه (...) بالاعلان عن المشروع كما زعمت المدعي عليها، بل هو عباره عن اقوال مرسله لها يكذبها الواقع والعرف. سابعا: نؤكد علي ان شهاده الشاهدين لا مطعن فيها، ولم تجب المدعي عليها بما يبطل اثرها، فظهر انها منتجه في الدعوي، وثبت نكول المدعي عليها عن الاجابه بعد اقراراتها المشار اليها في هذه المذكره: اما من الناحيه الشكليه فان اصحاب الفضيله هم من طلبوا ان تقدم الشهادتين مكتوبه خلال اسبوع من الجلسه الاولي، وهذا مذكور في ضبط الجلسه الاولي بما نصه "... وذكر بان لدي موكله شهود علي قيام موكله بجلب المشروع للمدعي عليها فطلبت منه تقديمها مكتوبه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك،..." ونحن علي استعداد ان يقدم الشاهدين شهادتهما امام اصحاب الفضيله حال طلبها، واما من الناحيه الموضوعيه فنؤكد علي ما يلي: انه لا مطعن للشاهدين فيما شهدا به، ولم تقدم المدعي عليها ما يهدر هاتين الشهادتين. ان موقع الشاهدين كموظفين سابقين في شركه (...) يؤكد علي اطلاعهما علي بواطن الامور في الشركه المتعاقد معها، لا سيما الشاهد (...) الذي كان يعمل في متابعه العقود بشركه (...)، وبالتالي فان شهادتهما تعتبر جوهريه وفيصليه في الموضوع. اشتملت الشهاده علي الربط بين تزكيه موكلي للشركه المدعي عليها، وبين توقيع العقد بقيمه ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال، فلم يعد هناك مجال للطعون المتوهمه التي ابرزتها المدعيه. اصحاب الفضيله.. نؤكد علي طلباتنا الوارده في لايحه الدعوي، ونطلب اتعاب المحاماه بقيمه ١٠٠،٠٠٠ ريال، كما نؤكد علي ان اجابه المدعي عليها قد ازالت الكثير من التساؤل علي الدعوي، واشتملت علي اقرارات تؤكد صحه دعوانا، ونامل انها اصبحت متهياه للحكم، وان صوره الدعوي اصبحت واضحه ". وبتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١ه جري افتتاح اجراءات المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه تم سؤال الاطراف هل لديهم ما يرغبون باضافته -غير ما سبق تقديمه- مع بيانه في الرد كما ان علي المدعي تقديم ما يثبت صحه الادعاء بمبلغ المطالبه, وعليه ارفق وكيل المدعي رده بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١ه وجاء فيه: " نفيد اصحاب الفضيله ان دلاله موكلي للمدعي عليه تعتبر من عقود الجعاله، ويؤيد ذلك صدور الحكم رقم ٣٣٤٤٩٣٣٨٢ وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٣ه المؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض بالحكم رقم ٣٤٤٨٩٣٤ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٤ه، وحيث ثبت ان المدعي عليها قد تعاقدت فعليا مع شركه (...) [العقد مرفق في ملف القضيه]، ما يؤكد استحقاق موكلي للجعاله، قال تعالي «ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم» يوسف:٧٢, ويثبت هذا باقرار المدعي عليها في المذكره الجوابيه علي دعوانا بحسب التالي ان موكلي قام بالتواصل مع مدير الشركه المدعي عليها (...) للسعي في مشروع اعمال لصالح شركه (...)ب(...).. ان المدعي عليها قامت بالتعاقد فعليا مع الشركه التي سعي موكلي بينها وبين المدعي عليها وهي شركه (...) المحدوده, وحيث قام موكلي بدلاله المدعي عليها علي الشركه المتفق معها علي المشروع ونوعه ومكان الشركه كما سبق، قال ابن عابدين: «في النهر: وفي عرفنا الفرق بينهما هو ان السمسار: هو الدال علي مكان السلعه وصاحبها، والدلال هو المصاحب للسلعه غالبا»[منحه الخالق علي البحر الرايق لابن عابدين ٦/١١٩] وعلي هذا فقد اجتمعت البينات التاليه التي تؤكد حق موكل المحادثات الخاصه مع المدعي عليه بالواتس اب، وثبوت ارسال موكلي لموقع الشركه المتعاقد معها، وتمت ترجمتها بالمرفق عقد المقاوله بين المدعي عليها والشركه صاحبه المشروع، بما يؤكد وقوع العقد «المجعول» شهاده الشهود علي ذلك، وهي مكتوبه وموجوده في ملف القضيه بحسب طلب الدايره في الجلسه الاولي. ونؤكد علي طلباتنا الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال (مليون ريال) قيمه ما انشغلت به ذمتها من سعي موكلي بقيمه ٥% من قيمه التعاقد مع شركه (...) بقيمه ٢٠.٠٠٠،٠٠٠ ريال من دون ضريبه القيمه المضافه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والاستشارات الشرعيه والنظاميه بقيمه ١٥٠.٠٠٠ ريال، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين ام لا فاجاب: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد"[مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤]. وبتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء نصها: "بخصوص ما جاء بمذكره رد المدعي التي قام بتقديمها لفضيلتكم بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١ ه فسوف نوجز لفضيلتكم ردنا عليها فيما يلي رد الدعوي لعدم وجود بينه: زعم وكيل المدعي قيام موكله بالسعي لاتمام التعاقد المبرم بين موكلتي و"شركه (...)" بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٧م بيد انه عجز عن تقديم اي عقد مكتوب يوضح:-(حقوق والتزامات الاطراف, اسم المشروع المتعاقد عليه, زمان ومكان المشروع,المبلغ المتفق عليه للسعي) كما عجز عن اثبات وجود اي وعد او اتفاق شفوي بين موكله وموكلتي يوضح استحقاق المدعي لاجره الوساطه علي وصف معين كما لو كان الاتفاق علي استحقاق اجره السعي بمجرد الربط بين موكلتي و"شركه (...) "بغض النظر عن اتمام هذا التعاقد او عدم اتمامه، عجز ايضا وكيل المدعي عن تقديم ما يفيد حضور موكله المفاوضات التي تمت بين موكلتي و" شركه (...)" تمهيدا لابرام العقد المؤرخ في ٠٦/١٢/٢٠١٧م,كما اننا اذا سلمنا خلافا للحقيقه والواقع بقيام المدعي بالسعي لاتمام التعاقد بين موكلتي و "شركه كوماتيك" فلم يقدم ما يثبت ان جهود موكله كانت هي السبب الرييسي وراء ابرام التعاقد سالف البيان,الامر الذي يؤكد لفضيلتكم كيديه هذه الدعوي وعدم صحتها (لطفا يراجع في ذلك الفقره "الثانيه" من المذكره المقدمه من جانبنا بالجلسه السابقه منعا للتكرار)، بخصوص ما جاء بمزاعم وكيل المدعي من احقيه موكله في تقاضي عموله السعي بنسبه قدرها ٥ % بقيمه اجماليه قدرها ١.٠٠٠،٠٠٠ريال( مليون ريال )،فاننا نرد علي ذلك بانه غير صحيح كما انه لم يقدم اي عقد شفوي او مكتوب بينه وبين موكلتي او حتي ما يثبت وجود اي وعد بخصوص هذه العموله,فكما تعلمون فضيلتكم وانتم اهل الخبره والعلم ومنكم نتعلم انه لا يكفي مجرد ادعاء الحق علي الخصم اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه بدليل جلي يؤكد صحتها علي نحو الجزم واليقين اعمالا لقول النبي -صلي ﷲ عليه وسلم-: ( لكن البينه علي المدعي ) بناء عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم استدعاء السيد / (...)، رييس "شركه (...)" لابداء شهادته في الدعوي للتاكد من سريه العقد المبرم بين موكلتي و"شركه (...)" وللتاكد من ان العقد سالف البيان قد تم بعد ان وجدت "شركه (...)" في موكلتي الخبره والكفاءه اللازمه للقيام بتلك الاعمال دون ادني سعي او تزكيه من جانب المدعي كما جاء بمزاعمه وانه اي المدعي لم يكن وسيطا او مفوضا عن موكلتي في ابرام تلك الاتفاقيه وبالتالي فلا يحق له مطالبه موكلتي باي مبالغ او مستحقات. بخصوص العقد المبرم بين موكلتي و"شركه (...)" برقم ٠٧٥-٢٠١٧وتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٧م والذي قام المدعي بتقديمه الي فضيلتكم فاننا نوضح ان هذا العقد كغيره من ساير العقود ينطوي علي بيانات ومعلومات سريه لا تخص الا طرفي التعاقد فقط دون غيرهما الامر الذي يجعل من قيام المدعي بالحصول عليه ومن ثم الاطلاع علي ما ورد به من معلومات دون موافقه الطرفين مجتمعين يعد بدوره سلوكا غير مشروع ومن الممكن مقاضاته عليه. بخصوص ما جاء بمذكره رد المدعي بان المسابح والنوافير لا تدخل ضمن نشاط موكلتي فهذا غير صحيح, حيث ان موكلتي قد سبق لها وان قامت بالعديد من المشروعات الخاصه بالمسابح والنوافير وكل ذلك مدون بالملف التاهيلي الخاص بموكلتي والمدعي يعلم ذلك جيدا موكلتي هي شركه استثمار اجنبي تقوم بسداد نسبه قدرها ٢٠ % من اموالها للزكاه والسماح للمدعي باخذ اموال موكلتي دون وجه حق يعد بدوره مخالفه لما تقرره قواعد الشريعه الاسلاميه من حفظ الاموال والنهي عن اكلها بالباطل بالاضافه لمخالفته لقواعد الاعراف التجاريه لاسيما وان اوراق الدعوي قد خلت تماما من وجود اي وعد واتفاق سواء كان ( شفوي او مكتوب ) بين الطرفين بحكم ان "العقد شريعه المتعاقدين "مالم يخالف الشرع,الامر الذي تضحي معه الدعوي الماثله امام فضيلتكم متهاويه الاركان جديره بالرفض, وطلب اولا: اصليا: رد دعوي المدعي لقيامها علي غير اساس صحيح من النظام وتعزير المدعي علي كيديه الدعوي الماثله امام فضيلتكم عملا بحكم الماده (٢/٣) من نظام المرافعات الشرعيه ثانيا: احتياطيا:- استدعاء رييس "شركه (...)" (...) لابداء شهادته في الدعوي وفقا لما تم ذكره بالفقره " الثانيه "وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه و عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه، ومدير الشركه المدعي عليها/ (...)، ووكيله احد الشركاء في الشركه المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤١ه وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضره تبين انها من احد الشركاء في الشركه وليس ممن يمثل الشركه المدعي عليها. وعليه افهمت الحاضره عن المدعي عليها بانه في حال عدم تقديم وكاله في الجلسه القادمه فلن يقبل بحضورها وتمثيلها عن الشركه المدعي عليها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من وكيل المدعي تقديم مذكره لحصر بينات موكله في هذه الدعوي علي ان تتضمن فيها نص شهاده الشهود كامله مع بيان اسمايهم وعلاقتهم باطراف الدعوي، كما طلبت منه تقديم ما يثبت بوجود الاتفاق وتحديد النسبه التي يدعيها في المكان المخصص لكتابه النص مع ارفاق المستندات في المكان المخصص مع وصف المستند وذلك خلال اجل اقصاه (١٥) يوما تبدا من هذا اليوم. ثم ان علي المدعي عليها الاجابه بجواب ملاق علي ما سيقدمه المدعي، كما عليها تقديم ما يثبت ان الاتفاق كان منصرفا لمشروع اخر غير الذي يدعيه المدعي مع تقديم النسبه المتفق عليها في ذلك المشروع وذلك في المكان المخصص مع تقديم المستندات وذلك خلال اجل اقصاه (١٥) يوما التاليه لمده المدعي. وتعتبر هذه المهله هي المهله الختاميه لتقديم جميع ما لدي الاطراف، وفي حال عدم الالتزام بذلك فان الدايره ستحكم في هذه القضيه علي ضوء الاوراق المقدمه، كما علي المدعي احضار الشهود في الجلسه القادمه ليصادقوا علي الشهاده التي سيقدمها المدعي في مذكرته القادمه فاستعد الاطراف بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي مذكرته وجاء فيها "اولا: حصر البينات: ١. شهاده شاهدين علي دلاله موكلي للمدعي عليها للحصول علي المشروع: نص شهاده الشاهد الاول هي: اسمي (...)، (...)الجنسيه، (...) ورقم الاقامه: (...) وليس لي علاقه باطراف الدعوي وقد كنت موظف سابق في شركه (...) في موقع مشروع (...) بوظيفه رفع المستخلصات الجاريه ومتابعه العقود وحاليا انتقلت الي عمل اخر. اشهد بالله العظيم بان الاخ (...) قد احضر (...)مدير شركه (...) المحدوده الي الموقع لتعريفه بالمشروع وقد تم التعاقد بعد ذلك بين شركه (...) وشركه (...). وﷲ علي ما اقول شهيد. جوال رقم: (...) نص شهاده الشاهد الثاني هي: اشهد بالله العظيم ان السيد (...) قد حضر لمشروع (...) واحضر معه مدير شركه (...) والذي فيما بعد قام بتوقيع عقد مع شركه (...)، الشركه التي كنت اعمل بها سابقا وكانت قيمه العقد ٢٠ مليون ريال حيث انه وبتزكيه من الاخ (...) باعتماد شركه الم(...) المحدوده لدينا وذلك لتحصل علي المشروع لدينا وقد قام (...) باحضار (...) لمقر المشروع. الاسم: (...) الاقامه: (...) الديانه: (...) الجنسيه: (...) العلاقه باحد طرفي الدعوي: لا توجد علاقه بطرفي الدعوه وانما انا موظف سابق في شركه (...) (الشركه التي تعاقدت معها شركه (...) المحدوده) جوال: (...) التاريخ: ١٨/ ١١/ ٢٠١٩ ٢. اقرار المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بالقيام باعمال دلاله لها. ٣. المحادثات الخاصه عن طريق الواتس اب: حيث تثبت بدلاله موكلي لمدير الشركه وممثلها لموقع المشروع الذي تم التعاقد فيه من قبل المدعي عليها مع (...) وتمت ترجمتها بالمرفق ونصها بحسب التالي: (...) ١٧ ديسمبر ٢٠١٦م: الساعه ٨:٩ صباحا: مرحبا (...) من فضلك ارسل الموقع، سوف اتحرك خلال ٢٠ دقيقه واحتاج الي الموقع. الساعه ٨:٣٣ صباحا: صوره موقع تمت مشاركته. الساعه ٨:٣٤ صباحا: سوف اتحرك خلال ٥ دقايق. الساعه ٨:٣٤ صباحا: حسنا. ١٤ يناير ٢٠١٧: الساعه ١٢:٢١ مساء: مرحبا (...) . سوف تحصل علي عرض السعر غدا. ٤. ثبوت ان المدعي عليها قد تعاقدت فعليا مع شركه (...) مما يؤكد استحقاق موكلي لعموله الدلاله. ثانيا: اثبات استحقاق النسبه المدعي بها: نصت الماده ٣١ من النظام التجاري (نظام المحكمه التجاريه) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢ وتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٣٩٠ه "يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الاجر العرف المطرد والعاده"، وبمعرفه موكلي وبسؤال اهل الخبره في هذا المجال عن العرف المطرد في اجر الدلاله والسمسره بمثل هذه المشاريع فهي نسبه ٥% من قيمه المشروع. ثالثا: الطلبات: ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال (مليون ريال) يمثل ٥% من قيمه عقدها مع شركه (...) بقيمه ٢٠.٠٠٠،٠٠٠ ريال من دون ضريبه القيمه المضافه. ٢. الزام المدعي عليها بالافصاح عن اي زياده في العقد او ملحقات، والزامها بدفع نسبه استحقاق موكلي منها. ٣. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والاستشارات الشرعيه والنظاميه بقيمه ١٥٠.٠٠٠ ريال، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين ام لا فاجاب: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد"[مجموع الفتاوي ٣٠/ ٢٤]". ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكرته بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه والتي جاء فيها " اولا: بخصوص ما جاء بروايه شاهدان الاثبات وهما السيد / (...), والسيد / (...) فاننا نشكك في صحتها استنادا الي ما يلي:- ١:بخصوص شهاده السيد / (...) والتي افاد من خلالها ان المدعي قد سبق له اصطحاب السيد / (...)( مدير عام الشركه المدعي عليها ) لتعريفه بالمشروع، ثم اختتتم شهادته بان موكلتي قد تعاقدت مع شركه (...)بعد ذلك، بيد انه لم يوضح ماهيه هذا المشروع ( موضوع المشروع) كما انه لم يوضح مبلغ العموله المتفق عليه، ولا الوقت الذي تمت فيه الزياره، ليتضح لفضيلتكم الفارق الزمني بين الاتفاق الاول الذي لم يتم والاتفاق الثاني الذي نجح بعد سعي موكلتي دون مساعده المدعي,كما ان تعريف المدعي لموكلتي بالمشروع لا يجزم بسعي المدعي ولا بتمام الاتفاق,من الواضح ان الشاهد قد اختلط عليه الامر فقد شيد شهادته علي الاتفاق الاول وهو " اعمال المسابح والنوافير الماييه بمشروع (...) "الذي لم يتم ترستيه علي موكلتي، وليس الاتفاق الثاني الخاص " بمشروع (...) "الذي تم التعاقد عليه دون تدخل او سعي من جانب المدعي الامر الذي يؤكد ان شهادته قد جاءت غير مكتمله وبالتالي فلا يمكن التعويل عليها. ٢: بخصوص شهاده السيد / (...) فاذا سلمنا جدلا بصحتها فهو اما ان يكون الموظف المختص بابرام العقود داخل الشركه لمعرفته بكل هذه التفاصيل , او انه كان برفقه كلا من موكلتي والمدعي لمعرفه تفاصيل التعاقد والمبلغ المتفق عليه وكذلك قيام المدعي بتزكيه موكلتي لدي شركه (...) وفقا لما تضمنته شهادته وهو مالا يقبله عقل او منطق فضيلتكم ! والسؤال الذي يطرح نفسه ويلح في الظهور س/ كيف نما الي علم الشاهد تفاصيل مبلغ الاتفاق وان المدعي قد قام بتزكيه موكلتنا لدي شركه / (...) باعتبار ان العاده قد جرت علي ان الاتفاقيات هي من صميم اسرار الشركه ولا يسمح للعامه من الموظفين داخل الشركه بمعرفتها والاطلاع عليها الامر الذي يوضح شبهه المحاباه للمدعي ويثير الشك في شهادته جمله وتفصيلا. ٣-الشاهدان كانا موظفان ثانويان وليسا موظفان اساسيان في شركه (...)، ولا يتم اعتماد التزكيه من موظف ثانوي في مثل هذه العقود. بالاضافه الي انه قد تم فصلهما من شركه (...) اي انهما ليس لهما اي سلطه تذكر في الشركه... وحسب علم موكلتي لا يتم اخذ قرار التوقيع بعقد في شركه (...) من اي شخص تقل رتبته عن المدير العام للشركه، فكيف يتم الاخذ بتزكيه موظف ثانوي ثانيا: تم ارفاق ما يثبت ان المشروع الذي لم يتم به الترسيه وهو المشروع الذي سعي به المدعي, والذي لم يكلل بالنجاح,وهي رساله تم ارسالها من(...) (المدعي) موجه لموكلتي يفيد فيها انه قد ورده اتصال من (...)(الشاهد الثاني) يفيد فيها ان مشروع اعمال النوافير قد قامت شركه اخري بالتوقيع عليه (مرفق) ثالثا: اذا اراد فضيلتكم يمكن طلب شهاده رييس شركه (...)(...) حيث انه هو من اخذ قرار ترسيه عقد تنسيق الحدايق الي موكلتي بدون اي تزكيه من اي شخص. ثالثا: الطلبات نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لقيامها علي اسس وبيانات غير صحيحه, وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه و المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه، ومدير الشركه المدعي عليها/ (...)(...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...)، ووكيله احد الشركاء في الشركه المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤١ه فلم تقبل الدايره حضورها؛ كون الدايره وحسب محضرها السابق سبق لها افهامها. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق بيانه فقرروا الاكتفاء، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور الشهود للمحكمه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، كما طلبت منه ايضا حضور الاصيل فاستعد بذلك، وعليه افهمت الدايره الاطراف بان موعد الجلسه القادم ستكون الجلسه فيها حضوريا في المحكمه ففهم الاطراف ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده في مقر المحكمه التجاريه حضوريا، والحاضر فيها المدعي اصاله، ووكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه، ومدير الشركه المدعي عليها/ (...)(...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...)، ووكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه، والشاهد/ (...)(...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) والشاهد/ (...)(...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...). وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: بانني اتفقت مع المدعي عليها عن طريق مديرها علي ان اقوم بالسعي لها في مشروع اعمال الزراعه في شركه (...) المحدوده في مزرعه (...) دون ان يتم الاتفاق علي نسبه محدده، وقد حضرت انا ومدير الشركه المدعي عليها الحاضر لمقر المشروع في مزرعه (...) وذلك في اخر عام ٢٠١٦ او بدايه عام ٢٠١٧م تقريبا، وكان في استقبالنا الشاهد (...) ثم دخلنا في اجتماع مع الشركه ودار الاجتماع علي اعمال الزراعه، وكنت اتواصل عده مرات مع اداره شركه (...) المحدوده حتي توقيع العقد -محل الدعوي- مع المدعي عليها, واطالب في هذه الدعوي بعموله السعي. وبعرض الدعوي علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب قايلا: بان الشركه المدعي عليها لم تتفق مع المدعي علي اعمال السعي، وانما كانت الشركه المدعي عليها تقوم باعطاء اي احد يقوم باحضار عمل لها هديه ماليه من قبلها تحدد بعد اكمال المشروع للاخر ونسبه الربح فيه، واما بخصوص ما ذكره المدعي من انه عرفني بشركه (...)المحدوده فصحيح، واما بخصوص الحضور لمقر الشركه فلقد حضرت انا والمدعي لمقر المشروع في مزرعه (...) في ديسمبر عام ٢٠١٦م وقد كان في استقبالنا (...) ثم تم الاجتماع بشان اعمال المسابح المتعلقه بمزرعه (...) فقط، ولم توقع شركه (...) المحدوده مع المدعي عليها بشان اعمال المسابح، وانه وبعد سنه من هذا الاجتماع تقريبا طلبت شركه (...) من المدعي عليها تقديم عرض بشان اعمال الزراعه في مزرعه (...)، وتم الاتفاق دون ان يكون للمدعي اي تدخل، واطالب برفض هذه الدعوي، كما ان لدي شاهد يدعي/ (...) مدير شركه (...) يشهد بانه لا يعرف المدعي، كما يشهد بان الشاهدين الحاضرين هذه الجلسه يعملون في شركه (...) كانوا يعملون في الشركه بوظايف صغيره لا تخلوهم حق اتخاذ قرار بشان ترسيه المشاريع، وان من وافق علي المشروع مالك المزرعه/ (...) ومدير شركه (...). ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهدين فاذنت الدايره له، وبسؤال الشاهد الاول/ (...) عن عمره وعمله وعلاقته بالطرفين وبم يشهد اجاب قايلا: بان عمري ٥١ سنه، وعلاقتي بالطرفين انني اعرف المدعي كونه من المقاولين من الباطن وقد اتصلت عليه بشان مشروع مزرعه (...) ولا تربطني علاقه تجاريه بين الاطراف ولا اعرف المدعي عليها ولا مديرها الا عن طريق المدعي وانني اعمل حاليا في شركه (...) للمفروشات، واشهد بالله بانني اتصلت علي المدعي لكوني اتواصل مع المقاولين من الباطن لتنفيذ مشاريع لشركه (...) التي كنت اعمل فيها، وكان من ضمن هذه المشاريع مزرعه (...)، وقد كانت هناك اعمال في مزرعه (...) تخص التشطيب والري والزراعه والديكور واعمال المسابح كون شركه (...) احد شركات (...) وتعمل لصالح اماكنهم الخاصه ومن ضمنها مزرعه (...)، وقد طلبت من المدعي ان يكون هو المقاول من الباطن او ان يحضر مقاول اخر لتنفيذ اعمال الديكور واعمال الزراعه والري، ثم حضر المدعي ومدير الشركه المدعي عليها -الحاضر في هذه الجلسه- لمزرعه (...) وذلك في اخر عام ٢٠١٦م تقريبا وقد قمت باستقبالهم ثم ادخلتهم علي مدير المشاريع وتم الاجتماع فيما بينهم الا انني لم احضر هذا الاجتماع، وقد احضرت المدعي والمدعي عليها كون اداره المشاريع في شركه (...) طلبت مني انا احضر مقاولين لتنفيذ اعمال الديكور واعمال الزراعه واعمال المسابح والنوافير في مزرعه (...)". وبعرض شهاده الشاهد الاول علي الاطراف قرر المدعي عدم توجيه اي سؤال لشاهد، في حين عقب مدير الشركه المدعي عليها قايلا: "بان ما ذكره الشاهد من الحضور ومقابله مدير المشاريع فصحيح، واما بخصوص ان الاعمال كانت تخص الزراعه والري فغير صحيح حيث ان المشروع لا يزال في حاله العظم فكيف لاعمال الري والزراعه ان تكون حاضره" وبعرض ذلك علي الشاهد الاول اجاب قايلا: " بان طبيعه المشاريع لا بد وان تكون متكامله المراحل، وهذا المشروع يحتاج الي بنيه تحتيه لاعمال الزراعه والري ولهذا فتم البحث عن المقاولين لتنفيذه، كما انني لا اتحصل علي عموله سعي من خلال بحثي عن المقاولين. "وبسؤال الشاهد الثاني/ (...) عن عمره وعمله وعلاقته بالطرفين وبم يشهد اجاب قايلا: بان عمري ٣٨ سنه، ولا تربطني علاقه باطراف الدعوي، وكنت اعمل في شركه (...) والان اعمل في شركه (...) العقاريه، واشهد بالله بانني رايت المدعي ومدير الشركه المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه قد حضرا في مزرعه (...) وذلك في بدايه عام ٢٠١٧م تقريبا وقد كنت اعمل في تلك الفتره كمسؤول عقود ومستخلصات لشركه (...)، ثم بعدها بفتره علمت بان شركه (...) تعاقدت مع المدعي عليها/ شركه (...) بشان اعمال الزراعه في مزرعه (...)". وبعرض شهاده الشاهد الثاني علي الاطراف وجه المدعي ووكيله للشاهد هذه الاسيله: هل الدخول لمزرعه (...) يكون بناء علي اذن بالدخول وهناك جانب امني بشان الدخول وهل في حال وجود اعمال للمقاوله وشركه (...) بحاجه الي التعاقد تقوم بالاعلان عنها والتنافس عليها وهل لعقد اعمال الزرعه بين المدعي عليها وشركه (...) اي ملحق عقدي اجاب الشاهد بان الدخول الي المزرعه يكون من خلال بوابات عليها امن، واما بخصوص المنافسات فشركه (...) لا تقوم بالاعلان عن مشاريعها، واما بخصوص وجود ملاحق عقديه في عقد اعمال الزراعه فلا اذكر انه يوجد اي ملحق عقدي عليه. في حين عقب مدير الشركه المدعي عليها بانه لا يعرف الشاهد الثاني ولم يلتقي به، ولا يوجد اي عقد مع شركه (...) سوا العقد محل الدعوي ويوجد علي هذا العقد ملحقين، ويطلب سؤاله بشان من يعتمد المشاريع والعقود في شركه (...)؟ وهل الشاهد الثاني له صلاحيه التوصيه علي اي مقاول للعمل لصالح مشاريع شركه (...) وبعرضه علي الشاهد اجاب قايلا: بانني لم اجتمع مع مدير الشركه المدعي عليها وانما رايته في المزرعه مع المدعي، واما بخصوص من يعتمد المشروع والعقود فهذا الامر علي حسب الاعمال وتكون الاعتمادات اما عن طريق مدير المشاريع او المدير التنفيذي او مالك المشروع، واما بخصوص الصلاحيه علي التوصيه فانا لا املك الصلاحيه علي التوصيه باي مشروع. ثم قرر الاطراف الاكتفاء وختموا اقوالهم في هذه القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه القضيه اجاب قايلا: بان موكلي يطالب بالزام المدعي عليها بنسبه (٥%) من عقد اعمال الزراعه محل الدعوي، بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن طلبات موكلتها اجابت قايله: بان موكلتي تطالب برد الدعوي. وبناء علي ما تقدم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين حسب الصيغه التاليه: "اقسم برب عيسي بانني اتفقت مع المدعي عليها عن طريق مديرها علي ان اقوم باعمال الوساطه في مشروع (...) والمتعلقه بالاعمال الوارده في العقد والتي من ضمنها اعمال الزراعه المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) المؤرخ في ٦/١٢/٢٠١٧م" وبعد عرضها عليه استعد بادايها، واداها قايلا: "اقسم برب عيسي بانني اتفقت مع المدعي عليها عن طريق مديرها علي ان اقوم باعمال الوساطه في مشروع (...) والمتعلقه بالاعمال الوارده في العقد والتي من ضمنها اعمال الزراعه المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) المؤرخ في ٦/١٢/٢٠١٧م" ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان المدعي يهدف من دعواه حسب ما جاء في جلسه اليوم الي الزام المدعي عليها بدفع نسبه عمولته في السعي المتعلق بالعقد المعنون ب" عقد اتفاق" المؤرخ في ٦/١٢/٢٠١٧م والمبرم بين المدعي عليها وشركه (...) المحدوده في المشروع المعنون ب(...) كود رقم (...)"، بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع، وبما ان المدعي عليها لا تنكر قيام المدعي بتقريب وجهات النظر بينها وبين شركه (...)، وانما تدفع بانها متعلقه باعمال المسابح وليس باعمال الزراعه، وبما ان النظر في هذه المنازعه من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للفقره رقم (١) من الرسم الرابع من ديباجه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه وما يتعلق بها من الماده الملغاه رقم (٣٥/ب) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وذلك لكون ما يطالب به المدعي المدعي عليها متعلق بعقد تجاري محله توريد وتركيب وصيانه جميع الاعمال الخاصه بشبكه الري وتشغيلها والموصوف بعقد المقاوله، والمنازعه متفرعه عنه ويعتبر الاتفاق علي السعي لابرامه من قبيل الاعمال التبعيه للمدعي عليها. وعن الموضوع ففيما يخص مطالبه المدعي المدعي عليها بنسبه (٥%) من قيمه العقد انف البيان لقاء قيامه بالسعي لابرامه، فبما ان المدعي عليها لا تنكر قيام المدعي بتقريب وجهات النظر بينها وبين شركه (...) وذلك حسب ما جاء في افادتها في المذكره الالكترونيه المؤرخه في ١٦/٦/١٤٤١ه، وانما تدفع بان تقريب وجهات النظر كان بشان اعمال المسابح والتي لم يتفق عليها مع شركه (...)، وبما انه ثبت للدايره تقوي جانب المدعي علي ما يدعيه وذلك للاسباب الاتيه: *ان المدعي عليها ذكرت في مذكرتها المؤرخه في ١٦/٦/١٤٤١ه ما نصه: "لما كان المدعي قد سبق له وان وعد موكلتي من تلقاء نفسه ودون اي تكليف من جانب موكلتي وذلك في ديسمبر من عام ٢٠١٦م بمحاوله تقريب وجهات النظر بينها وبين شركه (...) لترسيه "عقد المسابح والنوافير "علي موكلتي بيد ان ذلك لم يحدث من الناحيه الواقعيه والدليل علي ذلك عدم ترسيه العقد علي موكلتي..."، كما ذكر مديرها في جلسه اليوم بان الشركه المدعي عليها تمنح من يسعي الي جلب اعمال لصالحها هديه ماليه مما يدل علي ان المدعي عليها وعدت المدعي بجعل، وتكيفه الدايره بانه عموله للسعي. *ان المدعي عليها اقرت بان المدعي قام بتقريب وجهات النظر وذلك في اعمال المسابح وليس علي اعمال الزراعه، وتستند علي ذلك برساله (الواتس اب) والذي جاء فيها بان المدعي ارسل لمدير الشركه المدعي عليها رساله تضمنت بان شركه (...) في مشروع (...) قامت بالتوقيع والبدء، وبما ان المدعي ينكر ان اعمال السعي كانت علي اعمال المسابح وانما علي اعمال الزراعه، وبما ان كلا الطرفان يقرون بان اعمال المسابح واعمال الزراعه هي علي ذات المزرعه المملوكه للمدعو/ (...) فان الثابت ان اعمال السعي كانت علي مشروع واحد وهو مزرعه (...) الكاينه fJ(...). *توافق شهاده الشاهد/ (...) بما قاله المدعي والمدعي عليها بشان ان المدعي هو من جلب الشركه المدعي عليها وهو من قام بالتعريف بها امام شركه (...). *ان تواصل شركه (...)بالمدعي عليها في ذات المشروع الذي قام المدعي بتعريف المدعي عليها بشركه (...)قرينه علي سعيه لابرام العقد محل الدعوي لاسيما وان المشروع في طور التاسيس والذي يستلزم منه ابرام عده عقود لاتمامه وهو ما ذكره الشاهد (...) بشانه. وبما انه تقوي جانب المدعي بشهاده الشاهد/ (...)، وبما جاء في الاسباب اعلاه، وبما انه وعملا بما ثبت عن الرسول صلي ﷲ عليه وسلم انه قضي بالشاهد واليمين كما روي ذلك الامام احمد ومسلم وابو داود وابن ماجه عن عباس، وبما ان المدعي ادي اليمين حسب الصيغه الوارده في الوقايع فانه ثبت للدايره قيام المدعي باعمال السعي في العقد المؤرخ في ٦/١٢/٢٠١٧م، وتحكم الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي نسبه (٢.٥%) من قيمه العقد الوارد تفصيلها في الماده رقم (٧) منه؛ قياسا علي عموله السعي في المكاتب العقاريه الوارده في الماده رقم (٩) من اللايحه التنفيذيه للمكاتب العقاريه والتي تنص علي: " لا يجوز لاي مكتب عقاري ان يتقاضي عموله بيع تزيد علي ٢.٥% من قيمه العقار المباع كما لا يجوز له الحصول علي عموله ايجار تزيد علي ٢.٥%، من قيمه الايجار لسنه واحده حتي ولو كان العقد لمده اطول او تجدد لمدد اخري، وفي حاله حصول المكتب من المتعاملين معه علي عمولات تجاوز في مجموعها النسبه المنصوص عليها في هذه الماده، يلتزم برد الزياده الي من دفعها وذلك دون اخلال بالعقوبات المقرره"؛ ولكون طرفي الدعوي متفقون علي عدم تحديد نسبه محدده، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما طلبه مدير الشركه المدعي عليها بشان احضار الشاهد المدعو/ (...) حيث ان مضمون شهادته غير موصله كما ان الشهاده من وسايل الاثبات والتي يقدمها من يدعي انها وسيله له للاثبات وليست الدايره القضاييه. وفيما يخص مطالبه المدعي المدعي عليها باتعاب الترافع فبما ان الحق لم يكن واضحا، وبما انه قدم كل طرف ما يدعيه، وبما ان المنازعه حسمت بيمين اقوي المتداعيين فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في عجز منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)،(...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع نسبه عمولته في السعي المتعلق بالعقد المعنون ب" عقد اتفاق" المؤرخ في ٦/١٢/٢٠١٧م والمبرم بين المدعي عليها وشركه (...) المحدوده، بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٧٧٣ لعام ١٤٤١ه القاضي حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، (...)الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.