moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470321253 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ماكولات بحريه عباره عن اسماك؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال؛ وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والمطابقه علي الرصيد) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠,٨٢٢.٠٥ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 4/5/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها – المثبت بملف القضيه هويتهما وصفتهما -وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للجواب، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه ارفاق جوابه في النظام خلال عشره ايام، ثم يرفق المدعي رده عليه خلال عشره ايام اخري فاستعدا الطرفان بذلك، ولامهالهما رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه حتي تاريخ هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم سالته الدايره عن الختم الممهور في المصادقه علي الرصيد تحديدا في الجزء الاسفل من المصادقه يعود لمن ؟ فذكر بانه يعود للمدعي عليها واثبت ذلك من خلال الاشاره الي الختم الممهور به تلك المصادقه حيث ان رقم السجل التجاري المقيد في الختم الموجود في تلك المصادقه كان علي النحو التالي: (...)، وبعد مطابقه الدايره لرقم السجل المقيد مع الرقم المقيد في الختم الممهور به المطابقه المقدمه من المدعي رات الدايره بان السجل مطابق للسجل الخاص بالمدعي عليها، ثم طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بالسداد؛ وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠,٨٢٢.٠٥ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ماكولات بحريه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/1/2022م الموقع والمختوم بختم المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، وكشف الحساب والمصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي لاسيما وان الدايره قد امهلت المدعي عليها بتقديم جوابها عن طريق النظام فلم يتم ذلك ولم تتقدم بما يثبت تقديمها للجواب علي هذه الدعوي، واستنادا علي الماده 243من نظام المحاكم التجاريه؛ ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (70.822.5) سبعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمس هلالات، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.