tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 192

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-2020-192) |
في الدعوي رقم: (V-2018-694) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تسجيل - تسجيل الزامي – غرامات - غرامه التاخر في التسجيل.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه استنادا
لتحول كيانها القانوني – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه التي بلغت
توريداتها الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ م - ثبت للدايره صحه قرار
الهييه، ومخالفه المدعيه للنظام ولايحته التنفيذيه؛ لتقديمها بطلب التسجيل بعد
التاريخ المحدد نظاما - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2018-694) بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. الدفع بمجرد تحول
الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سببا
لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان
بدايه نشاط الشركه - كما هو موضح في شهاده تسجيل الشركه - بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٤م،
وهذا يعني ان للمدعي فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه باسم الشركه. ان السبب في تاخر المدعي بالتسجيل في ضريبه
القيمه المضافه هو عدم قيامه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب
وكيل المدعي بالغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه، لا يقوم علي اساس
خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم،
بل يتضح ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في اقفال ملف المؤسسه بعد
تحويلها الي شركه وانهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه بوقت كاف، لا سيما وان فتره التسجيل كانت متاحه من شهر ۸ - ٢٠١٧م ؛
وبالتالي كان للمدعي فتره طويله تقارب الاربعه اشهر لانهاء اقفال ملف المؤسسه
وتسجيل الشركه. ما ذكره وكيل المدعي لا يصلح ان يكون مبررا نظاميا يقضي بعدم
مشروعيه قرار الغرامه، وذلك من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلبات اساسيه
لاستكمال اجراءات التسجيل، ويجب علي المكلف استكمالها ومتابعتها، ويعد تنظيم
هذه الاجراءات وترتيبها من ضمن سلطات الجهه الاداريه التقديريه التي تضمن من
خلالها تحقيق المصلحه العامه بحيث يتم ربط حسابات المكلف واجراءاته لدي الهييه
بطريقه تضمن تسويه كافه الملفات والالتزامات المعلقه لدي اي اداره اخري فيها او
قطاع زكوي او ضريبي، وعدم متابعه المدعي لملفاته السابقه والتزاماته التي لم يتم
تسويتها يعد خطا منه، واذا ترتب عليه فرض غرامات فالسبب ليس بخطا الهييه في
تطبيق الانظمه واللوايح، وانما بخطا المدعي الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه
(...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، للاعتراض علي قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه
غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر (...) بصفته المدير الاول للمدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال
الحاضر عن المدعيه، اجاب بان سبب التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه
المضافه يعود الي التاخر في انهاء اجراءات اقفال سجل المؤسسه قبل تحولها الي
شركه، ووجود مطالبات زكويه علي المؤسسه وبالتالي لم يكن متاحا التسجيل في
الموعد النظامي، وطلب الغاء قرار المدعي عليها بتغريمه غرامه التاخر في التسجيل.
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما ورد في لايحه الرد، والتمسك
بما ورد فيها، وانه كان متاحا للمدعيه التسجيل وذلك لانهاء موضوع المؤسسه قبل
صدور قرار الغرامه باربعه اشهر، وطلب رد الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان
اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه
في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۹/۱۸م، وقدمت اعتراضها في تاريخ
۲۰۱۸/۰۹/۲۹م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه
والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت
نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي ما نصت عليه الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»؛ وذلك لتخلف المدعيه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م...». وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، ثبت للدايره مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من ان تحول الكيان القانوني هو السبب في التاخر في التسجيل حيث كان الواجب عليها اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد النظامي، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.