moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه، بلايحه دعوي جاء فيها ما يلي: حيث ان المدعيه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والادوات المنزليه، فقد قامت بتوريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه) للمدعي عليها بمبلغ وقدره: بمبلغ وقدره ستون الف وتسعه ريالات وتسعه وعشرون هلله، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه تلك البضاعه حتي تاريخه، واقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ المترتب في ذمتها وصادقت عليه، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠١٩/٠٤/٠٢م، وتمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد، ثم خلصت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ستون الفا وتسعه ريالات وتسعه وعشرون هلله، وسداد اتعاب التقاضي مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عبر النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احاله الي ما تضمنته صحيفه الدعوي الالكترونيه، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها تطلب في هذه الدعوي قيمه البضاعه والبالغ قدرها ستون الفا وتسعه ريالات وتسعه وعشرون هلله وكذلك التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني، وحيث ان وكيله المدعيه قد تقدمت بطلب استيناف علي الحكم وصدر حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء حكم الدايره المؤرخ في ١٨/٠١/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٩٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا واعاده اوراق القضيه لمحكمه الدرجه الاولي للنظر في موضوعها، فقد قررت الدايره العدول عن حكمها والسير موضوعيا في هذه الدعوي، وبطلب البينه منها علي الدعوي طلبت مهله لايضاح بينه موكلتها علي الدعوي كما ذكرت بان لديها مزيد بينه لم ترفق وطلبت مهله لارفاقها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه حضرت وكيله المدعيه المثبته وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت مذكرتها في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه والمتضمنه اتفاقيه فتح الحساب والمؤرخه بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٥م والممهوره بتوقيع مدير المبيعات دون ختم الشركه المدعي عليها، والمطابقه وبالاطلاع علي المطابقه وجد بانها عباره عن كشف حساب مرفق بشكل غير واضح كما انها لم تترجم وطلبت وكيله مهله لذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨ه حضر المشار اليه بمحضر الجلسه (...) وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره لتقديم وكيل المدعيه لمذكره رد في مسار تبادل المذكرات، وبسؤاله مزيد اقوال وبينه قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للداراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه حضرت المشار اليها بمحضر الجلسه المدعيه وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها رفعه الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بقيمه البضاعه محل الدعوي والبالغ قدرها ستون الفا وتسعه ريالات وتسعه وعشرون هلله وكذلك التعويض عن اتعاب التقاضي مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث قرر المدعي وكاله اكتفايه بما قدمه من بينه، وهي اتفاقيه فتح حساب بحد ايتمان يقل عن مبلغ المطالبه وهو غير مختوم بختم الشركه المدعي عليها وانما مهر بتوقيع منسوب لمدير مبيعات، كما انه بالبحث عن المصادقه التي يشير لها المدعي وكاله والمدعيه وكاله وجد انها عباره عن صوره مصغره من كشف حساب غير واضح، كما انه لم يختم بختم الشركه المدعي عليها بل ختمت بختم منسوب للمحاسب فقط، وقد امهلت الدايره المدعيه لتقديم مزيد بينه فلم تقدم ما ييثبت دعواها، ولما كانت بينه المدعيه لاترقي الي اثبات احقيتها بمبلغ الدعوي ولم يبق لها الا يمين المدعي عليها علي نفي الاستحقاق، وحيث نصت الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي ما يلي: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، فان مطالبه المدعيه حريه بالرفض، واما اتعاب المحاماه التي طالبت بها المدعيه وكاله؛ فهي فرع عن المطالبه الاساس، والفرع يسقط بسقوط الاصل، لذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٩٤ لعام ١٤٤٢ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد اجهزه وادوات منزليه والمطالبه بالمتبقي من الثمن، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله: ما يثبت المديونيه (١) اتفاقيه فتح حساب وتعامل بموجبها ووجود سدادات من المدعي عليها ووجود عده مصادقات علي الرصيد مرفق نسخه منها (٢) توقيع وختم المدعي عليها علي كشف الحساب بتاريخ ١/٨/٢٠١٨م بمبلغ ٧٢,١٨٢,٥٩ ريال تم توقيع ذلك وختمه من قبل محاسب المدعي عليها (٣) خطاب المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٩م وعلي مطبوعاتها الي المدعيه تقر وتتعهد بان رصيد المدعيه النهايي لديها هو مبلغ ٦٠,٠٠٠ريال ولا مانع لدي المدعيه من حصر الدعوي في هذه المبلغ، وقد نصت الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه بانه تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان والمدعي عليها حتي لم تحضر ولم تجب عن الدعوي، ومحاسب المدعي عليها لم يتعامل مع المدعيه بشخصه وانما باعتباره موظفا لديها وختم المحاسب من اختام الشركه ومدون فيه اسم الشركه المدعي عليها، والمراسلات لها حجيتها بموجب الماده (٤٤) من نظام المحاكم التجاريه والماده (١١٨) من لايحته التنفيذيه والتي نصت علي ان تسري احكام الماده (٤٤) علي اي مراسله صادره عن تابع لمن احتج عليه بالمراسله.. نطلب الغاء الحكم، والحكم للمدعيه بطلباتها٦٠,٠٠٩,٢٩ريال وباتعاب المحاماه ١٥,٠٠٠ريال،هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها وكيله المدعيه (...) المثبت هويتها وصفتها في محضر الضبط ولم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها رغم تبليغها عن طريق نظام ابشر واستمعت دايره الاستيناف للدعوي حيث احالت علي ما ورد في ملف القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان المبلغ المدعي به ثابت للمدعيه بموجب ما ورد في الوقايع انفا والمدعي عليها لم تحضر امام الدايره الابتداييه وامام دايره الاستيناف، وتنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم والي استحقاق المدعيه للمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال اضافه لاتعاب المحاماه (١٥.٠٠٠) ريال. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٤ لعام ١٤٤٢ه. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ومبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لما هو مبين بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)