tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-11 date_hijri=1433-02-15 document_type=ruling entity=document_number:9f95373b-62c3-4e21-a054-8cb22e08fc60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٨٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (تشارك موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ١٥/٢/١٤٣٣ في مجال معرض بيع وشراء السيارات عقد مضاربه وقد دفع موكلي مبلغ وقدره ٦٧٣٥٠٠ ريال ( ستمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي ) واستمرت الشراكه لمده ٧ سنوات وقام المدعي عليه بارجع مبلغ ٤٠٠٠٠٠ ريال ( ربعمايه الف ريال ) وتبقي في ذمته مبلغ ٢٧٣٥٠٠ ( ميتان وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال ) وهذا المبلغ المتبقي من راس المال ولم يقم باعطاء الارباح لموكلي طيل فتره الشراكه وحيث ان المدعي عليه ماطل في موكلي طوال تلك الفتره.) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٧٣٥٠٠ميتان وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال والزام المدعي عليه بدفع الارباح وتعيين محاسب قانوني والزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم ٣ / ١ / ١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله وباطلاع الدايره علي تقرير المصالحه تبين عدم وجود انعقاد جلسات وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان دعوي ناشي عن عقد مضاربه فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (١٦) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: (تحدد اللايحه الاتي: ١- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٥٨) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه، ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، ولم يقدم المدعي ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من تقرير للمصالحه لعدم تضمنه البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده النظاميه او انتهاءها بغير صلح وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت: (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.