tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

Penal Code for Forgery Offenses 1435H

ncar · law · processed · 39 chunks

date_gregorian=2014-02-07 date_hijri=1435-02-18 document_type=law entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:cabinet_decision:38 entity=summary:ألغى هذا النظام نظام التزوير الصادر عام 1380هـ وتضمن : التعريفات وطرق التزوير، تزوير الأختام والعلامات، تزوير الطوابع، تزوير المحررات، الصور العادية، الصور المشددة، الصور المخففة، الصور الملحقة، أحكام عامة، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/11 entity=keyword:تزوير language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/11)
وتاريخ 18 /2 /1435ه

بعون

الله

تعالي
نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

/ 
/ 
1412ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1414ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1412ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قراري

مجلس

الشوري

رقم
 (
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1434ه

ورقم
 (
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1432ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1435ه
.

رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا

: 
الموافقه

علي

النظام

الجزايي

لجرايم

التزوير

بالصيغه

المرافقه
.

ثانيا
 : 
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
 – 
كل

فيما

يخصه
 – 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود 

ب
س
م الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس
الوزراء رقم (38) وتاريخ 29 /1 /1435ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

الديوان

الملكي

برقم

( 
9692
) 
وتاريخ

/ 
/ 
1434ه،

المشتمله

علي

برقيه

وزاره

الداخليه

رقم
( 
/ 
/ 
44162
 / 

ش
 )
وتاريخ

/ 
/ 
1427ه،

في

شان

مشروع

النظام

الجزايي

لجرايم

التزوير
.

وبعد

الاطلاع

علي

مشروع

النظام

المشار

اليه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

مكافحه

التزوير

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1380ه،

وتعديلاته

الصادره

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1382ه،

والمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1412ه،

والمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1426ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1399ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحاضر

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1429ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه،

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
.

وبعد

النظر

في

قراري

مجلس

الشوري

رقم
 (197
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه

ورقم
 (
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه
.

يقرر

الموافقه

علي

النظام

الجزايي

لجرايم

التزوير

بالصيغه

المرافقه
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
. 

نايب

رييس

مجلس

الوزراء 

النظام

الجزايي

لجرايم

التزوير

الفصل

الاول

التعريفات

وطرق

التزوير

اولا
: 
تعريفات

الماده

الاولي
:

يقصد

بالمصطلحات

والعبارات

الاتيه

اينما

وردت

في

هذا

النظام

المعاني

الموضحه

امام

كل

منها،

ما

لم

يدل

السياق

علي

خلاف

ذلك
:

-

التزوير
:
كل

تغيير

للحقيقه

باحدي

الطرق

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

حدث

بسوء

نيه

قصدا

للاستعمال

فيما

يحميه

النظام

من

محرر

او

خاتم

او

علامه

او

طابع

،

وكان

من

شان

هذا

التغيير

ان

يتسبب

في

ضرر

مادي

او

معنوي

او

اجتماعي

لاي

شخص

ذي

صفه

طبيعيه

او

اعتباريه
.

 -

الخاتم
 :
الاداه

التي

تمهر

بها

المحررات

للتوثيق،

او

الاثر

المنطبع

منها
.

-
الطابع
 :
الملصق

او

ما

يقوم

مقامه

مما

يطبع

اليا

او

الكترونيا

ويستخدم

لاغراض

البريد

او

لتحصيل

الايرادات

العامه
.

-
العلامه
 :
الاشاره
 (
او

الرمز
)

التي

تستعملها

جهه

عامه

للدلاله

علي

معني

خاص

بها

يرتب

اثرا

نظاميا،

بصرف

النظر

عن

نوعها

او

شكلها
.

 -

المحرر
:
كل

مسطور

يتضمن

حروفا

او

علامات

ينتقل

بقراءتها

الفكر

الي

معني

معين

بصرف

النظر

عن

الوعاء

الذي

كتبت

او

حفظت

فيه،

بما

في

ذلك

وسايل

تقنيه

المعلومات
.

 - 
الاوراق

الخاصه

بالمصارف
:
المحررات

التي

تستعملها

المصارف

للايداع

او

السحب

او

التحويل

من

خزينتها

او

حساباتها

او

من

حساب

احد

العملاء،

ويدخل

في

ذلك

الاعتمادات

المستنديه،

وخطابات

الضمان،

وبطاقات

الايتمان،

وبطاقات

الحسم
.

- 
الوثيقه

التاريخيه
 :
محرر

قديم

ونادر

يتضمن

وقايع

ومعلومات

عن

تاريخ

المملكه،

وتكون

له

قيمه

تاريخيه

وليس

له

حجيه

نظاميه
.

ثانيا
: 
طرق

التزوير

الماده

الثانيه
:

يقع

التزوير

باحدي

الطرق

الاتيه
:

ا
 - 
صنع

محرر

او

خاتم

او

علامه

او

طابع،

لا

اصل

له

او

مقلد

من

الاصل

او

محرف

عنه
.

ب
- 
تضمين

المحرر

خاتما

او

توقيعا

او

بصمه

او

علامه

او

طابعا،

لا

اصل

له

او

مقلدا

من

الاصل

او

محرفا

عنه
.

ج
- 
تضمين

المحرر

توقيعا

صحيحا

او

بصمه

صحيحه،

حصل

علي

اي

منهما

بطريق

الخداع
.

د
- 
التغيير

او

التحريف

في

محرر

او

خاتم

او

علامه

او

طابع،

سواء

وقع

ذلك

بطريق

الاضافه

او

الحذف

او

الابدال،

او

الاتلاف

الجزيي

للمحرر

الذي

يغير

من

مضمونه
.

ه
 - 
التغيير

في

صوره

شخصيه

في

محرر،

او

استبدال

صوره

شخص

اخر

بها
.

و
- 
تضمين

المحرر

واقعه

غير

صحيحه

بجعلها

تبدو

واقعه

صحيحه،

او

ترك

تضمين

المحرر

واقعه

كان

الفاعل

عالما

بوجوب

تضمينها

فيه
.

ز
- 
تغيير

اقرار

اولي

الشان

الذي

كان

الغرض

من

تحرير

المحرر

ادراجه

فيه
.

ح
- 
اساءه

استخدام

توقيع

او

بصمه

علي

بياض

اؤتمن

عليه
. 

الفصل

الثاني

تزوير

الاختام

والعلامات

الماده

الثالثه
:

من

زور

خاتم

الدوله،

او

خاتم

الملك

او

ولي

العهد

او

رييس

مجلس

الوزراء

او

احد

نوابه،

او

خاتم

الديوان

الملكي

او

ديوان

ولي

العهد؛

يعاقب

بالسجن

من

ثلاث

الي

عشر

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

مليون

ريال
. 

الماده

الرابعه
:

من

زور

خاتما

او

علامه

منسوبه

الي

جهه

عامه،

او

الي

احد

موظفيها

بصفته

الوظيفيه،

او

زور

خاتما

او

علامه

لها

حجيه

في

المملكه

عايده

لاحد

اشخاص

القانون

الدولي

العام

او

لاحد

موظفيه

بصفته

الوظيفيه

؛

يعاقب

بالسجن

من

سنه

الي

سبع

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

سبعمايه

الف

ريال
. 

الماده

الخامسه
:

من

زور

خاتم

جهه

غير

عامه،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثلاث

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

ثلاثمايه

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الفصل

الثالث

تزوير

الطوابع

الماده

السادسه
:

من

زور

طابعا

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

خمس

سنوات،

وبغرامه

لا

تزيد

علي

خمسمايه

الف

ريال،

مع

الزامه

بدفع

ما

فوته

علي

الخزينه

العامه

من

مبالغ
. 

الماده

السابعه
:

من

اعاد

استعمال

طابع

سبق

تحصيل

قيمته،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثلاثه

اشهر،

وبغرامه

لا

تزيد

علي

ثلاثين

الف

ريال

،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين،

مع

الزامه

بدفع

ما

فوته

علي

الخزينه

العامه

من

مبالغ
. 

الفصل

الرابع

تزوير

المحررات

اولا
: 
الصور

العاديه

الماده

الثامنه
:

من

زور

محررا

منسوبا

الي

جهه

عامه

او

احد

موظفيها

بصفته

الوظيفيه،

او

الي

احد

اشخاص

القانون

الدولي

العام

او

احد

موظفيه

بصفته

الوظيفيه

اذا

كان

للمحرر

حجيه

في

المملكه؛

يعاقب

بالسجن

من

سنه

الي

خمس

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

خمسمايه

الف

ريال
. 

الماده

التاسعه
:

من

زور

محررا

عرفيا،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثلاث

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

ثلاثمايه

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

ثانيا
: 
الصور

المشدده

الماده

العاشره
:

من

زور

محررا

منسوبا

الي

الملك،

او

ولي

العهد،

او

رييس

مجلس

الوزراء،

او

احد

نوابه؛

يعاقب

بالسجن

من

ثلاث

الي

عشر

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

مليون

ريال
. 

الماده

الحاديه

عشره
:

من

زور

سندات

او

اوراقا

ذات

قيمه

مما

تصدره

الخزينه

العامه،

يعاقب

بالسجن

من

سنتين

الي

سبع

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

مليون

ريال،

مع

الزامه

بدفع

ما

فوته

علي

الخزينه

العامه
.

الماده

الثانيه

عشره
:

كل

موظف

عام

زور

محررا

مما

يختص

بتحريره،

يعاقب

بالسجن

من

سنه

الي

سبع

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

سبعمايه

الف

ريال
. 

الماده

الثالثه

عشره
:

من

زور

اوراقا

تجاريه

او

ماليه

او

الاوراق

الخاصه

بالمصارف،

او

وثايق

تامين؛

يعاقب

بالسجن

من

سنه

الي

خمس

سنوات

وبغرامه

لا

تزيد

علي

اربعمايه

الف

ريال
. 

ثالثا
: 
الصور

المخففه

الماده

الرابعه

عشره
:

من

زور

او

منح
 (
بحسب

اختصاصه
)

تقريرا

او

شهاده

طبيه

علي

خلاف

الحقيقه

مع

علمه

بذلك؛

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

سنه

وبغرامه

لا

تزيد

علي

مايه

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

الخامسه

عشره
:

كل

مختص

زور

في

اوراق

اجابات

الاختبارات

الدراسيه

او

بيانات

رصد

نتايجها،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

سته

اشهر

وبغرامه

لا

تزيد

علي

ستين

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

السادسه

عشره
:

من

زور

في

محرر

معد

لاثبات

حضور

الموظف

الي

عمله

او

انصرافه

منه؛

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثلاثه

اشهر

وبغرامه

لا

تزيد

علي

ثلاثين

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

رابعا
: 
الصور

الملحقه

الماده

السابعه

عشره
:

من

استعمل

حكما

او

امرا

قضاييا

او

وكاله

صادره

من

جهه

مختصه

انتهت

صلاحيتها،

وكان

عالما

بذلك،

وقاصدا

الايهام

بانها

لا

تزال

حافظه

لحجيتها

النظاميه،

وترتب

علي

هذا

الاستعمال

اثبات

حق

او

اسقاطه

او

حدوث

ضرر

للغير؛

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

سنه

وبغرامه

لا

تزيد

علي

مايه

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

الثامنه

عشره
:

من

زور

وثيقه

تاريخيه،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تتجاوز

ثمانيه

اشهر

وبغرامه

لا

تزيد

علي

ثمانين

الف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الفصل

الخامس

احكام

عامه

الماده

التاسعه

عشره
:

يعاقب

بالعقوبه

نفسها

المقرره

لجريمه

التزوير

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

كل

من

استعمل

ايا

مما

نص

علي

تجريمه

في

هذا

النظام

مع

علمه

بتزويره،

وكل

من

جلب

الي

المملكه

او

حاز

فيها

ايا

مما

نص

علي

تجريمه

في

المواد
 (
الثالثه
)

و
(
الرابعه
)

و
(
السادسه
)

و
(
الثامنه
)

و
(
العاشره
)

و
(
الحاديه

عشره
)

و
(
الثالثه

عشره
)

مع

علمه

بتزويره
. 

الماده

العشرون
:

يعاقب

علي

الشروع

في

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

بما

لا

يتجاوز

نصف

الحد

الاقصي

للعقوبه

المقرره

لتلك

الجريمه
. 

الماده

الحاديه

والعشرون
:

من

اشترك
 - 
بطريق

الاتفاق

او

التحريض

او

المساعده
 - 
في

ارتكاب

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

يعاقب

بالعقوبه

نفسها

المقرره

لتلك

الجريمه
. 

الماده

الثانيه

والعشرون
:

علي

المحكمه

المختصه
 - 
عند

الادانه

باي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
 - 
الحكم

بمصادره

جميع

الاشياء

المضبوطه

التي

استعملت

في

تلك

الجريمه

والمتحصله

منها

دون

الاخلال

بحق

الغير

حسن

النيه
. 

الماده

الثالثه

والعشرون
:

كل

منشاه

خاصه

تعمل

في

المملكه

ثبت

ان

مديرها

او

احد

منسوبيها

ارتكب

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

لمصلحتها

وبعلم

منها،

تعاقب

بغرامه

لا

تزيد

علي

عشره

ملايين

ريال،

وبالحرمان

من

التعاقد

من

سنتين

الي

خمس

سنوات

مع

اي

جهه

عامه،

وذلك

دون

الاخلال

باي

عقوبه

نص

عليها

هذا

النظام

في

حق

الشخص

ذي

الصفه

الطبيعيه

مرتكب

الجريمه
. 

الماده

الرابعه

والعشرون
:

للمحكمه

المختصه

ايقاف

اي

عقوبه

تبعيه

تترتب

علي

الادانه

بالجرايم

المنصوص

عليها

في

المواد
 (
السابعه
)

و
(
الرابعه

عشره
)

و
(
الخامسه

عشره
)

و
(
السادسه

عشره
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

الخامسه

والعشرون
:

تحكم

المحكمه

المختصه

بالاعفاء

من

عقوبه

جرايم

التزوير

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

لكل

من

بادر

من

الجناه

بالابلاغ

عن

جريمته

قبل

اكتشافها

واستعمال

المزور
.

وللمحكمه

المختصه

اعفاء

الجاني

من

العقوبه

بعد

اكتشاف

الجريمه

اذا

ارشد

عن

باقي

الجناه

وسهل

القبض

عليهم
. 

الماده

السادسه

والعشرون
:

تطبق

احكام

هذا

النظام

علي

كل

من

ارتكب

خارج

المملكه

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

المواد
 (
الثالثه
)

و
(
الرابعه
)

و
(
الثامنه
)

و
(
العاشره
)

و
(
الحاديه

عشره
)

و
(
الثالثه

عشره
)

من

هذا

النظام،

الا

اذا

ثبت

انه

سبق

ان

صدر

حكم

قضايي

في

الخارج

بعدم

ادانته

بما

اسند

اليه

او

حكم

بادانته

عن

الفعل

نفسه

واستوفي

عقوبته
. 

الماده

السابعه

والعشرون
:

فيما

عدا

الجرايم

المنصوص

عليها

في

المادتين
 (
الثالثه
)

و
(
العاشره
)
،

تنقضي

الدعوي

الجزاييه

في

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

بعد

مضي

عشر

سنوات

تبدا

من

اليوم

التالي

لوقوع

الجريمه
. 

الماده

الثامنه

والعشرون
:

فيما

عدا

المواد
 (
الرابعه

عشره
)

و
(
الخامسه

عشره
)

و
(
السادسه

عشره
)
،

يجوز

الحكم

بنشر

العقوبه

المقضي

بها

في

الجرايم

الوارده

في

هذا

النظام
. 

الماده

التاسعه

والعشرون
:

يلغي

هذا

النظام

نظام

مكافحه

التزوير،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
)

وتاريخ

 /
 /
1380ه،

وكل

ما

يتعارض

معه

من

احكام
. 

الماده

الثلاثون
:

يعمل

بهذا

النظام

بعد

مضي

ثلاثين

يوما

من

تاريخ

نشره

في

الجريده

الرسميه
.