gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (VTR-2021-388) | الصادر في الدعوي رقم (V-25136-2020) | لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - غرامات واجبه السداد - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات واجبه السداد؛ لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. - الماده (۳) فقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - الماده (١٥) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٥١٣٦-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات واجبه السداد؛ لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي وعلي الغرامات واجبه السداد، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار العقوبه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢۰/۰۹/۲۰م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...... شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۲۲م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.